قرار رئيس الجمهورية رقم (51) لسنه 2013م بشأن إعادة الضباط من التقاعد إلى الخدمة في وزارة الداخلية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(2)لسنه 2013م الصادر بتاريخ26/صفر/1434هـ الموافق 8 / يناير/2013م بشأن إنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.
وعلى القانون رقم(15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.
وعلى عرض اللجنة فيما تقرر منها من معالجات.
قــــــرر
مادة(1) يُعاد العقيد رقم (558 )عبدالله محمد سعيد برعود من التقاعد إلى الخدمة في وزارة الداخلية ويرقى إلى رتبة عميد.
مادة(2) يُعاد الضباط التالية أسماؤهم من التقاعد إلى الخدمــة في وزارة الداخلية برتبة عقيد وعـددهم (6)وهم:
عدد |
الرقم العسكري |
الرتبة الحالية |
الإسم |
1 |
916 |
عميد |
عبدالله السيد علي أحمد ناصر |
2 |
967 |
عميد |
عبدالله أحمد سالم الصميمي برمان |
3 |
1078 |
عميد |
حسين عبدالرحمن ثابت فرج |
4 |
6963 |
عميد |
عبدالخالق حسين ناصر سليمان |
5 |
2080 |
عقيد |
محمد صالح علي سالم باشقير |
6 |
2171 |
عقيد |
عبدالله محمد يحيى عبدالرب |
مادة(3) يُعاد الضباط التالية أسماؤهم من التقاعد إلى الخدمــة في وزارة الداخلية ويرقوا إلى رتبة عقيد وعددهم (12)وهم:-
عدد |
الرقم العسكري |
الرتبة الحالية |
الإسم |
1 |
1081 |
مقدم |
عوض عبدالله محمد صالح |
2 |
1695 |
مقدم |
محمد جبران عبدربه جبران |
3 |
2602 |
مقدم |
عبدالله محمد علي الحمري |
4 |
4723 |
مقدم |
نبيه عقلان سعيد قاسم الدبعي |
5 |
2636 |
رائد |
عبدالرب عبدالرب أحمد محمد |
6 |
2666 |
رائد |
خالد محمد ناصر سعيد الشيباني |
7 |
4375 |
رائد |
فضل محمد عبدالمحسن عبدالكريم |
8 |
6019 |
رائد |
صالح راشد حسين صالح أحمد |
9 |
7130 |
رائد |
محمد علي صالح حسين الكبعي |
10 |
9014 |
رائد |
فائز صالح علي مهدي الحامد |
11 |
9057 |
رائد |
حسين سعيد محمد حسين الشعيبي |
12 |
8173 |
نقيب |
نجيب أحمد قاسم العقوري |
مادة(4) يُعاد النقيب رقم (12635 )صالح علي محسن علي العكيمي من التقاعد إلى الخدمة في وزارة الداخلية ويرقى إلى رتبة رائد.
مادة(5) تعتبر فترة الإبعاد من تاريخ الإحالة للتقاعد حتى تاريخ العودة خدمة فعلية.
مادة(6) تُعتمد خدمات الضباط الواردة أسماؤهم بهذا القرار وفقاً وما هو ثابت بملفاتهم الأصلية المحفوظة والمقيدة لدى إدارة شؤون الضباط.
مادة(7) تطبق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبــات ويتم منحهم الحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها عنهم خلال فترة الإبعاد أسوةً بالقوى العاملة.
مادة(8) على الحكومة توريد الفوارق وحصة التقاعد للخدمات بموجب المادة (5) من هذا القرار لصندوق التقاعد العسكري لدى وزارة الداخلية.
مادة(9) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 5 / ذو القعدة /1434هـ
الموافـق 11 / سبتمـبر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة