الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

تعيين علي مبخوت ردمان عضواً في مجلس الشورى

تعيين علي مبخوت ردمان عضواً في مجلس الشورى صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (46) لسنة 2021م بتعيين علي مبخوت محمد درمان عضواً في مجلس الشورى.



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department