رئيس مجلس الرئاسة
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر/1992م
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
// قـــــرر //
الباب الأول
المهام العامة
مادة (1) تسمى هذه اللائحة بلائحة تنظيم وزارة التربية والتعليم.
مادة (2) تهدف الوزارة إلى تقديم الخدمة التعليمية للفئات العمرية المحددة في القوانين المنظمة لذلك ومحو أمية من فاتهم التعليم ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لانجاز المهام المناطه بها استنادا على الدستور والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية وتحوي على وجه الخصوص المهام التالية:-
1- تخطيط وإدارة العملية التربوية والتعليمية الصفّية واللاّصفية في مراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي العام وما في مستواه على أساس المناهج التربوية والدراسية.
2- إعداد الخطط الوطنية الشاملة لمحو الأمية وتنفيذها والعمل على إتاحة الفرص لتعليم المتحررين منها في صفوف المتابعة ونظام تعليم الكبار وفقاً لمفهوم التعليم المستمر.
3- وضع وتنفيذ خطط وبرامج التعليم الفني والعمل على تطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- وضع المناهج والبرامج الدراسية المواكبة للتطورات الجارية في المجتمع وجعلها أساسا للتربية والتعليم في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة ومرافقها.
5- إعداد وتوفير الكتب المدرسية والمراجع والمواد التدريسية المقررة للمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.
6- توفير الفئات التربوية اللازمة أعدادها ورعايتها والعمل على تطويرها.
7- توفير الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية اللازمة للعمل التربوي والتعليمي.
8- رسم سياسة القبول في التعليم العام وفقاً لاحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
9- العمل على ربط سياسات ومناهج مراحل التعليم العام بالمراحل التعليمية الأعلى.
10- تخطيط وإدارة البحث العلمي في مجال التربية التعليم.
11- تعميم الخبرات بين الإدارات العامة للتربية والتعليم في المحافظات ومديري المدارس والمدرسين في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف الاستفادة والتعرف على النشاطات الجارية.
12- العمل على تطوير المؤسسات التعليمية التابعة لها بما يتلاءم وحاجات المجتمع ومتطلبات تطوره اللاحقة.
13- أيجاد علاقة وطيدة بين المدرسة والأسرة والمؤسسات الاجتماعية لضمان عملية تربوية فعالة متكاملة ووضع النظم العملية لتحقيق ذلك.
14- العمل على توطيد وترسيخ العلاقات التربوية والتعليمية مع وزارات التربية والتعليم للدول العربية وفقاً للاتفاقيات المبرمة في مجال التربية والتعليم .
15- إقامة وتوثيق الصلات مع الوزارات المماثلة في البلدان العربية والإسلامية والأجنبية وكذا مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في شئون التربية والتعليم.
16- تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والاجتماعات اللجان والمنظمات والندوات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشئون التربية والتعليم.
الباب الثاني
مهام واختصاصات قيادة الوزارة
الفصل الأول
مهام واختصاصات الوزير
مادة (3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:-
1- الإشراف على الوزارة وتوجيه إداراتها ومكاتبها والمرافق التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقاً للقانون واللوائح والقرارات النافذة.
2- يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها وفقاً لمبدأ المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء.
3- يصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة والمرافق التابعة لها بشكل قرارات وأوامر تنظيمات ويطلب منهم تقديم التقارير وله الحق في إصدار التوجيهات لمرؤوسيه العاملين في الوزارة.
4- يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة والمرافق التابعة لها ويجوز له إصدار التوجيهات إلى رؤساء المرافق التابعة لها كما يحق له تعديل أو إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقانون والنظم واللوائح والقرارات النافذة .
5- يشرف على وضع خطة الوزارة المرافق التابعة لها ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظم كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته ويتابع ويقيم تقارير انجازها.
6- يشكل مجلس الوزراء واللجان الاستشارية أو لجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقاً للنظم.
7- يصادق على قرارات مجلس الإدارة في المرافق التابعة لها أو إلغائها أو تعديلها أو تجميدها وفقاًُ للسياسة العامة للدولة.
8- يبلغ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقاً للقانون.
9- ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطاً أو تنفيذاً عندما يتعلق الأمر بوزارات أخرى.
10- ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على أن يضمن الوزير أيجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من أجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسئوليته.
11- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
12- يقوم بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات
نائب الوزير
مادة (4) أ- يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية:-
1- يعاون الوزير في أداء مهامه واختصاصاته تحت أشراف الوزير وتوجيهاته.
2- يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء.
3- يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه أو يكلفه بها.
ب- كما يمارس نائب الوزير بما لا يخل بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ما يلي:-
1- التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الأخرى عندما يكون التنسيق على مستواه.
2- يعاون الوزير في الإشراف على أعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.
3- يشرف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ.
4- ينسق بين أعمال القطاعات والإدارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات.
5- يقيم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري الإدارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلى الوزير.
6- يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رأيه بشأنها للوزير.
7- يتابع تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل.
8- يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل على مستواه.
9- القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
الفصل الثالث
مهام واختصاصات
وكيل الوزارة
مادة (5) يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات التالية:-
1- الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه من قطاعات الوزارة في حدود القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير.
2- يتولى التنسيق بين الإدارات العامة الواقعة تحت أشرافه.
3- يتابع يومياً تنفيذ مهام وأعمال وبرامج الإدارات العامة التابعة له.
4- ينسق بين أعمال الإدارات العامة والإدارات التابعة له.
5- ينظم الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة والإدارات التابعة له.
6- يقيم الأعمال والنشاطات في قطاعه ويقدم المقترحات بهذا الصدد إلى نائب الوزير.
7- يصدر التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق أعماله وفقاً للوائح.
8- يقوم بأية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
الفصل الرابع
مجلس الوزارة
مادة (6) مجلس الوزارة: تشكيله ومهامه:
أولاً: تشكيل المجلس:
أ- يشكل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته ويتكون من الأعضاء التالين :-
1- نائب الوزير نائباً للرئيس
2- وكلاء الوزارة أعضاء.
3- مستشاروا الوزارة أعضاء.
4- مديرو الإدارات العامة أعضاء.
ب- يحق للوزير دعوة أي شخص آخر مختص يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس.
ثانياً: مهام المجلس:
يتولى تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور التالية:
1- خطط العمل السنوية للوزارة.
2- خطط التنمية التربوية والتعليمية.
3- الخطة المالية وخطة القوى العاملة.
4- تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها.
5- المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء والتي يرى الوزيرعرضها على مجلس الوزارة.
6- تقارير الانجاز وتقييمها.
7- مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة.
ثالثاً: يصدر الوزير نظاماً يسير أعمال الوزارة على أن تكون اجتماعاته دورية واستثنائية عند الضرورة.
رابعاً: تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الأول
البناء التنظيمي
مادة (7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها وفروعها ومكاتبها وإدارتها في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
مادة (8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي:-
1- مركز البحوث والتطوير التربوي.
2- جهاز محو الأمية وتعليم الكبار.
3- مؤسسة الكتاب المدرسي.
4- الجهاز المركزي للتعليم الفني.
5- جهاز تنفيذ مشروعات التعليم.
6- المكتب الفني
7- اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم.
8- مجلس الوزارة
9- المستشارون
10- مكتب الوزير
مادة (9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية:-
أ- قطاع التعليم العام ويتكون من الإدارات العامة التالية:-
1- الإدارة العامة لرياض الأطفال.
2- الإدارة العامة للتعليم الأساسي.
3- الإدارة العامة للتعليم الثانوي
4- الإدارة العامة للأنشطة المدرسية.
ب- قطاع التدريب والتأهيل: ويتكون من الإدارات العامة التالية:
1- الإدارة العامة لتدريب وتأهيل المعلمين قبل الخدمة
2- الإدارة العامة لتدريب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة
3- الإدارة العامة لتدريب وتأهيل القيادات التربوية.
4- معهد التأهيل والتدريب أثناء الخدمة.
ج- قطاع التوجيه والتقويم التربوي: ويتكون من الإدارات العامة التالية:-
1- الإدارة العامة للتوجيه التربوي.
2- الإدارة العامة للاختبارات والتقويم
3- الإدارة العامة للوسائل والتقنيات التربوية
4- مركز إنتاج الوسائل التعليمية.
د- قطاع التخطيط والتمويل : ويتكون من الإدارات العامة التالية:-
1- الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء.
2- الإدارة العامة للخارطة المدرسية.
3- الإدارة العامة للمشاريع والمتابعة.
4- الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة.
5- الإدارة العامة لشئون المعارين والمتعاقدين غير المحليين.
6- الإدارة العامة للمستلزمات المدرسية.
هـ- قطاع الإدارة والخدمات : ويتكون من الإدارات العامة التالية:-
1- الإدارة العامة لشئون الموظفين
2- الإدارة العامة للسكرتارية
3- الإدارة العامة للحاسب الآلي والتوثيق
4- الإدارة العامة للتغذية المدرسية.
5- الإدارة العامة للصحة المدرسية.
الإدارات العامة النمطية التالية:-
1- الإدارة العامة للرقابة والتفتيش.
2- الإدارة العامة للعلاقات الخارجية.
3- الإدارة العامة للشئون القانونية.
مادة (10) يرأس كل قطاع وكيل وزارة وكل إدارة عامة مدير عام.
مادة (11) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
مادة (12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
الفصل الثاني
اختصاصات الإدارات العامة
مادة (13)الإدارة العامة لرياض الأطفال وتختص بما يلي:-
1- المساهمة في تحقيق الأهداف العامة والخاصة لمراحل رياض الأطفال بالتنسيق مع القطاعات والإدارات العامة المختصة.
2- المساهمة في وضع الخطط للتوسع في مؤسسات رياض الأطفال والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
3- اقتراح اللوائح والقواعد المنظمة لسير أعمال مؤسسات رياض الأطفال والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
4- المساهمة في تحديد البرامج والأنشطة لرياض الأطفال .
5- التنسيق مع جهات تأهيل وتدريب المعلمين داخل الوزارة وخارجها لإعداد وتدريب المربين لرياض الأطفال وتحديد مواصفاتهم ومستوى تأهيلهم .
6- المشاركة في تحديد الشروط الفنية والتربوية التي يجب توفرها في البناء المدرسي لمؤسسات رياض الأطفال.
7- إصدار التراخيص اللازمة لافتتاح مؤسسات رياض الأطفال الأهلية والخاصة بعد التأكد من توفر الشروط الفنية والتربوية فيها بعد موافقة وكيل القطاع ومتابعة تقيدها بالبرامج والأنشطة المقرة من الوزارة.
8- رفع التقارير المتعلقة بأوضاع رياض الأطفال واقتراح الحلول المناسبة لمشاكلها .
9- المشاركة في الاجتماعات والندوات المتصلة برياض الأطفال ودراسة أمكانية الاستفادة منها بغرض تحسين وتطوير نوعية مؤسسات رياض الأطفال.
10- الإسهام في الدراسات والأبحاث التي يقوم بها مركز البحوث والتطوير التربوي والمتصلة برياض الأطفال وتطوير برامجها والأنشطة التربوية فيها.
11- القيام بأي مهام أخرى تتصل برياض الأطفال بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة لقطاع التعليم العام.
12- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ الإدارة لمهامها.
13- أعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
14- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
15- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة (14) الإدارة العامة للتعليم الأساسي: وتختص بالآتي:-
1- تحقيق أهداف السياسة التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي.
2- المشاركة في تخطيط التوسع في التعليم الأساسي مع قطاع التخطيط والتمويل وبما يحقق أهداف ومبادئ السياسة التعليمية.
3- اقتراح اللوائح والقواعد المنظمة لقبول الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
4- المشاركة في إعداد البرامج التنفيذية السنوية التي تؤدي إلى تحقيق أهداف الخطط المتوسطة والطويلة الأجل المتصلة بالتعليم الأساسي.
5- العمل على توفير معلمي التعليم الأساسي بما يحقق الاكتفاء الذاتي من المعلمين بالتنسيق مع قطاع التدريب والتأهيل داخل الوزارة ومؤسسات إعداد وتدريب المعلمين خارج الوزارة.
6- تحديد الاحتياجات من المدرسين المعارين والمتعاقدين لمرحلة التعليم الأساسي بحسب التخصصات المطلوبة.
7- تلقي طلبات التعاقد من المدرسين وفرزها وتبويبها والبت فيها بحسب خطة الاحتياج والمعايير الموضوعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوجيه والإدارة العامة لشئون المعارين والمتعاقدين.
8- اقتراح قواعد تنظيم تنقلات مدرسي التعليم الأساسي بين المحافظات والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
9- المشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بالتعليم الأساسي الداخلية والخارجية وبحسب مستوى التمثيل.
10- رفع التقارير التقييمية لأوضاع التعليم الأساسي واقتراح السبل والإجراءات لحل مشاكله وتحسين مستوى إدارته وتنفيذ التعليمات الصادرة حيال ذلك .
11- القيام بأي مهام لها علاقة بالتعليم الأساسي وبتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة لقطاع التعليم.
12- إصدار التصاريح لافتتاح مؤسسات للتعليم الأساسي الأهلية والخاصة بعد موافقة وكيل القطاع ومتابعة اللوائح والقواعد والأنظمة المقرة فيها وبحسب التشريعات النافذة بالتنسيق مع الإدارة العامة للرقابة والتفتيش.
13- الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والتطوير التربوي بغرض تحسين وتطوير التعليم الأساسي.
14- الاهتمام بالتنظيم المدرسي في مراحل التعليم الأساسي الذي يحدد حجم المدرسة واحتياجاتها المادية والبشرية بما يكفل تنفيذها لأهدافها التعليمية بالتنسيق مع الإدارات العامة الأخرى.
15- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ الإدارة لمهامها.
16- إعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
17- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
18- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .
مادة (15) الإدارة العامة للتعليم الثانوي: وتختص بالآتي:-
1- تحقيق أهداف السياسة التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي.
2- المشاركة في وضع الأسس والمعايير للتوسع في مرحلة التعليم الثانوي بما يتفق مع أهداف ومبادئ السياسة التعليمية.
3- المشاركة مع قطاع التخطيط والتمويل في تخطيط التوسع في مؤسسات التعليم الثانوي وما في مستواه وفقاً لاحتياجات التنمية.
4- المساهمة في جهود تطوير برامج وخطط التعليم الثانوي وبحسب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
5- اقتراح اللوائح والقواعد الخاصة بقبول الطلاب وتدفقهم خلال السنوات الدراسية بالمرحلة الثانوية وما في مستواه والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع قطاع التوجيه والتقويم التربوي والإدارة العامة للرقابة والتفتيش.
6- العمل على توفير المرحلة الثانوية بالتنسيق مع كليات التربية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المدرسين وبحسب التخصصات المطلوبة.
7- تحديد الاحتياجات من المدرسين المعارين والمتعاقدين وبحسب التخصصات المطلوبة بالتنسيق مع القطاعات والإدارات العامة المختصة.
8- تلقي طلبات التعاقد من المدرسين لمرحلة التعليم الثانوي وفرزها وتبويبها والبت فيها طبقاً للمعايير الموضوعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوجيه والإدارة العامة لشئون المعارين والمتعاقدين.
9- اقتراح قواعد ونظم تنقلات المدرسين في المرحلة الثانوية بين المحافظات مع مراعاة احتياج كل محافظة من المدرسين بحسب التخصصات ومتابعة هذه النظم والقواعد بعد إقرارها.
10- رفع التقارير التقييمية لأوضاع التعليم الثانوي واقتراح السبل والوسائل المؤدية إلى الرفع من أدائه وتنفيذ التعليمات والإجراءات حيال ذلك.
11- المشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بالتعليم الثانوي وبحسب مستوى التمثيل.
12- المشاركة في الدراسات والأبحاث التي يقوم بها مركز البحوث والتطوير التربوي والمتصلة بالتعليم الثانوي.
13- القيام بأي مهام لها علاقة بالتعليم الثانوي وبتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة لقطاع التعليم العام.
14- إصدار التصاريح بافتتاح مؤسسات التعليم الثانوي الأهلية والخاصة بعد موافقة وكيل القطاع ومتابعة تطبيق اللوائح والقواعد والأنظمة المقرة فيها وبحسب التشريعات النافذة بالتنسيق مع الإدارة العامة للرقابة والتفتيش.
15- الاهتمام بالتنظيم المدرسي الذي يحدد حجم المدرسة واحتياجاتها المادية والبشرية بما يكفل تنفيذها لأهدافها التعليمية بالتنسيق مع القطاعات الأخرى.
16- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عم لتنفيذ الإدارة لمهامها.
17- إعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
18- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
19- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة (16) الإدارة العامة للأنشطة المدرسية.:-
1- وضع القواعد والأنظمة لممارسة الأنشطة المدرسية بما يعزز العملية التربوية والتعليمية داخل المؤسسات التعليمية.
2- الاهتمام بتنظيم وتطوير الأنشطة المدرسية اللاّصفية بما يخدم المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم العام وتعميم التجارب الرائدة في هذا المجال.
3- وضع القواعد والأنظمة لتنظيم المسابقات الثقافية والرياضية والفنية في إطار كل محافظة وبين المحافظات المختلفة.
4- تشجيع المسرح المدرسي وتنمية المواهب في هذا المجال.
5- تنظيم المعارض الفنية والمسابقات الثقافية والمباريات الرياضية على مستوى البلاد بغر ض أبراز المستوى الذي وصلت إليه الأنشطة المدرسية والإعداد للمشاركة في هذه المجالات خارجياً.
6- وضع الخطط والبرامج المؤدية لاستغلال وقت الإجازات الصيفية بما يفيد التلاميذ وذلك من خلال إقامة المعسكرات والأندية الصيفية في مختلف المراحل التعليمية.
7- المساهمة في الأنشطة الشبابية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خارج الوزارة كالمعسكرات الصيفية .... الخ.
8- المشاركة في الاحتفالات بالمناسبات الوطنية والخاصة بوزارة التربية والتعليم وكلما طلب من الإدارة العامة ذلك.
9- إنشاء وتطوير المكتبات المدرسية والعمل على تعميمها وتنظيم التعامل معها وحفز المدارس على اقتناء الكتب والمراجع بالوسائل المختلفة.
10- تقديم مقترحات بالمستلزمات والأدوات الضرورية للقيام بمختلف الأنشطة المدرسية.
11- الاهتمام بتعويد التلاميذ والطلاب على العمل اليدوي في الميادين العملية المتوفرة في بيئة المدرسة.
12- القيام بأي مهام لها علاقة بالأنشطة المدرسية بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل القطاع.
13- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ الإدارة مهامها.
14- إعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
15- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
16- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة (17) الإدارة العامة لتدريب وتطوير مناهج التدريب وتأهيل المعلمين قبل الخدمة وتختص بالآتي:-
1- اقتراح اللوائح والنظم والقواعد التي تنظم سير العملية التربوية والتعليمية بمؤسسات تدريب المعلمين قبل الخدمة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
2- اقتراح سياسات القبول بمؤسسات التدريب وتأهيل المعلمين قبل الخدمة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
3- وضع المعايير والمقاييس اللازمة لقبول الطلاب والإشراف على تطبيقها.
4- تحديد البرامج والمتطلبات لتدريب وتأهيل المعلمين سواء الثقافية أو المهنية والإشراف على تطبيقها.
5- الاشتراك في وضع اللوائح والنظم والقواعد لتقويم الطلاب خلال السنوات الدراسية وفي التقويم النهائي عند نهاية فترة التدريب والتأهيل للمعلمين قبل الخدمة.
6- متابعة سير العمل بمؤسسات التدريب والتأهيل قبل الخدمة ورفع التقارير التقييمية واقتراح السبل الطفلة بتحسين وتطوير العمل فيها وتنفيذ التعليمات الصادرة بذلك.
7- المشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بتدريب وتأهيل المعلمين قبل الخدمة داخلياً وخارجياً وبحسب مستوى التمثيل.
8- اقتراح الوسائل الممكنة المادية منها والمعنوية لتشجيع الالتحاق بمؤسسات تدريب وتأهيل المعلمين قبل الخدمة سواء أثناء الدراسة أو أثناء ممارسة المهنة.
9- الاشتراك مع مركز البحوث والتطوير التربوي في الدراسات والبحوث الهادفة إلى تحسين وتطوير برامج وأنشطة تدريب وتأهيل المعلمين قبل الخدمة.
10- العمل على توفير المدرسين واقتراح معايير اختيارهم للعمل بمؤسسات التدريب والتأهيل قبل الخدمة وكذا العمل على الرفع من مستواهم المهني بالتدريب والتأهيل داخلياً وخارجياً.
11- القيام بأي مهام تتصل بتدريب وتأهيل المعلمين قبل الخدمة وبتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل القطاع.
12- الاهتمام بالتنظيم المدرسي لمؤسسات إعداد المعلمين قبل الخدمة بما يجعلها مؤهله للقيام وفقاً للمعايير التربوية.
13- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة مل عام لتنفيذ الإدارة لمهامها.
14- إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
15- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
16- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة (18) الإدارة العامة لتدريب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة وتختص بالآتي:-
1- العمل على تدريب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة بما يرفع من مستواهم المهني ومستوى أدائهم المدرسي.
2- تقدير الاحتياجات التدريبية للمعلمين بالتنسيق مع قطاع التوجيه والتقويم التربوي وقطاع التعليم العام.
3- وضع الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية للمعلمين أثناء الخدمة بما يتفق مع الاحتياجات التدريبية وبحسب مستوى التدريب أو التأهيل المطلوب بالتنسيق مع القطاعات المختصة.
4- إصدار شهادات حضور الدورات التدريبية أو الدورات والتأهيلية للمعلمين أثناء الخدمة بعد أتباع طرق التقويم اللازمة.
5- تحديد طرق وأساليب التدريب والتأهيل المناسبة للمعلمين أثناء الخدمة وبما يتفق مع البرنامج التدريبي أو ألتأهيلي المقر وبالتنسيق مع قطاع التوجيه والتقويم التربوي.
6- العمل عل أن يكون للدورات التدريبية أو التأهيلية للمعلمين أثناء الخدمة مردود على مستوى المعلم الوظيفي والمهني والفني.
7- وضع اللوائح والقواعد والنظم لحضور الدورات التدريبية ومتابعة المتدربين بالتنسيق مع قطاع التوجيه والتقويم التربوي بغرض الحصول على التغذية الراجعة لتحسين وتطوير البرامج والطرق والأساليب التدريبية.
8- العمل على توفير المدربين والرفع من مستواهم المهني بالتدريب والتأهيل داخلياً وخارجياً.
9- الإطلاع على التجارب والخبرات العربية والأجنبية في مجال تدريب المعلمين أثناء الخدمة ودراسة إمكانية تطبيق المناسب منها بما يكفل تحسين وتطوير طرق وأساليب تدريب أثناء الخدمة.
10- الاشتراك في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بتدريب المعلمين أثناء الخدمة داخلياً وخارجياًُ وبحسب مستوى التمثيل.
11- الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والتطوير التربوي بغرض تحسين وتطوير وتقويم برامج وطرق وأساليب تدريب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة.
12- القيام بأي مهام أخرى تتصل بتدريب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة لقطاع التأهيل والتدريب.
13- متابعة وتوجيه الإدارات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات في مدى تنفيذ خطط التدريب والتأهيل.
14- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ الإدارة لمهامها.
15- إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
16- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب.
17- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة (19) الإدارة العامة لتدريب وتأهيل القيادات التربوية وتختص بما يلي:-
1- العمل على تدريب وتأهيل القيادات التربوية على المستوى الفني والإدارة المركزي والمحلي وكذا تدريب وتأهيل القائمين بالأعمال المساعدة سواء الإدارية والخدمات.
2- تقدير الاحتياجات التدريبية والتأهيلية للقيادات التربوية وللقائمين بالأعمال المساعدة بالتنسيق مع قطاع التعليم العام وقطاع التوجيه والتقويم التربوي وقطاع الإدارة والخدمات.
3- وضع الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية للقيادات التربوية وللقائمين بالأعمال المساعدة في ضوء الاحتياجات التدريبية بالتنسيق مع قطاع الإدارة والخدمات.
4- تحديد طرق وأساليب التدريب والتأهيل للقيادات التربوية وللقائمين بالأعمال المساعدة الإدارية والفنية وبما يتفق مع البرامج المقر وأوضاع وظروف المتدربين بالتنسيق مع قطاع التوجيه والتقويم التربوي.
5- إصدار شهادات حضور الدورات التدريبية والتأهيلية بعد إجراء التقويم اللازم للمتدربين.
6- متابعة المتدربين وتقييم مستوى أدائهم بعد حضور الدورات التدريبية بغرض الحصول على التغذية الراجعة لتحسين وتطوير برامج وطرق وأساليب التدريب والتأهيل للقيادات التربوية والقائمين بالأعمال المساعدة وذلك بالتنسيق مع قطاع التوجيه والتقويم التربوي وقطاع الإدارة والخدمات.
7- ترشيح المتدربين من القيادات التربوية والقائمين بالأعمال المساعدة لحضور الدورات التدريبية والتأهيلية في الخارج وبحسب احتياجاتهم التدريبية وذلك بالتنسيق مع قطاع التعليم العام وقطاع التوجيه والتقويم التربوي وقطاع الإدارة والخدمات والإدارة العامة للعلاقات الخارجية.
8- الاشتراك في الاجتماعات والندوات المؤتمرات المتصلة بتدريب وتأهيل القيادات التربوية والقائمين بالأعمال المساعدة داخلياً وخارجياً وبحسب مستوى التمثيل.
9- الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والتطوير التربوي والمتصلة بتحسين وتطوير برامج وطرق وأساليب تدريب وتأهيل القيادات التربوية والقائمين بالأعمال المساعدة.
10- القيام بأي مهام متصلة بتدريب وتأهيل القيادات التربوية والقائمين بالأعمال المساعدة بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة لقطاع التدريب والتأهيل.
11- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ الإدارة لمهامها.
12- إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
13- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل من هذا الباب.
14- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة (20) معهد التدريب والتأهيل أثناء الخدمة:
معهد التدريب أثناء الخدمة هو مركز لتدريب وتأهيل المعلمين والقيادات التربوية والقائمين بالأعمال المساعدة.
يتبع معهد التدريب والتأهيل أثناء الخدمة وكيل الوزارة لقطاع التدريب والتأهيل مباشرة ويحدد مستواه التنظيمي بإدارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير كما يجوز أن تكون له فروع في المحافظات بمستوى إدارة وتنشأ وتحدد اختصاصاتها بقرار من الوزير.
مادة (21) الإدارة العامة للتوجيه التربوي: وتختص بالآتي:-
1- اقتراح الأسس والمعايير للتوجيه الفني للمعلمين والمدرسين والإدارة المدرسية والمهن التعليمية الأخرى ومتابعة تطبيقها بعد إقرارها في جميع المراحل بما في ذلك المدارس الأهلية والخاصة.
2- تحديد المواصفات الفنية لاختيار العناصر اللازمة للعمل بالتوجيه الفني للمعلمين والمدرسين والعمل على رفع مستواهم المهني بالتدريب والتأهيل داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع قطاع التدريب والتأهيل.
3- تحليل وتقييم العملية التربوية والتعليمية داخل الصف ومساعدة المعلمين والمدرسين والإدارة المدرسية والمهن التعليمية الأخرى على تحسين أدائهم وتزويدهم بأحداث الطرق التدريسية بما في ذلك تقييم مستوى التحصيل العام للتلاميذ والطلاب.
4- تحديد مدى احتياج المعلمين والمدرسين والإدارة المدرسية والمهن التعليمية للتدريب والتأهيل لرفع مستوى أدائهم ومتابعة وتقييم الأداء بعد التدريب والتأهيل لتوفير التغذية الراجعة للبرامج والأنشطة التدريبية والتأهيلية بالتنسيق مع قطاع التدريب والتأهيل.
5- الاشتراك في وضع معايير اختيار المدرسين المتعاقدين غير المحليين بالتعاون مع قطاع التعليم العام.
6- الاشتراك في مقابلة واختيار المدرسين المتعاقدين والبت في طلبات المتعاقدين بالتعاون مع الإدارات العامة المعنية بقطاع التعليم العام وقطاع التخطيط والتمويل.
7- متابعة توفير الوسائل والتقنيات التعليمية التي تساعد المعلم والمدرس على القيام بعملية التدريس وفقاً للمنهج المدرسي واقتراح تحسينها وتطويرها بما يحقق أعلى قدر من الفائدة منها.
8- متابعة وتقييم الأنشطة اللاّصيفية والأنشطة المدرسية بوجه عام لتحديد مدى خدماتها للمنهج المدرسي بوجه خاص وتعزيزها للنمو العلمي والعقلي والروحي والجسمي للتلاميذ والطلاب وذلك بالتنسيق مع قطاع التعليم العام.
9- وضع المعايير والمقاييس اللازمة لتقويم المعلمين والمدرسين والإدارة المدرسية والمهن التعليمية الأخرى بغرض تحسين مستواهم المهني والوظيفي وذلك بالتنسيق مع قطاع التعليم العام وقطاع الإدارة والخدمات.
10- وضع البرامج التنفيذية لتوزيع تدريس المنهج المدرسي على أشهر العام الدراسي بما يكفل قدره التوجيه التربوي على تقييم الأداء المدرسي.
11- رفع التقارير ألتقييميه عن سير العملية التربوية والتعليمية واقتراح السبل الكفيلة بتجاوز مشكلاتها وتحسينها وتطويرها وتنفيذ التعليمات الصادرة حيال ذلك.
12- الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والتطوير التربوي التي تتصل بالتوجيه التربوي وتحسين وتطوير طرقه وأساليبه.
13- الاشتراك في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بالتوجيه التربوي وبحسب مستوى التمثيل.
14- القيام بأي مهام تتصل بالتوجيه التربوي وبتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة لقطاع التربية والتقويم.
15- إعداد الخطة المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ مهام القطاع كل عام.
16- إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
17- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير الأعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب.
18- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة (22) الإدارة العامة للاختبارات والتقويم التربوي وتختص بالآتي:-
1- اقتراح اللوائح والنظم والقواعد التي تنظم سير عملية الاختبارات المدرسية خلال السنوات الدراسية والاختبارات العام والإشراف على تطبيقها بعد إقرارها.
2- الإشراف على تنظيم وإجراء الاختبارات العامة لجميع مراحل التعليم العام وما في مستواه والمدارس الأهلية والخاصة.
3- العمل على تصديق نتائج الاختبارات العامة وتنظيم صرف شهادات الثانوية العامة وما في مستواها وتفويض الإدارات العامة للتربية والتعليم في المحافظات للقيام بذلك طبقاً لما تنص عليه اللوائح.
4- العمل على تطوير وتحسين الاختبارات العامة وطرق ووسائل إعدادها وتطبيقها.
5- اقتراح المعايير والضوابط الخاصة بمعادلة الشهادات والوثائق الدراسية للتعليم قبل الجامعي للتلاميذ والطلاب الحاصلين عليها من خارج الوطن وتفويض الإدارات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات في إصدار وثائق المعادلة التي تحدد المستوى الدراسي لهذه الشهادات أو الوثائق الدراسية.
6- القيام بالدراسات التقويمية لعملية الاختبارات المدرسية والعامة واستخلاص المؤشرات التي تساعد على الرفع من مستوى العملية التربوية والتعليمية.
7- رفع التقارير التقييمية لعملية تنظيم وإجراء الاختبارات العامة واقتراح السبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات وذلك لتحسينها وتسهيل إجراءاتها وتنفيذ التعليمات الصادرة بذلك.
8- الاشتراك في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بالاختبارات والتقويم التربوي وبحسب مستوى التمثيل.
9- الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والتطوير التربوي بغرض تحسين وتطوير وأساليب ونظم الاختبارات والتقويم التربوي.
10- القيام بأي مهام تتصل بالاختبارات والتقويم التربوي وبتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة لقطاع التوجيه والتقويم.
11- إعداد مشروع الخطة المالية البشرية اللازمة لتنفيذ مهام الإدارة كل عام.
12- إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
13- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
14- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة (23) الإدارة العامة لوسائل وتقنيات التربية وتختص بالآتي:-
1- تحديد الوسائل التعليمية / التعليمة بما ينسجم مع المنهج المدرسي بالتنسيق مع مركز البحوث والتطوير التربوي ومركز إنتاج الوسائل التعليمية ومؤسستي الكتاب المدرسي والأبنية المدرسية .
2- متابعة طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي لضمان وصوله إلى المحافظات والمدارس في الوقت المحدد.
3- اقتراح الخطط التفصيلية لاستخدام التقنيات التربوية لخدمة المنهج المدرسي وتعزيز العملية التربوية والتعليمية /التعليمية في جميع المؤسسات التعليمية بما في ذلك إقامة المتاحف العلمية والمختبرات اللغوية.
4- الاشتراك في تصميم الوسائل التعليمية الممكن إنتاجها محلياً وإعداد قوائم بالوسائل والتجهيزات المعملية الممكن استيرادها من الخارج ومتابعة توفيرها مع الجهات المختصة.
5- تنظيم صيانة الأجهزة والمعدات والمختبرات وغيرها من الوسائل والتقنيات التربوية.
6- اقتراح الخطط التفصيلية لاستخدام الوسائل الإعلامية كالإذاعة والتلفزيون في العملية التربوية التعليمية والإشراف على تنفيذه بعد إقرارها بما في ذلك أنشاء القناة التعليمية في التلفزيون.
7- تصميم البرامج التعليمية المسموعة / المرئية وتنفيذها بالتعاون مع مؤسسة الكتاب المدرسي ومركز إنتاج الوسائل التعليمية ومركز البحوث والتطوير التربوي.
8- الإشراف على المختبرات المدرسية والورش في المدارس وتقديم التوجيهات اللازمة لتطوير التجارب والأعمال التطبيقية.
9- وضع المواصفات المتعلقة بالوسائل التعليمية التي يتولى القطاع الخاص إنتاجها والاشتراك في إصدار تصاريح الإنتاج وسحبها.
10- نشر وتعميم الجداول الزمنية لبث البرامج التعليمية في الوسائل الإعلامية المسموعة/ المرئية والقناة التعليمية في التلفزيون بالتنسيق مع الجهات المختصة.
11- الاشتراك في وضع مناهج مادة الوسائل التعليمية لمؤسسات تدريب وتأهيل المعلمين قبل الخدمة بالتنسيق مع مركز البحوث والتطوير التربوي.
12- الاطلاع على التجارب والخبرات الحديثة في مجال الوسائل والتقنيات التربوية ودراسة أمكانية الاستفادة منها وتعميمها على المؤسسات التعليمية.
13- الاشتراك في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بالوسائل والتقنيات التربوية وبحسب مستوى التمثيل.
14- الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والتطوير التربوي بغرض تطوير الوسائل التعليمية وحسن استخدام التقنيات التربوية والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز العملية التربوية والتعليمية.
15- المساهمة في تصميم وتطوير الوسائل التعليمية وتكييف استخدام التقنيات التربوية في مؤسسات التربية الخاصة.
16- القيام بأي مهام ذات الصلة بالوسائل التعليمية والتقنيات التربوية بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة للقطاع.
17- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ مهام الإدارة كل عام.
18- إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
19- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
20- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة (24) مركز أنتاج الوسائل التعليمية:-
- يقوم المركز بإنتاج الوسائل التعليمية / التعلمية.
- يتبع المركز وكيل الوزارة لقطاع التوجيه والتقويم التربوي ويرأسه موظف بدرجة مدير عام.
- تصدر لائحة بتنظيم أعمال المركز بقرار من وزير التربية والتعليم.
مادة (25) الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء وتختص بالآتي:-
1- جمع ومعالجة وتحليل الإحصائيات التربوية بغرض استخراج المؤشرات اللازمة لعملية التنمية التربوية والتعليمية وإجراء الاستقطاعات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة لإنجاز ذلك.
2- تصميم وسائل أدوات جمع الإحصائيات التربوية بالتنسيق مع القطاعات الأخرى.
3- إعداد خطط التنمية التربوية والتعليمية بانتهاج مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ بالتنسيق مع القطاعات داخل الوزارة والجهات ذات العلاقة خارج الوزارة.
4- إعداد خطط التوسع في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها وأنواعها بما يحقق مبادئ السياسة التعليمية وبما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى.
5- إصدار الدوريات للإحصاءات التربوية والتعليمية كالنشرات والكتب الإحصائية كمصدر وحيد لمثل هذه الإحصاءات بالتعاون مع الإدارة العامة للإعلام والنشر التربوي.
6- رفع التقارير ألتقييميه عن مدى تنفيذ خطط الوزارة وتقديم المقترحات المؤدية لمعالجة المشكلات وتجاوز الصعوبات وتنفيذ التعليمات الصادرة حيال ذلك.
7- التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتلبية متطلباتها وتعميم تعليماتها ذات الصلة بربط خطة التنمية التربوية والتعليمية بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
8- إعداد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية للتعاون الثنائي مع البلدان الشقيقة و الصديقة والمنظمات العربية والدولية ومتابعة تنفيذها.
9- وضع البرامج التنفيذية للاتفاقيات والبروتوكولات الموقع عليها مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والدولية ومتابعة تنفيذها
10- القيام بأية مهام ذات الصلة بالتخطيط والإحصاء التربوي وبتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل القطاع.
11- الاشتراك في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالتخطيط والإحصاء التربوي.
12- الاشتراك في الدراسات والبحوث التي تجريها مراكز البحوث والتطوير التربوي الهادفة إلى تحسين وتطوير طرق وأساليب التخطيط لمهامها.
13- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام لتنفيذ الإدارة لمهامها.
14- إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
15- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
16- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة (26)الإدارة العامة للخارطة المدرسية وتختص بالآتي:-
1- اقتراح الأسس والمعايير التربوية التي تنظم خارطة توزيع الشبكة التعليمية بالتنسيق مع مركز البحوث والتطوير التربوي ومتابعة تطبيقها بعد إقرارها.
2- تحديد مواقع إنشاء المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها وأنواعها بحسب المعايير والكثافة السكانية والسمات الطبوغرافية والمسافات من وإلى المدرسة وبما يحقق مبادئ السياسة التعليمية وطبقاُُ لخطة الوزارة.
3- تجديد وإعداد خرائط توزع المؤسسات القائمة والمستقبلية.
4- تعميم العمل بالخارطة المدرسية في جميع نواحي ومحافظات الجمهورية بغرض تعزيز وتقوية التخطيط التربوي على المستوى المحلي.
5- العمل على تنفيذ الخارطة المدرسية في المناطق والمحافظات التي لم تنفذ فيها بعد وذلك بالتنسيق مع مركز البحوث والتطوير التربوي.
6- حفظ وتوثيق البيانات التفصيلية عن كل مدرسة وتجديد هذه البيانات.
7- حفظ وتوثيق الخرائط الطبوغرافية والتعليمية لشبكة المدارس القائمة والمستقبلية.
8- تلبية طلبات الوزارات والمؤسسات خارج الوزارة للخرائط بغرض استخدامها في توزيع وتحديد مواقع مشاريعها التنموية.
9- تنظيم وتوظيف الجهد المحلي في جميع أعمال ومراحل أعداد وتنفيذ الخارطة المدرسية.
10- التنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج الوزارة لإخراج الخرائط للإغراض التعليمية ومتابعة أنتاجها بالشكل والمستوى المطلوب.
11- الاشتراك في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بالخارطة المدرسية والتخطيط التربوي على المستوى المحلي وبحسب مستوى التمثيل.
12- الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والتطوير التربوي بغرض تحسين وتطوير عملية التخطيط التربوي على المستوى المحلي.
13- القيام بأي مهام تتصل بالخارطة المدرسية أو التخطيط على المستوى المحلي وبتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل قطاع الوزارة للتخطيط والتمويل.
14- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام لتنفيذ الإدارة لمهامها.
15- إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
16- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب
17- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة(27) الإدارة العامة للمشاريع والمتابعة وتختص بالآتي:-
1- تحليل التقارير والبيانات بالمشاريع التربوية والتعليمية التي تنفذها الوزارة بالمحافظات المختلفة في إطار خطط التنمية الاقتصادية.
2- تحديد المشاريع الجديدة التي تحتاجها الوزارة سنوياً لإدراجها ضمن خطط التنمية وكذلك المشاريع المرحلة من السنوات السابقة لاستكمال تنفيذها وتجهيزها في إطار المخصصات المحددة لها في الخطط ألخمسيه.
3- المصادقة على المستخلصات المالية لما تم انجازه من المشاريع قيد التنفيذ ورصد الانجاز المادي والإنفاق المالي ضمن التقارير الدورية.
4- تقديم المقترحات بالتعديلات والإضافات والمناقلات للمشاريع التي تنفذها الوزارة عبر الجهات المختصة فيها إلى وزارة التخطيط في ضوء القدرة التنفيذية للمحافظات وكذلك حسب ما توصى به الجهات الإشرافية الهندسية أثناء التنفيذ ومن خلال المتابعة الشهرية والفصلية للإدارة العامة للمشاريع والمتابعة.
5- المشاركة في لجنة الخطة بالوزارة عند إعداد خطط التنمية السنوية ألخمسيه .
6- رفع تقارير دورية إلى وكيل القطاع عن سير تنفيذ المشاريع التعليمية المدرجة في خطط التنمية وتحديد المقترحات اللازمة للحد من معوقات التنفيذ.
7- المشاركة في إعداد البرامج التنفيذية لمشاريع الخطة ووضع البرامج التفصيلية والجدول الزمني للتنفيذ للمحافظات وتحديد جداول النزول الميداني لمواقع تنفيذ المشاريع وإعداد تقارير المتابعة.
8- ضبط حسابات القروض للمشاريع الممولة بقروض من البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات والصناديق العربية والدولية والبنك المركزي ومطابقة وحساباتها مع البيانات المسجلة لدى وزارة المالية والتخطيط والتنمية وإجراء التنسيق مع الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة بالوزارة لإثبات عمليات الاستخدام من القروض وعكس قيمتها في حسابات المشاريع المعنية وفقاً للنظام النافذ.
9- استلام تقارير دورية من مدراء المشاريع الممولة من الصناديق العربية والدولية والمنظمات الدولية والقروض وذلك عن سير تنفيذها مادياً ومالياً.
10- رفع تقارير نصف سنوية للجهات الأعلى عن سير تنفيذ المشاريع الممولة من برامج التنمية التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووكالاتها المتخصصة والصناديق العربية والدولية.
11- تقديم البيانات والمعلومات اللازمة التي تحتاجها الإدارة العامة للخارطة المدرسية عن الأبنية التي نفذت وتنفذ ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عموم محافظات الجمهورية.
12- التعاون مع مؤسسات الأبنية المدرسية التابعة للوزارة في تقديم الملاحظات والمقترحات التي تخدم تطوير المبنى المدرسي من خلال التقارير ترفعها فصلياً لوكيل القطاع.
13- العمل على إعداد وتدريب العاملين الفنيين في الإدارة العامة والمحافظات داخلياً وخارجياًُ بالتنسيق مع قطاع التأهيل والتدريب.
14- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهام الإدارة العامة.
15- إعداد التقارير المنتظمة البيانات اللازمة عن نشاط الإدارة ومنجزاتها.
16- القيام بأي مهام تتصل بالمشاريع والمتابعة بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل القطاع.
17- الاشتراك في إجراء الدراسات والبحوث وتحديد مواقع المشاريع وتحسين وسائل أساليب التنفيذ.
18- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
19- الإسهام في إعداد وتطوير منا هج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .
مادة(28) الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة وتختص بالآتي:-
1- إعداد مشروعات الموازنة السنوية للنفقات الجارية وفقاً للأسس والقواعد والتعليمات المنظمة لذلك وتقديمها إلى الجهات المختصة وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعلاقات المالية بين السلطة المركزية والسلطة المحلية.
2- توفير البيانات المالية المعبرة عن مؤشرات تنفيذ المشاريع الإنمائية للسنة الحالية الجارية لتمكين قطاع التخطيط والتمويل بالوزارة من إعداد الخطط السنوية للنفقات الاستثمارية.
3- إعداد الموازنة السنوية لاحتياجات الوزارة والقطاعات والإدارات العامة التابعة لها والإدارات العامة للتربية والتعليم في المحافظات من النقد الأجنبي بالتنسيق مع القطاعات والإدارات العامة ذات العلاقة وحسب النظام النافذ.
4- الاشتراك مع قيادة الوزارة في مناقشة مشروع موازنة النفقات الجارية الخاصة بالوزارة مع السلطة الملية المركزية أو المحلية المختصة.
5- إعداد وصرف التفويضات المالية الخاصة بتخويل المحافظين صلاحيات أجراء الاتفاق على المشاريع الإنمائية المقرر تنفيذها في المحافظات تحت أشراف السلطات المحلية ومتابعة الحسابات الشهرية لتلك النفقات وفقاًُ للنظام.
6- إدارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي للوزارة وتنظيم التعامل مع القطاعات والإدارات العامة المختلفة بالوزارة بما يهدف إلى تحقيق الانسجام والتكامل في تنفيذ المهام والبرامج والخطط المنظمة للوزارة.
7- إدارة وتنظيم المعاملات المالية بين الوزارة وفروعها في المحافظات وتطبيق نظام العلاقات المالية بين السلطة المركزية والسلطات المحلية فيما يختص بالمحافظات التي أخذت بتطبيق الاستقلال المالي.
8- تنظيم حسابات الوزارة ووفقاًُ للدليل المحاسبي المعتمد للموازنة العامة على المستويين المركزي والمحلي ووفقا للأصول والقواعد المحاسبية المعتمدة.
9- استخدام المطبوعات ذات القيمة المالية وكذا الاستمارات والسجلات والمستندات المالية والمحاسبية التي يتم تخطيطها وطبعها مركزيا تحت أشراف وزارة المالية أو فروعها.
10- إعداد وصرف الرواتب الشهرية والعلاوات وكافة المستحقات الأخرى الخاصة بالعاملين وإجراء الاستقطاعات المكلفة بها نيابة عن الغير وتسديد حصيلة الاستقطاعات الشهرية إلى الجهات المستحقة حسب النظام النافذ.
11- تأمين وجود نظام الرقابة الداخلية لممارسة التدقيق والمراقبة على كافة التصرفات المالية صرفا وإيرادا ومتابعة تقييم فعاليته وتطويرها بما يكفل سلامة استخدام الأموال والممتلكات العامة.
12- التبليغ عن قضايا الاختلاسات والتلاعب بالأموال والممتلكات إلى الجهات المختصة وفقا للنظام النافذ.
13- تنظيم العمليات المالية الخاصة بحسابات العهد والسلف والأمانات وحسابات التسوية واثبات قيودها في السجلات المخصصة لكل منها ومتابعة مطابقة أرصدتها دوريا وتصفيتها في المواعيد المحددة لها.
14- البت السريع في استفسارات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و الرد عليها في حينها.
15- توفير وسائل حفظ الإيداع الأموال النقدية والوثائق والمطبوعات ذات القيمة المالية وتنظيم إدارتها واستخدامها وفقاً للنظام المالي.
16- حفظ السجلات والدفاتر المحاسبية المستعملة والمنتهية في مستودعات ومخازن محصنة وحفظها لآجال مستقبلية كما تحدده النظم.
17- توفير البيانات والمعلومات المالية والإحصائية المطلوبة وتقديمها للجهات المختصة بصورة ومنتظمة.
18- تدريب وتأهيل الكادر المحاسبي من خلال توفير التطبيقات العملية داخل المرفق وكذا الدورات المحلية الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
19- تسجيل متطلبات الوزارة وتقدير احتياجاتها من المواد الأساسية والمتداولة كالمباني والسيارات والأجهزة والملابس والمعدات والأدوات المكتبية ووضع الإرشادات المنظمة لاستخدامها اقتصادياً وعقلانياًُ.
20- القيام باستئجار ما تحتاج إليه الوزارة من المباني والأراضي ومتابعة وفاء الوزارة بالتزاماتها من الإيجارات لهذه المباني والأراضي.
21- توفير المستلزمات الكافية من المطبوعات والسجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل الإداري والمالي والمحاسبي بما يؤمن عدم تعرضه للاختناقات في التنفيذ.
22- إعداد البرامج الفصلية والسنوية لنشاط الإدارة العامة ومتابعة تنفيذها.
23- إعداد برامج دورية لصيانة المدارس وممتلكات الوزارة ووسائل العمل فيما يتعلق بالترميم والإصلاحات بالتنسيق مع مؤسسة الأبنية المدرسية.
24- تنظيم حركة سير المواصلات والسيارات وصرف الوقود اللازم وفق نظام معين وممارسة الرقابة على استخدام السيارات التابعة للوزارة للأغراض الرسمية للاقتصاد في استهلاك الوقود.
25- المحافظة على نظافة مبنى الوزارة وتنظيفه يومياً بوسائل التنظيف المختلفة والمناسبة.
26- توفير وتنظيم الخدمات الهاتفية اللازمة للمرافق داخلياًُ وخارجياًُ .
27- وضع مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ الإدارة العامة لمهامها.
28- القيام بأي مهام متصلة بنشاط الإدارة العامة بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل القطاع.
29- إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات اللازمة عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
30- الاشتراك في إجراء الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث المتصلة بالتمويل وكلفة التعليم.
31- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب
32- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة (29) الإدارة العامة لشئون المعارين والمتعاقدين غير المحليين وتختص بالآتي:-
1- العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمدرسين المعارين والمتعاقدين غير المحليين وفق نصوص الاتفاقيات والبرامج التنفيذية وشروط الوزارة والعقود المبرمة مع المدرسين بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة أو خارجها وفي ضوء إعتمادات الموازنة لهذا الغرض.
2- تلقي كشوف المدرسين المطلوب التعاقد معهم بحسب التخصصات المطلوبة ومراجعتها.
3- إبرام العقود مع المدرسين وغيرهم من المشرفين والوظائف المساعدة طبقاً لما يرد من القطاعات والإدارات العامة وإبلاغ الجهات المعنية بما تم لتوزيعهم بحسب خطة الاحتياج.
4- العمل على تسهيل استقبال المدرسين المعارين والمتعاقدين ومتابعة مستحقاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة أو خارجها.
5- العمل على تهيئة الظروف لاستقرار المدرسين والمعارين والمتعاقدين الجدد وتمكينهم من مباشرة أعمالهم وفي وقت مناسب من العام الدراسي.
6- الاشتراك في مناقشة سياسة الإعارة والتعاقد وسلم الأجور والامتيازات لهم.
7- تنظيم عملية صرف استحقاقات المدرسين المعارين بما يكفل سهولة الصرف وتنظيمه وضبطه.
8- الإشراف على أعمال رئاسة البعثات التعليمية والتنسيق مع مسئوليها في حل مشكلات أعضاء البعثات التعليمية خلا العام ألدارسي.
9- إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير البيانات اللازمة عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
10- القيام بأي مهام تتصل بنشاط الإدارة العامة لشئون المعارين والمتعاقدين غير المحليين بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل قطاع التخطيط والتمويل.
11- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام لتنفيذ الإدارة لمهامها ورفعها لوكيل القطاع.
12- الاشتراك في إجراء الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث المتصلة بأوضاع المعلمين المعارين والمتعاقدين.
13- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب
14- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة(30) الإدارة العامة للمستلزمات المدرسية وتختص بالآتي:-
1- العمل على توفير المستلزمات المدرسية للمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة كالكتب المدرسية والمختبرات والمعامل والأثاث المدرسي والوسائل التعليمية الأخرى بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية.
2- تلقى ومتابعة احتياجات المحافظات والمؤسسات التعليمية من المستلزمات المدرسية وفرزها وتصنيفها والسعي نحو توفيرها.
3- العمل على توفير الاحتياجات من المستلزمات المدرسية من السوق المحلية أو من الخارج بالتنسيق مع القطاعات الأخرى ومؤسسة الأبنية المدرسية.
4- متابعة اتخاذ الإجراءات لا تزال المناقصات والبت فيها لتوفير المستلزمات المدرسية سنوياً وبحسب الاحتياج وخطة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5- توزيع المستلزمات المدرسية على المحافظات والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة بحسب خطة التوزيع المقرة وبما يضمن سهولة التوزيع وسرعة وصول هذه المستلزمات.
6- ضمان تخزين المستلزمات المدرسية وتوفير المخازن المركزية والإشراف على هذه المخازن في المحافظات وبما ينطبق مع اللوائح والأنظمة النافذة.
7- إعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
8- القيام بأي مهام تتصل بالمستلزمات المدرسية بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة لقطاع التخطيط التمويل.
9- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام لتنفيذ الإدارة .
15- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب
10- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة(31) الإدارة العامة لشئون الموظفين وتختص بالآتي:-
1- اقتراح مشروع الخطة الوظيفية للوزارة سنوياً وحسب الخطة الاقتصادية للدولة وبمقتضي احتياجات الوزارة من الكوادر والعاملين بالحقل التربوي والتعليمي وبالتنسيق مع القطاعات الأخرى.
2- معالجة القضايا المتعلقة بتعيين وانتداب ونقل وإعفاء واستقالة الكوادر والعاملين أو الاستغناء عنهم وإعادة توزيعهم بالتنسيق مع قطاع التعليم العام وقطاع التوجيه والتقويم التربوي.
3- المساهمة في وضع الخطط القصيرة والطويلة لتأهيل وتدريب الكوادر والعاملين ومعالجة المسائل المتعلقة بتأهيلهم داخل الجمهورية وخارجها بالتنسيق مع قطاع التدريب التربوي.
4- تحديد معالجة قضايا الأجور والتقييمات والحوافز والعلاوات والبدلات كبدل المواصلات والسفر والملابس والتعويضات المستحقة للكوادر والعاملين.
5- تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي كمعاشات التقاعد ومكافأت نهاية الخدمة وإصابات العمل.
6- تحديد الواجبات الأساسية للعاملين الإداريين وتطبيق النظم المتصلة بذلك.
7- تحديد أوقات العمل والراحة ووضع خطة الإجازات السنوية للعاملين الإداريين وتحديد خلفائهم أثناء غيابهم ومعالجة قضايا الإجازات المرضية والعارضة والدراسية وغيرها بديوان الوزارة.
8- الاحتفاظ ببيانات شاملة عن الكوادر والعاملين في الحقل التربوي وإعداد التقارير والإحصائيات عن تركيبها وحركاتها وتطويرها.
9- حفظ الملفات السرية والعلنية للكوادر والعاملين وقضايا العمل وتنظيم إدارة المعلومات المتعلقة بها.
10- إقتراح القواعد المتعلقة بتنظيم أساليب العمل وتبسيطها.
11- معالجة أيه قضايا أخرى متعلقة بالكوادر والعاملين في الحقل التربوي والتعليمي وفينا يتعارض مع اختصاصات القطاعات الأخرى.
12- إعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الإدارة العامة ومنجزاتها.
13- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام لتنفيذ الإدارة العامة لمهامها.
14- القيام بأي مهام تتصل بنشاط الإدارة بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل القطاع.
15- إعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الإدارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
16- الاشتراك في إجراء الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث المتصلة بالقوى العاملة وتطويرها.
17- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب
18- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة (32) الإدارة العامة للسكرتارية وتختص بالآتي:-
1- فتح سجلات تدون فيها كافة الوثائق المستلمة والمرسلة وتصنيفها حسب أهميتها.
2- إعداد بيانات تحدد ترتيب هذه المواد ابتداء من مجلس الوزراء ومرورا بالوزارات وانتهاء بمختلف المؤسسات .
3- وضع سجلات وقيود لتنظيم البريد الوارد والصادر وتسجيل البيانات الضرورية منها.
4- توزيع البريد والمعاملات الواردة إلى جهاز الوزارة بمختلف مستوياته وبحسب الاختصاص وإرسال البريد والمعاملات الصادرة .
5- وضع استمارات لإعداد وتوزيع واستلام المعاملات.
6- تسهيل حركة وتدفق المعاملات من والي جهاز الوزارة بمختلف مستوياته باستخدام التقنيات ألحديثه.
7- نقل الوثائق بوسائل مضمونة وفي ظروف مغلقة ووضع العلامة المميزة لها لمعرفة أهميتها مع ختم على موضع أغلاق الظرف.
8- التخلص من المواد غير الضرورية والمنتهية مدتها بعد موافقة قيادة الوزارة وبعد تدوينها في سجل خاص بها.
9- أحالة المواد التي لم تعد ضرورية للعمل بها ولكنها تحظي بأهمية تاريخية وما شابه ذلك للاستفادة منها في أي وقت مناسب إلى الإدارة العامة للحاسب الآلي والتوثيق.
10- وضع مميزات خاصة للمعلومات والوثائق المختلفة وتحديد درجة التعامل بها وأهميتها ووضع أرقام متسلسلة عليها.
11- تدوين الوثائق والمعلومات والوثائق في بطاقة خاصة لمعرفة وجودها وتنقلها ووضع نظام لتداول هذه المعلومات.
12- الاحتفاظ بالفهارس الخاصة بهذه المعلومات والجهات المستعملة لها داخل الوزارة .
13- الاشتراك في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بتحسين وتطوير نظام السكرتارية واستخدام التقنيات الحديثة في أعمالها وبحسب مستوى التمثيل.
14- القيام بأي مهام تتصل بالسكرتارية وبتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة لقطاع الإدارة والخدمات العامة والتوثيق.
15- إعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الإدارة العامة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
16- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام.
17- الاشتراك في الدراسات والبحوث التي تجري لتطوير أعمال وأنشطة السكرتارية .
18- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب
19- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة(33)الإدارة العامة للحاسب الآلي والتوثيق وتختص بالآتي:-
1- دراسة احتياجات الوزارة وفروعها من تجهيزات الحاسب الآلي والعمل على توفيرها بالتنسيق مع الإدارات المختصة في قطاع التخطيط والتمويل.
2- تطوير وتحديث أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته بديوان الوزارة وفروعها بما يتناسب واحتياجات الوزارة ومقتضيات التقدم العلمي في هذا المجال
3- إعداد ما تحتاجه الوزارة وفروعها من أنظمة وبرامج لاستخدام الحاسب الآلي في تنفيذ مهامها والعمل على تطويرها بما يلبي احتياجاتها والمستجدات الإدارية والتربوية بالتنسيق مع القطاعات والإدارات العامة ذات العلاقة.
4- تحديد وفحص البرامج والأنظمة التي يتطلب الأمر التعاقد على إعدادها أو شرائها بالتنسيق مع التخطيط والتمويل.
5- تطبيق الأنظمة والبرامج الخاصة باستخدام الحاسب الآلي في التوثيق وإدخال ومعالجة المعلومات والبيانات بما يخدم كافة القطاعات بالوزارة وأهدافها .
6- استخدام الحاسب الآلي لإدخال ومعالجة الأمور الآتية:-
أ- حفظ وتوثيق أسئلة الامتحان بغرض تنظيم وتطوير بنك الأسئلة.
ب- حفظ ومعالجة الامتحانات للثانوية العامة وإصدار كشوفات الدرجات ووثائق نجاح الطلاب.
ج- حفظ وتوثيق ومعالجة السجلات التفصيلية في الحقل التربوي والتعليمي .
د- حفظ وتوثيق ومعالجة المعلومات والبيانات عن الشئون المالية.
هـ - حفظ وتوثيق ومعالجة الإحصائية التربوية؟
و- حفظ وتوثيق ومعالجة أية معلومات أو بيانات أخرى يحتاجها القطاع التربوي.
7- الإشراف على المكتبة المركزية للوزارة أو تنظيم وتسهيل التعامل مع محتوياتها.
8- جمع وحفظ التقارير والوثائق التربوية والعربية والأجنبية وتسهيل استخدام الباحثين لها.
9- حماية الوثائق المختلفة وتوثيقها أو حفظها في أماكن خاصة بها.
10- تنظيم الوثائق وفقا للإرشادات الصادرة مركزياً
11- جرد الوثائق والمعلومات جرداً دورياً ومراقبة التعامل معها.
12- استخدام صناديق ودواليب مختلفة لحفظ هذه المواد ووضع العلاقات المميزة لها وتوضيح فيها نوع الوثسقة وأهميتها.
13- تلقي الوثائق والمواد التي لم تعد ضرورية والتي تخطي بأهمية تاريخية أو مشابهة وحفظها وتوثيقها وتنظيم التعامل معها.
14- القيام بأي مهام تتصل بنشاط الإدارة العامة بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل القطاع.
15- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ الإدارة العامة لمهامها.
16- إعداد التقارير ألتقييميه وتوفير والبيانات عن نشاط الإدارة العامة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
17- الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث لتحسين وتطوير أنظمة التوثيق وتبادل المعلومات.
18- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب
20- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة(34) الإدارة العامة للتغذية المدرسية وتختص بالآتي:-
1- اقتراح خطة توزيع المواد الغذائية سنوياً على المحافظات والإشراف على تنفيذها بع إقراراها.
2- جمع وتحليل البيانات الميدانية عن المستحقين للمواد الغذائية وحفظ السجلات عنهم وتجديد هذه السجلات كل عام.
3- اقتراح اللوائح والنظم الخاصة بالأقسام الداخلية والإشراف على تنفيذها بعد إقراراها.
4- تلقي المساعدات من المواد الغذائية المقدمة إلى الوزارة وتسهيل عملية استلامها وتوزيعها بحسب خطة الوزارة.
5- تمثيل الوزارة في العلاقات مع برنامج الغذاء العالمي وتقديم تقارير دورية عن مستوى هذه العلاقة إلى وكيل قطاع الإدارة والخدمات العامة والتوثيق.
6- تقديم التقارير والدراسات حول أثر برنامج التغذية المدرسية على الطلاب من الناحية الدراسية والاجتماعية.
7- إعداد المواصفات الغذائية للوجبات المطهية والجافة للطلاب والإشراف على تطبيقها بعد إقراراها.
8- الاشتراك في وضع برنامج للتثقيف الغذائي لتلاميذ وطلاب المدارس بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة المدرسية .
9- اقتراح توسيع برنامج التغذية المدرسية للمحافظات التي لم يصل أليها البرنامج وبما يحقق أهداف الوزارة في رفع نسب الالتحاق بالمدارس والاحتفاظ بالتلاميذ والطلاب فيها.
10- توجيه وإرشاد العاملين في مجال التغذية المدرسية في المحافظات والمساهمة في مواصلة تأهيلهم وتدريبهم.
11- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهام الإدارة.
12- إعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الإدارة ومنجزاتها وتقديمها لوكيل الوزارة لقطاع الإدارة والخدمات العامة والتوثيق.
13- القيام بأي مهام أخرى تتصل بالتغذية المدرسية بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة لقطاع الإدارة والخدمات العامة والتوثيق.
14- الإشراف الفني على إدارات وأقسام التغذية المدرسية في المحافظات وتقديم المشورة لها.
15- الاشتراك في الدراسات والبحوث بغرض تحسين وتطوير أساليب التغذية المدرسية ووظائفها.
16- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب
17- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة (35) الإدارة العامة للصحة المدرسية وتختص بالآتي:-
1- تقديم الخدمات الصحية للتلاميذ والطلاب والموظفين وبما يخدم أهداف السياسة التعليمية.
2- القيام بالتوعية الصحية بين صفوف التلاميذ والعاملين في الحقل التربوي والتعليمي وبما يحقق مبدأ الوقاية الصحية.
3- العمل على حماية وتحصين المجتمع المدرسي من الأمراض المعدية والحد من انتشارها بين صفوف التلاميذ والطلاب والعاملين.
4- العمل على توفير البيئة الصحية السليمة في المؤسسات التعليمية بتقديم المشورة والرأي حول المواصفات الصحية للأبنية المدرسية والتفتيش الصحي على المؤسسات التعليمية.
5- إصدار الشهادات الصحية للتلاميذ والعاملين في الحقل التربوي والتعليمي
6- إصدار شهادات التسنين للتلاميذ والطلاب المتقدمين للالتحاق بالمؤسسات التعليمية والمحتاجين لذلك.
7- التعاون مع الإدارة العامة للتغذية المدرسية في فحص ومعاينة المواد الغذائية وتحديد صلاحياتها ومدى توفر الشروط الصحية في المطابخ المركزية والمواصفات الغذائية في الوجبات المقدمة للتلاميذ والطلاب.
8- الإشراف على إدارات وأقسام الصحة المدرسية في مكاتب التربية والتعليم في المحافظات وتقديم المشورة للعاملين بها.
9- تقديم المشورة حول مناهج ومحتوى المواد المدرسية المتصلة بالصحة المدرسية وسلامة البيئة.///
10- الاشتراك في الندوات والدراسات والبحوث المتصلة بتحسين وتطوير الخدمات الصحية للمؤسسات التعليمية.
11- تمثيل الوزارة أمام الجهات الأخرى فيما يتعلق بالشئون الصحية ورفع تقارير عن مستوى العلاقة بين هذه الجهات والوزارة إلى وكيل قطاع الإدارة والخدمات العامة والتوثيق.
12- إعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الإدارة ومنجزاتها وتقديمها لوكيل الوزارة لقطاع الإدارة والخدمات .
13- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهام الإدارة.
14- القيام بأي مهام أخرى تتصل بالصحة المدرسية بتكليف من الوزير أو نائبه أو وكيل الوزارة لقطاع الإدارة والخدمات..
15- الاشتراك في الدراسات والبحوث المتصلة بالصحة المدرسية وتطوير أغراضها ووظائفها.
16- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب
17- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
الفصل الثالث
مهام واختصاصات المكتب الفني والمستشارون
والإدارات العامة الأخرى
مادة(36) المكتب الفني:
يتشكل المكتب الفني من مجموعة من المختصين الفنيين في ميادين التربية والتعليم ويرأسه موظف اختصاصي بدرجة وكيل وزارة ويقدم المكتب المشورة الفنية والدراسات التحليلية للوزير أو نائبه حيال القضايا والموضوعات التربوية والتعليمية التي تحال إليه ويقوم المكتب الفني على وجه الخصوص بالآتي:-
1- إجراء الدراسات الفنية للقضايا والموضوعات التربوية والتعليمية للعرض على مجلس الوزراء أو مجلس الوزارة.
2- دراسة اللوائح والقواعد المنظمة لسير العملية التربوية وتقديم المشورة الفنية حيالها قبل إقرارها.
3- دراسة التقارير المرفوعة إلى الوزير عن سير العملية التربوية والتعليمة في البلاد وتقديم المشورة الفنية لمعالجة الصعوبات والرفع من مستوى نوعية التعليم.
4- الاطلاع على التجارب والتجديدات التربوية في البلدان العربية والأجنبية وعرضها للوزير وتقديم المشورة حول أمكانية الاستفادة منها.
5- تنظيم أعمال ,اجتماعات مجلس الوزارة.
مادة(37) المستشارون:
المستشارون هم الأشخاص ذو الخبرة في مجال التربية والتعليم ويقوم المستشارون بتقديم المشورة للوزير أو نائبه في القضايا والموضوعات الإدارية والمالية والفنية وبصفة شخصية أو جماعية بحسب تقدير الوزير أو نائبه لذلك. وللوزير تكليف المستشار لتمثيله لحضور الاجتماعات والاحتفالات والمناسبات واللجان التي يكون الوزير عضوا فيها ولها صلة بمجال التربية والتعليم و أو أي أعمال أخرى يكلف بها الوزير.
مادة(38) الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والعامة:
يصدر الوزير قرار بتبعيتها وتختص بالآتي:-
1- دراسة الاتجاهات الرئيسية وتقييم القضايا العربية والأجنبية والدولية وتنشيط العلاقة مع الدول المختلفة بالتنسيق مع الجهة المختصة فيما يخص مهام الوزارة.
2- متابعة التطورات العربية والدولية وتحديد موقف الجمهورية منها بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذا ت العلاقة فيما يخص الوزارة.
3- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي تبرمها الدولة ممثلة في الوزارة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية وكذا مع الدول المختلفة وتقديم التقارير بشأنها إلى الجهات المختصة.
4- إعداد تقارير دورية بشأن علاقة الوزارة مع الدول والمنظمات ومتابعة أهم التطورات السياسة والاقتصادية والاجتماعية مع هذه الجهات.
5- التحضير والمشاركة في المحادثات الرسمية التي تجرى في الجمهورية وخارجها وإعداد الوثائق المطلوبة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6- الإعداد للدورات العادية والاستثنائية التي تعقد في إطار المنظمات الدولية التي تنتمي الجمهورية إلى عضويتها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
7- العمل على تطوير العلاقات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والوكالات المتفرعة عنها بالتنسيق مع الجهة المختصة .
8- تلقي الاحتياج السنوي من المدرسين المعارين والمتعاقدين والاتصال بالجهات المختصة لتوفيرهم سواء عن طريق الإعارة أو التعاقد.
9- تنظيم الاشتراك في المنظمات الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وفقا للنظام.
10- متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية التي تكون بلادنا طرفا فيها وتقديم تقارير تفصيلية إلى الجهات المختصة.
11- اقتراح حجم ومستوى الوفود المسافرة وتزويدها بالمعلومات والوثائق اللازمة.
12- التنسيق مع القطاعات والإدارات العامة المختلفة في الوزارة وخارجها لطلب التقارير والمعلومات عن مبعوثينا في الخارج.
13- استقبال واستضافة وتوديع الوفود والخبراء الزائرين للوزارة وإعداد البرامج الخاصة بالزيارات وتعيين المرافقين والمترجمين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
14- القيام بأي مهام تتصل بالعلاقات الخارجية والعامة بتكليف من الوزير أو النائب.
15- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهام الإدارة.
16- الاشتراك في الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير وتحسين أعمال وأنشطة الإدارة
17- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب
18- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة
مادة(39) الإدارة العامة للشئون القانونية:-
وتختص بالاضطلاع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضايا الدولة وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:-
1- صياغة ومراجعة مشروعات القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بالوزارة ومشاريعها والهيئات والمؤسسات التابعة لها ومتابعة الجهات المختصة لاقراراها ونشرها.
2- المشاركة في المفاوضات والمباحثات والإعداد لمشاريع العقود والاتفاقيات والبرتوكولات مع الجهات الداخلية والخارجية والتأكد من تنفيذ بنودها بعد المصادقة عليها.
3- توثيق وحفظ كافة القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والاتفاقيات المتعلقة بالوزارة والعمل على توزيعها للجهات المعنية وإشعارها بأية تعديلات في حينه.
4- العمل على نشر الوعي القانوني وخاصة في المجال التربوي بين العاملين في الوزارة والإدارات والمشاريع والهيئات والمؤسسات التابعة.
5- تقديم الفتاوى والمشورة القانونية للمعنيين في الوزارة والمشاريع والهيئات التابعة لها وتقديم المقترحات القانونية والتي من شأنها تنظيم العمل وتطويره.
6- تقديم كافة الأمور القانونية الخاصة بالوزارة والإدارات والمشاريع والهيئات والمؤسسات التابعة لها مع وزارة الشئون القانونية وبقية أجهزة الدولة المختصة.
7- الاشتراك مع لجان البت في العروض الخاصة بالوزارة وصياغة ومراجعة العقود المنبثقة عنها.
8- الاشتراك في لجان التحقيق الإدارية والتحقيق في المخالفات التي تقع في الوزارة والإدارات التابعة لها والتي يتم أحالتها من الجهات المعنية في الوزارة .
9- تمثيل الوزارة وإداراتها ومشاريعها والهيئات والمؤسسات التابعة لها أمام القضاء وهيئات التحكيم الحكومي ومتابعة تنفيذ الأحكام وفقا لأحكام قانون قضايا الدولة.
10- البت في الشكاوي والتظلمات في مختلف القضايا القانونية والتي تحال لها من الوزير أو نائبه.
11- الإشراف الفني على الدوائر والأقسام القانونية في الوزارة والجهات التابعة لها.
12- متابعة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة وفروعها ومكاتبها ومشاريعها والهيئات والمؤسسات التابعة لها ورفع تقارير عن أية خروقات قانونية إلى قيادة الوزارة.
13- الاضطلاع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضايا الدولة.
14- أية قضايا تحال عليها من قبل وزارة الشئون القانونية أو أية مهام ينص عليها في القوانين واللوائح النافذة.
مادة(40) الإدارة العامة للإعلام والنشر التربوي:
يصدر الوزير قرار بتبعيتها وتختص بالآتي:-
1- القيام بتغطية فعاليات الوزارة والإعلام عن أنشطتها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة أو خارجها.
2- تمثيل الوزارة أمام الجهات الإعلامية المقرؤة والمسموعة والمرئية وتقديم التقارير عن مستوى علاقة الوزارة بهذه الجهات إلى نائب الوزير.
3- نشر وتوزيع النشرات والكتب والإحصائيات الصادرة عن الوزارة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة.
4- اقتراح خطة توزيع ما يصدر عن الوزارة على الجهات ذات العلاقة داخل الجمهورية وخارجها والإشراف على تنفيذها بعد إقراراها.
5- العمل على توسيع علاقة الوزارة مع الوزارات المناظرة والمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بشئون التربية والتعليم فيما يتصل بتبادل النشرات والوثائق التربوية.
6- العمل على التوعية بالمستجدات التربوية في الوطن العربي والعالم ونشر ما يتصل بمها بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة لمعرفة الصالح منها للنشر.
7- إصدار مجلة تربوية دورية تهتم بشئون التربية والتعليم.
8- الاشتراك في الندوات والدراسات والبحوث المتصلة بتحسين وتطوير طرق وأساليب الإعلام والنشر التربوي.
9- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهام الإدارة.
10- إعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الإدارة ومنجزاتها وتقديمها لنائب الوزير.
11- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب
12- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
مادة(41) الإدارة العامة للرقابة والتفتيش:-
يصدر الوزير قرار بتبعيتها وتختص بالآتي:-
1- الرقابة على حسن تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات الإدارية منها والمالية الصادرة عن الوزارة والتي تنظم سير العملية التربوية.
2- الرقابة على حسن تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات الإدارية منها والمالية من قبل المسئولين والقيادات الإدارية في المؤسسات التعليمية للوزارة.
3- تلقى التقارير من إدارات وأقسام الرقابة والتفتيش في مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات وتحليلها.
4- تقديم التقارير عن مستوى تنفيذ القوانين واللوائح والتوجيهات الخاصة بتنظيم العمل المدرسي والصعوبات التي تواجه التنفيذ واقتراح الحلول لها ومتابعة التعليمات المتصلة بتجاوزها.
5- تقديم المقترحات المتصلة بتعديل المواد القانونية واللوائح أو التوجيهات المنظمة لسير العمل المدرسي بما يحقق أنساجا مها وتسهيل تطبيقها.
6- القيام بالزيارات الدورية أو المفاجئة إلى مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة لتفقد سير تنفيذ القوانين واللوائح والتوجيهات الصادرة عن الوزارة وتقديم التقارير اللازمة واقتراح الحلول للصعوبات التي تواجه عمليات التنفيذ أداريا وماليا.
7- تقديم الدعاوى حول المخالفين في تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات الإدارية منها والمالية لإحالتهم إلى الجهات المختصة عن طريق الوزير او نائبه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
8- الاشتراك في الندوات والدراسات والبحوث المتصلة بتحسين وتطوير مستوى تنفيذ تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات الإدارية والمالية.
9- توجيه وإرشاد العاملين بإدارات الرقابة والتفتيش في المحافظات والمساهمة في مواصلة تأهيلهم.
10- تنفيذ وتقييم المهمات الرقابية والتفتيشية الإدارية والمالية المركزية بالتنسيق مع القطاعات والإدارات العامة بالوزارة وتقديم التقارير اللازمة لنائب الوزير.
11- التوعية بأهمية وأساليب تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات الإدارية والمالية.
12- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهام الإدارة.
13- إعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الإدارة ومنجزاتها وتقديمها لنائب الوزير.
14- تطبيق القواعد الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب
15- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
الفصل الرابع
المهام المشتركة للإدارات العامة
مادة(42) تلتزم القطاعات والإدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:-
13- 1- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
14- إعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وإنجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها.
15- تطبيق المبادئ لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل التالي من هذا الباب .
16- الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
17- إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة.
18- القيام بأية مهام أخرى توكل إليها من قبل قيادة الوزارة.
الفصل الخامس
مبادئ عامة في التنظيم
والأداء لمهام الوزارة.
مادة(43) لإغراض التنفيذ الأمثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والأسس التنظيمية:
1- تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وإدارة نشاطها المبادئ والأساليب العملية في الإدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الأخرى فيما تضعه من خطط أو برامج أو نظم وفي معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشأ في محيط الإدارة.
2- تقوم العلاقات بين قيادات الوزارة على أساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر.
3- تقوم القطاعات والإدارات العامة في الوزارة بإعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
4- تبنى العلاقة التنظيمية من حيث سلطة الإشراف والمسئولية على أساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الإدارية لتنظيم ذلك دونما إخلال بالأساليب والأشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدأ المشاركة في تسيير الأعمال.
5- تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بوحدات الإدارة العامة على تطبيق مبدأ تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور الإدارة العامة في الدولة وبما يؤدي إلى خدمة أهداف الإصلاح الإداري.
6- تكفل قيادة الوزارة أو الرئاسات الإدارية فيها والتنظيم الموضوع لتنفيذ مهامها تحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في علاقاتها الداخلية ومع وحدات الإدارة العامة الأخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة أغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الأساسية.
7- تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية.
8- إعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصلا بالجمهور واستخدامها كأدلة إرشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين من خدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها.
9- يعتبر الرؤساء الإداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الأفراد العاملين بمعيتهم بالإضافة إلى دورهم الأساسي في تنظيم وتبسيط الأعمال والتوجيه والرقابة.
10- تعمل الوزارة على إعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الإنسانية وعلاقات العمل بهدف الارتفاع المستمر بمستوى أعمالها وإداراتها.
11- تعمل الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم.
12- تعمل الوزارة على دعم على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات لاسيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الإدارية والريفية بصورة فاعلة.
13- تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الأعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الإدارية.
14- تولي قيادة الوزارة عناية خاصة بأعمال السجلات والوثائق والرقابة علي تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركز لذاكرة الوزارة.
15- يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة أن يرفع الأمر إلى رئيسة المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة.
16- تتولي كل إدارة عامة في الوزارة أعمال السكرتارية للجان والمجالس المشكلة في مجال اختصاصها إلا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة(44) يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين تنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في إطار وزارته.
مادة(45)يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها.
مادة(46)يكون للوزارة بحسب الأصول مكاتب في المحافظات بمستوى إدارة أو أدارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشأنها مع وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
مادة(47)يصدر الوزير قرار دمج أو إلغاء إدارة فرعية أو قسم على أن يتبع في إنشاء أي منها قواعد التنظيم الإداري.
مادة(48) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ:19/شوال/1413هـ
الموافق: 11/ابريل/1993م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة