قرار جمهوري رقم (169) لسنة 2013م بالترقية من رتبة العقيد إلى رتبة العميد بوزارة الداخلية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على إقتراح وزير الداخلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُرقى الإخوة الضباط التالية أسماؤهم من رتبة العقيد إلى رتبة العميد بوزارة الداخلية وعددهم (9) ضباط وهم:
1- العقيد / د. مسعد ظيف الله قائد الظاهري
2- العقيد / د. عبدالله ناجي سعيد القيسي
3- العقيد / د. مثنى مثنى مقبل الشعيبي
4- العقيد / د. أحمد محمد يوسف حربــه
5- العقيد / د. صالح زيــد صالح قصيـلـه
6- العقيد / د. حسن قاسم حسن شويـــل
7- العقيد / د. علي حميد أحمد العولقي
8- العقيد / د. محمد هاشم علي الخالدي
9- العقيد / محمد مبارك سعيد باكريت المهري
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 7 / شـــــوال /1434هـ
الموافـق 14 / أغسطس /2013م
لواء/د.عبدالقادر محمد قحطان |
محمـد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـــــــر الداخليـــــــــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |