الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (23) لسنة 2013م بشأن الموانئ البحريـة

قانون رقم (23) لسنة 2013م بشأن الموانئ البحريـة

 

بإسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

 

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون الموانئ البحرية).

مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

 

الجمهـوريـة

:

الجمهورية اليمنية.

الـــوزارة

:

وزارة النقل.

الـوزيــر

:

وزير النقل.

سلطة الموانئ المختصة

:

يقصد بها مؤسسة الموانئ البحرية المنوط بها إدارة الميناء في نطاق إختصاصاتها.

الجهة البحرية المختصـة

:

الهيئة العامة للشئون البحرية.

الإتفاقيـة

:

أية إتفاقية، أو بروتوكول، أو قرار أو مدونة، أو أي وثيقة أخرى لها صلة بالموانئ أو بالملاحة البحرية وقواعد الممارسة ، وتكون صادرة عن المنظمة البحرية الدولية، أو منظمة العمل الدولية، أو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) أو عن أية منظمة دولية أو إقليمية أخرى و تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها.

قواعد وتعليمات الموانـئ

:

القواعد والتعليمات المنظمة للعمليات التي تتم في الموانئ البحرية.

مَركب/ سفينة

 

:

أي نوع من السفن أو القوارب أو الزوارق بما في ذلك الوحدات العائمة أو الطائرات المائية المستخدمة للنقل على الماء بغض النظر عن طريقة الدفع المستخدمة فيها.

المينــاء

:

أي من الموانئ البحرية التجارية التابعة لإحدى سلطات الموانئ المختصة أو ما قد ينشأ منها مستقبلاً و لا ينطبق هذا التعريف على الموانئ البحرية المتخصصة .

 حدود الميناء

:

ذلك الإتساع الممتد إلى ما وراء منسوب أعلى نقطة مد وبمسافة محددة يتم تحديدها بشكل يتناسب وخصوصية موقع كل ميناء وبموجب قرار يصدره الوزير.

مَرافق الميناء

:

الأرصفة والمواقع المخصصة للتفريغ وساحات التخزين وأي مكان آخر تستخدمه أو تشرف عليه إدارة الميناء.

خـــدمـات وتسهيلات المينــاء

:

أية خدمات أو تسهيلات يقدمها الميناء للسفينة أو لشحنتها أو لركابها أوالمتعاملين معها.

الربـــان

:

الشخص الذي عهدت إليه قيادة السفينة أو تولى قيادتها بالفعل بطريقة مشروعة ولو بصفة مؤقتة.

المرشــد

 

 

:

الشخص المخول من قِبل السلطة المختصة بالقيام بأعمال إرشاد السفن في نطاق حدود الميناء أو المرفأ أو مناطق الإرشاد ، ولا تشمل أعمال المرشد القيادة المباشرة أو غير المباشرة للسفينة بأي حال من الأحوال ويكون للمرشد صفة (المستشار) لربان السفينة .

وكيل السفينة

 

:

كل شخص طبيعي أو إعتباري مرخص له من قِبل السلطة المختصة بممارسة أعمال التوكيلات الملاحية نيابة عن مالك السفينة أو مشغلها أو ربانها أو مالك البضاعة وذلك لرحلة واحدة أو أكثر أو بصورة دائمة.

الشخـص

:

كل شخص طبيعي أو إعتباري بحسب ما يقتضيه سياق النص.

التعرفــة

:

الرسوم المقررة على السفينة، أو الشحنة، أو على الركاب، مقابل خدمات وتسهيلات الميناء كما هي معلنة من سلطة الميناء أو من المشغل.

المستحقات

:

وتشمل جميع الرسوم والأجور ، والأسعار، والإيجارات، من أي نوع كانت وتفسر حسب المقتضى.

عقد التشغيل

:

كل عقد تبرمه سلطة الموانئ المختصة مع أي شخص  ليقوم بموجبه بتأجير، أو بناء، أو تشغيل، أو إستغلال محطات الميناء أو مرافق الميناء لفترة زمنية محددة تعود بعدها الأصول إلى سلطة الميناء.

المُشغــل

:

كل شخص يمنح حق التشغيل أو تقديم الخدمات والتسهيلات داخل أحد الموانئ بموجب عقد مع سلطة الموانئ المختصة.

 

الفصل الثاني

الأهداف والسريــان

مادة (3) يهدف هذا القانون إلى الآتي:

1- وضع الإطار القانوني الذي تتمكن بموجبه سلطات الموانئ المختصة من الإضطلاع بمسئولياتها في تخطيط، وبناء، وصيانة، وتشغيل، وإدارة الموانئ.

2- تشجيع تنمية الموانئ ومشاركة القطاع الخاص في توفير البنية الأساسية والتحتية للموانئ، وخدمات  وتسهيلات الموانئ.

3- ضمان المنافسة العادلة وتهيئة المجال للمنافسة للإرتقاء بالموانئ اليمنية وما تقدمه من خدمات وتسهيلات إلى المستوى الأفضل إسوةً بما تقدمه الموانئ العالمية.

مادة (4) أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع الموانئ البحرية التجارية التابعة لسلطات الموانئ المختصة أو ما ينشأ منها مستقبلاً، وجميع السفن،  والمراكب، والقوارب ، وناقلات البضائع، والمَركبات، والشركات، والمؤسسات، والأشخاص الذين يدخلون هذه الموانئ أو يستخدمونها.

ب- لاتسري أحكام هذا القانون على الموانئ البحرية المتخصصة.

الفصل الثالث

إنشـــاء وتطويـــر الموانئ وإستراتيجياتهــا

مادة (5) بمقتضى أحكام هذا القانون تتولى سلطات الموانئ رسم السياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالموانئ الخاضعة لأحكام هذا القانون وتنفيذها، وإقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها ، وتطويرها، وبنائها، وإدارتها، وبما يكفل تحقيق ما يلي:

1- المصلحة العليا ومصالح الإقتصاد الوطني والتجارة الخارجية.

2-  تنمية و تطوير الموانئ بصورة إقتصادية وفاعلة تضمن زيادة حركة النقل البحري ومواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية في صناعة النقل البحري.

3- تشجيع الإستثمار في خدمات الموانئ والنقل البحري.

4- رفع كفاءة خدمات الموانئ والنقل البحري بما يحقق بصورة متوازنة متطلبات المستفيدين منها من جهة ومصالح المستثمرين في تلك الخدمات من جهة أخرى.

5- توفير البيئة التنافسية بين الشركات الملاحية العاملة في الموانئ الخاضعة لأحكام هذا القانون. وعلى سلطات الموانئ مراجعة وتطوير سياساتها وإستراتيجياتها وبرامجها على ضوء التطورات العالمية ومجال النقل البحري الدولي وذلك على النحو الذي يكفل إستمرار تلك السياسة وتكيفها مع مقتضيات المستقبل، ويكون الوزير مسئولاً عن إقرار تلك السياسات والإستراتيجيات والبرامج، ومراقبة الإلتزام بتنفيذها.

مادة (6) يكون لكل ميناء مخطط عام يعتمد من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، يتضمن رؤية واضحة لنشاط الميناء وتوسعاته في المدى الطويل، وعلى أن يراعى عند إعداد هذه المخططات مجمل نطاق المساحات المائية والبرية للميناء، والطابع الذي يتميز به الميناء، ومهامه، وتخصيص مساحاته، وقدرته الإستيعابية، وأنواع السفن التي تتردد عليه.

مادة (7) أ- لسلطة الموانئ المختصة إنشاء أي ميناء جديد إذا دعت الحاجة لذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، ويصدر بإنشاء الميناء قرار من قِبل رئيس مجلس الوزراء يحدد فيه الموقع الجغرافي للميناء والغرض منه وحدوده.

ب- لا يجوز لسلطة الموانئ بناء أية مرافق جديدة داخل حدود الموانئ القائمة، أو إحداث أي تغييرات كبيرة فيها إلا بعد موافقة الوزير.

ج- يُراعى عند إنشاء وتطوير الموانئ أو الترخيص بإنشاء موانئ أو أرصفة تفاصيل ومقتضيات المخطط العام للميناء مع الإلتزام بشروط ومعايير إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وفقاً للقوانين النافذة .

د- يجوز لسلطة الموانئ المختصة التعاقد مع القطاع الخاص بنظام  (*)(P.O.T)  أو (**)(P.O.O.T) بحسب طبيعة المشروع لإنشاء موانئ وتشغيلها لفترة محددة ونقل ملكيتها بعد ذلك لسلطة الموانئ المختصة بعد إستكمال الدراسات الفنية والإقتصادية اللازمة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءًَ على إقتراح الوزير .

الفصل الرابع

التراخيـــص وحقوق التشغيــــل

مادة (8)أ- تتولى سلطة الموانئ المختصة دون غيرها تقديم خدمات الموانئ أو أداء أي نشاط أو خدمة تتصل أو تتعلق بالميناء، ويجوز لسلطة الموانئ المختصة الترخيص للغير للقيام ببعض هذه الأعمال أو الخدمات طبقاً للشروط التي تحددها مع مراعاة مايلي:-

1- عدم الترخيص لممارسة هذا النشاط إلا لأشخاص مؤهلين وذوي خبرة.

2- توافر الإمكانيات المادية اللازمة لممارسة النشاط.

3- حق سلطة الموانئ المختصة في إلغاء الترخيص في حال مخالفة المرخص له أي من شروط الترخيص.

ب- لا يجوز ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالموانئ داخل حدود الميناء إلا بموجب ترخيص من سلطة الموانئ المختصة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة. 

ج- فيما عدا اللوائح المنظمة لعمل الموانئ بشكل عام والتي يصدرها الوزير وتطبقها جميع مؤسسات الموانئ اليمنية في الموانئ التابعة لها تصدر سلطة الموانئ المختصة اللوائح المنظمة لإصدار التراخيص التي لا تنظمها اللوائح والأنظمة الصادرة عن الوزير بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (9) أ- يجوز لأي شخص القيام بأي من أعمال البناء، أو التأجير ، أو التشغيل، أو الإستغلال المتصلة بالموانئ، أو محطات أو مرافق الموانئ، أو إستغلال الممتلكات العامة الموجودة في الموانئ ومحطاتها، أو تشغيلها، وذلك بموجب عقد تشغيل تبرمه سلطة الموانئ المختصة مع المُشغل بما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية في مجال الموانئ.

على أن يتضمن عقد التشغيل وبصفة خاصة الجوانب التالية حيثما كانت منطبقة:

1- الأسس القانونية والأسباب التي يَستند إليها عقد التشغيل.

2- وصف الممتلكات العامة والمنشآت والمرافق التي يشملها عقد التشغيل، وكذا الإلتزامات المترتبة على المشغل، بما فيها الإلتزام بالمعايير والمواصفات المفترضة مع مثيلاتها من حيث الصيانة والإنتاجية والإنتفاع.

3- الأعمال التي تجري في مجال كحت القاع، ووسائل المساعدة الملاحية، وغير ذلك من جوانب السلامة الملاحية.

4- وصفٌ للخدمات التي سيقدمها الميناء، وتحديد الأماكن المخصصة للإستخدام العام وتلك المخصصة لعمل إدارة الميناء، والجمارك، وغير ذلك من السلطات، حسب الإقتضاء.

5- برامج البناء، والتوسيع، والتحديث في هياكل الميناء وفي المباني، والتي يجب أن تلتزم بإشتراطات الحماية البيئية المقررة.

6- حقوق  المُشغل وإلتزاماته.

7- المدة الفعلية لعقد التشغيل و بحيث لا تزيد عن ثلاثين عاماً.

8- قيمة ومدة التعهدات التي يجب أن يقدمها المُشغل.

9- بوالص التأمين التي تغطي التلفيات وإصابات الأشخاص والإضرار بالممتلكات داخل المنطقة  المشمولة بحق التشغيل.

10- القيمة المالية التي تستحقها سلطة الموانئ المختصة مقابل عقد التشغيل.

11- شروط الإنهاء أو الفسخ.

ب- سلطات الموانئ المختصة هي وحدها المخولة بمنح حقوق التشغيل في نطاقها الجغرافي وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

ج- تحدِّد حقوق التشغيل الخدمات الإضافية التي يجوز للمُشغل أن يؤديها في الميناء، وعلى المُشغل الإلتزام بالتعاون مع سلطة الموانئ المختصة في تخطيط وتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة للترويج للميناء أو محطات الميناء، وتشغيلها وتطويرها لبلوغ أقصى درجة من الكفاءة والقدرة على المنافسة وفقاً لأفضل معايير الأداء والممارسة في الموانئ العالمية.

د- تخضع إلتزامات المُشغل في عقد التشغيل لنصوص عقد التشغيل وشروطه وأحكام القوانين النافذة وتنفذ هذه الإلتزامات في ظل رقابة كاملة من سلطة الموانئ المختصة، والجهة البحرية المختصة.

مادة(10) لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إستثمار أي رصيف في الميناء إلا بترخيص من سلطة الموانئ المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير ولسلطة الموانئ الحق في وقف أو إلغاء تراخيص تشغيلها في حالة مخالفتها لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.

الفصل الخامس

تقديـــم خدمـــات السفــن

مادة (11) أ- تطبق سلطة الموانئ المختصة نظماً ملزمة للإبلاغ عن السفن وعن حركة السفن التي تتعامل مع موانئها وفقاً لقواعد وتعليمات الموانئ.

ب- لا يسمح لأية سفينة بأي تحرك داخل حدود الميناء إلا بإذن من سلطة الموانئ المختصة، ووفقاً للإجراءات التي تحددها قواعد وتعليمات الموانئ.

مادة(12) أ- تكون خدمات الإرشاد الملاحي إجبارية داخل حدود أي ميناء ، ما لم يكن لدى السفينة شهادة إعفاء من الإرشاد الملاحي.

ب- تكون سلطة الموانئ المختصة مسئولة عن توفير خدمات الإرشاد الملاحي داخل حدود الميناء، ووفقاً للأحكام الواردة بقواعد وتعليمات الموانئ.

مادة(13) أ- تكون خدمات القَطر إجبارية داخل حدود الميناء ، ما لم يكن لدى السفينة شهادة إعفاء من القَطر.

ب- تكون سلطة الموانئ المختصة مسئولة عن توفير خدمات القطر داخل حدود الميناء، ووفقاً للأحكام الواردة بقواعد وتعليمات الموانئ.

مادة(14) تطبق قواعد القطر والإرشاد المنصوص عليها في القانون البحري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل .

الفصل السادس

المسائل المتصلـة بشحنات السفن

مادة(15)أ- العمليات المتعلقة بشحنات السفن، والتي تجري عند المراسي، والأرصفة، والمحطات، والمرابط، والأماكن الموجودة داخل حدود الميناء، يجب أن تلتزم بقواعد وتعليمات الموانئ ، ويجب أن تقوم بها سلطة الموانئ المختصة ، ويجوز لها أن تمنح تراخيص للشركات المتخصصة في هذا المجال للقيام بهذه العمليات تحت إشرافها وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

ب- على مالك، أو ربان السفينة التي تدخل الميناء للقيام بعمليات تتعلق بالشحنة أن يسمح بالإستخدام الكامل لجميع المعدات اللازمة لمناولة الشحنة المتوافرة على السفينة دون مقابل.

ج- يجب أن تكون جميع المعدات المتصلة بالشحنة على السفينة في حالة صالحة للعمل وأن تتوافر لها شهادة صلاحية ، ولا تقع أية مسئولية على إدارة الميناء، أو المشغل عن أية حادثة تنجم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تتسبب فيها، أو تساهم فيها بأية عيوب الأدوات التي تحملها السفينة، ويتعين على مالك السفينة أن يعوض إدارة الميناء، أو المشغل، عن أية مطالبات قد تترتب على الحادث.

د- يجب أن تكون جميع الحاويات التي تجري مناولتها في الميناء ملتزمة ومطابقة للشروط الواردة في الإتفاقية الدولية لسلامة الحاويات .

مادة(16) أ- على كل مشغّل لأحد مرافق أو تسهيلات الميناء، وكل مشغل بالميناء، وكل مسئول عن تستيف وترتيب البضائع، وكل مشغل بحري، أو مشغل لمستودع الوقود، أو للسفينة التقيد والإلتزام بدقة بقواعد وتعليمات الموانئ وبالمدونة الدولية للبضائع البحرية الخطرة من أجل النقل الآمن للبضائع الخطرة، ومناولتها وتخزينها في الموانئ.

ب- يمنع إدخال أية مواد خطرة إلى داخل الميناء ما لم تكن مُرتبة ومُستفة بطريقة صحيحة، ومنفصلة عن بعضها، ومدون عليها بياناتها وموضحة على ظهر السفينة أو وسيلة النقل، وأن تكون جميع الإجراءات اللازمة قد اتخذت بما يضمن النقل الآمن لهذه البضائع وتخزينها ومناولتها وفقاً للمدونة الدولية للبضائع البحرية الخطرة وأية إتفاقيات أخرى في هذا الشأن وكذلك وفقاً للقوانين النافذة وقواعد وتعليمات الموانئ.

ج- تقوم إدارة الميناء أو المشغل بالإشراف على سلامة حركة البضائع الخطرة وتخزينها.

مادة (17) لسلطة الموانئ المختصة حق التصرف في البضائع و الشحنات المخزنة سريعة التعفن، أو التلف، والتي قد تعرض صحة الإنسان أو أمن أو سلامة الميناء أو البيئة للخطر وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

الفصل السابع

سلامـــــة المينـــــاء

مادة(18)   على كل مالك، أو ربان، أو وكيل سفينة يتقدم بطلب الحصول على إذن للسفينة بدخول الميناء أن يضمن أن السفينة تلتزم بالحد الأدنى من المعايير التي يحددها هذا القانون، وقواعد وتعليمات الموانئ وكذا بأية شروط إضافية تحددها سلطة الموانئ المختصة ، وعلى جميع مستخدمي الميناء الإلتزام بقواعد وتعليمات الموانئ فيما يتعلق بالسلامة والأمن في الميناء.

مادة (19) على ربان أية سفينة موجودة في الميناء لتحميل أو تفريغ شحنتها أن يضمن بقاء سفينته في حالة آمنة في جميع الأوقات، ويجب على الربان قبل مغادرة الميناء، أن يتأكد من أن كل الشحنة المحملة على السفينة، بما فيها المركبات وغيرها من السيارات المحمولة ضمن الشحنة مثبتة جيداً وفقاً لقواعد المنظمة البحرية الدولية الصادرة في هذا الشأن، وبما يتوافق مع الأحكام الواردة في قواعد وتعليمات الموانئ.

مادة(20) أ- على ربان أية سفينة، راسية على رصيف، أو مربوطة، أو راسية بمخطافها في الميناء أن يضمن أن سفينته تحمل عدداً كافياً من أفراد الطاقم في جميع الأوقات لغرض عمليات تشغيلها العادية، وأنها في جميع الأوقات في حالة إستعداد للحركة.

ب- يكون الربان أثناء بقاء السفينة في الميناء مسئولاً عن سلوك أفراد الطاقم، الذين يجب عليهم مراعاة قواعد حسن السلوك العام كما يجب عليهم التقيد بأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة، وبقواعد وتعليمات الموانئ، ويجب على ربان السفينة، أو وكيلها، أن يبلغ إدارة الميناء بأية مخالفات لتتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة(21) على كل شخص مسئول عن أية عملية أو خدمة من خدمات الموانئ أن يحتفظ بتغطية تأمينية كافية لأية نتائج قد تترتب عن أية حادثة يتسبب فيها عمله داخل أي ميناء.

مادة(22) يجب على الجهة البحرية المختصة بالتنسيق مع سلطة الموانئ المختصة أن تطلب من أصحاب أي حطام أو أية سفينة مهجورة داخل حدود الميناء، رفع الحطام أو السفينة، ويحق للجهة البحرية المختصة أن تحجز على الحطام أو على السفينة المهجورة، وذلك على سبيل التأمين لدفع مصاريف إزالة أو رفع هذا الحطام أو السفينة وبيعهما في مزاد علني وتحصيل مستحقاتها من عوائد البيع، مع الإحتفاظ للدين المترتب عن تكلفة إزالة أو رفع الحطام بحق الأولوية على أي ديون أخرى.

مادة(23) فيما عدا الحطام البحري يجب على كل شخص يُسقط، أو يضع، أي أشياء أو مواد قد تعرقل أو تؤثر على سلامة الملاحة داخل حدود الميناء إبلاغ سلطة الموانئ المختصة فوراً بالواقعة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة وإنتشال الشيء الموضوع وأن يصحح أية أضرار أو تلفيات ناتجة عن سقوط تلك الأشياء أو المواد أو وضعها، بما يتفق مع قواعد وتعليمات الموانئ، ما لم فيكون لسلطة الموانئ المختصة القيام بإزالتها ويتحمل الشخص مخاطر ذلك وتكاليفه.

الفصل الثامن

حمايــة البيئـة البحريـة في الموانـئ

مادة(24) يجب على ربان السفينة الحرص على عدم الإضرار بالبيئة البحرية أو تلويثها سواءً من السفينة أثناء وجودها في الميناء أو طاقمها. ويجب أن تتم جميع الأنشطة أو الخدمات التي تتم داخل الميناء دون الإضرار بالبيئة البحرية ووفقاً لما تقرره القوانين النافذة وقواعد وتعليمات الموانئ.

مادة(25) على سلطة الموانئ المختصة أن توفر مرافق إستقبال مناسبة في الميناء من أجل إستقبال نواتج النفايات الصادرة عن السفن، بما فيها النفايات المقترنة بمناولة الشحنة، وعليها إعداد وتنفيذ خطة لإستقبال النفايات ومناولتها والتخلص منها وفقاً للإتفاقيات الدولية، والقوانين النافذة وقواعد وتعليمات الموانئ.

مادة(26) يكون ربان السفينة مسئولاً عن النتائج المترتبة على أي إجراء يفضي إلى إنسكاب أو تصريف النفط أو الزيت أو غيرهما من الملوثات داخل حدود الميناء وفقاً لأحكام قانون حماية البيئة البحرية من التلوث ، ويجب أن يكون للسفينة تغطية تأمينية كافية لمواجهة تكاليف التخلص من التلوث وآثاره بما يكفل إعادة البيئة البحرية إلى حالتها الطبيعية, ودفع الغرامات والتعويضات التي تحددها الجهة البحرية المختصة وفقاً للقوانين النافذة.

ويجب أن يكون لدى المشغّل تغطية تأمينية كافية لمواجهة تكاليف أية إجراءات تُتخذ لمعالجة آثار أية حوادث تنجم عن عملهم, ودفع الغرامات والتعويضات التي تحددها الجهة البحرية المختصة وفقاً للقوانين النافذة. وفي جميع الأحوال يتعين على سلطة الموانئ المختصة أو المشغل أو الربان إبلاغ الجهة البحرية المختصة فور وقوع  أي حادثة تلوث ، وأن يتخذ ما يلزم لإحتواء التلوث وتخفيف أثره على البيئة البحرية.

مادة(27) أ- على سلطة الموانئ المختصة، والمشغل، إعداد خطط للطوارئ يتم إعتمادها من الجهة البحرية المختصة لمواجهة أية حادثة ممكن أن تتسبب في تلوث بحري وفقاً للقوانين النافذة وقواعد وتعليمات الموانئ.

ب- يرجع في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل إلى قانون حماية البيئة البحرية من التلوث.

الفصل التاسع

رســـوم وأجور خدمــــات وتسهيــــلات الموانــــئ

مادة(28) على سلطة الموانئ المختصة أن تُعد، وأن تراجع من وقت إلى آخر لائحة رسوم وأجور خدمات وتسهيلات  الميناء,على أن تكون الرسوم والمستحقات والأجور عادلة، وشفافة وغير تمييزية، وأن تعكس فعلاً تكاليف الخدمات المقدمة، وعلى أن يتم إقرارها من قبل الوزير.

مادة(29) تحسب التعرفات الأخرى التي تحدد المبالغ الواجبة الدفع كمستحقات على السفن، أو الشحنات، أو الركاب في الموانئ والتي تُدفع إلى مشغّلي مرافق وتسهيلات الموانئ ، وفقاً لشروط عقد التشغيل ، ويجب أن تُنشر، على أن تكون التعرفات عادلة، وشفافة وغير تمييزية، وأن تعكس فعلاً تكاليف الخدمات المقدمة.

الفصل العاشر

المحظورات والعقوبــات

مادة(30) يُحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط محظور صراحة بموجب هذا القانون أو ممارسة نشاط يترتب عليه، أو يمكن أن يترتب عليه أي من الآثار التالية:

1- الإخلال بأمن وسلامة أي شخص، أو ميناء، أو سفينة، أو ممتلكات عامة أو خاصة.

2- عرقلة حركة السفن، أو ملاحتها، أو قَطرها، أو مناورتها، أو إرسائها، أو ربطها.

3- تشكيل عائق أمام أية مساحة على الأرض أو في  المياه.

4- منع أو عرقلة أي نشاط مسموح به.

5- تقليل عمق مياه الميناء أو الطرق والممرات المائية المؤدية إليه.

6- التسبب في  أضرار للأشخاص،  أو السفن، أو الشحنات، أو المركبات، أو الأمتعة، أو أية ممتلكات أخرى.

7- إلقاء مواد من شأنها أن تلوث، أو أن تحد من جودة تربة الميناء، أو مياهه، أو هوائه.

8- عرقلة أعمال الميناء أو الممتلكات التي تديرها سلطة الموانئ المختصة أو أصحاب حقوق التشغيل والتراخيص من مشغّلي الميناء أو التأثير سلباً عليها. وإذا أرتكب أي شخص نشاطاً قد يفضي إلى أي من النتائج التي يحظرها هذا القانون، وجب على سلطة الموانئ المختصة أن تنبهه بالكف فوراً عن هذا النشاط، وعلى هذا الشخص أن يُذعن فوراً لهذه التعليمات، مع إتخاذ كافة الإحتياطات للحيلولة دون وقوع أية نتائج سلبية.

مادة(31)أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالغرامة المحددة في قواعد وتعليمات الموانئ كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له وكذلك في الأحوال التالية:

1- إذا قدم بقصد معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة سواءً كانت شفاهة أو كتابةً إلى إحدى سلطات الموانئ المختصة فيما يتعلق بشرط أقرته سلطة الميناء وترتب على أساسه ممارسة أي نشاط.

2- إذا إنتهك عن علم أو عن إهمال أي حكم من أحكام هذا القانون، أو ما يصدر بموجبه من لوائح  أو قواعد وتعليمات الموانئ، أو عرقل، أو عطّل، أية سلطة من سلطات الموانئ المختصة عن أداء واجباتها ومهامها كما أقرها هذا القانون.

3- إذا لم يذعن لأي شرط من شروط سلطة الموانئ المختصة لمنع أو تقليل أنشطة يحظرها هذا القانون.

ب- على سلطة الموانئ المختصة تطبيق الغرامات على مخالفات هذا القانون المقررة في قواعد وتعليمات الموانئ. وعند تقدير الغرامة عن أية مخالفة بموجب هذا القانون يتعين على سلطة الموانئ المختصة ما يلي:

1- مراعاة ما إذا كان الشخص، في مخالفته أحد أحكام هذا القانون قد توخى الجدية اللازمة في منع وقوع المخالفة.

2- إبلاغ المخالف بإعتزام إتخاذ إجراءات ضده، ومنحه مهلة مدتها (15) يومَ عمل لتقديم أدلة دفاعه عن نفسه ضد المخالفات المنسوبة إليه وسائر الأمور التي تكون في مصلحته.

3- بعد إنقضاء مهلة الـ (15) يوم عمل، تقوم سلطة الموانئ المختصة بإتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الـ (30) يوم عمل التالية.

ج- لا يحول تطبيق الغرامات المشار إليها في هذه المادة دون تحمل مرتكب المخالفة المسئولية الجنائية التي قد تترتب على المخالفات المنسوبة إليه. وحيثما كان يُعتقد أن القصد الجنائي متوافر يتم إبلاغ الجهة المختصة.

الفصل الحادي عشر

أحكام ختاميــة

مادة(32) على سلطة الموانئ، والمشغل ، والسفن، الحرص على أن تكون مستويات الميناء والسفن من حيث الأمن، والسلامة، والحماية البيئية، متوافقة مع المستويات الواردة في الإتفاقيات التي تكون الجمهورية طرفاً فيها وكذا اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة عن الوزارة والجهة البحرية المختصة وسلطات الموانئ. 

مادة(33) لا تكون سلطة الموانئ المختصة مسئولة عن أي أضرار، أو تلفيات، أو ضياع ناتج عن تصرفات المشغل .

ويعاقب أي شخص يقوم بأي نشاط محظور في أي ميناء من الموانئ الخاضعة لأحكام هذا القانون بالغرامات المحددة في قواعد وتعليمات الموانئ ويكون مطالباً بتقديم تعويض عما يقع من أضرار أو تلفيات وبتغطية تكاليف أية تدابير علاجية يقتضيها الأمر ودون الإخلال بأي إلتزامات أو مسئوليات أخرى تقررها القوانين النافذة.

مادة(34) كل شخص يقدم خدمة من الخدمات، أو عليه واجب يؤديه، أو عمل يقوم به في أحد الموانئ أو على متن إحدى السفن في أي ميناء، يجب أن يطبق تدابير حماية السلامة والصحة المنطبقة على السفن والموانئ الواردة في إتفاقيات ومدوَّنات منظمة العمل الدولية السارية في هذا الشأن، والإلتزام بالقوانين النافذة وقواعد وتعليمات الموانئ ذات الصلة.

مادة(35) تصدر قواعد وتعليمات الموانئ بقرار من الوزير، وعلى أن تتضمن هذه القواعد والتعليمات جميع المسائل المتعلقة بخدمات الموانئ وقواعد العمل فيها والقواعد المتعلقة بالسفن في الموانئ وشروط وأحكام الأمن والسلامة في الموانئ وفقاً للقوانين والإتفاقيات الدولية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة (36) أ- لسلطة الموانئ المختصة الحق في تملك أو إستئجار الأراضي والعقارات والمنشآت والتجهيزات اللازمة لإدارة وتشغيل الموانئ وتسهيل نشاطها والتصرف فيها وفقاً لأحكام القانون.

ب- تعتبر الساحات و الأراضي المحيطة بالميناء ومحارمه من ضمن أملاك الميناء بما فيها الجزر الواقعة داخل  حدود الميناء إن وجدت، وتكون أولوية التصرف فيها لأنشطة الميناء المختلفة وتوسعاته بما يحقق الأغراض التي من أجلها أنشئ الميناء.

مادة (37) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

مادة (38) يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (39) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 7 / محــــرم /1435هـ

الموافـق 10 / نوفمبــر  /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة

 


(*)  ويعني بناء وتشغيل ثم تحويل ذلك إلى سلطة الموانئ.

(**) ويعني بناء وتملك ثم تشغيل ومن ثم تحويل ذلك إلى سلطة الموانئ.



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department