الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس الجمهورية رقم (60) لسنة 2013م بمنح وسام الوحدة (22مايو) من الدرجة الثانية

قرار رئيس الجمهورية رقم (60) لسنة 2013م بمنح وسام الوحدة (22مايو) من الدرجة الثانية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (41) لسنة 1991م بشأن الأوسمة.

وتعبيراً عن امتنان الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الداعمة لليمن ووحدته ومسيرته الديمقراطية.. والمساهمة الفاعلة في إخراج اليمن من الأزمة التي مرت بها.

وتقديراً للجهود المتميزة التي بذلها سعادة السفير/ جرالد فايرستاين أثناء عمله كسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا في ترسيخ وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

قـــــــرر

مادة(1) يُمنح سعادة السفير / جرالد فايرستاين وسام الوحدة (22مايو) من الدرجة الثانية.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   23 /  ذو القعـدة/1434هـ

الموافـق   29  /   سبتمــبر /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department