الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس الجمهورية رقم (21) لسنة 2013م بتحويل مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع ليكون حديقة عامة

قرار رئيس الجمهورية رقم (21) لسنة 2013م

بتحويل مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع ليكون حديقة عامة

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

ولما تقتضيه المصلحة العامـة.

 

قـــــرر

 

مادة(1) يُخصص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بامانة العاصمة ليكون حديقة عامة تسمى (حديقة 21 مارس / 2011م).

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 29   / جمـاد الأول /1434هـ

الموافـق  10    /   إبــريــل /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department