قرار جمهوري رقم (241) لسنة 2013م بالترقية من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطـة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على توصية المجلس الأعلى للشرطة وإقتراح وزير الداخليـة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُرقى الأخوة الضباط التالية أسماؤهم من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية وعددهم (27) ضابطاً وهم:
1- عصام عبدالكريم علي أحمد النونو
2- عبدالآله أحمد محمد ناصر الحاج
3- محمد محمود صالح أحمد غيلان
4- ظافر أحمد يحيى علي الشعوبي
5- حسن محسن علي دهمس الدغاري
6- علي إبراهيم هادي حسن إبراهيم
7- أبو بكر أحمد حسين يحيى جبر
8- صالح عبدالله أحمد علي الحسني
9- محسن صالح حسين صالح العمري
10- خالد أحمد محمد أحمد مرزوق
11- محمد حسين أحمد عبدالله سيد
12- خالد حسن قائد أحمد وهباني
13- يحيى محمد فريد علي السحبول
14- شهاب عبدالجليل إسماعيل يعقوب
15- سالم أحمد سالم أمدرم الزبيدي
16- نوفل علي مقبل أحمد المقبلي
17- أحمد نجيب محمد محبوب فرحان
18- أمين سالم صالح علي بن شحنه
19- عبدالله سعيد محمد حيدره العطوي
20- محمد علي أحمد عبدالله اليزيدي
21- قادري أحمد غالب سالم المقطري
22- وحي أمين عبدالقادر عبدالله زين
23- محسن محمد أحمد سالم
24- حافظ إبراهيم علي ثابت الدبعي
25- عبدالفتاح أحمد عبدالله علي المجيبي
26- عارف غيلان حفظ الله عباد عمران
27- عبدالحافظ عبدالله يحيى حزام الجنيد
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 22 / محــــرم /1435هـ
الموافـق 25 / نـوفمبر /2013م
اللواء/د.عبدالقادر محمد قحطان |
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـــــــــر الداخليـــــــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |