الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (31) لسنة 2011م بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمسرح والسينما

قرار جمهوري رقم (31) لسنة 2011م

بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمسرح والسينما

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (53) لسنة 2008م بإنشاء المؤسسة العامة للمسرح والسينما.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض وزير الثقافة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

                                     قــــــــرر

مادة(1) نُعين الأخت / هدى علي إبلان رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمسرح والسينما.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   5  /  ربيـع أول  /1432هـ

الموافـق    8  /  فبـرايـــر /2011م

 

أ.د. عبدالكريم يحيى راصع

د. علي محمد مجـور

علي عبدالله صالح

وزير الصحة العامة والسكان

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـورية 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department