الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (85) لسنة 2013م بمنح الجنسية اليمنية

قرار جمهوري رقم (85) لسنة 2013م

بمنح الجنسية اليمنية

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 1994م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وتعديله.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على إقتراح وزير الداخليـة.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُمنح الأخ / محمد داوود محمد مراد الجنسية اليمنية.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 3    / جمـاد الثاني/1434هـ

الموافـق  13  /   إبــريــل /2013م

 

اللواء/د.عبدالقادر محمد قحطان

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيــــــــر الـداخليــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department