رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (169) لسنة 1995م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الداخليـة وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وبناءً على عرض وزير الداخليـة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــرر
مادة(1) يُشكل مجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخليـة على النحو التالي:
1- وزير الداخليـة رئيساً
2- وكيل وزارة الداخلية للشئون المالية والإدارية نائباً للرئيس
3- مدير عام شئون الضباط بوزارة الداخلية عضواً
4- مدير عام شئون الأفراد بوزارة الداخلية عضواً
5- مدير عام شئون الضباط والأفراد بالأمن السياسي عضواً
6- ممثل عن جهاز الأمن القومي لا تقل درجته عن مدير عام يسميه رئيس الجهاز عضواً
1- مدير عام الشئون القانونية بوزارة الداخلية عضواً
2- ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن مدير عام يسميه وزير المالية عضواً
3- المدير العام التنفيذي للصندوق عضواً
4- المدير المالي للصندوق عضواً ومقرراً
مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 4 /جمـاد الثاني /1434هـ
الموافـق 14 / إبــريــل /2013م