الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (15) لسنة 2013م بشأن الإستحداث والتعيين في المناصب القيادية بوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة

قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (15) لسنة 2013م

بشأن الإستحداث والتعيين في المناصب القيادية بوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة

 

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات  المسلحة:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.

وعلى قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (104)
لسنة 2012م بشأن المكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة.

قــــــرر

مادة(1)  تستحدث في وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة الوظائف والمكونات التالية:

1-  المفتش العام للقوات المسلحة.

2- نائب رئيس هيئة الأركان العامة.

3-  أربعة مساعدين لوزير الدفاع المحددة تسمياتهم في الهيكل العام للقوات المسلحة.

4- خمس هيئات في رئاسة هيئة الأركان العامة المحددة تسمياتها في الهيكل العام للقوات المسلحة.

مادة(2)  يُعين الضباط التالية أسماؤهم في القوات المسلحة كل في المنصب الموضح قرين إسمه وعلى النحو التالي:

1- اللواء الركن/ محمد علي القاسمي         مفتشاً عاماً للقوات المسلحة .

2- اللواء الركن/ أحمد حسين العقيلي     مساعداً لوزير الدفاع للتخطيط الإستراتيجي.

3- اللواء الركن / عوض محمد فريد        مساعداً لوزير الدفاع للموارد البشرية.

4- العميد الركن د. / صالح محمد حسن   مساعداً لوزير الدفاع للإسناد اللوجستي ويُرقى إلى رتبة اللواء.

5- العميد الركن/ أبو بكر عبدالعزيز يحيى الغزالي             مساعداً لوزير الدفاع للتكنولوجيا ويُرقى إلى رتبة اللواء.

6- العميد الركن / عبدالباري عبدالرحمن الشميري  نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة ويُرقى إلى رتبة اللواء.

7- اللواء الركن/ د. ناصر عبدربه الطاهري            رئيساً لهيئة العمليات.

8- اللواء الركن / عبدالله أحمد محنف      رئيساً لهيئة الإستخبارات.

9- العميد الركن/ أحمد ناجي مانع الضالعي           رئيساً لهيئة التدريب والتأهيل ويُرقى إلى رتبة اللواء.

10- العميد الركن/ يحيى محمد شعلان الغبيسي        رئيساً لهيئة القوة البشرية ويرقى إلى رتبة اللواء.

11- العميد الركن / أحمد محمد الولي      رئيساً لهيئة الإسناد اللوجستي ويُرقى إلى رتبة اللواء.

مادة(3) يتولى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة مع لجنة التنظيم والتقييم وفريق الهيكلة المشترك القيام بوضع الهياكل التفصيلية والواجبات الوظيفية وفقاً لآلية تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (104) لسنة 2012م بشأن المكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة.

مادة(4) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 29  / جمـاد الأول /1434هـ

الموافـق  10   /  إبـــريـــل/2013م

 

المشير/ عبدربه منصور هادي

رئيـس الجمهـوريــة

القائد الأعلى للقوات المسلحة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department