الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (84) لسنة 2013م بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة

قرار جمهوري رقم (84) لسنة 2013م

بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية اليمنية

لدى دولة الإمارات العربية المتحدة

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على إقتراح وزير الخارجية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ/ أحمد علي عبدالله صالح سفيراً فـوق العادة ومفوضاً للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 29  / جمـاد الأول /1434هـ

الموافـق  10   /   إبــريــل /2013م

 

د. أبو بكر القربي

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزير الخارجيــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department