قرار جمهوري رقم (237) لسنة 2013م بالترقية من رتبة المقدم إلى رتبة العقيـد بوزارة الداخلية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطـة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على توصية المجلس الأعلى للشرطة وإقتراح وزير الداخليـة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُرقى الأخوة التالية أسماؤهم من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية وعددهم (12) ضابطاً وهم:
1- حسين حيدره سالم حيدره العطوي
2- محمد سالم عبده حيدره الفضلي
3- ثابت أحمد سالم البنه
4- خالد محمد سالم حسين السليماني
5- فضل نصر علي محمد القطيبي
6- عادل عبدالعزيز عبدالحميد عبدالحي
7- رمزي طه طه علي الراعي
8- عبدالباسط صالح سيف أحمد السلامي
9- صالح عبدالله ريس عبدالله الشبيبي
10- خالد محمد علي أحمد الدربي
11- أمجد محمد عبدالشكور عبدالله
12- عارف سالم حسن علي الصبيحي
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 22 / محــــرم /1435هـ
الموافـق 25 / نـوفمبر /2013م
اللواء/د.عبدالقادر محمد قحطان |
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـــــــــر الداخليـــــــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |