الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الوزارات / وزارة العدل

خدمات وزارة العدل

 


اسم الخدمة:-

  • عقد زواج  .

شروط الحصول على الخدمة:-

  • وجود الولي للمعقود عليها فإن لم يوجد ولي فالقاضي ولي من لا ولي لها .

  • رضاء المعقود عليها .

  • خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج .

  • إحضار شاهدي عدل بالغين عاقلين .

  • تسمية المهر .

  • الموافقة من وزارة الداخلية على الزواج المختلط (أحد طرفيه أجنبي) .

  • إذ كان احد طرفي العقد يحمل الجنسية السعودية أو الإماراتية فمطلوب إلى جانب ماذكر موافقة سفارة بلادهم .

الوثائق المطلوبة:-

  • بطاقات إثبات الشخصية للمعقود لهما والولي والشهود (شخصية - عائلية - عسكرية - جواز سفر ) سارية المفعول.

  • وكالة رسمية للوكيل في حالة الإنابة مع بطاقة إثبات الشخصية .

  • وثيقة الطلاق أو شهادة الوفاة للإطلاع عليها ومعرفة انقضاء العدة للمرأة التي سبق لها الزواج .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

  • وثيقة عقد زواج معدة من قبل وزارة العدل ذات قيمة مالية عشرون ريال.

رسوم نقدية:-

  • 125 ريال .

الإجراءات:-

  • لذوي الشأن إتباع إحدى الطرق التالية :

    • ان يتقدم الولي والمعقود له أو من ينوب عنهما مع شاهدي عدل عاقلين بالغين إلى قلم التوثيق في المحكمة المختصة لإجراء عقد الزواج وتحريره وتوثيقه أو لإجراء التوثيق والمصادقة للعقد المحرر لدى غير الأمين المعتمد من قبل وزارة العدل بعد أخذ اعتراف ذوي الشأن بمضمونها .

    • أن يتقدم الولي والمعقود له أو من ينوب عنهما مع شاهدي عدل عاقلين بالغين إلى الأمين المختص المعتمد من قبل وزارة العدل لإجراء عقد الزواج أو للتصديق على العقد المحرر لدى غيره بعد أخذ ذوي الشأن بمضمونها ، ثم تقديم العقد إلى قلم التوثيق لقيده وتوثيقه والمصادقة عليه .

زمن إنجاز الخدمة:-

  • ساعة لدى الأمين نصف لدى قلم التوثيق للمصادقة .

  • ساعة إذا تم العقد لدى قلم التوثيق مباشرة .


 

اسم الخدمة:-

  • وثيقة إشهار طلاق  .

شروط الحصول على الخدمة:-

  • حضور المطلق أو من يوكله بوكالة رسمية .

  • أن يكون المطلق جائز منه التصرفات الشرعية عاقلاً مختاراً .

  • إذا كان الطلاق خلعي فيشترط الرضاء بين الزوجين ويتم مقابل عوض من الزوجة تكون جائزة التصرف فيه أو من غيرها .

الوثائق المطلوبة:-

  • بطاقة إثبات الشخصية للمطلق والمطلقة أو من ينوب عنهم (شخصية /عائلية / عسكرية/ جوز سفر ) سارية المفعول .

  • عقد الزواج .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

  • وثيقة إشهار طلاق معدة من قبل وزارة العدل ذات قيمة مالية عشرون ريال .

رسوم نقدية:-

  • 125 ريال .

الإجراءات:-

  • للمطلق إتباع إحدى الطرق التالية :

    • أن يتقدم المطلق مع شاهدي عدل عاقلين بالغين إلى قلم التوثيق في المحكمة المختصة لتحرير وتوثيق إشهار الطلاق وإصداره بعد محاولة التوفيق بين الزوجين ، أو لإجراء التوثيق والمصادقة للوثيقة المحررة لدى غير الأمين المعتمد من قبل وزارة العدل بعد أخذ إعتراف المطلق بمضمونها.

    •  أن يتقدم المطلق مع شاهدي عادل عاقلين بالغين إلى الأمين المختص المعتمد من قبل وزارة العدل لتحرير وثيقة إشهار الطلاق بعد محاولة التوفيق بين الزوجين أو للتصديق على الوثيقة المحررة لدى غيره بعد أخذ اعتراف المطلق بمضمونها ، ثم تقديم الوثيقة إلى قلم التوثيق لقيدها والمصادقة عليها وتوثيقها .

زمن إنجاز الخدمة:-

  • ساعة لدى الأمين نصف لدى قلم التوثيق للمصادقة .

  • ساعة إذا تم الطلاق لدى قلم التوثيق مباشرة .


 

اسم الخدمة:-

  • إشهار الرجعة.

شروط الحصول على الخدمة:-

  • أن يكون الطلاق رجعياً وأن تكون الرجعة قبل إنقضآء العدة .

الوثائق المطلوبة:-

  • بطاقات إثبات الشخصية للمسترجع  والشهود (شخصية /عائلية / عسكرية / جواز سفر ) سارية المفعول .

  • وثيقة عقد الزواج .

  • وثيقة إشهار الطلاق للتأكد من إنتهاء العدة .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

  • وثيقة إشهار رجعة معدة من قبل وزارة العدل ذات قيمة مالية عشرون ريال.

رسوم نقدية:-

  • 125 ريال .

الإجراءات:-

  • للمسترجع إتباع إحدى الطرق التالية :

    • أن يتقدم المسترجع مع شاهدي عدل عاقلين بالغين إلى فلم التوثيق في المحكمة المختصة لتحرير وتوثيق وثيقة الرجعة وإصدارها ، أو لإجراء التوثيق والمصادقة لوثيقة الرجعة المحررة لدى غير الأمين المعتمد من قبل وزارة العدل بعد أخذ اعتراف المسترجع بمضمونها .

    • أن يتقدم المسترجع مع شاهدي عدل عاقلين بالغين إلى الأمين المختص المعتمد من قبل وزارة العدل لتحرير الرجعة أو للتصديق على وثيقة الرجعة المحررة لدى غيره بعد أخذ اعتراف المسترجع بمضمونها ، ثم تقديم الرجعة إلى قلم التوثيق لقيدها والمصادقة عليها وتوثيقها .

زمن إنجاز الخدمة:-

  • ساعة لدى الأمين نصف لدى قلم التوثيق للمصادقة .

  • ساعة إذا تمت الوكالة لدى قلم التوثيق مباشرة .


 

اسم الخدمة:-

  • عقد الوقف الشرعي.

شروط الحصول على الخدمة:-

  • أن يكون الواقف مكلفاً مختاراً مطلق التصرف وأن يكون مالكاً للمال المراد وقفه والا يكون مديناً بدين مستغرق لجميع ماله أو لا يفي ما تبقى منه لسداد دينه مالم يجز من له الدين .

  • أن يكون الموقوف (العين الموقوفة ) مالاً معيناً منقولاً أو غير منقول وأن يكون له منفعة أو ثمرة مع بقاء عينه .

  • أن يكون الوقوف عليه (المصرف) في قربة محققة شرعاً .

  • الا يكون الوقف على النفس خاصة أو على وارث الوارث أو على الورثة أو على الذرية على الأولاد وأولاد الأولاد  مالم يكن أحدهم داخلاً في عموم جهة البر أو يكون عاجزاً وليس له مايكفيه .

الوثائق المطلوبة:-

  • بطاقات إثبات الشخصية للواقف والشهود (شخصية / عائلية / عسكرية / جواز سفر ) سارية المفعول .

  • وثائق الملكية للمال الموقوف (المنقول أو غير المنقول) .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

  • وثيقة معدة من قبل وزارة العدل ذات قيمة مالية عشرون ريال.

رسوم نقدية:-

  • 0.25% من قيمة المال الموقوف مضافاً إليه دعم قضاء 25% من إجمالي مبلغ الرسوم وفي حالة تحريرها من قبل قلم التوثيق يضاعف المبلغ .

الإجراءات:-

  • للمواقف إتباع إحدى الطرق التالية :

    • أن يتقدم الواقف مع شاهدي عدل عاقلين بالغين إلى قلم التوثيق في المحكمة المختصة لتحرير وتوثيق عقد الوقف وإصداره ، أو لإجراء التوثيق والمصادقة للعقد المحرر لدى غير الأمين المعتمد من قبل وزارة العدل بعد أخذ اعتراف الواقف بمضمونه .

    • أن يتقدم الواقف مع شاهدي عدل عاقلين بالغين إلى الأمين المختص المعتمد من قبل وزارة العدل لتحرير عقد الوقف أو للتصديق على وثيقة الوقف المحررة لدى غيره بعد أخذ اعتراف الواقف بمضمونها ، ثم تقديم العقد إلى قلم التوثيق لقيده والمصادقة عليه وتوثيقه .

زمن إنجاز الخدمة:-

  • ساعة لدى الأمين نصف لدى قلم التوثيق للمصادقة .

  • ساعة إذا تم الوقف لدى قلم التوثيق مباشرة .


 

اسم الخدمة:-

  • النــــــذر.

شروط الحصول على الخدمة:-

  • أن يكون الناذر مكلفاً مختاراً وأن يكون مسلماً عند الوفاء بنذره .

  • الا يكون المنذور عليه جهة معصية .

  • أن يكون المال المنذور به مملوكاً للناذر حال النذر به أو سببه أو أصله .

الا يزيد المال المنذور عن الثلث مما يملكه الناذر .

الوثائق المطلوبة:-

  • بطاقات إثبات الشخصية للناذر والشهود (شخصية / عائلية / عسكرية / جواز سفر ) سارية المفعول .

  • وثائق الملكية للمال المنذور

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

  • وثيقة معدة من قبل وزارة العدل ذات قيمة مالية عشرون ريال.

رسوم نقدية:-

  • 0.25% من قيمة المنذور به مضافاً إليه دعم قضاء 25% من إجمالي مبلغ الرسوم وفي حالة تحريرها من قبل قلم التوثيق يضاعف المبلغ .

  • تعفى من الرسوم إذا كان النذر لصالح الدولة والمؤسسات العامة .

الإجراءات:-

  • للناذر إتباع إحدى الطرق التالية :

    • أن يتقدم الناذر مع شاهدي عدل عاقلين بالغين إلى قلم التوثيق في المحكمة المختصة لتحرير وتوثيق عقد النذر وإصدارها ، أو لإجراء التوثيق والمصادقة للوثيقة المحررة لدى غير الأمين المعتمد من قبل وزارة العدل بعد أخذ اعتراف الناذر بمضمونها .

    • أن يتقدم الناذر مع شاهدي عدل عاقلين بالغين إلى الأمين المختص المعتمد من قبل وزارة العدل لتحرير وثيقة النذر أو التصديق على وثيقة النذر المحررة لدى غيره بعد أخذ اعتراف الناذر بمضمونها ، ثم تقديم وثيقة النذر إلى قلم التوثيق لقيدها والمصادقة عليها وتوثيقها .

زمن إنجاز الخدمة:-

  • ساعة لدى الأمين نصف لدى قلم التوثيق للمصادقة .

  • ساعة إذا تم النذر لدى قلم التوثيق مباشرة .


 

اسم الخدمة:-

  • عقد وصية.

شروط الحصول على الخدمة:-

  • أن يكون الموصي بالغاً عاقلاً مختاراً غير محجور عليه وأن لا يكون مديناً بدين مستغرق لجميع ماله او لا يفي ما تبقى منه لسداد دينه.

  • أن يكون له الموصي معلوماً وموجوداً وقت إنشاء الوصية وأن لا يكون جهة معصية أو وارثاُ عن موت الموصي .

  • أن لا تكون الوصية محظورة وأن لا يكون فيها حيلة .

  • أن يكون الموصى به مالاً له قيمة أو منفعة لها أجرة ، وأن يكون موجوداً ومملوكاً للموصي عند موته ، وأن يكون في حدود الثلث إذا كان للموصي ورثه. 

الوثائق المطلوبة:-

  • بطاقات إثبات الشخصية للواقف والشهود (شخصية / عائلية / عسكرية / جواز سفر ) سارية المفعول .

  • وثائق إثبات ملكية الموصي للموصى به خاصة إذا كان الموصى به عقاراً .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

  • وثيقة معدة من قبل وزارة العدل ذات قيمة مالية عشرون ريال.

رسوم نقدية:-

  • 0.25% من قيمة المال الموصى به مضافاً إليه دعم قضاء 25% من إجمالي مبلغ الرسوم وفي حالة تحريرها من قبل قلم التوثيق يضاعف المبلغ .

الإجراءات:-

  • للموصي إتباع إحدى الطرق التالية :

    • أن يتقدم الموصي مع شاهدي عدل عاقلين بالغين إلى قلم التوثيق في المحكمة المختصة لتحرير وتوثيق الوصية وإصدارها ، أو لإجراء التوثيق والمصادقة للوصية المحررة لدى غير الأمين المعتمد من قبل وزارة العدل بعد أخذ اعتراف الموصي بمضمونها .

    • أن يتقدم الموصي مع شاهدي عدل عاقلين بالغين إلى الأمين المختص المعتمد من قبل وزارة العدل لتحرير الوصية أو للتصديق على وثيقة الوصية أو للتصديق على وثيقة الوصية المحررة لدى غيره بعد أخذ اعتراف الموصي بمضمونها ، ثم تقديم الوصية إلى قلم التوثيق لقيدها والمصادقة عليها وتوثيقها .

زمن إنجاز الخدمة:-

  • ساعة لدى الأمين نصف لدى قلم التوثيق للمصادقة .

  • ساعة إذا تمت الوصية لدى قلم التوثيق مباشرة .


 

اسم الخدمة:-

  • الهبة أو التبرع والعمري والرقبي.

شروط الحصول على الخدمة:-

  • التراضي بين الطرفين (الواهب له ) أو من ينوبهما .

  • أن يكون الواهب مكلفاً مختاراً مطلق التصرف وأن يكون مالكاً للشيء الموهوب أو نائباً للمالك ، وأن لا يكون مديناً بدين مستغرق لماله أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الهبة لسداده الا أن يجيز صاحب الدين الهبة .

  • أن يكون الموهوب فيما يجوز تملكه وأن يكون موجوداً أو معيناً بما يميزه .

  • ألا تكون الهبة في مقابل محظور شرعي .

  • إذا كانت الهبة للمساجد وجهات البر فيقبل عنها من له الولاية عليها .

  • أن لا تكون الهبة شيئ مستقبل ولو كان شيء موجوداً .

الوثائق المطلوبة:-

  • بطاقات إثبات الشخصية للطرفين أو من ينوب عنهما والشهود (شخصية / عائلية / عسكرية / جواز سفر ) سارية المفعول .

  • إثبات الصفة والعلاقة إذا كان الطرفين أو احدهما يمثل جهة أو مؤسسة او جمعية أو غيرها .

  • وثائق إثبات الملكية للشيء الموهوب .

  • وكالة رسمية في حالة الإنابة .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

  • وثيقة معدة من قبل وزارة العدل ذات قيمة مالية عشرون ريال.

رسوم نقدية:-

  • 0.25% من قيمة المال الموهوب مضافاً إليه دعم قضاء 25% من إجمال مبلغ الرسوم وفي حالة تحريرها من قبل قلم التوثيق يضاعف المبلغ .

  • تعفى من الرسوم إذا كانت الهبة أو التبرع لصالح الدولة والمؤسسات العامة.

الإجراءات:-

  • للواهب إتباع إحدى الطرق التالية :

    • أن يتقدم الواهب مع شاهدي عدل عاقلين بالغين إلى قلم التوثيق في المحكمة المختصة لتحرير وتوثيق الهبة وإصدارها ،أو لإجراء التوثيق والمصادقة لعقد الهبة لمحرر لدى غير الأمين المعتمد من قبل وزارة العدل بعد أخذ اعتراف الواهب  بمضمونه .

    • أن يتقدم الواهب مع شاهدي عدل عاقلين بالغين إلى الأمين المختص المعتمد من قبل وزارة العدل لتحرير عقد الهبة أو للتصديق على عقد الهبة المحررة لدى غيره بعد أخذ اعتراف الواهب بمضمونه ، ثم تقديم العقد إلى قلم التوثيق لقيده والمصادقة عليه وتوثيقه .

زمن إنجاز الخدمة:-

  • ساعة لدى الأمين نصف لدى قلم التوثيق للمصادقة .

  • ساعة إذا تمت الوكالة لدى قلم التوثيق مباشرة .




عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department