قانون رقم (39) لسنة 2002م
بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الأتي نصه)
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف والمهام
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون (بالقانون الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الشورى ).
مادة (2) يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك .
المجلس: |
مجلس الشورى . |
القانون: |
القانون الخاص باللائحة الداخلية للمجلس المنظم لسير العمل بالمجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية والمحدد لشروط عضوية مجلس الشورى وحقوق وواجبات أعضاء المجلس. |
هيئة الرئاسة: |
رئيس المجلس ونائباه . |
الرئيس : |
رئيس مجلس الشورى. |
اللجنة الرئيسية: |
اللجنة المشكلة من هيئة الرئاسة ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ومقرريها. |
اللجان: |
اللجان الدائمة وأي لجان خاصة يشكلها المجلس . |
الأمانة العامة: |
الجهاز الإداري والتنفيذي والفني للمجلس . |
الأمين العام: |
المسئول الإداري التنفيذي للأمانة العامة للمجلس . |
اللائحة: |
اللائحة التنظيمية المتضمنة الأحكام التفصيلية والتقسيمات الرئيسية والفرعية لأجهزة المجلس. |
دورة الانعقاد العادي: |
إحدى دورات الانعقاد التي يعقدها المجلس خلال عام كامل. |
فترة الانعقاد: |
الجلسات التي يعقدها المجلس خلال شهر. |
الفصل الثاني
الأهداف والمهام
مادة (3) : مجلس الشورى هيئة دستورية يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ويهدف من خلال ممارسته لمهامه وصلاحياته إلى توسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءة والخبرات الوطنية .
مادة(4):يتولى مجلس الشورى إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس وتقديم الدراسات والمقترحات والمشورة بما يساعد الدولة على رسم إستراتيجياتها التنموية والوطنية والقومية وتفعيل مؤسساتها وتحديث أجهزتها كما يتولى رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ورعاية تجربة السلطة المحلية،ويمارس المجلس على وجه الخصوص الصلاحيات الدستورية الآتية:
أ-تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم إستراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من أجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية .
ب-إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس .
ج-تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الإستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافها على المستويين الوطني والقومي .
د-إبداء الرأي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء .
هـ-الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك .
و-رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين أدائها .
ز- رعاية تجربة السلطة ألمحليه ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها.
ح-تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية.
ط-استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلى رئيس الجمهورية.
مادة (5) :أ-يتكون مجلس الشورى من مائة وأحد عشر عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية من غير الأعضاء في مجلس النواب والمجالس المحلية .
ب- إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس فيظل المقعد شاغراً في المجلس حتى يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين البديل.
مادة (6) : يجب أن تتوفر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية :
أ- أن يكون يمنياً .
ب- أن لا يقل سنه عن أربعين عاماً.
ج- أن يكون من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية .
د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
مادة (7) : مقر مجلس الشورى العاصمة صنعاء ، ويجوز للمجلس عقد اجتماعات في مدينة أخرى بناء على طلب من رئيس الجمهورية .
مادة (8) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب أو أي من المجالس المحلية .
الفصل الثالث
تكوينات المجلــس
مادة(9):أجهزة المجلس الرئيسية هي:
1- هيئة رئاسة المجلس .
2- اللجنة الرئيسية .
3- الجنة الدائمة .
4- الأمانة العامة .
مادة (10) : يؤدي أعضاء مجلس الشورى أمام رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ تعيينهم اليمين الدستورية التالية :
((أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه))
الباب الثاني
أعمال المجلــس
الفصل الأول
تقديم الدراسات والمقترحات وإبداء الرأي والمشورة
مادة (11): يقوم المجلس بتقديم الدراسات والمقترحات والدراسات التقويمية وإبداء الرأي والمشورة في القضايا المتصلة بمهامه بناءً على ما يلي:
- تكليف من رئيس الجمهورية .
- طلب من الحكومة .
- طلب من هيئة الرئاسة.
- اقتراح من إحدى اللجان.
- اقتراح عضو أو أكثر من أعضاء المجلس.
مادة (12): يعرض رئيس المجلس المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس للإطلاع عليها والنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة ، ما لم تتضمن أساساً صفة الاستعجال أو تطلب الحكومة نظرها على وجه الاستعجال أو يرى رئيس المجلس ذلك فيتم إحالتها مباشرة منه إلى اللجنة المختصة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع الموضوع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال،وتطبق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة على أي مواضيع تطلب الحكومة بشأنها تقديم الدراسات والمقترحات أو إبداء الرأي والمشورة .
مادة (13):إذا قدم الاقتراح من أحد أعضاء المجلس فيحال أولاً إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته.
مادة(14):ينشأ مركز أبحاث وتوثيق يتبع المجلس ، وتصدر اللوائح والقرارات المنظمة له من رئيس المجلس بعد إقرارها من المجلس .
الفصل الثاني
صلاحيات المجلس الدستورية
المشتركة مع مجلس النواب
مادة (15): يدعو رئيس الجمهورية إلى عقد اجتماعات مشتركة لمجلسي الشورى والنواب لمناقشة المهام المشتركة بينهما،المحددة في الدستور، ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الاجتماعات المشتركة،كما يحل محله رئيس مجلس الشورى في حالة غيابه .
مادة (16):يلتزم المجلس في ممارسة الصلاحيات الدستورية التي يشترك فيها مع مجلس النواب ـ والمحددة في تزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا ـ بالإحكام والضوابط التي تتضمنها اللائحة الخاصة بتنظيم وضبط سير أعمال الاجتماعات المشتركة لمجلسي الشورى والنواب التي يصادق عليها المجلسان بناءً على اقتراح لجنة مشكلة من المجلسين وتصدر بقرار من رئاسة الاجتماع المشترك.
الفصل الثالث
رعاية المجلس للصحافة ومنظمـات
المجتمع المدني والسلطة المحلية
مادة (17): في سبيل قيام المجلس بمهمته في رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني وتجربة السلطة المحلية يعمل المجلس على ما يلي:-
أ- مجال رعاية الصحافة :-
يقوم المجلس في مجال رعاية الصحافة بما يلي:-
1- دراسة أوضاع الصحافة الرسمية والحزبية والأهلية وتقييمها واقتراح تطويرها بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة.
2- تقديم الرؤى والمشورة بما يكفل حرية الصحافة والتزامها بالقيم والمبادئ التي تحكم المهنة.
3- تقديم الرؤى والمشورة لتطوير التشريعات واللوائح المنظمة للصحافة والعمل الصحفي وبما يكفل تشجيع قيام المؤسسات الصحفية الخاصة وبناء مجتمع الشفافية.
4- دراسة المصاعب التي تواجه العمل الصحفي واقتراح معالجتها وتذليلها،والعمل مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد ميثاق شرف للعمل الصحفي وفقاً للثوابت الوطنية .
ب- مجال رعاية منظمات المجتمع المدني:-
يرعى المجلس منظمات المجتمع المدني المتمثلة في الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات ومراكز البحوث وذلك من خلال:-
1- دراسة كل ما يتعلق بالقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بمنظمات المجتمع المدني ومدى تطابقها مع الدستور والقوانين وملائمتها للتطورات المستجدة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
2- إقامة ندوات للدراسة والبحث والتقييم لأوضاع منظمات المجتمع المدني بصفة عامة وللمنظمات التي يضمها بحكم طبيعة نشاطها إطار واحد بصفة خاصة .
3- دراسة أسباب التعثر التي تواجه منظمات المجتمع المدني وتعيقها عن القيام بدورها في حشد الجهود الشعبية من أجل ترسيخ النهج الديمقراطي والإسهام في حل المشاكل الاجتماعية وتعميق الوحدة الوطنية وبما يحقق النماء والتطور.
ج- مجال رعاية تجربة السلطة المحلية:-
يعمل المجلس في مجال رعاية تجربة السلطة المحلية على ما يلي :-
1- إعداد التصورات الخاصة بدور المجالس المحلية الفاعل في خلق مجتمع منتج وتوسيع قاعدة العمل ورفع معدلات النمو من خلال توجيه الموارد والقروض والتسهيلات والمنح التي تكفلها الدولة والمؤسسات الدولية المانحة.
2- مراجعة قانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية والمالية واقتراح التعديلات وتقديمها إلى الحكومة والتي تقتضي الضرورة إجرائها وبما يخدم التجربة ويطورها ويمكنها من ممارسة كافة الصلاحيات، وكذا التقييم العام لأداء المجالس المحلية ومستوى تنفيذ خططها السنوية ومهامها .
3- الإطلاع على تجارب المجالس المحلية الناجحة ودراسة مقومات نجاحها بما يسهم في مساعدة المجالس المتعثرة للاستفادة من تلك التجارب وتقييم أعمالها وصولاً للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوفير الخدمات بأيسر السبل للمواطنين.
4- دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ذات الصلة بنشاط المجالس المحلية ورفع تقرير دوري وشامل لرئيس الجمهورية يسبق انعقاد المؤتمر العام للمجالس المحلية يتضمن أنشطة المجلس وسعيه لرعاية التجربة وتقييمه لها واقتراح التوصيات اللازمة لتطويرها وتعزيز دورها.
5- مساعدة المجالس المحلية في توحيد الجهود مع المنظمات غير الحكومية التي تقوم بنشاط خدمي وتنموي واقتراح تنظيم الحصول على موارد من المانحين أو المؤسسات الدولية أو الأفراد أو الهيئات بالخارج.
6- العمل بمختلف الوسائل للتعاون مع الجهات ذات العلاقة على ترسيخ الوعي في صفوف المجتمع ولدى أعضاء المجالس بأهمية التجربة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارتها للشأن المحلي واتساع قاعدة المشاركة الشعبية .
الفصل الرابع
تقويم المجلس للسياسات النافذة
وتقارير الرقابة والمحاسبة
مادة(18): في سبيل قيام المجلس بمهمته في تقويم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقويم برامج الاستثمار السنوية واستعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ، يعمل المجلس على ما يلي:-
أ- يقوم المجلس بتقويم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقويم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية في ضوء ما يقدم إليه ويطلبه من بيانات وتقارير عن ذلك وما يطلع عليه من معلومات من قبل المختصين في مختلف الجهات المعنية وتبلغ الحكومة والجهات المعنية فيها بما توصل إليه المجلس من تقييم كما يرفع بذلك تقريراً إلى رئيس الجمهورية .
ب- دراسة وتمحيص التقارير الرقابية والمحاسبية السنوية والدورية والخاصة واستخلاص الظواهر السلبية واقتراح المعالجات لها وفقاً لما يلي:-
1- يتلقى المجلس تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مرفقاً بها رسائل التغطية الموجهة إلى الحكومة والبيان الذي يلقيه رئيس الجهاز أمام مجلس النواب وإحالة ذلك إلى اللجنة المالية وإلى اللجان الدائمة في المجلس.
2- تقوم اللجان بدراسة التقارير المحالة إليها ومرفقاتها وتقديم تقارير عنها إلى المجلس.
3-يقوم المجلس باستعراض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وما يرفع إليه من تقارير اللجان بشأن ذلك واستخلاص النتائج واتخاذ التوصيات والمقترحات التي يضمنها المجلس في تقريره الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية.
الفصل الخامس
الاستفسارات والرغبات العامة
والمناقشات العامة
مادة (19): لمجلس الشورى إبداء رغبات للحكومة بالمسائل العامة.
مادة (20): يقدم العضو إلى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس،وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح بقرار برغبة مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة،فإذا قرر المجلس مناقشته فوراً أحالته إلى لجنة خاصة لإبداء رائها في نفس الجلسة .
مادة(21): إذا رأى الرئيس أن اقتراحاً بقرار برغبة ليس من اختصاص المجلس ، كان له بموافقة هيئة رئاسة المجلس عدم عرضه على المجلس وفي حالة اعتراض مقدم الاقتراح على ذلك ، يعرض الأمر على المجلس لأخذ الرأي دون مناقشه ويجوز كذلك استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة ، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو ضرر بالمصلحة العليا للبلاد، أو يتضمن استجواباً أو تحقيقاً أو مناقشة مما لا تنظمه أحكام خاصة في الدستور.
مادة(22): لكل عضو أن يوجه استفسارات إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص لاستيضاح أي أمر من الأمور الداخلة في الصلاحيات الدستورية لمجلس الشورى ولا يجوز أن يوجه الاستفسار إلا من عضو واحد على أن لا يكون الاستفسار متعلقاً بمصلحةٍ شخصيه كما يجب أن يكون الاستفسار كتابة وموقعاً من مقدمه وأن يكون واضحاً ومقصوراً على الأمور المراد الاستفهام عنها بدون أي تعليق ، وخالياً من العبارات غير اللائقة .
مادة(23): يجيب رئيس الوزراء أو الوزير المختص عن الاستفسارات المدرجة بجدول الأعمال ، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوع ، فيجاب إلى طلبه ، وإذا غاب موجه الاستفسار ، فلرئيس الوزراء أو للوزير أن يودع الإجابة أمانة المجلس لإطلاع الأعضاء عليها ، ويثبت ذلك في محضر الجلسة.
مادة (24): يجوز بناءً على طلب موقع من عشرين عضواً طرح موضوع متصل باختصاصات المجلس الدستورية على مجلس الشورى للمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
مادة (25): يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحول ويدرج في جدول أعمال جلسة تالية لتحديد موعد للنظر فيه ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في تحديد الموعد لمدة أسبوع فيجاب إلى طلبه ، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته أن يقرر إرجاء النظر فيه أو استبعاده.
الباب الثالث
أجهزة المجلس التكوينات والمهام
الفصل الأول
هيئة رئاسة المجلس
مادة (26) : أ- يختار المجلس في جلسته الأولى أكبر الأعضاء سناً لإدارة الجلسة الإجرائية لانتخاب رئيس المجلس .
ب- قبل بدء عملية الانتخاب يتخذ الإجراءات التالية :
1- فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس.
2- تشكيل لجنة الإشراف على تنظيم عملية الاقتراع والفرز .
ج- يعتبر فائزاً بمنصب رئيس المجلس المرشح الحاصل على الأغلبية المحددة وفقاً لهذا القانون .
د- يعلن رئيس الجلسة الإجرائية أسم الفائز بمنصب رئيس المجلس .
مادة(27):يقوم المرشح الفائز بمنصب رئيس المجلس إدارة بقية الجلسة وتتبع نفس الإجراءات والأحكام الواردة في المادة السابقة في عملية انتخاب نائبي رئيس المجلس .
مادة(28)يتم انتخاب رئيس ونائبي رئيس المجلس بطريق الاقتراع السري على أن تبدأ أولاً الإجراءات الخاصة بترشيح وانتخاب رئيس المجلس ، يلي ذلك إجراءات انتخاب نائبي الرئيس، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس فإن لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة أُعيد الانتخاب بين المرشحين الذين نالا أكثر الأصوات عدداً ويكتفي في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإذا حصل أكثر من مرشح على أصوات متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة .
مادة (29) :يعقد المجلس أول اجتماع له خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار تعيينه بناءً على دعوة رئيس الجمهورية،وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين أعضائه رئيساً ونائبين للرئيس يكونون جميعاً هيئة الرئاسة .
مادة(30):تتكون هيئة الرئاسة من رئيس المجلس ونائبين للرئيس يتم انتخابهم بالاقتراع السري من قبل المجلس وإذا خلا مكان أحدهم أنتخب من يحل محله حتى نهاية المدة وتحدد اللائحة إجراءات الانتخابات.
الفصل الثاني
اختصاصات هيئة الرئاسة
مادة(31): مع مراعاة الاختصاصات الواردة في الدستور تتولى هيئة الرئاسة الإشراف على نشاط المجلس ولجانه وإدارة جلساته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل مهام المجلس ولجانه،كما تتولى الإشراف والرقابة على أعمال الأمانة العامة وتكويناتها ولها في سبيل تحقيق أغراضها ممارسة الاختصاصات التالية :-
1-مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال المجلس وعرضه على المجلس لإقراره في بداية كل دورة انعقاد .
2-ترؤس اجتماعات المجلس العادية وغير العادية .
3-مناقشة وإقرار جدول أعمال اجتماعات الهيئة .
4-توزيع المهام بين نائبي رئيس المجلس بما يضمن اضطلاع كل منهما بمهام محددة وفقاً لما تحدده اللائحة التنظيمية .
5-الدعوة لانعقاد دورات المجلس العادية وغير العادية وذلك طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون .
6-دراسة مشروع موازنة المجلس والحساب الختامي له وإحالتها إلى اللجنة المالية لمراجعتها وعرضها مع تقارير اللجنة على المجلس للمناقشة والإقرار .
7-الفصل فيما يحيله المجلس إليها من اعتراضات على مضمون محاضر جلسات المجلس.
8-اقتراح لجنة لفرز الأصوات والقيام بعملية القرعة وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس .
9-متابعة تنفيذ التوجيهات والتوصيات التي يقرها المجلس وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في بداية كل دورة انعقاد .
10-اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج واستعراض التقارير التي تعدها تلك الوفود ومن ثم عرضها على المجلس للإطلاع عليها .
11-مناقشة وإقرار الهيكل التنظيمي القانوني والفني والإداري والمالي الخاص بالأمانة العامة.
12-الدعوة للاجتماع برؤساء ونواب ومقرري اللجان ومن ترى دعوتهم وذلك لدراسة أي موضوع معروض عليها .
13-تمارس الهيئة في شئون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والخدمة المدنية فيما يتعلق بشئون الوزارات وموظفيها .
14-العمل على تعزيز علاقات المجلس مع المجالس المماثلة والاتحادات الإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاطه.
15-وضع سياسة إعلامية للمجلس تهدف إلى خلق رأي عام يتفاعل مع دور المجلس ومهامه وصلاحياته وبما يعزز التجربة الديمقراطية .
16-متابعة اللجان الدائمة والخاصة لإنجاز الأعمال المحالة إليها ، وتقديم تقرير إلى المجلس عن مستوى أداء كل لجنة في بداية كل دورة انعقاد .
17-أي أمر آخر تكلف به من قبل المجلس .
مادة(32): تجتمع هيئة الرئاسة بصورة منتظمة أسبوعياً ، أو بدعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية أراء الأعضاء . على أن يكون من بينهم الرئيس وإذا تعذر حضور أحد الأعضاء جاز انعقاد الهيئة ، وفي هذه الحالة تصدر قراراتها باتفاقهما وتحدد اللائحة التنظيمية من يقوم بسكرتارية الهيئة .
الفصل الثالث
اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه واللجنة الرئيسية
مادة (33): رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى وفقاً لإرادة المجلس ويعرض على المجلس نتائج لقاءاته واتصالاته وزياراته ويشرف على جميع أعماله وعلى أعمال جميع تكويناته .
مادة (34): مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس بموجب أحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة يتولى رئيس المجلس الاختصاصات التالية :-
1- ترؤس اجتماعات المجلس والهيئة واللجنة الرئيسية وافتتاح الجلسات ورفعها طبقاً لأحكام هذا القانون .
2-الإذن بالكلام وتحديد موضوع النقاش وفقاً لجدول الأعمال وبمراعاة أحكام هذا القانون .
3-التوضيح أو الاستيضاح في أي مسألة يراها غامضة .
4-بلورة واستخلاص الآراء والمقترحات التي تنبثق عن مناقشة المجلس إلى اتجاهات رئيسة ومحددة ، وطرحها للتصويت والعمل على تقريب وجهات نظر أعضاء المجلس حول الموضوع المطروح في الجلسة .
5-إعلان ما يصدر المجلس من قرارات .
6-إحالة الموضوعات ومشاريع القوانين والرسائل إلى اللجان المختصة .
7-يوقع الاتفاقيات والعقود باسم المجلس أو تفويض من يراه في ضوء اللائحة المنظمة لذلك.
8-المحافظة على استتباب النظام أثناء اجتماعات المجلس ولتحقيق هذه المهمة يحق له الاستعانة بحرس المجلس إذا أقتضى الأمر ذلك .
9-يمارس رئيس المجلس فيما يخص شئون موظفي المجلس الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء .
10-أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو الهيئة .
مادة (35) :يعاون رئيس المجلس في ممارسة أعماله نائبا الرئيس وفي حالة غيابه يقوم بممارسة الاختصاصات في المادة السابقة من ينيبه رئيس المجلس منهما ويتولى نائبا الرئيس بصفة خاصة مساعدته فيما يلي :
1-متابعة قرارات وتوصيات المجلس وهيئة الرئاسة المتعلقة بالشئون التنظيمية والفنية .
2-اقتراح مراجعة مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات التي يرى المجلس إبرامها مع المجالس الأخرى وعرضها على هيئة الرئاسة لإقرارها.
3-التوجيه بترجمة المواضيع الصادرة عن المجلس للتعريف بنشاطه ، وكذا المواضيع الواردة إلى المجلس من المجالس المماثلة للاستفادة منها وتبادل المعلومات والخبرات معها .
4-أية أعمال أخرى يتم التكليف بها من هيئة الرئاسة أو رئيس المجلس .
5-أي مهام أخرى تسند إليهما وفقاً للفقرة (4) من المادة (31)من هذا القانون فيما يتعلق بتوزيع المهام بين نائبي الرئيس .
مادة(36):يكون لرئيس المجلس مكتب يتولى المهام والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنظيمية للمجلس كما يكون لكل من نائبي الرئيس سكرتارية تقوم بالمهام التي تحددها اللائحة التنظيمية.
الفصل الرابع
تشكيل اللجان واختصاصاتها
مادة (37): تشكل لجنة من هيئة رئاسة مجلس الشورى ومن رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها.
تسمى اللجنة الرئيسية وتختص بما يلي :-
1- وضع إستراتيجية عمل المجلس في ضوء الصلاحيات الدستورية والمهام المحددة في الدستور .
2- الإسهام في تطوير عمل المجلس وتحديد أولويات الأعمال والتحضير لدورات انعقاده .
3- متابعة وتنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات وتوصيات ومقترحات .
4- مناقشة مشاريع الخطط السنوية للمجلس في ضوء ما تعده اللجان الدائمة وهيئة الرئاسة.
5- مناقشة مشروع الميزانية والحسابات الختامية للمجلس .
6- المساهمة في الإعداد والتحضير للندوات التي يشرف عليها المجلس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
7- أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو تراها هيئة الرئاسة .
8- في حالة غياب أي من رؤساء اللجان الدائمة يحل محله في حضور الاجتماعات نائب رئيس اللجنة وتجتمع اللجنة الرئيسية بصفة دورية كل أسبوع مرة واحده ويجوز لرئيس المجلس دعوتها متى دعت الضرورة ، ويحدد رئيس المجلس جدول أعمالها ، ويدير مناقشاتها ، ويعلن قراراتها وتوصياتها ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين .
مادة (38) : يشكل المجلس بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في دورته الأولى من بين أعضائه اللجان الدائمة اللازمة لتسيير أعماله ويجوز له أن يجري تعديلات في تشكيلاتها وعلى اللجان أن تباشر صلاحياتها لإنجاز ما لديها من أعمال تمهيداً لعرضها عليه ، كما يحق للمجلس عند الاقتضاء تشكيل لجان خاصة للقيام بمهام محددة .
مادة(39) : ترشح هيئة الرئاسة أعضاء اللجان الدائمة بناء على رغبة الأعضاء مع مراعاة التخصص والخبرة والكفاءة ، وتتكون كل لجنة من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضواً وتعرض هيئة الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة ولا يجوز للعضو أن يشترك في عضوية لجنة أخرى إلا بموافقة هيئة الرئاسة .
مادة (40) : أ-تشكل بالمجلس اللجان الدائمة التالية :-
1-اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية .
2-اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين .
3-اللجنة الاقتصادية .
4-اللجنة المالية .
5-لجنة السلطة المحلية والخدمات .
6-لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية .
7-لجنة الدفاع والأمن .
8- لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي .
9- لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة.
10- لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية .
11- لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني .
12- لجنة الصحة والسكان.
13- لجنة البيئة والسياحة.
مادة (41) : أ- تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً ومقرراً ، ويكون لها سكرتير أو أكثر من موظفي المجلس وفقاً لما تحدده اللائحة التنظيمية .
ب-في حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه نائب الرئيس فالمقرر فإن غاب ثلاثتهم حل محلهم أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
مادة (42) : تمارس اللجان الدائمة المهام والاختصاصات الأتي بيانها :-
اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية :
وتختص بما يلي :-
1-تقديم الرأي والمشورة القانونية للمجلس بشأن مهام المجلس الدستورية والقانونية المشتركة مع مجلس النواب وغير المشتركة.
2-إبداء الرأي والمشورة القانونية إذا طلب منها أو اقتضت الحاجة إلى ذلك في المواضيع المعروضة على المجلس أو هيئة رئاسة المجلس أو إحدى لجانه بناءً على طلب من عشرة من أعضاء المجلس .
3-تقديم الرأي والمشورة وتقديم المقترحات والدراسات والتصورات القانونية ، لمساعدة المجلس ، سواءً أكان ذلك متصلاً بالقوانين النافذة التي تقتضي المصلحة العامة تعديل بعض أحكامها أو كان ذلك متعلقاً باقتراح مشروعات قوانين أو كان ذلك مرتبطاً بتطوير النظام الدستوري والتشريعي في البلاد ، بما من شأنه الإسهام في تعزيز الوحدة الوطنية.
4-تقديم الرأي والمشورة القانونية للمجلس بشأن رعاية ودراسة وتقييم نشاط السلطة المحلية وتقديم المقترحات والتصورات القانونية لتطوير أدائها وتعزيز دورها .
5-إبداء الرأي والمشورة للمجلس في المجالين الدستوري والقانوني فيما يعرضه رئيس الجمهورية من قضايا.
6-دراسة كل ما من شأنه استقلالية وتعزيز السلطة القضائية وتحسين أدائها لمهامها.
7-أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته.
اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين:
وتختص بما يلي :
1-دراسة ومناقشة القضايا ذات العلاقة بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد وتقديم تصوراتها إلى المجلس.
2-المبادرة إلى تحليل وتقييم أية قضية من قضايا السياسة الداخلية والخارجية واقتراح المعالجات والسياسات العامة للدولة في هذا المجال.
3-المبادرة في اقتراح السياسات التي تخدم تعزيز الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية وتوسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الديمقراطية.
4-دراسة وتحليل وتقييم أية قضية من القضايا السياسية العربية والدولية ذات الأهمية في مجال العلاقات الدولية ورصد توجهاتها وإبداء الرأي حولها.
5-مساعدة منظمات المجتمع المدني خارجياً في تأدية دورها ومساعدتها على الاستفادة من تجارب الآخرين دون أي مساس باستقلالية هذه المنظمات.
6- بحث ودراسة كل ما يتعلق بالسياسية الخارجية لبلادنا وأنشطة بعثاتنا للخارج..
7- دراسة أوضاع المغتربين وتقديم المقترحات الخاصة برعايتهم وتعزيز صلاتهم بالوطن ومعالجة قضاياهم .
8-متابعة كافة أنشطة وفعاليات المجلس الخارجية والمشاركة مع هيئة رئاسة المجلس بوضع الإطار العام لعلاقات المجلس والبروتوكولات مع المجالس المماثلة والمشاركة في تنفيذ فعالياتها .
9- الاهتمام بالإقليم الذي يشكل اليمن جزءاً منه والمساهمة من خلال العلاقات مع المجالس المشابهة في المنطقة على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات (السياسة ـ الاقتصادية ـ التجارية … الخ ) .
10-المشاركة مع أي جهات حكومية أو أهلية في القيام بفعاليات مشتركة داخلية أو خارجية بما يحقق أهداف وخطط المجلس على هذا الصعيد.
11-أي مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس أو هيئة رئاسته .
اللجنة الاقتصادية :
وتختص بما يلي :
1-دراسة وتقويم الخطط الوطنية للدولة في المجالات الاقتصادية والتجارية والنفطية والثروات المعدنية والاستثمار .
2-دراسة التحليلات المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتحديد المعوقات وسبل المعالجات اللازمة .
3-دراسة وتحليل وتقييم أية قضية من القضايا المتعلقة بنشاط كل من القطاع العام والمختلط والخاص وما تواجهه هذه القطاعات من صعوبات ومعوقات وتقديم الرأي والمشورة إلى المجلس بالمعالجات المناسبة التي تسهم في تعزيز دور هذه القطاعات في مسار التنمية ، بالاشتراك مع اللجنة المالية .
4-دراسة وتقويم السياسات المرتبطة بالخصخصة وتقديم الرأي والمشورة للمجلس بما يضمن توسيع قاعدة الملكية ، ونمو فرص العمل والارتقاء بالمنتج كماً ونوعاً.
5-دراسة وتقييم أداء السياسات المرتبطة بالقروض وسداد المديونية بالاشتراك مع اللجنة المالية .
6-دراسة وتقديم مشاريع التشريعات والقوانين الاقتصادية وإبداء الرأي والمشورة بشأنها .
7-تشارك اللجنة الاقتصادية مع اللجنة المالية في دراسة وتقويم الخطط التنموية والمالية للدولة .
8-تشترك اللجنة الاقتصادية واللجنة المالية في وضع مقترحات ورؤى بما يعزز تحصيل الإيرادات المالية للدولة وترشيد النفقات ، ويعزز فاعلية هذه المؤسسات .
9-تشترك اللجنة الاقتصادية واللجنة المالية في المشاركة في المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي تقام في الداخل والخارج .
10-دراسة وتحليل وتقويم ظروف وسياسات الاستثمار بالتنسيق مع اللجنة المالية ، وتقديم تصورات للمجلس لما من شأنه أن يدعم جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار .
11-أي مهام تكلف بها من قبل المجلس أو هيئة رئاسته .
اللجنة المالية :
وتختص بما يلي:-
1-تقديم الدراسات والمقترحات إلى المجلس التي تساعد الدولة في جميع القضايا ذات الطابع المالي والنقدي على رسم إستراتيجية التنمية ، وتسهم في حشد الجهود الشعبية من أجل المشاركة في البناء والنماء ترسيخاً للنهج الديمقراطي.
2-دراسة وتحليل وتقويم أية قضية من القضايا المتعلقة بميزانية الدولة وسياستها النقدية ، بما يساعد على دعم توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد ، وصيانة المال العام ومكافحة التضخم بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية .
3-تقديم الرأي والمشورة إلى المجلس في الاتجاهات العامة التي تساعد على تفعيل المؤسسات المالية والمصرفية والاهتمام بسوق الأوراق المالية وشركات التأمين والمؤسسات التي تهتم بجمع الأموال وهيئات التقاعد والضمان الإجتماعي بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية.
4-تقديم الرأي إلى المجلس حول السياسات المالية والنقدية وآثارها العامة على مجمل القطاعات الاقتصادية والتنموية ، بما يسهم في رسم وتحقيق إستراتيجيه وطنية وقومية للدولة بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية .
5-الاهتمام بدراسة وتحليل التقارير الدورية والسنوية والقطاعية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الأداء الحالي للميزانية العامة للدولة ، واقتراح المعالجات القانونية للحفاظ على الأموال العامة ، ورفع تقرير بذلك إلى المجلس .
6-دراسة وتقديم الرأي إلى المجلس حول الميزانيات العامة السنوية للدولة ، سواءً من حيث تطويرها أو من حيث الاعتمادات ، أو التبويب ، أو طرق الإعداد أو المخصصات أو القواعد التي تحكم التنفيذ لتلك الميزانيات أو تعلق الأمر بتوزيعها مركزياً أو محلياً.
7-إبداء الرأي والمشورة تجاه تطوير الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق العام .
8-إبداء الرأي والمشورة حول القروض المحلية منها والخارجية ، وطرق الاستفادة منها والفوائد المترتبة عليها وترتيبات سدادها .
9-دراسة وتحليل التقارير المالية الدورية لتنفيذ الميزانيات العامة والحسابات الختامية،وتقديم الرأي إلى المجلس .
10-مراجعة ودراسة مشروع ميزانية المجلس وحساباته الدورية والختامية ، ومراجعة نتائج عملية الجرد السنوي لخزينة المجلس وممتلكاته الثابتة والمنقولة ، ورفع تقرير بذلك إلى المجلس .
11-الاهتمام بدارسة وتطوير القوانين المالية والنقدية والمصرفية ، التي تحكم الأداء المالي والنقدي بهدف تطوير الأداء الفني والمالي والمؤسسي بما يحقق أفضل مستويات الأداء.
12-إبداء الرأي والمشورة حول السياسات النقدية والائتمانية للبنوك العاملة بالجمهورية وتفعيل أداء هذه المؤسسات المختصة ، بالتنسيق مع البنك المركزي.
13-الاهتمام بدارسة أسعار الفائدة المدينة والدائنة وآثارها على مستوى الائتمان والإقراض والمدخرات العامة ، وكيفية توجيهها لخدمة الاستثمار الوطني .
14-أي مهام تكلف بها من المجلس أو هيئة الرئاسة .
لجنة السلطة المحلية والخدمات :
وتختص بما يلي :
تقديم الدراسات إلى المجلس والتي تسهم في رسم الإستراتيجيات الوطنية للدولة في المجالات الخدمية ورعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها في المجالات التالية :
أولاً:في مجال السلطة المحلية :
1-دراسة وتقويم تجربة نظام السلطة المحلية القائم على مبدأ اللامركزية والمشاركة الشعبية وتقديم التصورات والمقترحات المتعلقة بتطوير التجربة بما ينسجم مع النهج الديمقراطي وخدمته لأهداف المجتمع الحديث وبما يحقق تنمية الوعي في المجتمع والتوجهات الديمقراطية والتنموية .
2-إبداء الرأي والمشورة إلى المجلس في القوانين المتعلقة بالسلطة المحلية والتقسيم الإداري للجمهورية وتقديم الدراسات التي تستهدف تطوير الوحدات الإدارية والمجالس المحلية باعتبارهما جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة وبما يعزز ترسيخ الوحدة الوطنية والنماء الاقتصادي والأمن والسلام الاجتماعي ودراسة العوامل والمحددات المتعلقة بهذا الجانب مع مراعاة المعايير الآتية :
أ-المعايير السكانية .
ب-المعايير الاقتصادية .
ج-المعايير الاجتماعية .
د-المعايير الجغرافية .
3-الاشتراك في المؤتمرات السنوية للمحافظين والمجالس المحلية التي يتبناها مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية.
ثانياً:في مجال الخدمات :
1-تقديم المشورة والرأي حول مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الوزارات الخدمية وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها في ضوء المستجدات وبما يضمن الارتقاء بمستوى أدائها ، وتقديم الآراء حول تطبيقات نظام الإدارة الحديثة لمواكبة التطور النوعي للعمل وتوسيع صلاحياتها .
2-دراسة وتحليل السياسات والخطط المتعلقة بالمياه والصرف الصحي بالتنسيق مع لجنة الزراعة والموارد المائية بهدف دعم جهود الحكومة في تطوير هذه الخدمات وتنمية الموارد المائية وتقديم التصورات حول كيفية الاستفادة المتوازنة منها على المنظور البعيد وذلك من خلال :
أ-المقترحات والملاحظات للسيطرة على الوضع المائي.
ب-حصر كافة الدراسات من مختلف المصادر والجهات واستخراج دلالاتها بغرض تطوير السياسات والإستراتيجيات والخطط المتعلقة بالمياه .
ج-تقديم الرؤى والمشورة حول إدارة المياه وترشيد الاستهلاك وتطوير منظومة السياسات والإجراءات والتشريعات اللازمة للتعامل مع مشكلة المياه من مختلف جوانبها .
3-تقديم الآراء والمقترحات لتطوير قطاع الكهرباء في مختلف المناطق وبما يلبي حاجات خطط التنمية الاقتصادية الصناعية منها والزراعية.
ثالثاً:في مجال النقل والمواصلات:
1-تقديم الرأي والتصورات حول أوضاع النقل البري بمختلف أنواعه وتقديم المقترحات لمواكبة التطور في خدمة النقل البري ورفع مستوى كفاءته الاقتصادية والعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل البري.
2-تقديم المقترحات والملاحظات الهادفة إلى تطوير النقل الجوي لمواكبة التطور في هذا المجال .
3-تقديم المشورة والرأي لتطوير رفع كفاءة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وتطوير وسائل الملاحة الجوية لتأمين سلامة الطيران في البلاد .
4-تقديم المقترحات والملاحظات لتطوير الموانئ البحرية وحركة النقل البحري بما يمكنها من تقديم الخدمات الضرورية في تطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في كافة نشاطات قطاع النقل البحري .
5-تقديم الآراء والمقترحات حول شق الطرقات الرئيسية والفرعية في مختلف مناطق الجمهورية التي تؤمن سلامة الوطن وتحافظ على تعزيز الوحدة الوطنية وتمكن الحكومة من توصيل الخدمات الضرورية وتسهيل حركة الموطنين ونقل وتسويق البضائع وتسيير وتقديم الخدمات في مجال التنمية .
6-وضع الآراء والتصورات لتطوير خدمات البريد والبرق والهاتف وشبكة الإنترنت لتلبية حاجات تطوير الاقتصاد الوطني .
7-المشاركة مع أي جهة حكومية أو أهلية في القيام بفعاليات مشتركه بما يحقق أهداف المجلس .
8-أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته .
لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية :
وتختص بما يلي:
1-دراسة السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتقديم المقترحات للتحديث والتطوير الإداري وصولاً إلى تحقيق إدارة التنمية وتصحيح مسار الخدمة المدنية والوظيفة العامة .
2-دراسة التشريعات المتعلقة بالتنظيم الإداري الوظيفي والهيكلي لأجهزة الدولة المختلفة واستخلاص عوامل التعثر في قيامها بمهامها وتقديم المقترحات التي تسهم في تطويرها وتفعيل وتحسين أدائها .
3-دراسة ومراجعة سياسات وبرامج التنمية للموارد البشرية وتقديم الآراء والمقترحات الهادفة إلى تطوير هذه السياسات والبرامج وتنسيق جهود جميع المؤسسات المعنية وتحقيق التكامل في أدوارها.
4-إبداء الرأي والمشورة بشأن ضرورة الالتزام بتكافؤ الفرص في شغل الوظيفة العامة على المستوى المحلي،وإنهاء ظاهرة التوظيف المزدوج وربط شغل الوظائف وفق خطه عامه لتصنيف الوظائف .
5-إبداء الرأي والمشورة لتنظيم أساليب العمل وتبسيط الإجراءات مما يكفل قيام أجهزة الدولة بأداء خدماتها وفق أدله إرشاديه واضحة تكفل السرعة والنزاهة في التعامل الإداري داخل الأجهزة ومع المواطنين .
6-إبداء الرأي والمشورة بما يساعد على إيجاد سياسة واضحة وعلميه للأجور والمرتبات قابلة للتطوير وبما يحقق الاستقرار الوظيفي والارتقاء بمستوى الكفاءة والأداء في مؤسسات الدولة والمجتمع .
7-دراسة التشريعات والسياسات والبرامج والخطط في المجال الاجتماعي وتقديم التصورات والمقترحات الهادفة إلى تطوير العمل في مجالات تأمينات العمل والضمان الصحي والرعاية الاجتماعية وشمولها للفئات المحتاجة والمستحقة وذلك ضمن المقومات الأساسية للتنمية البشرية.
8-دراسة واقتراح تطوير التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع ، وإبداء الرأي والمشورة بشأن مدى فعالية برامج مكافحة الفقر والبطالة والحد من ظاهرة التسول في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودور القطاع الخاص والأهلي والوقف الخيري في تنمية القطاعات الاجتماعية والإسهام في حل مشكلة الفقر والبطالة .
9- تقديم المقترحات لحماية الطفولة والتزام مختلف الأجهزة والمجتمع بحقوق الطفل وفقاً للقانون والقيم الدينية والمواثيق الإقليمية والدولية التي ترتبط بها بلادنا في هذا المجال .
10- دراسة أوضاع المرأة وإبداء الرأي والمشورة بما يساعد على مشاركة المرأة في سوق العمل وتنمية قدراتها وإدماجها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الضوابط الشرعية والدينية والتقاليد الاجتماعية ، وكذا تقديم المقترحات بما يسهم في وضع الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
11- دراسة ظروف البطالة وتقديم المقترحات المناسبة للحد من هذه الظاهرة من خلال تنسيق الجهود في توفير فرص العمل للعاطلين وامتصاص العمالة الفائضة.
12-أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته .
لجنة الدفاع والأمن :
وتختص بما يلي:-
1-المتابعة المستمرة لسير عملية البناء والإعداد لمؤسسات الدفاع والأمن وتطويرها كماً ونوعاً وعلى الأسس والمبادئ التي تمكنها من الأداء الفاعل والناجح لمهامها وواجباتها في الدفاع عن أراضي الجمهورية اليمنية والحفاظ على سلامتها وحماية الشرعية الدستورية ومكتسبات الشعب اليمني والتصدي للنشاط المعادي للشعب وتعزيز أمنه واستقراره .
2-العمل على بلورة مهامها من خلال الدراسات والتقييمات وتقديم الرأي والمشورة للقيادة السياسية والعسكرية العليا وقيادة مجلس الشورى في حالة طلبها.
3-دراسة تنظيم حمل السلاح في المدن وتقديم المقترحات اللازمة بشأن ذلك .
4-دراسة موضوع التقطع واقتراح المعالجات لإنهاء هذه الظاهرة .
5-تشترك اللجنة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات التي ينظمها مجلس الشورى وتساهم في الإعداد لها مع مؤسسات الدولة المعنية .
6-تشترك اللجنة في المؤتمرات السنوية التي تعقدها القوات المسلحة والأمن .
7-أي مهام تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته .
لجنة التربية والتعليـــم والبحث العلمي :
وتختص بما يلي :
1-مراجعة التشريعات واللوائح والسياسات المتعلقة بتطوير وتفعيل العملية التربوية والتعليمية .
2-تقديم الدراسات إلى المجلس بما يسهم في رسم الإستراتيجية الوطنية في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والعمل على تقويم السياسات التعليمية بما يخدم أهداف التنمية .
3-تقديم الدراسات والتصورات التي تستهدف تطوير العملية التربوية والتعليمية والبحث العلمي بما يخدم أهداف وتوجهات خطط التنمية الشاملة .
4-تقديم الآراء والمقترحات التي تستهدف تحسين وتطوير التعليم الفني والمهني والتقني بهدف تغطية سوق العمل ومتطلبات التنمية .
5-دراسة سياسات وإستراتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تطوير وتحسين أداء الجامعات اليمنية ومخرجاتها الأكاديمية المطلوبة لخطط التنمية .
6-وضع المقترحات اللازمة للإيفاد وربطه بالسياسة التعليمية وبمتطلبات واحتياجات التنمية في البلاد .
7-تقويم وضع التعليم الأهلي في مختلف المراحل الدراسية وتقديم الآراء والمقترحات لتحسينه وربطه بخطط التنمية الاقتصادية .
8-تقديم التصورات الخاصة بتفعيل نشاط محو الأمية وتعليم الكبار لما لهذا الأمر من أهمية بالغة في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
9-رفع المقترحات والآراء حول أهمية التوسع في برامج تعليم المرأة وتطوير مجالات التدريب والتخصص بهدف تمكينها من أداء دورها في تربية الأسرة والتنمية الاجتماعية والمشاركة في الحياة بوعي وفهم .
10-أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته .
لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة :
وتختص بما يلي :
1-تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على تطوير إستراتيجيتها ورسم سياساتها العامة في مجال الإعلام والثقافة والشباب والرياضة وربط ذلك كله بتحقيق الأهداف والغايات الوطنية والقومية .
2-إبداء المقترحات والآراء المتعلقة بتطوير عمل المؤسسات الإعلامية والثقافية والمؤسسات الشبابية والرياضية وتحقيق أهداف خطط الإصلاح والتطوير المتعلقة بها والعمل على تحديثها .. واتساع نطاق مردودها على كل المستويات ومن خلال التقييم المستمر للسياسات المنفذة وتطبيقاتها .
3-إبداء الرأي والمشورة حول كل ما يحقق رعاية الدولة للصحافة وتطوير العمل الصحفي والتشريعات واللوائح المنظمة له وتشجيع قيام المؤسسات الصحفية الخاصة الملتزمة بالحرية والمسؤولية على حد سواء والمساهمة في بناء المجتمع اليمني الحديث.
4-دراسة كافة القضايا والمواضيع الأساسية الإعلامية والثقافية وقضايا الطفولة وقضايا الشباب والرياضة التي تحال إلى اللجنة واقتراح سبل معالجتها .
5-دراسة أوضاع وأسلوب أداء الإعلام الرسمي وتقديم التصورات والمقترحات المتعلقة بتطويره وتحسين أدائه وكفالة انسجامه مع كل ما يستجد من تقنيةٍ وبرمجةٍ وتطورٍ على الصعيد العربي والعالمي ، والتطوير المستمر للخطاب الإعلامي المقروء والمسموع والمرئي والاهتمام بالإعلام الإلكتروني .
6-القيام بمراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالإعلام والثقافة والشباب والرياضة في ضوء الحاجة وبهدف التنقيح والتطوير وتلافي جوانب القصور.
7-تقديم المقترحات المتعلقة برعاية وتشجيع المبدعين والعناية بالمواهب الواعدة في المجال الإبداعي الثقافي والإعلامي والرياضي والاهتمام بالفنون والفلكلور الشعبي.
8-تقديم الرأي والمشورة حول اهتمام أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة لإبراز المبادئ والثوابت الوطنية التي تقوم عليها سياسة بلادنا الخارجية وبخاصة علاقاتها مع دول الجوار والأقطار الشقيقة والصديقة .
9-اقتراح تطوير البرامج الهادفة لمواكبة الإعلام لعملية بناء الدولة اليمنية الحديثة وترسيخ دولة النظام والقانون وإجلاء الصورة الواضحة لحقيقة الممارسة الديمقراطية الماثلة ومنجزات الخطط الإنمائية النافذة .
10-تقديم الدراسات والرأي والمشورة حول تعزيز الاهتمام بتوثيق تاريخ الثورة اليمنية وبما يساعد الجهات ذات العلاقة على نشر الشهادات المتعلقة بها وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ ثورتهم،وتضحيات شعبهم ، وما حققه النظام الجمهوري في البناء والتنمية كجزء لا يتجزأ من الاهتمام بالتاريخ اليمني وتراثنا الحضاري .
11-القيام بالدراسة لواقع الآثار في بلادنا والمخطوطات بهدف تقديم الرأي والمشورة حول تطوير برامج البحث والتنقيب عن الآثار والحفاظ عليها والعناية بالمخطوطات والعمل على إعادة تحقيقها ونشرها .
12-أي مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس أو هيئة رئاسته.
لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية :
وتختص بما يلي :
1-تقديم الرأي والمشورة إلى المجلس والتي تسهم في رسم سياسة زراعية وسمكية ومائية للدولة في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني واستغلال الثروة السمكية والحفاظ على المياه مما يؤدي إلى تقليل الفجوة الغذائية وزيادة قيمة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة وبالمشاركة الشعبية.
2- تقديم الرأي والمشورة حول أوضاع قطاعات الزراعة والأسماك والثروة الحيوانية والوضع المائي وتقديم المقترحات الهادفة إلى زيادة وتحسين الإنتاج الرأسي والأفقي والاستغلال الأمثل للثروة السمكية.
3- دراسة نظام التسويق القائم لمحاصيل ومنتجات القطاع الزراعي والسمكي وتقديم المقترحات الهادفة إلى استكمال البنية التحتية لتسويق وتصدير المنتجات الزراعية والسمكية بما يضمن امتصاص الفائض وتصريف الإنتاج وزيادة الدخل القومي.
4-دراسة أوضاع الموارد المائية وتقديم المقترحات حول كيفية ترشيد الاستخدام وتنمية وزيادة وسائل ومصادر التعويض من الحواجز والسدود وغير ذلك.
5-تقديم الدراسات لأوضاع الحركة التعاونية الزراعية والسمكية وتقديم المقترحات بالحوافز والتشجيع لتفعيلها وتنميتها وتوسيع وتقويم قاعدتها.
6-وضع المقترحات حول الاستغلال الأمثل للشواطئ والجزر اليمنية وبما يضمن الرقابة الجيدة للدولة على تجنب الاصطياد الجائر وعدم احتكار أي نوع من الأسماك والأحياء البحرية من قبل الشركات العاملة.
7-دراسة أوضاع بنك التسليف وصناديق التمويل الزراعي والسمكي وتقديم المقترحات التي تهدف إلى زيادة دورها وتفعيل نشاطها وتيسير وتبسيط إجراءاتها وصولاً إلى وضع سياسة واضحة للائتمان والإقراض الزراعي والسمكي.
8-دراسة أوضاع التنمية الريفية وتقديم الآراء والمقترحات الهادفة إلى تحقيق التنمية الريفية المستدامة بما يضمن إشراك الجهد الشعبي والتعاوني والعمل على تنمية المرأة الريفية وتشجيع سكان الريف على البقاء فيه دون الهجرة إلى المدن.
9-تقديم دراسات حول بعض التشريعات والقوانين النافذة في مجالات الزراعة والأسماك والموارد المائية وتقديم المقترحات بتطويرها بما يضمن تفعيل دورها في عملية التنمية الزراعية والسمكية ، وعدم احتكار الاصطياد لأي نوع من الأسماك .
10-أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته .
لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني :
وتختص بما يلي :
أ ـ في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة :
1-رعاية حقوق الإنسان والحريات العامة وتقديم الرأي والمشورة حول تعزيز هذه الحقوق والحريات.
2-مراجعة وتوثيق حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور والقوانين النافذة وإبداء الرأي فيما يتعلق بتطبيقها ومدى الالتزام بها من قبل الأجهزة الرسمية والشعبية والنقابية والقطاع الخاص وغيرها.
3-إبداء الرأي والمشورة إلى الجهات المختصة في الدولة بهدف تفعيل التشريعات المتصلة بالحقوق والحريات والمساهمة في تقديم المعالجات للاختلالات التي قد تكون موجودة في تلك القوانين وتطبيقها والاهتمام بحقوق المرأة والطفل وتعزيز مساهمة المرأة في الحياة العامة.
4-المساهمة مع اللجان المعنية في المجلس بتقديم المقترحات إلى المجلس بالسياسات الصائبة فيما يتعلق برعاية منظمات المجتمع المدني وتطوير أوضاعها وضمان توسيع وتعزيز الممارسات الديمقراطية دون المساس باستقلاليتها وحريتها.
5-رصد التوجهات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وتحليلها وتقديم الرأي بشأنها.
6-مراجعة التقارير الدولية والإقليمية التي تتطرق إلى وضع حقوق الإنسان في اليمن وتقييمها وتقديم الرأي بشأنها.
7-دراسة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم الرأي بشأن حاجة اليمن إلى الانضمام إليها.
ب-في مجال مؤسسات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية):
1-رعاية مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها وتقديم الرأي بشأن تذليل الصعوبات التي تعترض اضطلاعها بمهامها.
2-تقديم الرأي بشأن التشريعات المتصلة بالمنظمات غير الحكومية وتفعليها والمساهمة في تطويرها .
3-رصد التوجهات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال المنظمات غير الحكومية وتحليلها وتقديم الرأي بشأنها.
4-تقديم الرأي بشأن المواثيق الدولية المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية وحاجة اليمن إلى الانضمام إليها.
5-توطيد العلاقة مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمنظمات غير الحكومية في اليمن وتبادل الرأي والخبرات معها.
6-المشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية حول وضع وأنشطة المنظمات غير الحكومية والحريات العامة.
7-أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته.
لجنة الصحة والسكان :
وتختص بما يلي :
1-دراسة وثيقة إستراتيجية وزارة الصحة لإصلاح القطاع الصحي وتقديم توصياتها إلى المجلس بهدف دعم الحكومة لتنفيذ عناصر الإستراتيجية .
2-حث الحكومة على توفير ووضع قاعدة بيانات معلومات وخارطة صحيحة قبل القيام بتنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالمجالات الصحية وقائياً وعلاجياً.
3-دراسة تطوير برامج مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية وغير المعدية وسبل الوقاية منها .
4-دراسة وتقويم برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة .
5-دراسة برامج للحد من النمو السكاني واقتراح المعالجات لذلك .
6-دراسة برامج الرعاية الصحية بكل مستوياتها وتقويم عدالة توزيعها على مستوى الجمهورية وبجودة مقبولة للمستهلك مع التركيز على إعطاء الأولوية لبرامج الرعاية الصحية الأولية .
7-دراسة مشروع برنامج التأمين الصحي ورفع المقترحات إلى المجلس .
8-دراسة وتقييم وضع التعليم الطبي والتمريض الفني العام والتخصصي المستمر من حيث الجودة ومستوى احتياجات الرعاية الصحية لمختلف محافظات الجمهورية .
9-حث الجهات المختصة للعمل على توفير قاعدة بيانات ومعلومات السلامة الغذائية والدوائية والكيماوية واقتراح الآلية الضامنة لذلك.
10-إعداد التصورات والدراسات فيما يتعلق بإنشاء المرافق الصحية ذات الإمكانات والكفاءات العالية والمتخصصة وذلك بغرض الحد من سفر المواطنين للعلاج في الخارج وتوفير العملات الصعبة التي تستنـزف الخزينة العامة.
11-أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته .
لجنة البيئة والسياحة :
وتختص بما يلي :
1-تقديم الدراسات والمقترحات إلى المجلس في مجال البيئة بما يساعد الجهات ذات العلاقة على كيفية المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث البيئي والحد منه وحسن استخدام الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة بما يضمن سلامة استعمالها واستغلالها والحفاظ على استمرار قدرتها الإنتاجية لمصلحة المجتمع حاضراً ومستقبلاً.
2-دراسة وتقويم مدى تنفيذ إستراتيجية وخطط وبرامج الدولة في حماية البيئة وحماية المحميات الطبيعية والتخلص من المخلفات والنفايات الخطرة .
3-دراسة وتقييم الآثار البيئية للمشاريع التنموية المختلفة بهدف لفت نظر الجهات ذات العلاقة لوضع الضوابط الضرورية لهذه المشاريع والتخلص من مخاطرها بصورة نهائيه خلال فترة زمنية محددة مع إشراك المجتمع والمجالس المحلية في الحفاظ على البيئة ونظافتها والعمل على تجميلها .
4-المساهمة في وضع الدراسات والتصورات التي من شأنها المحافظة على نظافة البيئة ووضع المقترحات الخاصة بتجميل المدن الرئيسية والثانوية.
5-دراسة وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير وتنشيط السياحة في البلاد .
6-القيام بالدراسات الخاصة بتنظيم النشاط السياحي بمختلف تكويناته وأنواعه بما يتفق وأصول صناعة السياحة كوظيفة اقتصاديه وثقافيه وإعلاميه وتطوير الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية ووضع البرامج للحفاظ عليها وتنميتها.
7- مراجعة القوانين واللوائح التنظيمية في مجالي حماية البيئة والاستثمار والترويج السياحي وتقديم المقترحات إلى المجلس بما يعزز من حُسْن أداء المؤسسات القطاعية وتطوير التشريعات المنظمة لذلك مواكبة للتطورات العالمية .
8-المشاركة مع الجهات المختصة في عقد الندوات العلمية وحلقات النقاش والمؤتمرات التي تعني بحماية البيئة وتنمية السياحة في الجمهورية وخلق رأي عام بأهمية حماية البيئة ومورد السياحة الاقتصادي وذلك من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة الصحافة ـ الإذاعة ـ التلفزيون .
9-تنمية التعاون في مجال حماية البيئة وتشجيع الاستثمار السياحي مع اللجان والمجالس المثيلة في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية .
10-إبداء الرأي والمشورة فيما يحال إليها من الرئيس أو المجلس بالتعاون مع اللجان ذات العلاقة .
11-أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس أو هيئة رئاسته .
مادة (43): توافي هيئة رئاسة المجلس اللجان بالتقارير والبيانات والمعلومات الواردة إليها من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو من الحكومة وكافة أجهزتها ومؤسساتها بصورة دورية أو تلك التي ترفع إليها من لجنة من لجان المجلس وذلك عن نشاط الأجهزة التنفيذية بمختلف مستوياتها بهدف تحليلها وتقديم تقارير عنها إلى المجلس .
مادة (44): تضع كل لجنة من اللجان الدائمة للمجلس برنامج عمل سنوي لها يقدم إلى هيئة الرئاسة التي تتولى دراسة برامج اللجان وتنسيقها في برنامج عمل سنوي للمجلس وفي ضوء ذلك تضع كل لجنة في بداية كل دورة من دورات انعقاد المجلس برنامج عمل يتضمن الأولويات والمهام الموكلة إليها ومواعيد اجتماعاتها خلال تلك الدورة وعرض ذلك على هيئة رئاسة المجلس.
مادة (45): تعقد كل لجنة من لجان المجلس الدائمة جلسات دوريه منتظمة بحسب ما تحدده اللائحة التنظيمية ،كما تعقد اللجان اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث أعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد عقد جلساتها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال اللجنة مرفقاً به المشروعات والأوراق موضوع البحث .
مادة (46): تقوم اللجان الدائمة بعقد جلساتها أثناء انعقاد جلسات المجلس لإنجاز ما لديها من أعمال ولا يحول تأجيل أو رفع المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان وذلك تمهيداً لعرض ما أنجزته من أعمال على المجلس عند أول اجتماع ، ولرئيس المجلس أو رئيس اللجنة أن يدعو اللجنة للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا أقتضى الحال ذلك.
مادة (47): لكل لجنة عند بحث الموضوع المعروض عليها أن تحيله إلى عضو أو أكثر من أعضائها أو إلى لجنة فرعية لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى اللجنة الأصلية.
مادة (48): للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعاً مشتركاً بينها وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سناً ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حده على الأقل ، ولا تكون القرارات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
مادة (49): لا يكون انعقاد جلسات اللجان صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات حول الموضوع المعروض يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ولا يجوز لأعضاء اللجنة المناقشة في المجلس للتقرير المقدم من لجنتهم إلا إذا كان على سبيل التوضيح والبيان ويستثنى من ذلك من سبق له التحفظ عند دراسة الموضوع في اللجنة ، ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضواً فيها وله حق المناقشة وإبداء رأيه في اللجنة وليس له حق التصويت.
مادة (50): يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقعه سكرتير اللجنة ومقررها ورئيسها.
مادة (51): في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد اجتماعات اللجان يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي على أن تقوم سكرتارية اللجنة المعنية بإبلاغ الأعضاء بموعد الاجتماع الجديد وإذا لم يتوفر النصاب في اليوم التالي يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر من أعضائها كلجنة مصغرة وتعرض ما توصلت إليه من قرارات على اللجنة الأصلية،ولا تكون قرارات أي لجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تعذر توفر النصاب المطلوب لاتخاذ القرار خلال ثلاث جلسات متتالية مبلغ بها جاز للجنة المصغرة تقديم تقريرها إلى المجلس.
مادة (52): عند بدء كل دورة انعقاد عادي تستأنف اللجان بحث المواضيع القائمة لديها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إحالة جديدة… أما التقارير الخاصة بالمواضيع والاقتراحات التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق فيستأنف المجلس نظرها بالحالة التي كانت عليها.
مادة (53): يجوز للمجلس إعادة النظر في تشكيل اللجان الدائمة بعد مرور سنتين من تشكيلها في ضوء نشاط كل لجنة والخطط المقرة والمواضيع المحالة إليها.
مادة (54): أ-يعتبر مستقيلاً من عضوية اللجنة كل عضو تغيب عن حضور خمسة اجتماعات متتالية أو عشرة اجتماعات غير متتالية بدون عذر مقبول وذلك خلال دورة انعقاد المجلس وعلى اللجنة إبلاغ هيئة رئاسة المجلس بغياب العضو لتقوم بترشيح بديل عنه.
ب- إذا غاب عضو عن اجتماعات اللجنة الخاصة ثلاثة اجتماعات تبلغ هيئة رئاسة المجلس لاستبداله بعضو آخر في هذه اللجنة.
ج- لا يجوز لغير اللجان المشتركة والخاصة أن تعقد اجتماعاتها في الفترة الصباحية خلال انعقاد جلسات المجلس .
مادة (55): أ- على هيئة الرئاسة أن تتابع حضور وغياب أعضاء اللجان ، وإذا تبين من خلال حوافظ الحضور تجاوز عضو أو أكثر للحد المنصوص عليه في المادة(54) وجب على هيئة الرئاسة ترشيح البديل وتقديمه إلى المجلس للإقرار.
ب- إذا تبين ، لهيئة الرئاسة أن لجنة ما لم تؤد المهام المناطة بها وفقاً لأحكام هذا القانون ، وجب على الهيئة بحث الأسباب أولاً وإذا تعذر تفعيلها فإن على الهيئة ترشيح أعضاء آخرين ، لهذه اللجنة وعرض أسمائهم على المجلس للإقرار.
مادة (56 ): تحدد اللائحة المالية بدل جلسات عن كل جلسة عمل لأعضاء اللجان وسكرتارياتها وضوابط استحقاها .
مادة (57): أ- للجان المجلس أن تطلب عبر هيئة الرئاسة من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة موضوع معروض عليها وعلى هذه الأجهزة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة .
ب-يجوز للجان المجلس أن تطلب عبر هيئة الرئاسة حضور الوزير المختص بالموضوع المعروض أمامها أو من يمثله لرؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرهم من القائمين على إدارة قطاعات عامة أو مختلطة من نشاط المجتمع وعلى المطلوب حضورهم أن يزودوا اللجان بالإيضاحات والبيانات التي تساعد اللجان على أداء اختصاصاتها ، ولا يكون لهم حق التصويت وإنما تثبت آراءهم في محضر الجلسة ويتضمنها التقرير الذي سيعرض على المجلس .
ج-في حالة عدم الاستجابة يرفع الموضوع لهيئة الرئاسة لمخاطبة رئيس الحكومة بذلك.
مادة(58): للمجلس أن يطلب من الأجهزة الرسمية ما يحتاجه من معلومات لتسهيل أعماله وعلى هذه الجهات تزويد المجلس بالمعلومات المطلوبة.
الباب الرابع
سير عمل المجلس
اجتماعات المجلس
مادة(59):يعقد مجلس الشورى أول اجتماع له خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تعيينه بناء على دعوة رئيس الجمهورية .
مادة(60):يشترط لصحة اجتماعات مجلس الشورى حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى.
مادة(61):يعقد المجلس جلساته لمدة أسبوع على الأقل من كل شهر وله أن يعدل ذلك كل ما دعت الحاجة.
مادة(62):لا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس أو خبرائه،وللمجلس أن يقرر تدوين محضر الجلسة أو إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها سرياً،ويتولى تحرير محضر الجلسة من تختاره هيئة رئاسة المجلس ويحفظ هذا المحضر بمعرفة هيئة الرئاسة،ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الإطلاع عليه،وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذا المحضر أو بعضه.
الفصل الثاني
المحافظة على النظام في المجلس
مادة(63)أ- لمجلس الشورى وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس أو من ينوبه في إدارة الجلسات عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره .
ب-لا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس ويحضر حمل الأسلحة النارية داخل قاعة المجلس وساحته.
مادة(64):لا يجوز لغير الأعضاء الدخول إلى قاعة المجلس لأي سبب كان أثناء جلسات المجلس عدا الوزراء ونوابهم أو ممثلي الحكومة أو المكلفين بأعمال السكرتارية والفنيين والخدمات الذين يحملون بطاقات دخول القاعة،ولا يجوز لغير من ذكروا الدخول إلى أروقة المجلس أو شرفاته إلا بتصريح يمنح من هيئة الرئاسة وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك،ويجب على من رخص لهم بالدخول مراعاة النظام العام لجلسات المجلس.
الفصل الثالث
نظام العمل في الجلسات
مادة(65):أ- تعرض على الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قائمة بأسمائهم ويوقعون عليها عند حضورهم وكذا المحضر التقريري للجلسة السابقة .
ب- يوزع جدول عمل كل جلسة في اليوم السابق لها .
مادة(66):عند افتتاح الجلسة يتلى المحضر التقريري عن جلسة المجلس السابقة،ثم الرسائل الموجهة إلى مجلس الشورى من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الهيئات المماثلة الخارجية أو أي موضوع آخر ترى هيئة الرئاسة عرضه على المجلس.
مادة(67):تسجل طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء المعنيون أو مندوبو الحكومة بهذا الترتيب وكذلك رؤساء اللجان والمقررون خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.
مادة(68):يأذن الرئيس بالكلام للأعضاء المسجلة أسمائهم حسب أولوية التسجيل لدى هيئة رئاسة المجلس ثم الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب طلباتهم مع مراعاة عدم الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة .
مادة(69):لا يجوز لأي عضو أن يتحدث بغير إذن من رئيس الجلسة ولا يجوز لأي عضو أن يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرة إلا بإذن من رئيس المجلس وإلا يتجاوز حديثة في المرة الثانية أكثر من خمس دقائق.
مادة(70): يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية :
- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور وهذا القانون مع ذكر النص الدستوري ونص القانون .
- طلب التأجيل .
- تصحيح واقعة مدعى بها .
- الرد على قول يمس شخص طالب الكلام .
ولهذه الطلبات ترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله .
مادة(71):لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم كما لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يحدث أمراً مخلاً بالنظام فإذا أرتكب العضو شيئاً من ذلك لفت الرئيس نظره .
مادة(72):يتحدث المتكلم من مكانه ويتحدث رؤساء اللجان والمقررون فيما يتعلق بتقاريرهم من على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة الرئاسة..ويجب على المتكلم إلا يكرر أقوال غيره أو أن لا يخرج عن الموضوع المطروح وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك في أي لحظة أثناء كلامه كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأن لا محل لاسترساله في الكلام فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المحضر فإذا لفت الرئيس نظر المتكلم ثم عاد إلى ما يوجب نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس حق إنذار المتكلم .
مادة(73):للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار رئيس المجلس إحدى الإجراءات الآتية:
- لفت النظر والإنذار.
- منع العضو من النقاش بقية الجلسة.
- الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة .
مادة(74):إذا أختل النظام ولم يتمكن رئيس المجلس من السيطرة عليه وضبطه أعلن عزمه على وقف الجلسة فإذا لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة فإذا أستمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع وإعلان موعد الجلسة القادمة .
مادة(75):لعشرة من أعضاء المجلس ولرئيس أو مقرر اللجنة المختصة أو ممثل الحكومة حق طلب تأجيل المناقشة أو التصويت حول موضوع معروض على المجلس .
مادة(76):يتم مناقشة وإقرار جدول الأعمال في بداية كل دورة انعقاد وذلك للمواضيع التي قد أصبحت جاهزة لدى سكرتارية الجلسات ، وبعد انتهاء المجلس من مناقشة جدول الأعمال وإقراره ، يجوز إضافة موضوع جديد تحت بند ما يستجد من أعمال وذلك بناءً على طلب الحكومة أو رئيس الجلسة أو بطلب مسبب من أي عضو مع موافقة المجلس على ذلك في جميع الأحوال وللوزير المختص أو ممثل الحكومة أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع محل النقاش إلى جلسة تالية يحددها المجلس كما يجوز للمجلس أن يخصص أياماً محددة لمناقشة القضايا العامة .
مادة(77)يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء إلقاء أي بيانات أمام مجلس الشورى وحضور جلسات المجلس ولجانه للمناقشة في أي موضوع يدخل في اختصاص المجلس.
الفصل الرابع
إقفال المناقشة
مادة (78): يعلن الرئيس انتهاء المناقشة بعد انتهاء طالبي الكلام من كلامهم.
مادة (79): للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد أستوفى بحثه كما يجوز اقتراح إقفال باب المناقشة بناءً على طلب كتابي موقع من عشرين عضواً على الأقل ممن لم يكونوا قد تكلموا حول الموضوع ويعرض هذا الاقتراح على المجلس.
مادة (80): للمجلس بناءً على اقتراح من رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناءً على طلب كتابي مقدم من عشرين عضواً على الأقل أن يحدد وقتاً للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة ويلزم لإقفال باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين للموضوع وأثنين من المعارضين على الأقل،ويؤذن دائماً لعضو واحد على الأقل بالكلام عقب المتكلم من الحكومة.
مادة (81): لا يؤذن بالكلام في اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه وتكون الأولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الأصلي ثم يصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها وذلك بأغلبية الحاضرين فإذا تقرر انتهاء المناقشة يتم التصويت على الموضوع الأصلي.
مادة (82): لا يجوز طلب الكلام بعد إقفال باب المناقشة وقبل أخذ الرأي إلا لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي فيه .
الفصل الخامس
التصويت ((إبداء الرأي))
مادة (83): لا يجوز للمجلس أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة بشأنه مرفوضاً .
مادة (84): لا يطرح السؤال لأخذ الرأي عليه إلا من الرئيس ويؤخذ الرأي أولاً على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي وفي حالة عدم قبول الاقتراحات يؤخذ الرأي على النص الأصلي.
مادة (85): إذا تضمن الاقتراح المعروض مسائل وطلب تجزئتها اخذ الرأي على كل منها على حده.
مادة (86): يجب على كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض لأخذ الرأي ولا يجوز الامتناع عن إعطاء الرأي إلاً لأسباب يبديها بعد اخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة .
مادة (87): لا يعد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له فإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أعطوا أصواتهم فعلاً يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار بسبب الامتناع أُجل اخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة أخرى وفي الجلسة الثانية تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
مادة (88): يؤخذ الرأي أولاً بطريقة رفع الأيدي فإذا لم يتبين للرئيس رأي الأغلبية اخذ الرأي بطريقة القيام بأن يطلب من المؤيدين القيام ، فإذا لم يتبين النتيجة مع ذلك تؤخذ الآراء بالنداء بالاسم.
مادة (89):أ-يجب اخذ الرأي بالنداء بالاسم أو عبر جهاز الكمبيوتر إذا قدم بذلك الطلب من عشرة أعضاء على الأقل قبل الشروع في اخذ الآراء ويجب لقبول هذا الطلب موافقة المجلس والتحقق من وجود مقدميه في الجلسة ويجوز اخذ الرأي بطريق الاقتراع السري في الحالة المنصوص عليها في هذه الفقرة .
ب-يجب اخذ الرأي نداء بالاسم في الأحوال التي يشترط فيها الدستور أو القانون أغلبية خاصة ويجوز اخذ الرأي في هذه الحالات بطريق الاقتراع السري إذا وافق على ذلك المجلس بناءً على طلب مقدم من الحكومة وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس ونواب الرئيس بآرائهم بعد انتهاء الأعضاء من الإدلاء بآرائهم إذا لم يكونوا مشتركين في المناقشة .
الفصل السادس
محاضر جلسات
مادة (90): يحرر لكل جلسة محضران احدهما تقريري موجز والآخر يدون فيه تفصيلات جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل اخذ رأي بالنداء بالاسم أو عبر الكمبيوتر مع بيان رأي كل منهم .
مادة (91): تسلم نسخه من المحضر التفصيلي لكل لجنة من لجان المجلس وتودع خمس نسخ منه لدى مكتبة المجلس ولكل عضو الحق في الحصول على نسخه من المحضر إذا طلب ذلك ..وفي حال تقدم أي عضو لطلب إجراء ما يراه من تصحيحات ، عرض المحضر على المجلس مع طلب إجراء التصحيحات ومتى صدر قرار المجلس لقبول التصحيحات يثبت ذلك في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار المجلس ويصحح بمقتضاه المحضر المطلوب تصحيحه .
مادة (92): قبل التصديق على المحضر التقريري يسمح لأي عضو حضر الجلسة طلب تصحيح المحضر بالحذف أو الإضافة فقط ولا يسمح لأي عضو بإعادة النقاش من جديد ويحفظ المحضر في سجلات المجلس وينشر كله أو بعضه إذا رأى ذلك الرئيس في ملحق الجريدة الرسمية ما لم ير المجلس غير ذلك .
مادة (93): يعد للنشر بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمحضرها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة .
مادة (94): للرئيس أن يأمر بأن يحذف من محضر الجلسة كل ما يصدر من احد الأعضاء خلاف حكم هذا القانون .
الباب الخامس
تكوين الأمانة العامة واختصاصاتها
الفصل الأول
الأمانة العامة
مادة (95): أ- يكون للمجلس أمانة عامة تسمى الأمانة العامة لمجلس الشورى وتتألف من أمين عام بدرجة وزير وعدد من الدوائر المتخصصة.
ب-يتم تعيين الأمين العام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح هيئة رئاسة المجلس.
ويشترط في المرشح لمنصب الأمين العام الشروط الواجب توافرها في الموظف العام بالإضافة إلى المؤهل العلمي والخبرة.
مادة (96): الأمين العام هو المسئول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس ويكون مسئولاً مباشرةً أمام هيئة الرئاسة ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس أو من ينوبه بحسب الاختصاص .
مادة (97): يتولى الأمين العام الاختصاصات والصلاحيات التالية :-
أ- تسيير أعمال الأمانة العامة الفنية والإدارية والمالية وفقاً للقانون واللائحة التنظيمية للمجلس .
ب-اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بمهام الأمانة العامة وتقديمها لهيئة الرئاسة.
ج-متابعة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس وقرارات هيئة الرئاسة والمجلس المتعلقة بأجهزة ومكونات الأمانة العامة.
د-الإشراف على العمل في الأمانة العامة وتوزيع العمل بين تكويناتها المختلفة ورقابة الأداء فيها وتقييم نتائج أعمالها وذلك تحت إشراف رئيس المجلس .
هـ-الإشراف على إعداد محاضر الجلسات وإبلاغ الأعضاء طبقاً لتوجيهات رئيس المجلس أو نائبه حسب الأحوال.
و-توفير كافة المستلزمات التي يتطلبها نشاط اللجان وما تحتاجه من وثائق وتقارير وبيانات.
ز- اقتراح مشروع الميزانية وإعداد الحساب الختامي وتقديمها لهيئة الرئاسة واللجنة الرئيسية لاستكمال الإجراءات تمهيداً لإحالتها إلى اللجنة المالية لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس.
ح-الإشراف على حفظ الدراسات والأبحاث والمقترحات والقرارات واللوائح وكافة الوثائق الصادرة عن المجلس والواردة إليه .
ط-أية مهام توكلها إليه اللائحة التنظيمية للمجلس أو هيئة رئاسته أو المجلس.
مادة (98): تضم الأمانة العامة إلى جانب الأمين العام عدداً من التكوينات الإدارية والفنية بحسب حاجة وطبيعة عمل المجلس ،وتصدر لائحة تنظيمية بعد موافقة المجلس بقرار من رئيس المجلس بناءً على عرض من الأمين العام ، تنظم الأمانة العامة وتكويناتها وتحدد اختصاصاتها .
الفصل الثاني
ميزانية المجلس وحساباته الختامية
ماده (99) : لمجلس الشورى ميزانية مستقلة وتدرج رقماً واحداً في ميزانية الدولة .
ماده (100) : يراعى عند تحضير مشروع ميزانية المجلس تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات ثم يحيله رئيس المجلس مع القواعد المنظمة للصرف إلى اللجنة المالية لبحثهما ورفع تقرير عنهما إلى المجلس للمناقشة والإقرار .
ماده (101) : بعد إقرار ميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص له في البنك المركزي ولا يصرف أي مبلغ إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه من أعضاء هيئة رئاسة المجلس أو الأمين العام وفقاً للائحة المالية التي يقرها المجلس .
ماده(102) : تضع هيئة رئاسة المجلس اللائحة المالية الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية وعرضها على المجلس للموافقة عليها بناءً على عرض الأمين العام المقدم إلى هيئة الرئاسة .
ماده (103) : يراعى عند إعداد ميزانية المجلس تلبية احتياجات اللجان ومتطلباتها المادية لنجاح خططها وتغطية أنشطتها .
ماده (104) : يقوم الأمين العام بإعداد الحساب الختامي لميزانية المجلس وعرضه على هيئة الرئاسة ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المالية لمراجعته ورفع تقرير إلى المجلس عنه وذلك خلال الشهرين التاليين لنهاية السنة المالية ، وتقوم اللجنة المالية سنوياً بجرد أثاث المجلس وأدواته وغير ذلك من الأعمال التي تكون من اختصاصاها.
الباب السادس
شئون الأعضاء
الفصل الأول
مزايا وحقوق الأعضاء
ماده (105) : لا يؤاخذ عضو مجلس الشورى بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا ينطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب .
ماده (106) : لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس الشورى أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من هيئة الرئاسة ما عدا حالة التلبس وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما أتخذ من إجراءات .
ماده (107) :يقدم طلب الأذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية والقضائية لبحثه وإبداء الرأي فيه ويكون نظره في اللجنة أو المجلس بطريق الاستعجال .
ماده (108) : لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس ، ويأذن باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك ، ويتخذ المجلس قراره بشأن رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضائه .
الفصل الثاني
حقوق وواجبات الأعضاء وضوابط الغياب
ماده (109) : يعامل أعضاء مجلس الشورى معاملة أعضاء مجلس النواب من حيث المزايا والحقوق ويحتفظ العضو بكافة حقوقه المكتسبة قبل التعيين في المجلس ولا يحرم منها وبمراعاة عدم الازدواج بالحقوق المالية .
مادة(110):يستحق عضو المجلس كافة الحقوق المقررة من تاريخ أول اجتماع يحضره بعد تعيينه .
مادة(111)يلتزم عضو مجلس الشورى بحضور اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان التي هو عضو فيها ولا يجوز له التغيب عن هذه الاجتماعات إلا بعذر مشروع .
مادة(112)لا يجوز لعضو المجلس أن يستغل مركزة لأغراض غير مشروعة .
مادة (113)أ- يتمتع عضو المجلس خلال دورات الانعقاد بإجازات مرضية إذا اقتضت ظروفه الصحية ذلك .
ب – على عضو المجلس أن يحيط هيئة الرئاسة علماً بسفره خارج البلاد .
ج- لرئيس المجلس أن يمنح عضو المجلس إجازة اعتيادية خاصة محددة تقضيها ظروفه.
د- لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف من قاعة الجلسات نهائياً قبل اختتامها إلا بإذن من الرئيس .
مادة(114):لا يجوز للعضو أن يتغيب عن حضور جلسات المجلس إلا بإجازة من رئيس المجلس أو أحد نوابه وإذا تغيب العضو عن حضور الجلسات بغير إجازة أو بدون عذر مقبول تتخذ بشأنه الإجراءات التالية:
أ-إذا غاب العضو خمس جلسات متتالية أو عشر جلسات غير متتالية خلال أي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها عن (14) جلسة يتم تنبيهه من رئيس المجلس أو من ينوبه .
ب-إذا غاب العضو أكثر من خمس جلسات متتالية أو أكثر من عشر جلسات غير متتالية خلال أي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها عن (14)جلسه يوجه له إشعار خطي من هيئة رئاسة المجلس .
ج-إذا غاب العضو دورتين كاملتين من دور الانعقاد السنوي طرح موضوعه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه.
ماده (115):إذا تغيب العضو عن إحدى جلسات المجلس لأمر خارج عن إرادته فعليه هو أو من يكلفه أن يبلغ رئيس المجلس أو أحد نوابه ، وعلى رئيس المجلس أو النائب المبلغ بذلك التوجيه للإدارة المختصة بالمجلس لاعتباره غائباً بعذر .
الفصل الثالث
إسقاط العضوية
مادة(116)أ- لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الشورى إلا إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية،ويعتبر إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية ارتكاب العضو لأحد الأفعال التالية:
1- خرق الدستور والقانون.
2- العمل بأي عمل يعد طبقاً للقانون خيانة عظمى أو مساس باستقلال وسيادة البلاد .
3- ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون .
4- الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب أو المجالس المحلية .
ب- لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الإسقاط بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في البنود(1 ،2، 3)من هذه المادة ما لم يكن قد صدر في أي منهما حكم قضائي بات.
مادة (117):وفقاً لأحكام المادة السابقة تتبع بشأن إسقاط العضوية الإجراءات التالية:
1- يقدم اقتراح إسقاط العضوية اقتراح كتابة ومعززاً بالأدلة وموقعاً من 20% من أعضاء المجلس.
2- يخطر رئيس المجلس العضو المقدم بشأنه إسقاط العضوية ويعرض على المجلس في أول جلسة .
3- يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى اللجنة المختصة(اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية)لبحثه وتقديم تقريرها خلال أسبوعين على الأكثر ويعرض على المجلس في أول جلسه.
4- يكون صدور قرار المجلس بشأن إسقاط العضوية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه،ويحق للعضو الذي اقتراح إسقاط عضويته أن يشترك في المناقشة التي تدور في اللجنة والمجلس ويبدي دفاعه على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات .
5- يفصل المجلس في اقتراح إسقاط العضوية بطريقة أخذ الرأي بالمناداة بالاسم ويصدر القرار بإسقاط العضوية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً ويرفع رأي المجلس بشأن ذلك إلى الأخ رئيس الجمهورية مشفوعاً بأسباب ومبررات إسقاط العضوية .
الفصل الرابع
الاستقالة والمقاعد الشاغرة
مادة(118):أ- يوجه عضو المجلس استقالته كتابياً إلى رئيس الجمهورية عبر رئيس المجلس الذي يتولى عرضها على رئيس الجمهورية لتقرير ما يراه بشأنها .
ب- يعتبر المقعد شاغراً من تاريخ قبول الاستقالة .
مادة (119):إذا خلى مكان عضو من أعضاء مجلس الشورى فيتم ملء المقعد الشاغر بتعيين البديل بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة(120):يحق لرئيس الجمهورية استبدال عضو أو أكثر من أعضاء المجلس متى رأى ذلك ضرورياً.
الباب السابع
أحكام ختامية
ماده(121):يتم تنظيم وضبط سير أعمال الاجتماعات المشتركة لمجلسي النواب والشورى وفقاً للائحة خاصة تقترحها لجنة مشكلة من المجلسين ويوافق عليها الاجتماع المشترك في أول جلساته وتصدر بقرار من هيئة الرئاسة المشتركة للمجلسين .
مادة (122):((بناء على أحكام المادة(98،97،96،95،94،93)من الدستور لا يعد مجلس الوزراء مسئولاً مسئولاً جماعية أو فردية أمام المجلس مع ذلك يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير المختص أو من ينوبه عند مناقشة موضوع يتعلق بوزارته وكذا من يرى المجلس حضورهم من ذوي الخبرة والاختصاص بالموضوعات المطروحة على المجلس)).
مادة (123):أ-يعقد مجلس الشورى دورتين عاديتين في السنة تبدءا أولاهما في شهر يناير وتنتهي في 30 من شهر يوليو يعقبها شهر أغسطس إجازة وتبدءا الدورة الثانية في الأول من سبتمبر وتنتهي في 31 من ديسمبر .
ب-يعتبر شهر رمضان المبارك إجازة رسمية وإذا صادف احد أشهر دورة الانعقاد فيستعاض عنه بأحد أشهر الإجازة التي تلي الدورة مباشرة .
ج-يجوز في حالات الضرورة دعوة مجلس الشورى لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس.
مادة(124):يعد المجلس لائحة تنظيمية تفصيلية تحدد التقسيمات الفرعية الداخلية للمجلس وأمانته العامة واختصاص كل منها .
مادة (125):يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتأريخ 14 / رجب / 1423هـ
الموافق 21 / سبتمبر /2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية