قرار جمهوري رقم (20) لسنة 2011م
بشأن إعادة تنظيم مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم ( 25 ) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم ( 35 ) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم ( 95 ) لسنة 1998م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الإعلام.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50 ) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض وزير الإعلام.
وموافقة مجلس الوزراء.
قـــــــــرر
الفصـل الأول
التسمية والأهداف والمهام الرئيسية
مادة(1) يُسمى هذا القرار (قرار إعادة تنظيم مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر).
مادة(2) تتمتع مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بالشخصية الإعتبارية، ويكون لها ذمة مالية مستقلة وتخضع لإشراف وزير الإعلام.
مادة(3) يكون مركز المؤسسة الرئيسي محافظة عدن ولها أن تفتح فروع ومكاتب بالمحافظات وتعتمد مراسلين ومندوبين صحفيين لها في الداخل والخارج.
مادة(4) مؤسسة 14 أكتوبر مؤسسة عامة للصحافة والطباعة والنشر تهدف إلى تقديم الخدمات الصحفية والإعلامية من خلال الإصدارات الصحفية المتنوعة وتمارس عملاً تجارياً وإستثمارياً في مجال إختصاصها يحقق لها عائداً إقتصادياً يمكنها من تنمية أنشطتها وتحديث تقنيتها ووسائل عملها وذلك في إطار الدستور والقوانين النافذة.
الفصــــل الثاني
إدارة المؤسســـــة
الفرع الاول
مجلس الإدارة
مادة(5) تدار كافة أنشطة وأعمال المؤسسة من خلال مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
1- رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير صحيفـة 14 أكتوبر. يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقـــة مجلــــس الوزراء بناءً على عرض الوزير رئيساً
2- نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الصحافة نائب رئيس تحرير صحيفة 14أكتوبر يصدر بتعيينه قرار جمهــوري بعد موافقة مجلس الوزراء بنــاءًً علــى عــرض الوزيــــر عضواً
3- نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الماليـــة والمـــوارد البشرية يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير عضواً
4- أربعة من قيــادات المؤسسة المتخصصــة يصــدر بتسميتهم قــرار من وزيــر الإعــــلام أعضاء
5- ممثــل عــن وزارة الإعــلام يصــدر بتسميتــه قرار من وزير الإعلام عضواً
6- ممثـــل عـــن وزارة الماليـــة يصـــدر بتسميتــه قرار من وزير المالية عضواً
مادة(6) مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم سياسة وأهداف المؤسسة وإعتماد الخطط والبرامج التي تهدف لتحقيق أغراض المؤسسة ضمن حدود القوانين النافذة وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والإختصاصات الآتية:
1- رسم سياسة وأهداف المؤسسة وإعتماد الخطط الإستثمارية والأنشطة المختلفة بما يحقق أغراضها وإحكام الرقابة عليها في ضوء السياسة العامة للدولة.
2- رسم السياسات اللازمة لتسيير الأعمال الإدارية والمالية وإقرار اللوائح المنظمة لها بما يتماشى مع الإحتياجات المطلوبة والإمكانات المتاحة وأحكام القوانين النافذة.
3- البت في العقود التي تبرمها المؤسسة مع الغير في مجال الإستثمار والقروض والتسهيلات الإئتمانية.
4- إعتماد الدراسات ورفع التوصيات وإقتراح مشاريع القرارات الخاصة بالموضوعات التي تتطلب إصدار قرارات بشأنها من الوزير أو رئيس مجلس الوزراء.
5- المصادقة على مشروع الخطة المالية السنوية للمؤسسة والعمل على تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات في الموازنة التخطيطية بما يكفل تنمية الموارد وتخفيض المصروفات.
6- إقتراح تعديل رأس مال المؤسسة.
7- وضع السياسة المالية للمؤسسة لتدبير تنمية الموارد المالية اللازمة لتمويل العمليات الجارية والإستثمارية من النقد المحلي والأجنبي.
8- إقرار اللائحة التنظيمية للمؤسسة وتقديمها للوزير للموافقة عليها وإصدارها.
9- الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية السنوية ونتائج الجرد السنوي للمؤسسة.
10- إقرار ترشيح مدراء الإدارات العامة بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة.
11-الموافقة على تعيين مدراء الإدارات والفروع للمؤسسة من في مستوى درجة مدير إدارة وإعفائهم من مناصبهم بناءً على إقتراح رئيس مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع القوانين والنظم النافذة .
12- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل المؤسسة في ضوء القوانين والنظم النافذة.
مادة(7) ينعقد مجلس الإدارة بدعوة خطية من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، كما ينعقد في الحالات الطارئة التي يرى فيها الوزير أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه ضرورة إنعقاده.
مادة(8) أ- يعتبر إجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء.
ب- تصدر قرارات المجلس ومقترحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
جـ- يعين المجلس سكرتيراً أو مقرراً له من خارج أعضائه دون أن يكون له حق التصويت.
مادة(9) يجوز لمجلس الإدارة في الحالات التي تقتضيها الضرورة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والإختصاص في المؤسسة أو خارجها لحضور إجتماع المجلس للإستفادة من خبراته والإستئناس برأيه دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس.
مادة(10) أ- ترفع محاضر وقرارات مجلس الإدارة إلى وزير الإعلام لإعتمادها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وللوزير إذا رأى فيها أي تجاوز أو مخالفة للقانون واللوائح والأنظمة النافذة الحق في طلب إعادة النظر فيها كلياً أو جزئياً خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدورها لأسباب محددة ويعتبر إنقضاء المدة دون إعتراض من الوزير تصديق عليها.
ب- عند إصرار مجلس الإدارة على تلك القرارات رغم الإعتراض عليها من قِبل الوزير وفقاً لما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة على الوزير أن يقوم بعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء مشفوعاً برأيه ورأي مجلس الإدارة للبت فيه ويلزم المجلس بتنفيذ ما يصدر من رئيس مجلس الوزراء حول تلك القرارات وبما لايتعارض مع قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والتشريعات النافذة.
مادة(11) أ- يجب على رئيس مجلس الإدارة وكل عضو في المجلس له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو إقتراح مطروح على مجلس الإدارة للنظر فيه أن يفضي إلي المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الإقتراح ولا يجوز له الحضور أو الإشتراك في أية مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الإقتراح.
ب- لا يجوز لرئيس المجلس أو أحد أعضاء المجلس أو أحد مدراء الإدارات العامة التنفيذية أن يشترك في إدارة شركة منافسة لنشاط المؤسسة أو يدير أعمالاً تجارية خاصة به أو بغيره مشابهة أو منافسة لأعمالها.
مادة(12) يرأس الوزير إجتماعات المجلس التي تبحث فيها القضايا التخطيطية أو المسائل ذات الأهمية.
الفرع الثاني
رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر
مادة(13) رئيس مجلس الإدارة هو رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر والمسئول امام الوزير عن إدارة المؤسسة وتوجيه أعمالها وتصريف شئونها بما يضمن تحقيق أهدافها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والإختصاصات التالية:
1- الدعوة لإنعقاد المجلس في مواعيده المحددة وإقتراح جدول الأعمال.
2- متابعة تنفيذ كافه قرارات المجلس وإعداد التقارير مع أسباب ومبررات التأخير أو عدم التنفيذ.
3- موافاة الوزير بصورة من محاضر الإجتماعات والقرارات التي يتخذها المجلس أو يقرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها في المجلس.
4- تقديم التقارير الدورية للمجلس عن الأعمال الجارية ومستوى التنفيذ للخطط والبرامج المرسومة.
5- تنفيذ المهام والمسؤوليات التي تطلب منه أو يكلفه بها الوزير أو المجلس.
6- التوقيع على العقود والإلتزامات نيابة عن المجلس طبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
7- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والغير وله أن يفوض احد نوابه أواحد أعضاء المجلس في ذلك.
8- إصدار قرار تعيين مدراء الإدارات والفروع وإنهاء خدمتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
9- موافاة الأجهزة المعنية في الدولة بما تطلبه من بيانات عن المؤسسة والفروع التابعة لها.
10- بالإضافة إلى ماسبق ذكره يتولى المهام والإختصاصات المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.
11- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو بمقتضي القوانين والنظم النافذة أو يكلف بها من الوزير أو مجلس الإدارة.
مادة(14) يتولى نائبا رئيس مجلس الإدارة لشئون الصحافة وللشئون المالية والموارد البشرية كلاً فيما يخصه معاونة رئيس مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه وما يكلفهما به من أعمال وتحدد اللائحة التنظيمية للمؤسسة المهام والإختصاصات التي يمارسها كلاً منهما.
مادة(15) يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الصحافة نائب رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر ممارسة مهام رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر أثناء غيابه أو خلو منصبه.
مادة(16) يبنى الهيكل التنظيمي للمؤسسة على أساس وحدات تنظيمية تكون بمستوى إدارة عامة.
الفصـــل الثالث
رأسمـــال المؤسســـة
مادة(17) يتكون رأسمال المؤسسة من الأتي:
1- قيمة الأصول الثابتة والمنقولة للمؤسسة.
2- الإيرادات التي تحصل عليها المؤسسة من أنشطتها المختلفة.
3- الإعتمادات التي تخصصها الدولة للمؤسسة.
4- القروض والتسهيلات التي تحصل عليها المؤسسة طبقاً للتشريعات النافذة.
5- المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها المؤسسة ويوافق عليها الوزير.
6- أية مصادر أخرى يقرها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة(18) يكون للمؤسسة موازنة خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة.
الفصــل الرابع
أحكــــام ختاميــــة
مادة(19) تصدر بقرار من وزير الإعلام اللائحة التنظيمية للمؤسسة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية ، بناءً على عرض من رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
مادة(20) تسري أحكام قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم ( 35 ) لسنة 1991م وتعديلاته على مالم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة(21) يُلغى القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 1999م بشأن إعادة تنظيم مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر.
مادة(22) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتـاريــخ 3 / ربيـع أول / 1432هـ
المـوافــق 6 / فبـرايـــر/2011م
حسن أحمـد اللـوزي |
د. علي محمد مجـور |
علي عبدالله صالح |
وزيــــر الإعـــلام |
رئيس مجلس الوزراء |
رئيـس الجمهـورية |