الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (171) لسنة 2013م بتعيين مستشار للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي (بدرجة وكيل)

قرار جمهوري رقم (171) لسنة 2013م بتعيين مستشار للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي (بدرجة وكيل)

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (21) لسنة 1997م بإنشاء المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير المياه والبيئـة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / عبدالمعز محمد عبدالله الإرياني مستشاراً للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بدرجة وكيل.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   7 /  شـــــوال /1434هـ

الموافـق   14  /  أغسطس  /2013م

                                        

عبده رزاز صالح خالد

محمـد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزير الميـاه والبيئــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department