قرار جمهوري رقم (234) لسنة 2013م بالترقية من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخلية
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطـة.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على توصية المجلس الأعلى للشرطة وإقتراح وزير الداخليـة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة(1) يُرقى الأخوة الضباط التالية أسماؤهم من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخلية وعددهم (11) ضابطاً وهم:
1- عبد الحميد قائد سنان أحمد العشاري
2- عبده محمد عبدالله عبدالله الضهار
3- عبدالسلام عبدالله صالح مقبل العمراني
4- صالح صالح صالح حسن جبهان
5- صالح علي سعد بادي القديمي
6- عبدالحميد عبدالله سعيد محمد القرشي
7- عبدالدائم نور الدين صالح سعيد النمهاوي
8- يحيى محمد قائد علي المراني
9- سمير أحمد محمد راجح العليمي
10- جمال علي عبده طالب العبسي
11- عبدالفتاح يحيى علي عبدالله البخيتي
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 22 / محــــرم /1435هـ
الموافـق 25 / نـوفمبر /2013م
اللواء/د.عبدالقادر محمد قحطان |
محمد سالم باسندوه |
عبد ربه منصور هـادي |
وزيـــــــــر الداخليـــــــة |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـوريـــة |