قرار جمهوري رقم (210) لسنة 2013م بإجراء تعيينات في مصلحة خفـر السواحـل
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطـة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2002م بشأن إنشاء مصلحة خفر السواحل وتحديد إختصاصاتها.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2013م بشأن مكونات الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على إقتراح وزير الداخلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم بمصلحة خفر السواحل بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهم وعلى النحو التالي:
1- العقيـد / أحمد صالح علي الصبحي رئيساً للمصلحة.
2- العميد / توفيق محمد عبدالله علي القيز وكيلاً للمصلحة.
3- العميد/ فؤاد صالح باسليمـــان وكيلاً مساعداً للمصلحة.
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 9 / محــــرم /1435هـ
الموافـق 12 / نـوفمبر /2013م
اللواء/د.عبدالقادر محمد قحطان |
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـــــــــر الداخليـــــــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |