رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (13) لسنة 2012م بتشكيل لجنة الإتصال.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (30) لسنة 2012م بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتحديد مهامها وإختصاصاتها وتعديله.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2013م بإنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار).
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2013م بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
قـــــرر
مادة(1) تشكل هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل على النحو التالي:
1- عبد ربه منصور هادي - رئيس الجمهورية رئيساً للمؤتمر .
2- د. عبدالكريم الإرياني نائباً لرئيس المؤتمر .
3- د. ياسين سعيد نعمان نائباً لرئيس المؤتمر .
4- عبدالوهاب أحمد الآنسي نائباً لرئيس المؤتمر .
5- سلطان حزام العتواني نائباً لرئيس المؤتمر .
6- أحمد بن فريد الصريمة نائباً لرئيس المؤتمر .
7- صالح أحمد هـبرة نائباً لرئيس المؤتمر .
8- د. عبدالله سالم لملس مقـــرراً .
9- ناديه عبدالعزيز السقاف نائباً للمقرر.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 5 / جماد الأول/1434هـ
الموافـق 17 / مـــارس /2013م