الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (68) لسنة 2013م بتعيين رئيس للهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة المهرة

قرار جمهوري رقم (68) لسنة 2013م

بتعيين رئيس للهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة المهرة

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (259) لسنة 2010م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة المهرة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الثروة السمكية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ/ شملان سعد حسن شملان رئيساً للهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة المهرة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  1/ جمــاد الأول/ 1434هـ

الموافـق   13  / مـــارس/ 2013م

 

م. عوض سعد السقطري

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزير الثـروة السمكيـة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department