-
وجود الولي للمعقود عليها فإن لم يوجد ولي فالقاضي ولي من لا ولي لها .
-
رضاء المعقود عليها .
-
خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج .
-
إحضار شاهدي عدل بالغين عاقلين .
-
تسمية المهر .
-
الموافقة من وزارة الداخلية على الزواج المختلط (أحد طرفيه أجنبي) .
-
إذ كان احد طرفي العقد يحمل الجنسية السعودية أو الإماراتية فمطلوب إلى جانب ماذكر موافقة سفارة بلادهم .
-
بطاقات إثبات الشخصية للمعقود لهما والولي والشهود (شخصية - عائلية - عسكرية - جواز سفر ) سارية المفعول.
-
وكالة رسمية للوكيل في حالة الإنابة مع بطاقة إثبات الشخصية .
-
وثيقة الطلاق أو شهادة الوفاة للإطلاع عليها ومعرفة انقضاء العدة للمرأة التي سبق لها الزواج .
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:- |
-
حضور المطلق أو من يوكله بوكالة رسمية .
-
أن يكون المطلق جائز منه التصرفات الشرعية عاقلاً مختاراً .
-
إذا كان الطلاق خلعي فيشترط الرضاء بين الزوجين ويتم مقابل عوض من الزوجة تكون جائزة التصرف فيه أو من غيرها .
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:- |
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:- |
-
أن يكون الواقف مكلفاً مختاراً مطلق التصرف وأن يكون مالكاً للمال المراد وقفه والا يكون مديناً بدين مستغرق لجميع ماله أو لا يفي ما تبقى منه لسداد دينه مالم يجز من له الدين .
-
أن يكون الموقوف (العين الموقوفة ) مالاً معيناً منقولاً أو غير منقول وأن يكون له منفعة أو ثمرة مع بقاء عينه .
-
أن يكون الوقوف عليه (المصرف) في قربة محققة شرعاً .
-
الا يكون الوقف على النفس خاصة أو على وارث الوارث أو على الورثة أو على الذرية على الأولاد وأولاد الأولاد مالم يكن أحدهم داخلاً في عموم جهة البر أو يكون عاجزاً وليس له مايكفيه .
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:- |
-
أن يكون الناذر مكلفاً مختاراً وأن يكون مسلماً عند الوفاء بنذره .
-
الا يكون المنذور عليه جهة معصية .
-
أن يكون المال المنذور به مملوكاً للناذر حال النذر به أو سببه أو أصله .
الا يزيد المال المنذور عن الثلث مما يملكه الناذر .
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:- |
-
أن يكون الموصي بالغاً عاقلاً مختاراً غير محجور عليه وأن لا يكون مديناً بدين مستغرق لجميع ماله او لا يفي ما تبقى منه لسداد دينه.
-
أن يكون له الموصي معلوماً وموجوداً وقت إنشاء الوصية وأن لا يكون جهة معصية أو وارثاُ عن موت الموصي .
-
أن لا تكون الوصية محظورة وأن لا يكون فيها حيلة .
-
أن يكون الموصى به مالاً له قيمة أو منفعة لها أجرة ، وأن يكون موجوداً ومملوكاً للموصي عند موته ، وأن يكون في حدود الثلث إذا كان للموصي ورثه.
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:- |
-
التراضي بين الطرفين (الواهب له ) أو من ينوبهما .
-
أن يكون الواهب مكلفاً مختاراً مطلق التصرف وأن يكون مالكاً للشيء الموهوب أو نائباً للمالك ، وأن لا يكون مديناً بدين مستغرق لماله أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الهبة لسداده الا أن يجيز صاحب الدين الهبة .
-
أن يكون الموهوب فيما يجوز تملكه وأن يكون موجوداً أو معيناً بما يميزه .
-
ألا تكون الهبة في مقابل محظور شرعي .
-
إذا كانت الهبة للمساجد وجهات البر فيقبل عنها من له الولاية عليها .
-
أن لا تكون الهبة شيئ مستقبل ولو كان شيء موجوداً .
-
بطاقات إثبات الشخصية للطرفين أو من ينوب عنهما والشهود (شخصية / عائلية / عسكرية / جواز سفر ) سارية المفعول .
-
إثبات الصفة والعلاقة إذا كان الطرفين أو احدهما يمثل جهة أو مؤسسة او جمعية أو غيرها .
-
وثائق إثبات الملكية للشيء الموهوب .
-
وكالة رسمية في حالة الإنابة .
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:- |
|