الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (87) لسنة 2013م بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخليـة

قرار جمهوري رقم (87) لسنة 2013م

بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخليـة

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (169) لسنة 1995م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الداخليـة وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الداخليـة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1)   يُشكل مجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخليـة على النحو التالي:

              1- وزير الداخليـة                                                              رئيساً

              2- وكيل وزارة الداخلية للشئون المالية والإدارية       نائباً للرئيس

              3- مدير عام شئون الضباط بوزارة الداخلية                          عضواً

              4- مدير عام شئون الأفراد بوزارة الداخلية                            عضواً

              5- مدير عام شئون الضباط والأفراد بالأمن السياسي             عضواً

6- ممثل عن جهاز الأمن القومي لا تقل درجته عن مدير عام يسميه رئيس الجهاز                                 عضواً

1-      مدير عام الشئون القانونية بوزارة الداخلية                 عضواً

2-     ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن مدير عام يسميه وزير المالية                                            عضواً

3-     المدير العام التنفيذي للصندوق                                         عضواً

4-     المدير المالي للصندوق                                               عضواً ومقرراً

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 4  /جمـاد الثاني /1434هـ

الموافـق  14 /  إبــريــل /2013م

 

اللواء/د.عبدالقادر محمد قحطان

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيــــــــر الــداخليــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department