الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الوزارات / وزارة الزراعة والري

اللائحة التنظيمية لوزارة الزراعة والري

رئيس مجلس الرئاسة

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.‏

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 4 1 / نوفمبر/ 1992 م. ‏

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 20) لسنة 1991م

بشأن مجلس الوزراء.‏

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة1990 م بتشكيل مجلس الوزراء .‏

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.‏

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.‏

قـــرر

 

الباب الأول

المهام العامة

مادة (1) تسمى هذه اللائحة لائحة تنظيم وزارة الزراعة والموارد المائية . ‏

مادة (2) تهدف وزارة الزراعة والموارد المائية إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة ‏في مجال الزراعة والموارد المائية استناداً إلى الدستور والقوانين والسياسة العامة ‏للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتتولى على وجه الخصوص ‏المهام التالية :‏

  1. اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج والمشاريع في مجالات الإنتاج ‏الزراعي والتنمية الريفية واستغلال الموارد المائية ووسائل تنفيذها ومتابعة ‏الاتجاهات والبرامج التي تقر ها الدولة في هذه المجالات ومراجعة وتقييم مستوى ‏ا نجا زها .‏

  2. اقتراح التشريعات التي تنظم القطاع الزراعي وإعداد ومتابعة إقرار كافة ‏الأنظمة والقوانين واللوائح المتعلقة بنشاط الوزارة ومتابعة تنفيذ القوانين والنظم ‏الأخرى النافذة .‏

  3. اقتراح السياسات والتشريعات المائية والمساهمة في إعداد الدراسات المائية ‏ووضع الخطط والبرامج المتعلقة باستغلال وإدارة مصادر المياه وحمايتها ‏وتطويرها وترشيد استخداماتها بما يحقق تغطية متطلبات النمو السكاني والزراعي ‏والصناعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.‏

  4. العمل على تشجيع وتنمية الأشكال الاقتصادية المختلفة في القطاع الزراعي ‏وتشجيع القطاع الخاص والاقتصاد المنزلي من خلال إيجاد التسهيلات ‏والامتيازات وتقديم الدعم المناسب لها .‏

  5. العمل على تشجيع وتنظيم الاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني بكافة ‏أشكاله وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك . ‏

  6. العمل على تلبية حاجة المواطنين من المنتجات الزراعية وتوفير الخامات ‏الزراعية للصناعة وزيادة الصادرات وفقا للأولويات والإمكانيات المتاحة .‏

  7. إعداد الدراسات الفنية والتصاميم ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ‏للمشاريع الزراعية والإشراف على مراحل الأعداد والتنفيذ .‏

  8. وضع السياسات التسويقية والتخزينية والمشاركة في اقتراح الأسعار ‏للمنتجات الزراعية .‏

  9. تقدير احتياجات القطاع الزراعي من المستلزمات والمدخلات الزراعية ‏ومتابعة توفيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏

  10. اقتراح وبحث الوسائل الكفيلة باستغلال الأراضي الزراعية والعمل على ‏استثمارها وتشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الزراعية وتوفير الدعم والتسهيلات ‏لها وذلك حسب الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ‏

  11. إقامة المختبرات والمعامل ومحطات التجارب لتطوير البحوث الزراعية ‏والأجهزة التي تخدم الإنتاج الزراعي والعمل على تعميم نتائجها عبر الأجهزة المختصة بهدف تطوير الإنتاج كما ونوعا والعمل على حمايته من الآفات ‏والأمراض والأوبئة والحد من انتشارها وتقليل الفواقد منها .‏

  12. توفير الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لإنشاء شبكة متكاملة للمشاتل ‏وخدمات الإكثار للبذور والتقاوى وتقديم الدعم والمشورة الفنية للمنتجين في إكثار ‏الشتلات في المشاتل الخاصة .‏

  13. وضع خطط متكاملة للإرشاد الزراعي تكفل تنمية مهارات المزارعين ‏ومربي الماشية وتحسين أدائهم وتطوير وسائل إنتاجهم. ‏

  14. التوجيه والإشراف على إدارة وتشغيل المزارع الحكومية ومحطات التأجير ‏وورش الصيانة والهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة للوزارة وفقا للقوانين ‏والقرارات المنظمة لها . ‏

  15. استصلاح وتسوية الأراضي الزراعية ووقايتها من السيول والعوامل ‏الطبيعية.‏

  16. حصر وتصنيف الأراضي الزراعية والقيام بالمسوحات الطبوغرافية ‏ووضع الخرائط المختلفة لها بهدف الحفاظ على خصوبتها ورفع إنتاجيتها ‏والاستخدام الأفضل لها وحمايتها من عوامل التعرية والتصحر.‏

  17. إنشاء وتشغيل وصيانة منشات الري الرئيسية وتقديم المشورة الفنية حول ‏تشغيل وصيانة المنشات الفرعية.‏

  18. العمل على إدخال وتعميم استخدام الآلات والمعدات الزراعية الحديثة بهدف ‏زيادة الإنتاج وخفض التكاليف .‏

  19. إقامة الغابات والمراعي والعمل على حمايتها وتنميتها بما يضمن حماية ‏البيئة من التصحر وتنمية الثروة الحيوانية . ‏

  20. المشاركة في إعداد الكادر الفني والتخصصي الزراعي والمساعدة في وضع ‏الخطط وبرامج ومناهج التعليم الفني الزراعي والأشراف على المعاهد والمراكز ‏التدريبية الزراعية التابعة للوزارة .‏

  21. إقامة وتعزيز العلاقات مع الوزارات المماثلة في البلدان العربية والأجنبية ‏وتمثيل الجمهورية في مجال الزراعة والموارد المائية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والمشاركة في المؤتمرات والندوات واللجان المتخصصة .‏

  22. عقد اتفاقيات المشاريع الزراعية المقرة مع الدول الشقيقة والصديقة ‏والمنظمات والصناديق العربية والدولية بعد موافقة السلطة المختصة والجهات ‏ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها. ‏

الباب الثاني

مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الأول

مهام واختصاصات الوزير ‏

(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية : ‏

  1. الإشراف على شئون وزارته وتوجيه قطاعاتها وإداراتها وفروعها والهيئات ‏والمؤسسات التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة ‏للحكومة في وزارته وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة كما يتولى على وجه ‏الخصوص ما يلي :‏

  2. يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر هو الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقا ‏لمبدأ المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية، ويتحمل ‏المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء .‏

  3. يصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل ‏قرارات وأوامر ولوائح تنفيذية وينظم الوزير المهام في إطار اختصاصاته ويطلب ‏من مرؤسيه تقديم التقارير وله الحق في إصدار التوجيهات لهم والعاملين في ‏الوزارة .‏

  4. يشرف ويوجه ويراقب مرؤسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على ‏تنفيذ المهام الأساسية للوزارة والمرافق التابعة لها ، ويجوز له إصدار التوجيهات إلى رؤساء المرافق التابعة له ، كما يحق له تعديل أو إلغاء قراراتهم ‏إذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات النافدة أو لتحسين تنفيذ المهام .‏

  5. يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها ‏، ويقدم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء حسب النظام ، كما ‏يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة ‏لوزارته ويتابع ويقيم تقارير إنجازها .‏

  6. يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند ‏الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظام .‏

  7. يصادق على قرارات مجالس  الإدارة في المرافق التابعة له أو إلغاءها أو ‏تعديلها أو تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة والقوانين والنظم النافذة .‏

  8. يبلغ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام ‏الدولة وسياستها وفقا للقانون .‏

  9. ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا أو تنفيذا عندما يتعلق الأمر بوزارات‏ أخرى . ‏

  10. ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات ‏وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على أن يضمن الوزير إيجاد ‏علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في إعداد ‏خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام ‏الحكومية.‏

  11. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .‏

  12. يقوم بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح ‏والقرارات النافذة.‏

الفصل الثاني

مهام واختصاصات

نائب الوزير

مادة ( 4) أ- يتولى النائب المهام والاختصاصات التالية :‏

  1. يعاون الوزير في أداء مهامه واختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهاته

  2. يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات ‏مجلس الوزراء .‏

  3. يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه أو يكلفه بها.‏

‏  ب - كما يمارس نائب الوزير بما لا يخل بأحكام الفقرة الأولى من المادة ما يلي.

  1. التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الأخرى عندما يكون التنسيق ‏على مستواه. ‏

  2. يشرف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة ومتابعة ‏عملية التنفيذ. ‏

  3. ينسق بين أعمال القطاعات والإدارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات.

  4. يقيم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري ‏الإدارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلى الوزير .‏

  5. يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة وإبداء رأيه بشأنها إلى ‏الوزير .‏

  6. يتابع تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين ‏علاقات العمل . ‏

  7. القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات ‏ا لنافذ ة .‏

  8. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل على مستواه.‏

الفصل الثالث

وكيل الوزارة

‏ مادة ( 5) يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات التالية :‏

  1. الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه من قطاعات الوزارة في حدود ‏القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير .‏

  2. التنسيق بين الإدارات العامة الواقعة تحت إشرافه ‏

  3. يتابع يوميا تنفيذ مهامه وأعمال وبرامج الإدارات العامة التابعة له .‏

  4. ينسق بين أعمال الإدارات العامة و الإدارات التابعة له .‏

  5. ينظم الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة و الإدارات التابعة له .‏

  6. يقيم الأعمال والنشاطات في قطاعه وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلى نائب‏ الوزير .‏

  7. يصدر التعليمات التنفيذية و الإدارية في نطاق أعماله وفقا للوائح .‏

  8. يقوم بأية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة ‏‏.‏

الفصل الرابع

مجلس الوزارة

‏ مادة (6) مجلس الوزارة : تشكيله ومهامه : أولا - تشكيل المجلس : ‏

  1. يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير ويتكون من الأعضاء التاليين . ‏

  • نائب الوزير                 نائبا للرئيس

  • وكلاء الوزارة                  أعضاء

  • مستشارو الوزارة              أعضاء

  • مديرو الإدارات العامة         أعضاء

  1. للوزير استدعاء أي شخص مختص يري ضرورة حضوره اجتماعات ‏المجلس .‏

‏ ثانيا: مهام المجلس: ‏

يتولى تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور ‏التالية : ‏

  1. خطط العمل السنوية للوزارة.‏

  2. خطط التنمية الاقتصادية للوزارة.‏

  3. الخطة المالية وخطة القوى العاملة.‏

  4. تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها .‏

  5. المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على ‏مجلس الوزارة .‏

  6. تقارير الإنجاز وتقييمها . ‏

  7. مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة لنشاط الوزارة .‏

‏ ثالثا: يصدر الوزير نظاما يسير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون اجتماعاته ‏بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .‏

‏ رابعا : تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حلب النموذج المطلوب وترسل في ‏نهاية كل عام إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء .‏

الباب الثالث

تنظيم الوزارة

الفصل الأول

البناء التنظيمي

مادة (7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وفروعها ومكاتبها ‏وإداراتها في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .‏

مادة (8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي :‏

  1. الهيئات والمؤسسات والشركات التابعة .‏

  2. بنك التسليف الزراعي والتعاوني .‏

  3. المستشارون .‏

  4. مجلس الوزارة .‏

  5. مكتب ا لوزير .‏

  6. فروع ومكاتب الوزارة في المحافظات .‏

‏ مادة (9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التنظيمية ‏التالية :

أ- قطاع الإنتاج النباتي والحيواني . ويتكون من الإدارات العامة التالية :

  1. الإدارة العامة للإنتاج النباتي .‏

  2. الإدارة العامة للثروة الحيوانية . ‏

  3. الإدارة العامة لوقاية النباتات .‏

  4. الإدارة العامة للتسويق الزراعي .‏

  5. الإدارة العامة للغابات والمراعي .‏

ب - قطاع الموارد المائية ‏

ويتكون من الإدارات العامة التالية :‏

‏ ا -  الإدارة العامة للموارد المائية .‏

‏ 2-  الإدارة العامة للري وصيانة المنشآت المائية .‏

ج - قطاع الشئون المالية و الإدارية: ويتكون من الإدارات العامة التالية :‏

‏ ا -  الإدارة العامة لشئون الموظفين والتدريب . ‏

‏2-  الإدارة العامة للشئون المالية .‏

‏3-  الإدارة العامة للسكرتارية والخدمات الإدارية .‏

د - الإدارات العامة التالية : ‏

  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة. ‏

  2. الإدارة العامة للشئون القانونية .‏

  3. الإدارة العامة للإحصاء والتوثيق الزراعي.‏

  4. الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الزراعي.‏

  5. الإدارة العامة لشئون الهيئات والمؤسسات. ‏

مادة ( 10) يرأس كل قطاع وكيل وزارة وكل إدارة عامة مدير عام .‏

‏مادة ( 11 ) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات ‏العامة ، وبعد موافقة وزارة الخدمة المدينة والإصلاح الإداري . ‏

مادة (12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة ويصدر بتحديد ‏اختصاصاته ومهامه قرار من الوزير .

 

الفصل الثاني

مهام واختصاصات ‏الإدارات العامة

مادة (13)  الإدارة العامة للإنتاج النباتي وتختص بما يلي :‏

  1. اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج والدراسات المتعلقة بالإنتاج ‏النباتي في إطار الخطة العامة للوزارة.‏

  2. المشاركة في جمع وتحليل المعلومات والبيانات الزراعية للاستفادة منها في ‏صياغة السياسات ووضع الخطط وإعداد المشروعات المتعلقة باختصاصاتها ‏وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏

  3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف تنمية الإنتاج النباتية .‏

  4. دراسة وتحديد الاحتياجات السنوية من مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي النباتي وفي ضوء نتائج التجارب البحثية والتطبيقية ومتابعة تنفيذها بعد ‏إقرارها استنادا للنظم والقواعد الخاصة بمنح تراخيص الاتجار والاستيراد ‏بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏

  5. الإشراف الفني على الإنتاج النباتي في الجمهورية وتشجيع المزارع المحمية ‏الدائمة وتقديم مقترحات لإنشاء مزارع جديدة .‏

  6. اقتراح الوسائل الكفيلة باستخدام الأراضي الزراعية الحكومية وتشجيع ‏المزارعين والمستثمرين في هذا .‏

  7. متابعة تعميم نتائج الأبحاث الزراعية في مجال الإنتاج النباتي في الظروف ‏البيئية المختلفة .‏

  8. تنظيم الإشراف على أعمال إنتاج تقاوى المحاصيل الزراعية واستخدام ‏البذور المحسنة والنقية والمشاركة في اعتماد البذور المكاثرة محليا والرقابة على ‏المستوردة منها من الخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏

  9. وضع الخطط التي تهدف إلى التوسيع في زراعة أشجار الفاكهة ذات الجودة ‏العالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ‏

  10. دراسة نوعية الآلات والمعدات الزراعية وإعداد المعايير الفنية لها ‏والإشراف على تشغيل وصيانة ما يتبع الوزارة منها وتقديم المشورة الفنية ‏للمزارعين والمستثمرين في هذا المجال.‏

  11. الإشراف الفني على تشغيل المحطات والورش التابعة للوزارة وتشجيع ‏وتطوير تصنيع قطاع الغيار فيها .‏

مادة ( 14 )  الإدارة العامة للثروة الحيوانية وتختص بما يلي :‏

  1. المشاركة في وضع السياسات والخطط والبرامج التي تستهدف تنمية الثروة ‏الحيوانية وحمايتها .‏

  2. القيام بالدراسات التطبيقية الميدانية في المجالات المتعلقة بتربية وتغذية ‏الحيوان والدواجن والطيور والاستفادة من المخلفات النباتية والحيوانية في صناعة ‏العلائق الغذائية محليا .‏

  3. وضع الاستراتيجية اللازمة لدراسة الأغراض التي تصيب الثروة الحيوانية‏ الداجنه، وكذلك الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وعمل الدراسات ‏لمعرفة مسبباتها واختيار أفضل الطرق للوقاية منها أو معالجتها والعمل على ‏حماية منتجاتها .‏

  4. حصر ودراسة الأنواع المختلفة من الحيوانات والطيور البرية وحمايتها ‏وتحديد أماكن تواجدها وتكاثرها ومواسم تحركاتها وعلاقتها بالتوازن البيئي ‏والعوامل المؤثرة عليها بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

  5. ‏الأشراف الفني على أنشطة تشغيل الإنتاج الحيواني و الداجني في الجمهورية ‏وإقامة محطات نموذجية لإرشاد المزارعين لطرق التربية السليمة .‏

  6. تحديد احتياجات البلاد من مستلزمات ومدخلات الإنتاج الحيواني و الداجني ‏كما ونوعا ومراقبة تنفيذها بعد إقرارها في ضوء النظم والقواعد الخاصة بمنح ‏تراخيص الاتجار والاستيراد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏

  7. الرقابة الصحية البيطرية المباشر على تصدير واستيراد الحيوانات الحية ‏والطيور ومنتجاتها وتشغيل محطات ومراكز الحجز البيطرى وتحرك الحيوانات ‏داخل الجمهورية .‏

  8. الاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد الدراسات الاقتصادية لمشروعات ‏الإنتاج والصحة الحيوانية والدواجن التي يطلبها الاستثمار والعمل على تشجيع ‏القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع. ‏

  9. اقتراح توزيع الكوادر المتخصصة والفنية في مجال الإنتاج والصحة الحيوانية ‏والدواجن على الهيئات والمشاريع والمكاتب والمراكز البيطرية بالمشاركة مع ‏الجهات المختصة. ‏

  10. الإشراف والمتابعة لأنشطة التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وإصدار ‏التصاريح بإقامة المراكز الخاصة بها ومزاولة أعمالها.‏

  11. تنظيم عملية التفتيش الصحي البيطرى على الحيوانات والدواجن قبل وبعد ‏الذبح والإبلاغ عن الحالات الوبائية والإمراض المعدية والتخلص السليم من ‏الحيوانات ولحومها الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالتنسيق مع الجهات ذات ‏العلاقة . ‏

  12. العمل مع الجهات ذات العلاقة على نشر وتوعية المواطنين للحفاظ على‏ الحيوانات والطيور النادرة من الانقراض وإعطائها العناية الكاملة وتنظيم ومراقبة ‏عملية صيدها لما لها من أهمية وفوائد للجوانب العلمية والترفيهية والسياحية ‏والحفاظ على التوازن البيئي . ‏

مادة (15)  الإدارة العامة لوقاية النباتات وتختص بما يلي:

  1. وضع الخطط والبرامج المتعلقة بوقاية النباتات والإشراف على تنفيذها .‏

  2. تقديم المقترحات الهادفة إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث الناتج ‏عن استخدام المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏

  3. اقتراح القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمال وقاية النباتات ومتابعة ‏تنفيذها بعد إقرارها .‏

  4. الإشراف على أعمال رقابة النباتات في مختلف مناطق الجمهورية .‏

  5. اقتراح إنشاء المشاريع والمراكز الإقليمية لرقابة النباتات في المناطق البيئية ‏المختلفة وتزويدها بالعناصر المتخصصة و الإمكانيات اللازمة والإشراف على ‏أعمالها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏

  6. إنشاء وتشغيل المعامل والمختبرات وحدائق العزل النباتي والمحطات ‏الخاصة بوقاية النباتات .‏

  7. التنظيم والإشراف على تداول مبيدات الآفات النباتية من خلال تطبيق قانون ‏المبيدات ولوائحه التنفيذية .‏

  8. تقدير وتحديد حاجات البلاد السنوية من المدخلات والوسائل الوقائية ودراسة ‏طلبات تراخيص الاستيراد والتصدير في ضوء نتائج التجارب البحثية والتطبيقية ‏ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها استنادا للنظم والقواعد الخاصة بمنح تراخيص الاتجار ‏والاستيراد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏

  9. المشاركة في تطوير وتحسين طرق ووسائل الوقاية بما يضمن فعالياتها ‏وحماية البيئة من التلوث . .‏

  10. المشاركة في إجراء التجارب التطبيقية على مبيدات الآفات وآليات المكافحة ‏لاختيار أكثرها فعالية واقتصادية وأمانا .‏

  11. مراقبة صلاحية المكافحة والمخازن الخاصة بها واتخاذ ما يلزم من ‏إجراءات لتحقيق شروط السلامة العامة والمحافظة على البيئة .‏

  12. القيام بأعمال المسوحات الدورية والحصر التصنيفي للآفات النباتية وتوثيق ‏أماكن انتشارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏

  13. تنظيم وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل في مجال وقاية النباتات بالتنسيق مع ‏الجهات ذات العلاقة . ‏

  14. الإسهام في الدراسات والتجارب الخاصة بالمكافحة المتكاملة للآفات بغرض ‏الحد من التوسع في استخدام المبيدات.‏

  15. الحد من تسرب وانتشار الآفات النباتية المحصورة ضمن الإرساليات ‏النباتية المستوردة أو الكابوه ( توانويت ) من الخارج وتطبيق إجراء الحجز ‏الزراعي الداخلي للحد من انتشار الآفات النباتية الخطرة من منطقة لأخرى وذلك من خلال ‏تطبيق قانون الحجر الزراعي ولوائحه التنفيذية .‏

  16. الإسهام في حملات مكافحة الآفات المهاجرة كالجراد والجدمي بالتنسيق مع ‏الدول المجاورة والمنظمات الدولية .‏

  17. الاشتراك في حملات المكافحة الوقائية العامة للآفات الزراعية وإعداد ‏الكتيبات والنشرات الإرشادية والوسائل الإيضاحية الخاصة بوقاية النباتات ومتابعة ‏نتائج البحوث المحلية والعالمية للاستفادة منها .‏

‏ مادة ( 16 )  الإدارة العامة للتسويق الزراعي وتختص بما يلي :‏

  1. اقتراح السياسات التسويقية المناسبة للمنتجات الزراعية داخل الجمهورية ‏وخارجها.‏

  2. أجراء الدراسات والبحوث لتوفير البيانات والمعلومات التسويقية الخاصة ‏بالمنتوجات الزراعية المحلية والمستوردة والمصدرة ومنح رخص التصدير ‏والاستيراد للخضروات والفواكه بناء على ذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة .‏

  3. إعداد الضوابط والشروط الفنية الخاصة بتداول المنتوجات الزراعية في ‏الأسواق المحلية والخارجية ومراقبة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.‏

  4. الإشراف الفني على النشاط التسويقي الزراعي في الجمهورية .‏

  5. تقديم النصح والمشورة للمعنيين من القطاعات العام والخاص والمختلط حول ‏شروط إقامة وسائل تخزين المنتوجات الزراعية .‏

  6. تشجيع إنشاء التنظيمات التسويقية المتخصصة وتقديم النصح لها لمساعدتها ‏في أداء مهامها بما ينسجم مع متطلبات النظام التسويقي في الجمهورية.‏

  7. توعية المزارعين والعاملين بتسويق المنتجات الزراعية من القطاعات العام ‏والخاص والمختلط لأتباع الأساليب والطرق المناسبة لعمليات تداول المنتوجات ‏الزراعية من قطف وتعبئة ونقل وتدريج وتخزين وإنضاج وغيرها .‏

  8. القيام بالدراسات الخاصة بإنشاء أسواق الجملة للمنتوجات الزراعية وتقديم ‏النصح حول تنظيمها وإدارتها .‏

  9. تنظيم حملات الدعاية والترويج للمنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية ‏عن طريق إصدار النشرات وإقامة المعارض التي تخدم هذا الهدف وتنظيم ‏المشاركة في المعارض .‏

  10. إقامة العلاقات مع المؤسسات والأجهزة المحلية والخارجية ذات العلاقة ‏بهدف التنسيق والتعاون المشترك في مجالات تطوير أنظمة التسويق الزراعي ، ‏والمشاركة في مباحثات الاتفاقيات التجارية الخاصة بالمنتجات الزراعية مع الدول ‏الأخرى .‏

‏ مادة (17 )  الإدارة العامة للغابات والمراعي وتختص يما يلي :‏

  1. اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج التي تستهدف مكافحة التصحر ‏وتنمية الثروة الحراجية والمراعي الطبيعية ومكافحة التصحر .‏

  2. الإشراف والمشاركة في تنفيذ الخطط والمشاريع المتعلقة بالغابات والمراعي ‏الطبيعية.‏

  3. حصر وتصنيف الغابات والمراعي الطبيعية والقيام بالدراسات الفنية ‏والاقتصادية الخاصة بها بهدف تنميتها والمحافظة عليها .‏

  4. وضع وتقدير برامج التدريب في مجال الغابات والمراعي بالتعاون مع ‏الجهات ذات العلاقة .‏

  5. العمل على إكثار وتعميم الأنواع والأصناف الحراجية والرعوية الملائمة ‏للظروف البيئية المختلفة والمشاركة في تحديد جودة البذور والشتلات المستوردة ‏بناء على التوصيات من الأجهزة البحثية والجهات ذات العلاقة.‏

  6. العمل على تطوير تربية النحل وإنتاج العسل عن طريق تشجيع استخدام ‏الخلايا والسلالات والتغذية المناسبة وتقديم الرعاية لها وتنظيم عملية الاستيراد ‏الخارجي للنحل ومستلزماته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏

‏ مادة (18)  الإدارة العامة للموارد المائية وتختص بما يلي :‏

  1. اقتراح وتنفيذ السياسات والتشريعات المائية ووضع الخطط والبرامج المتعلقة ‏باستغلال وإدارة مصادر المياه وترشيد استخداماتها بما يحقق تغطية متطلبات ‏النمو السكاني والزراعي والصناعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .‏

  2. المشاركة في إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بمصادر المياه وأساليب ‏استخداماتها وحمايتها وتطويرها. .‏

  3. دراسة المقننات المائية والأساليب الحديثة للري بالتنسيق مع الجهات البحثية.

  4. تحديد الحد المسموح من المياه المستخرجة من أحواض المياه الجوفية ‏للأغراض المختلفة مثل الشرب ، الصناعة ، والزراعة .‏

  5. وضع المواصفات الفنية والتصاميم للآبار وتحديد المواقع الصالحة جيولوجيا ‏وهيدروجيولوجيا للحفر . ‏

  6. اقتراح المعايير المطلوبة لتحديد تكاليف استخدامات المياه وإصدار ‏التصريحات الخاصة بالمياه للجهات المستثمرة .

  7. إنشاء وإقامة وتشغيل ‏وصيانة محطات الرصد المائي ولمناخي والترسبات وتجميع المعلومات ودراستها ‏وتحليلها وخزنها وإعداد النشرات الدورية الخاصة بها والاستفادة منها في ‏المجالات المختلفة .‏

  8. تزويد الجهات المستفيدة من استغلال المياه الجوفية بالمعلومات ونتائج ‏الدراسات المائية وفقا للحاجة .‏

  9. إصدار النصائح الفنية اللازمة لإقامة مشاريع استغلال الثروة المائية ‏للأغراض المختلفة ووضع المقاييس والمعايير اللازمة لذلك . ‏

  10. وضع مخططات وبرامج في الأحواض المائية ونظام شبكات المراقبة الهيد‏رولوجيه والهيدروجيولوجيه والمترولوجيه . ‏

  11. نشر الوعي للاستخدام الاقتصادي للمياه بين صفوف المواطنين بالوسائل ‏المختلفة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة .‏

  12. وضع الشروط والضوابط الفنية والإجرائية لمزاولة مهمة الحفر وتسجيل ‏لم تراخيص مزاولة المهنة لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط القيمة والرقابة ‏الفنية على نشاطها.‏

  13. إصدار أذونات استيراد الآلات ومعدات ومستلزمات الحفر والمضخات .

  14. منح رخص حفر الآبار وتركيب المضخات طبقا للشروط والضوابط القيمة ‏والمنظمة لذلك ومنع الحفر العشوائي . ‏

مادة ( 19 )  الإدارة العامة للري وصيانة المنشات المائية وتختص بما يلي :‏

  1. اقتراح وتنفيذ السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بالري وصيانة ‏المنشات المائية بما يتفق والسياسة العامة للدولة .‏

  2. المشاركة بالدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية لمشاريع الري والمنشآت ‏المائية وإعداد التصميم التفصيلية لها .‏

  3. الإشراف على تنفيذ مشاريع الري وتقديم التقارير اللازمة حول مستوى ‏التنفيذ.‏

  4. الإشراف الفني على نشاط الري في جميع الأقاليم الزراعية وتقديم المشورة ‏الفنية في مجال المنشات المائية .‏

  5. العمل على تهديب الوديان وحمايتها من الانجراف من خلال دراسة طبيعة ‏الوديان الطبوغرافية ومجارى السيول بهدف تغذية المخزون الجوفي وتقليل ‏تصريف المياه إلى البحر .‏

  6. القيام بالمسح الطبوغرافي للمواقع والمنشات المائية وإعداد الرسومات ‏والخرائط المختلفة للأغراض الزراعية والري .‏

  7. إعداد البرامج اللازمة لصيانة المنشات المائية ومتابعة تنفيذها .‏

  8. إعداد الضوابط المتعلقة بشغل وصيانة المنشات المائية والرقابة على تنفيذها.

  9. الأشراف على صيانة تشغيل شبكات الري بالسيول وتنظيم عملية الاستغلال ‏والتصريف للمياه في القنوات الرئيسية والفرعية والتقليدية لري الأراضي ‏الزراعية . ‏

  10. القيام بعملية الفحص الدوري للمنشات المائية ومتابعة ومراقبة سير عملية ‏التشغيل والصيانة وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لذلك من خلال وضع برامج ‏متكاملة لعملية التشغيل والصيانة للمنشات المائية ومتابعة تنفيذها . ‏

  11. فحص واختبار الموارد المستعملة في إقامة المنشآت المائية للتأكد من ‏جودتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة تعميم أساليب الري الحقلية الحديثة بما ‏يهدف إلى ترشيد استخدام المياه وتكثيف الإنتاج الزراعي .‏

‏ مادة ( 20 )  الإدارة العامة لشئون الموظفين والتدريب وتختص بما يلي :‏

  1. تنفيذ السياسات العامة للإصلاح الإداري في رفع كفاءة الأداء الإداري بما ‏يسهم في تحقيق الأهداف في هذا المجال .‏

  2. اقتراح ووضع الخطط والبرامج المتكاملة للخدمات الإدارية ورسم الأهداف ‏المحددة والرئيسية والفرعية في مجال  الإدارة والخدمات بما يتفق مع القوانين‏ ‏ والأنظمة النافذة .‏

  3. إعداد مشروع خطط القوى العاملة للوزارة وما يتبعها حسب الخطة العامة ‏للدولة بالمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية وبما يكفل تلبية احتياجات القطاع ا‏لزراعي . ‏

  4. متابعة توفير احتياجات الوزارة وما يتبعها من القوى العاملة المتخصصة ‏بحسب الاحتياج وحلب الخطط المعدة وتنظيم وتنفيذ جميع إجراءاتها وفقا للأنظمة ‏والقوانين المعمول بها .‏

  5. وضع الخطط لتأهيل وتدريب القوى العاملة بالاشتراك مع الإدارات العامة ‏والمؤسسات والهيئات والمشاريع التابعة للوزارة ومعالجة المسائل المتصلة ‏بالتأهيل والتدريب داخل الجمهورية وخارجها والمساعدة في عملية التوزيع .‏

  6. اقتراح الخطط المتعلقة بأساليب تنظيم وتطوير العمل وأنظمة الأجور ‏والحوافز والأجازات ومعالجة القضايا المتعلقة بها لرفع كفاءة الإنتاج‏ وتحسين مستويا ت الأداء.‏

  7. الإشراف على المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ‏بالتعاون مع الإدارات المعنية الأخرى .‏

  8. الإشراف على أعمال شئون الموظفين وتطبيق القوانين والقرارات واللوائح ‏الصادرة بهذا الشأن وتحديد الواجبات الأساسية للعاملين وتصنيف النظم المتعلقة ‏بالضبط الإداري .‏

  9. حفظ الوثائق والبيانات المتعلقة بالموظفين والاحتفاظ بمعلومات وافية  ‏وتقارير إحصائية لجميع العاملين وإعداد التقارير والإحصائيات عن تركيبها ‏وحركتها وتطورها . ‏

  10. اقتراح تبسيط إجراءات العمل وحسن سيرها والاستفادة الشاملة من القوى ‏العاملة لتغطية جميع أنشطة القطاع الزراعي بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات ‏العلاقة .‏

  11. تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي ‏كمعاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة وإصابات العمل .‏

  12. دراسة تقارير الكفاءة السنوية للموظفين واتخاذ ما يلزم بشأنها من ‏استحقاقات وإجراءات هادفة إلى تطوير الأداء.

  13. رعاية الموظفين وتنمية العلاقات الإنسانية بما يؤدي إلى رفع الروح ‏المعنوية وانسجام علاقات العمل .‏

  14. معالجة أية قضايا أخرى متعلقة بالكوادر والعاملين .‏

مادة ( 21 )  الإدارة العامة للشئون المالية وتختص بما يلي :‏

  1. اقتراح ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المالي ‏وترشيد الإنفاق وتطوير الموارد المالية للوزارة وفروعها ومكاتبها ومشاريعها ‏وما يتبعها وإجراء الرقابة والمتابعة التي تكفل تنفيذ هذه الخطط والبرامج وذلك ‏بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها .‏

  2. إعداد مشروع الموازنة العامة للوزارة ومشاريعها وما يتبعها وفقا للأسس ‏والقواعد والتعليمات المنظمة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارات العامة ‏والجهات ذات العلاقة ومتابعة إقرارها وتحديد احتياجاتها من النقد المحلي ‏والأجنبي .‏

  3. إعداد مشروع الحساب الختامي للوزارة ومشاريعها وما يتبعها ومراجعة ‏المصروفات وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها وتقديم الحساب الختامي ‏في المواعيد المقررة.‏

  4. مراقبة ومراجعة الصرف لجميع النفقات الجارية والاستثمارية ومتابعة ‏عمليات استخدام القروض الهبات العينية الخاصة بالوزارة وما يتبعها بالتنسيق مع ‏ الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والجهات ذات العلاقة .‏

  5. تنظيم ومتابعة وتحصيل الإيرادات العامة المركزية والمحلية للوزارة ‏وما يتبعها وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها المنظمة للعلاقات المالية ‏وإعداد التقارير الدورية بذلك .‏

  6. تنفيذ الأنظمة المحاسبية المالية وفقا للقوانين واللوائح النافذة وإدارة ‏وتصريف الشئون المالية اليومية للوزارة .‏

  7. إدارة وتنظيم المعاملات المالية بين الوزارة وفروعها في المحافظات ‏وتطبيق نظام العلاقات المالية بين السلطة المركزية والسلطة المحلية في ضوء ‏القوانين والأنظمة والقرارات النافذة . ‏

  8. الإشراف على استخدام المطبوعات ذات القيمة المالية وكذا الاستثمارات ‏والسجلات والمستندات المحاسبية التي يتم تعميمها واعتمادها مركزيا من قبل ‏وزارة المالية أو فروعها .‏

  9. الاشتراك في تحديد احتياجات الوزارة وفروعها وما يتبعها من مختلف ‏أصناف المستلزمات والسلع على أساس الاحتياج الفعلي وموقف المخزون ‏والموجود من الأصناف ومتابعة توفيرها ‏

  10. اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعاقد على أعمال الشراء والبيع واستلام ‏الأصناف وفحصها ومطابقتها للمواصفات وبموجب القوانين والأنظمة واللوائح السارية .‏

  11. إتباع إجراءات سليمة وآمنة للتخزين وتحديد المستويات الدنيا والعليا ‏للمخزون وفقا للاحتياج ومتابعة ذلك والقيام بكافة أعمال الشراء والتخزين ‏وبموجب القوانين والأنظمة واللوائح النافذة.‏

  12. الاحتفاظ بسجلات وبيانات ووثائق كاملة لجميع ممتلكات الوزارة‏ وما يتبعها من الأراضي والمباني والأصول المختلفة وغيرها وإجراء الرقابة ‏الكاملة عليها حسب القوانين والأنظمة المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ‏ذات العلاقة .‏

  13. استخدام السجلات المالية والحسابات التي تنظم عملية تخزين الأصناف ‏وضمان سلامتها وإجراء الرقابة الصارمة عليها حلب القوانين والأنظمة ‏السارية . ‏

  14. تلقي طلبات وأوليات المناقصات المختلفة من المشاريع الخاصة بالوزارة لم ‏ومناقشتها وفقا للإعتمادات المخصصة لتمويلها وترتيب وتحديد مدتها ومتابعة ‏استكمال إجراءاتها في الوزارة والجهات ذات العلاقة وبموجب القوانين ‏ والأنظمة والقرارات النافذة .‏

  15. المشاركة في لجان التحليل للعروض  وترتيب أعمال اللجان وإعداد ‏الاتفاقيات مع المقاولين والتوثيق والحفظ حسب القوانين والأنظمة السارية بالتعاون ‏والتنسيق مع الإدارات العامة المختصة والجهات ذات العلاقة .‏

  16. المشاركة في المفاوضات والمحادثات الرسمية المتعلقة بالجوانب المالية ‏مادة ( 22 )  الإدارة العامة للسكرتارية والخدمات الإدارية وتختص بالاتي:

  • المشاركة في تطوير وتنظيم الأعمال الإدارية والخدمات وتحسين ظروف ‏العمل وتحديد الموارد الكمية والنوعية والمجالات وطرق الأداء الإداري وقياس ‏نتائجها.‏

  • تنظيم وتنفيذ وتحسين أعمال صيانة وسائل النقل والاتصالات واستغلال ‏إمكانية الورش التابعة للوزارة في صيانتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‏

  • تنظيم وتنفيذ وتطوير أعمال صيانة المباني والآلات والمعدات والأدوات ‏المكتبية الخاصة بالوزارة وفقا للأنظمة والإرشادات المركزية.‏

  • توفير خدمات الحراسة والأمن والتأمين على مباني الوزارة وممتلكاتها.‏

  • العمل على توفير وسائل المواصلات اللازمة لتحركات اللجان والوفود ونقل ‏الموظفين من والى مقر أعمالهم.‏

  • القيام بكافة المهام اللازمة للعناية بالوزارة وممتلكاتها وتجهيزها والمحافظة ‏على أمنها ونظافتها وتنظيم الخدمات العامة فيها.‏

  • اقتراح وتطبيق النظم والقواعد والخطة العامة لتنظيم السجلات وفهرستها ‏وقيدها وتداولها وحفظها وترحيلها على أن تكفل السرعة والكفاية في إنجاز الأعمال.‏

  • تطبيق قواعد وأسس تصنيف وفهرسة السجلات وترميزها والاحتفاظ ‏بفهارس الموضوعات والأسماء التي من واقعها تفتح سجلات الوزارة وتأخذ ‏رموزها.‏

  • الرقابة على تطبيق الخطة العامة للسجلات وطريقة استخدام الفهارس في ‏الوزارة وفروعها للتأكد من استمرار سلامتها وتطويرها طبقا لاحتياجات العمل.

  • استلام البريد الوارد والصادر وقيده وترقيمه وتحويله إلى المختصين في ‏الوزارة وخارجها. ‏

  • تصميم الاستمارات والبطاقات والقيود المختلفة بالبريد الوارد والصادر ‏وحركة تداول الملفات بالطرق العلمية الحديثة.‏

  • الإشراف على مخزن الحفظ والقيام بعمليات الفرز والترحيل بصورة ‏دورية طبقا لقواعد المدد العمرية للسجلات والملفات وتطبيق قواعد أمن وسلامة ‏وسرية السجلات والوثائق.‏

  • الاحتفاظ بإعداد كافية من التصاميم والمنشورات والمذكرات وغيرها ‏وفهرستها لتسهيل الحصول عليها عند الطلب.‏

  • القيام بأعمال الطباعة والسحب والتصوير للمكاتبات والوثائق المتعلقة ‏بالوزارة والحفظ المنظم لأصول المسحوبات .‏

  • استقبال المراجعين وإرشادهم ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم ومتابعة ‏المختصين بشأنها.‏

‏ مادة ( 23 )  الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة وتختص بما يلي:‏

  1. الإشراف على إعداد مشروعات الخطط والسياسات الزراعية بالتنسيق مع ‏الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.‏

  2. الاشتراك في إعداد المشروعات الزراعية الهادفة إلى زيادة الإنتاج ‏الزراعي وتنمية الريف وحسن استغلال الموارد الطبيعية المراد تنفيذها من قبل الوزارة أو الهيئات والمؤسسات التابعة لها.‏

  3. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع الزراعية ‏والمراجعة الفنية للوثائق والدراسات التي تقدم إلى الوزارة بشأنها .‏

  4. التعاون مع الجهات المختصة في الوزارة في تحديد احتياجات القطاع ‏الزراعي السنوية من مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي.‏

  5. تلقي وتنسيق الخطط السنوية للوزارة في مجال التنمية ومؤشرات الإنتاج ‏والخدمات الإنتاجية والاستيراد والتصدير المتعلقة بالقطاع ومتابعة إدراجها في ‏الخطط السنوية للحكومة بعد إقرارها في الوزارة. ‏

  6. الاشتراك في إعداد الميزانية الاستثمارية وبرامج العمل السنوية للمشاريع ‏الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها ومراقبة استخدام ‏المخصصات المالية للأغراض المحددة لها، ومراجعة التقارير الدورية عن ‏الإنجاز المالي والمادي ورفع الرأي بشأنها إلى قيادة الوزارة.‏

  7. تشجيع وتنظيم اتجاهات الاستثمار الغير حكومي في القطاع الزراعي وتقديم ‏التسهيلات اللازمة للمستثمرين بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، بالتنسيق ‏مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة وخارجها.‏

  8. تحليل الإحصائيات والمعلومات عن القطاع الزراعي وأنشطة الوزارة ‏والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة للاستفادة منها ‏في وضع الخطط والسياسات الزراعية وتصميم المشروعات.‏

  9. إجراء الدراسات والتقييمات عن اقتصاديات الإنتاج الزراعي وكفاءة ‏ومستوى تحقيق أهداف الخطط المنفذة والقيام باجر الدراسات القومية الخاصة ‏بالقطاع الزراعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.‏

  10. إعداد المقترحات لتطوير علاقات التعاون في مجال الزراعة والموارد ‏المائية مع الدول والمنظمات والصناديق العربية والإقليمية والدولية بالتنسيق مع ‏الجهات المعنية في الوزارة وخارجها.‏

  11. التحضير وإعداد الوثائق للمفاوضات والمحادثات والمؤتمرات التي تشارك ‏فيها الوزارة مع الجهات الخارجية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات ‏ومحاضر التفاهم الموقعة معها.‏

  12. إعداد التقارير بشأن علاقات بلادنا في المجال الزراعي مع البلدان ‏والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، وعن أهم التطورات فيها التي تهم الوزارة ‏‏.

  13. ضبط ومراقبة السحب من القروض والمساعدات الخارجية ، ومتابعة ‏سداد أقساطها وفوائدها مع الجهات ذات العلاقة ، ورفع التقارير الدورية عنها إلى ‏قيادة الوزارة . ‏

  14. مراجعة وقيد الإعفاءات الجمركية للمشاريع الزراعية الممولة من القروض ‏والمساعدات ، وفقا للقوانين والأنظمة النافذ ة بهذا الشأن .‏

  15. اقتراح شروط الاستقدام والتعاقد مع الخبرات في القطاع الزراعي ‏والمشاركة في اختيارهم ومراقبة سريان عقودهم ودراسة التقارير عن كفاءة ‏عملهم بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها .‏

  16. إبداء المشورة لقيادة الوزارة بشأن الاشتراك في المنظمات العربية ‏والإقليمية والدولية ذات الصلة بالزراعة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.‏

  17. المساعدة في تعميم استخدام الأساليب الحديثة في البرمجة والتخطيط ‏والمتابعة وفي عمليات نشاط الوزارة والهيئات والمؤسسات والمشاريع التابعة لها ‏بالتنسيق مع الجهات المختصة. ‏

مادة ‏( 24)  الإدارة العامة للشئون القانونية: تختص  الإدارة العامة للشئون القانونية ‏بالاضطلاع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضايا الدولة وتتولى ‏على وجه الخصوص المهام التالية : .‏

  1. إعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالوزارة والمؤسسات ‏التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة. ‏

  2. المشاركة في إعداد العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع المؤسسات ‏التابعة لها مع الجهات الداخلية والخارجية.‏

  3. متابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية وغيرها.‏

  4. تمثيل الوزارة ومؤسساتها أمام القضاء وغيرها من الجهات وفقاً لقانون ‏قضايا الدولة. ‏

  5. تقديم المشورة القانونية للوزارة والمؤسسات والفروع التابعة لها .‏

  6. شرح القوانين والأنظمة المختلفة للعاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها ‏والعمل على نشر الوعي القانوني بين أوساط العاملين .‏

  7. إعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة وإصدارها وترقيمها وحفظ ‏أصولها وتوزيع صورها على المعنيين بالتنفيذ .‏

  8. توثيق القوانين والقرارات واللوائح والاتفاقيات والمراجع والسجلات القانونية ‏المتعلقة بعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها وحفظها وتنظيمها بالشكل الذي ‏يسهل الرجوع إليها عند الحاجة . لم

  9. اعد الدراسات والأبحاث القانونية وتقديم المقترحات بهدف تطوير أنظمة ‏الوزارة والمؤسسات التابعة لها .‏

  10. الإشراف على أعمال القانونيين العاملين في الوزارة والمؤسسات والفروع ‏التابعة للوزارة .‏

  11. مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة والمؤسسات التابعة ‏لها ورفع تقارير عن أية خروقات قانونية.‏

‏ مادة ( 25 )  الإدارة العامة للإحصاء والتوثيق الزراعي وتختص بما يلي :‏

  1. وضع نظام متكامل للمعلومات والإحصاءات الزراعية بالتنسيق مع الجهات ‏ذات العلاقة في الوزارة وخارجها .‏

  2. القيام باجر الدراسات والبحوث الإحصائية المتعلقة بالقطاع الزراعي وتحديد ‏الأولويات والاحتياجات من البيانات وإتباع أفضل السبل الممكنة لتطويرها وتتبع ‏تنفيذ البرنامج الإحصائي في الميدان واتخاذ الإجراءات الضرورية لحسن سير ‏العمل. ‏

  3. جمع وتبويب وجدولة المعلومات والبيانات عن أنشطة المؤسسات والهيئات ‏والمشاريع الزراعية للاستفادة منها لوضع الخطط العامة والبرامج السنوية بهدف ‏التنسيق بين مختلف الجهات في مجال ‏

  4. التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إجراء التعدادات الزراعية الدورية ‏وتعميم نتائجها بعد إقرارها.‏

  5. العمل على تعزيز دور المركز الوطني للتوثيق الزراعي بالمراكز المناظرة ‏لها إقليميا ودوليا بهدف تبادل المعلومات.‏

  6. جمع وحفظ وفهرسة وتوثيق كافة الموضوعات العلمية الزراعية وتشجيع ‏حركة التأليف والنشر الزراعي والعمل على إنتاج وتوزيع المواد العلمية الزراعية ‏المختلفة، وتهيئة الظروف الملائمة أمام الباحثين ومتخذي القرار للحصول عليها ‏واستخدامها.‏

  7. تعتبر  الإدارة العامة للإحصاء الزراعي والتوثيق هي الجهة المسئولة عن ‏مصدر البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالقطاع الزراعي.‏

مادة (6 2 )  الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الزراعي وتختص بما يلي:‏

  1. المساهمة في إعداد المقترحات لتطوير علاقة الوزارة مع المنظمات ‏والصناديق العربية والإقليمية والدولية.‏

  2. المشاركة في التحضير للمفاوضات والمحادثات الرسمية والمؤتمرات ‏والاجتماعات التي تشارك فيها الوزارة في الداخل والخارج وتقديم المشورة حول ‏حجم ومستوى الوفود المشاركة.‏

  3. متابعة وفود الوزارة لتقديم تقاريرها عن مشاركتها في المؤتمرات والندوات ‏والاجتماعات والدورات التدريبية القصيرة التي تعقد في الداخل والخارج وإحالتها ‏الى الجهات المختصة وحفظ نسخ منها وتعميم نتائجها على الجهات المعنية ‏لمتابعتها أو الاستفادة منها. ‏

  4. القيام بكافة أنشطة العلاقات العامة والمراسيم للوزارة وترتيب برامج ‏ولقاءات الوفود الخارجية وممثلي السلك الدبلوماسي مع المسئولين في الوزارة ‏ومرافقتهم في زياراتهم الميدانية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة ‏وخارجها.‏

  5. متابعة الجهات المعنية في الوزارة بشأن كافة القضايا المتعلقة بممثلي ‏الوزارة في المنظمات والصناديق الزراعية العربية والإقليمية والدولية والاحتفاظ ‏بالبيانات الضرورية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية للجمهورية في الخارج .‏

  6. التنسيق مع سفارات الجمهورية للحصول على التقارير عن سير دراسة ‏المبعوثين الى الخارج للتأهيل والتدريب في مجال الزراعة وموافاة  الإدارة العامة ‏لشئون الموظفين والتدريب في الوزارة والجهات التي بعثتهم بتلك التقارير.‏

  7. الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات عن البلدان والمنظمات والهيئات والصناديق‏ العربية والإقليمية والدولية وممثليها والهيئات والشخصيات ذات العلاقة في‏ ‏ الجمهورية. ‏

  8. المشاركة في إعداد التقارير بشأن علاقات بلادنا في المجال الزراعي مع ‏البلدان والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وعن أهم التطورات فيها بالتنسيق ‏مع الجهات ذات العلاقة. ‏

  9. تسهيل مهمة وصول وإقامة وتنقل الخبراء الأجانب العاملين في الوزارة ‏والهيئات والمؤسسات والمشاريع التابعة لها والاحتفاظ بالمعلومات الضرورية ‏عنهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.‏

  10. التعريف بالمنجزات الزراعية والتغطية الإعلامية لأخبار وأنشطة الوزارة ‏وفروعها ومكاتبها والهيئات والمؤسسات والمشاريع التابعة لها من خلال النشرات ‏ووسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية .‏

  11. تشجيع ودعم حركة التأليف والنشر التي تعالج قضايا الإنتاج الزراعي ‏ومصادر المياه والأراضي، من خلال تسهيل طباعة ونشر النتائج العلمي ‏للمتخصصين بالمشاركة والتنسيق مع الجهات المختصة .‏

  12. دعم الترويج للمنتجات الزراعية الموجهة للتصدير والمساهمة في تشجيع ‏إقامة المعارض والمتاحف الزراعية في داخل البلاد وخارجها وتقديم التسهيلات ‏المتاحة لمختلف الجهات للمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.‏

  13. رصد ما ينشر حول القطاع الزراعي في الداخل والخارج وإعداد ‏الترجمات والملخصات اللازمة ، ومتابعة ما يتطلب الرد مع الجهات المعنية ، ‏وتنظيم نشر الردود .‏

  14. العمل على تسهيل المعاملات والإجراءات الخاصة بسفر الوفود المكلفة ‏بتمثيل الوزارة في مهام خارجية .‏

‏ مادة (27 ) الإدارة العامة لشئون الهيئات والمؤسسات وتختص بما يلي :‏

‏ وتتولى المهام التالية وبما لا يتعارض مع قانون الهيئات والمؤسسات والشركات ‏العامة : ‏

  1. تقديم المشورة للوزير في رسم السياسات العامة للهيئات والمؤسسات‏ الزراعية المستقلة ماليا وإدارياً

  2. اقتراح مشروعات لإنشاء هيئات جديدة للتنمية الزراعية والريفية وفقا ‏لاحتياجات تلك المناطق .‏

  3. المشاركة في مراجعة الميزانية السنوية للهيئات والمؤسسات ومتابعتها لدى ‏الجهات ذات العلاقة .‏

  4. التعاون مع الهيئات والمؤسسات في متابعة أعمالها المرتبطة بديوان عام ‏الوزارة والأجهزة الحكومية ذات العلاقة .‏

  5. المشاركة في مراجعة وتقييم تنفيذ مشروعات الهيئات والمؤسسات بالتعاون ‏مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها .‏

  6. القيام بعملية التنسيق بين الهيئات والمؤسسات بما يحقق الترابط والتكامل في ‏الأعمال المناطة بها وفق خططها وبرامجها التنفيذية .‏

  7. دراسة وتلخيص محاضر مجالس الإدارات ورفعها إلى الوزير لاتخاذ ‏قرارات بشأنها ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها .‏

  8. المساهمة في إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئات ‏والمؤسسات بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها . ‏

  9. متابعة تقديم التقارير المالية عن أوضاع الهيئات والمؤسسات بالاشتراك مع ‏الجهات ذات العلاقة ومتابعة ردود واستفسارات أجهزة الرقابة المالية والإبلاغ ‏الفوري عن أية مخالفات .‏

  10. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تقييم الأصول للهيئات والمؤسسات الزراعية وتحديد رأسمالها. ‏

  11. جمع وإعداد المعلومات والبيانات المتعلقة بالهيئات والمؤسسات للجهات ‏المختلفة. ‏

  12. المشاركة في إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية للمشاريع الجديدة في ‏الهيئات والمؤسسات .‏

الفصل الثالث

المهام المشتركة للإدارة العامة‏

مادة ( 8 2 ) تلتزم القطاعات و الإدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي : ‏

  1. إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها ‏واختصاصاتها .‏

  2. إعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وإنجازاتها ومستوى ‏تنفيذ خططها وبرامجها . ‏

  3. تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الرابع ‏من هذا الباب .‏

  4. الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.‏

  5. إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل البحثي على ‏صعيد الوزارة . ‏

  6. القيام بأية مهام أخرى توكل إليها من قبل قيادة الوزارة.‏

الفصل الرابع

مبادئ التنظيم والأداء لمهام الوزارة‏

‏ مادة ( 29 )لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام تعتمد الوزارة على ما يلي من المبادئ ‏والأسس التنظيمية التالية :‏

  1. تطبيق الوزارة في تنظيم عملياتها وادراة نشاطها المبادئ الأساليب العلمية ‏في  الإدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الأخرى فيما تضعه من ‏خطط أو برامج أو نظم وفى معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشأ في ‏محيط الإدارة. ‏

  2. تقوم القطاعات والإدارات العامة في الوزارة بإعداد خطط وبرامج فصلية‏ وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها. ‏

  3. تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على أسس من التعاون والتشاور والتنسيق ‏المستمر.

  4. تبنى العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الإشراف والمسئولية على ‏أساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات ‏الإدارية للتنظيم وذلك دونما إخلال بالأساليب والأشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق ‏مبدأ المشاركة والتشاور في تسيير الأعمال .‏

  5. تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقتها ‏بوحدات  الإدارة العامة على تطبيق مبدأ تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور ‏ الإدارة العامة في الدولة وبما يؤدى إلى خدمة أهداف الإصلاح الإداري .‏

  6. تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الإدارية فيها بتنظيم الموضوعات لتنفيذ ‏مهامها وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تنظيميا وتنفيذا في علاقتها الداخلية ومع ‏وحدات  الإدارة العامة الأخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها ‏لخدمة أغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الأساسية.‏

  7. إعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ ‏المهام وخاصة ما كان منها متصلا بالجمهور واستخدامها كأدلة إرشادية للعاملين ‏بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطو يرها.‏

  8. يعتبر الرؤساء الإداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الأفراد ‏العاملين بمعيتهم بالإضافة إلى دورهم الأساسي في تنظيم وتبسيط الأعمال ‏والتوجيه والرقابة.‏

  9. تعمل الوزارة على إعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها ‏وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الإنسانية وعلاقات العمل بهدف ‏الارتفاع المستمر بمستوى أعمالها وإدارتها. ‏

  10. تعمل الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة واعتمادا ‏على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظام.‏

  11. تعمل الوزارة على تطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات لاسيما النائية ‏منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في ‏التنمية الإدارية والريفية بصورة فاعلة.‏

  12. تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتصنيف وتحليل المعلومات ‏والإحصاءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط ‏وتقييم الأعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الإدارية.‏

  13. تولى قيادة الوزارة عناية خاصة بأعمال السجلات والوثائق والرقابة على ‏تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة .‏

  14. يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا ‏تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة أن يرفع الأمر إلى رئيسه المباشر ‏ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة .‏

  15. تحدد وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين ‏السلطة والمسئولية .‏

  16. تتولى كل إدارة عامة في الوزارة أعمال السكرتارية للجان أو المجالس ‏المشكلة في مجال اختصاصاتها إلا في حالة النص على خلاف ذلك في التنظيم ‏المتعلقة بهذه التشكيلات . ‏

الفصل الخامس

المرافق والوحدات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة

مادة ( 30) تتبع الوزارة المرافق والوحدات والهيئات والمؤسسات التالية : ‏

  1. مزارع الدولة النباتية .‏

  2. مزارع الدولة الحيوانية.‏

  3. محطات التأجير وورش الصيانة.‏

  4. الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي.‏

  5. هيئة تطوير تهامة .‏

  6. هيئة تطوير دلتا تبن .‏

  7. هيئة تطوير دلتا أبين .‏

  8. هيئة تطوير المناطق الشرقية ‏

  9. الهيئة العامة للتنمية الزراعية والريفية لمحافظات (صنعاء، صعده، حجه )

  10. المؤسسة العامة للدواجن.‏

  11. المؤسسة العامة للحفر.‏

  12. المؤسسة العامة للخدمات الزراعية.‏

  13. المؤسسة العامة لتسويق الخضار والفواكه.‏

  14. المؤسسة العامة لاستثمار واستصلاح الأراضي.‏

  15. شركة مأرب للدواجن .‏

  16. الشركة الزراعية اليمنية الإثيوبية .‏

  17. بنك التسليف الزراعي والتعاوني.‏

  18. ممثليه الجمهورية لدى منظمة الأغذية والزراعة الدولية .‏

  19. المعهد التعاوني .‏

  20. معهد هندسة الري .‏

  21. مركز التدريب الزراعي بجعار .‏

  22. مركز الشبيبة للتدريب المهني بالكود .‏

  23. أية مرافق أخرى تنص قرارات إنشائها على تبعيتها للوزارة .‏

‏ مادة ( 31) تقوم الوزارة بالإشراف على المرافق المذكورة وفقا لقوانين ونظم ‏وقرارات إنشائها .‏

  

الباب الرابع

أحكام عامة

‏ مادة ( 32) يولى الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين ‏تنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته ‏لمرؤسيه في الوزارة والوحدات التابعة له في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا ‏المبدأ في إطار وزارته.‏

مادة ( 33 ) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة ‏في تحقيق أغراضها .‏

‏ مادة ( 34 ) يكون للوزارة بحسب الأحوال مكاتب في المحافظة بمستوى إدارة ‏أو إدارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها ‏المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشأنها من وزارة الخدمة المدنية و الإصلاح ‏الإداري.‏

‏ مادة ( 35 ) يصدر الوزير قرار دمج أو إلغاء إدارة فرعية أو قسم على أن يتبع ‏في إنشاء أي منها قواعد التنظيم الإداري.‏

‏ مادة ( 36 ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . ‏

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء‏

بتاريخ: 19 / شوال /1413‏

الموافق :  11/إبريل / 1993 م‏

حيدر أبوبكر العطاس                                                             الفريق /على عبدالله صالح ‏

رئيس مجلس الوزراء                                                               رئيس مجلس الرئاسة‏



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department