الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون معدل بقانون

قانون رقم (5) لسنة 2011م بتعديل المادة (50) من القانون رقم (17) لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية

قانون رقم (5) لسنة 2011م بتعديل المادة (50) من القانون رقم (17) لسنة 2004م

بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية

 

بإسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصـدرنا القانون الآتي نصـه

المادة(1) تـُعدل المادة (50) من القانون رقم (17) لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية، وذلك على النحو التالي:

مادة (50) تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية على النحو التالي: 

أ- رسوم تراخيص المنشآت وممارسة المهنة كما هو محدد بالآتي:

1- التراخيص الإستثمارية:

 

المنشـــأة

الرسوم المطلوبة بالريال

مزارع أمهات

15000

مزارع تربيه

7500

مزارع جدود

15000

فقـاسـات

15000

مصانع أعلاف

15000

مصانع أدوية بيطرية

15000

مسالخ

7500

 

2- التراخيص الصحية:

 

المنشـــأة

الرسوم المطلوبة لترخيص جديد بالريال

رسوم تجديد الترخيص بالريال

مخازن بيطرية خاصة

1500

750

عيادات بيطرية أولية خاصة

1500

750

صيدليات بيطرية خاصة

3000

1000

عيادات بيطرية خاصة

3000

750

مكاتب الإستشارات والدراسات الفنية

3000

750

شركات إستيراد وتصدير

7500

3750

شركات تربية الحيوانات وإنتاج مستلزمات الإنتاج الحيوانية

15000

3750

مستشفى أو مستوصف بيطري

7500

3750

مختبر تحاليل بيطرية

6000

3000

 

ب- رسوم إصدار الشهادات الصحية البيطرية وتصاريح الإستيراد بمبلغ (1500) ريال لكل تصريح أو شهادة صحية.

ج‌- رسوم إصدار شهادة تسجيل مستلزمات إنتاج وصحة الحيوان (15000) ريال لكل صنف، ويتحمل المستفيد تكاليف التجارب الميدانية والتحاليل المخبرية المطلوبة لدى الجهة التي تحددها الجهة المختصة.

د- رسوم خدمات الحجر الصحي كما هو محدد بالجدول التالي:

 

م

البيان

الموارد المراد التحصيل منها

التكاليف المطلوب تحصيلها بالريال

أ

الأعلاف ومستلزمات إنتاج وصحة الحيوان

مواد الأعلاف الخام (حبوب + صويا + ............ الخ

70 ريال / طن

المركزات والإضافات العلفية

70 ريال / طن

الأدوية والمطهرات

7000 ريال / صنف

اللقاحات الحية

4800 / صنف

اللقاحات الميتة

6400 / صنف

البيرمكسات

8000 ريال / صنف

ب

اللحوم البيضاء والحمراء

اللحوم المبردة

1000 ريال / طن

اللحوم المجمدة

800 ريال / طن

ج

الحيوانات الحية وبيض التفقيس والمائدة

الأبقار والجمال

150 ريال / رأس

الكتاكيت عمر يوم واحد تربية

4 ريال / كتكوت

الكتاكيت عمر يوم واحد أمهات

8 ريال / كتكوت

بيض تفقيس

ريالين / بيضه

بيض المائدة

ريالين / بيضه

أسماك وطيور الزينة للتجارة

8000 ريال /شحنه

أغذية الكلاب والقطط

8000 ريال /شحنه

 

المادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 14 /  صفــــر /1432هـ

الموافـق 18 /  ينـايـــر /2011م

 

علي عبدالله صالح

رئيـس الجمهـورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department