الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (197) لسنة 2013م بإجراء بعض التعيينات في وزارة التربية والتعليم

قرار جمهوري رقم (197) لسنة 2013م بإجراء بعض التعيينات في وزارة التربية والتعليم

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة التربية والتعليم.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــرر

مادة(1) يـُعين الأخوة التالية أسماؤهم في وزارة التربية والتعليم بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهم وعلى النحو الآتي:

1- علي حسين صالح الحيمي                         وكيلاً للوزارة لقطاع المناهج والتوجيه.

2- د. إشراق هائل عبدالجليل الحكيمي              وكيلاً للوزارة لقطاع تعليم الفتاة.

3- د. فضل أحمد ناصر أمطلي                            وكيلاً للوزارة لقطاع التعليم.

4- محسن صالح حسين عبدالواحد اليافعي         رئيساً للمكتب الفني.

5- د. عبده عبده أحمد علي النزيلي                   وكيلاً مساعداً لقطاع المناهج والتوجيه.

 

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   25  /  ذو الحجة/1434هـ

الموافـق    31   /   أكتـوبـر  /2013م

 

د. عبدالرزاق يحيى الأشول

محمـد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيــر التربيــة والتعليــم

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department