الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (36) لسنة 2011م بتعيين الدفعة السادسة عشرة من خريجي المعهد العالي للقضاء بوظيفة قاضي محكمة جزئي

قرار جمهوري رقم (36) لسنة 2011م

بتعيين الدفعة السادسة عشرة من خريجي المعهد العالي للقضاء بوظيفة قاضي محكمة جزئي

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2000م بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية.

وبناءً على عرض وزير العدل.

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

                                    قــــــــرر

مادة(1) يُـعين خريجو الدفعة السادسة عشرة من طلبة المعهد العالي للقضاء وعددهم (77) خريجاً بوظيفة قاضي محكمة جزئي وهم:

1- أحلام محمد أمين الإدريسي

2- أحمد أحمد صالح صالح مخارش

3- أحمد حمود فرحان العسالي 

4- أحمد طـه غانم نعمان المقطري

5- أحمد يحيى محمد يحيى الشبيبي

6- أديب أحمد عبدالوهاب القادري

7- أشرف يحيى أحمد الصباحي

8- أمين محمد علي معوض

9- أنجريد عبدالله علي عبدالإله علوان

10- أنور علي محسن قاسم العولقي

11- أنور محمد عبدالرحمن عبدالله محمد المجيدي

12- إياد عبده علي صالح ملفي

13- إبراهيم أحمد علي رزق

14- إبراهيم شرف محمد المنصور

15- إبراهيم عبدالله أحمد العزاني

16- إبراهيم علي عبدالله علي الشيبة

17- إبراهيم محمد عبدالرؤوف محمد الحميـدي

18- إيهاب منصور علي أحمد الصلوي

19- باسم نعمان عبده إبراهيم

20- بسام عبدالله أحمد الهادي

21- بشير سعيد ناجي القطاع

22- توفيق محمد حميد القدسي

23- حازم سعيد عبدالله المحمودي

24- حسام محمد قاسم السقاف

25- حسن محمد علي محمد بكير

26- حمود أحمد محمد هيج

27- رضوان صادق قايد المدادي

28- رغدة عبدالرحمن عبدالواحد علي

29- سالم أبو بكر سالم الهدار

30- سالم أحمد سالم صالح

31- شمس الدين محمد ناجي صالح

32- شوقي هادي يسلم جرهوم

33- صادق محمد صالح الحضرمي

34- صدام عبدالرقيب سعيد قاسم الجابري

35- صلاح أحمد بجاش عبدالقوي حمود

36- صلاح حسن أحمد الصلاحي

37- طاهر أحمد محمد سرحان الصوفي

38- طلال أحمد قايد أحمد

39- عايد يحيى محمد قايد

40- عبدالإله أحمد محمد قحطان الحمودي

41- عبدالجبار ناجي ناجي الكهالي

42- عبدالرزاق قايد قاسم الشاحذي

43- عبدالسلام عبدالله يحيى السلامي

44- عبدالله محمد محسن علي الأحمدي

45- عبدالله يحيى علي محمد عبدالرزاق

46- علي أحمد علي أحمد الوعل

47- علي صالح فيصل صالح القادري

48- علي عائض عائض الأسد

49- علي عبده صالح الأشول

50- علي عثمان محمد سيف الفودي

51- علي علي صالح صالح مخارش

52- عمار يحيى حزام يحيى المحن

53- فؤاد أحمد علي محمد حسن

54- فؤاد درهم علي محمد القدسي

55- فؤاد عبدالله عقلان سعيد الحمودي

56- فراص يحيى محمد الأميري

57- فهد محمد موسى اليزيدي

58- ماجد أحمد نعمان جار الله الزمر

59- محمد أحمد محمد ناصر

60-محمد سالم عبداللاه بن سميط

61- محمد عبدالجبار أحمد صالح

62- محمد عبدالرحيم علي منصر السالمي

63- محمد عبدالغني محمد قحطان الحمودي

64- محمد عبدالله محمد عبدالكريم المحيـا

65- محمد علي ناصر عبدالله الخولاني

66- محمد محسن محمد عبدالله المحجـري

67- مراد حزام قاسم عبدالفتـاح الـذاري

68- معمر سيف أنعم عبده سيـف

69- مغبش أحمد علوان الحاشدي

70- نشوان أحمد عبدالله محمد المحيــا

71- هاشم المشرف طه أحمــد

72- هاشم محمد علي الفلاحي

73- وازع صادق عبدالرب صالح القادري

74- وهيب فضل علي مثنى

75- ياسر أحمد عبده العمدي

76- يحيى محمد السعيدي عبيد بلعيد

77- يوسف محمود علي محمد الذاري.

 

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  12/  ربيـع أول  /1432هـ

الموافـق 15/  فبـرايـــر /2011م

 

د. غازي شائف الأغبـري

د. علي محمد مجـور

علي عبدالله صالح

وزيــــــر العــــــــدل

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـورية 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department