قرار جمهوري رقم (197) لسنة 2013م بإجراء بعض التعيينات في وزارة التربية والتعليم
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة التربية والتعليم.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــــرر
مادة(1) يـُعين الأخوة التالية أسماؤهم في وزارة التربية والتعليم بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهم وعلى النحو الآتي:
1- علي حسين صالح الحيمي وكيلاً للوزارة لقطاع المناهج والتوجيه.
2- د. إشراق هائل عبدالجليل الحكيمي وكيلاً للوزارة لقطاع تعليم الفتاة.
3- د. فضل أحمد ناصر أمطلي وكيلاً للوزارة لقطاع التعليم.
4- محسن صالح حسين عبدالواحد اليافعي رئيساً للمكتب الفني.
5- د. عبده عبده أحمد علي النزيلي وكيلاً مساعداً لقطاع المناهج والتوجيه.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 25 / ذو الحجة/1434هـ
الموافـق 31 / أكتـوبـر /2013م
د. عبدالرزاق يحيى الأشول |
محمـد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيــر التربيــة والتعليــم |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |