الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (10) لسنة 2011م بتعيين وكيل لوزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية

قرار جمهوري رقم (10) لسنة 2011م

بتعيين وكيل لوزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (284) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

قــــــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / سالم محمد أحمد سلمان الوالي وكيلاً لوزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 14 /  صفــــر /1432هـ

الموافـق  18 /  ينـايـــر /2011م

 

د. علي محمد مجـور

علي عبدالله صالح

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـورية 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department