الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الوزارات / وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

خدمات وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

قطاع المعايير والجودة

 


 

اسم الخدمة:-

  • منح شهادة استحقاق مهنة مكتسبة من سوق العمل .

شروط الحصول على الخدمة:-

  • خبرة عملية لتحقيق المهنة في المتقدم .

الوثائق المطلوبة:-

  • طلب يقدم إلي  مكاتب الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات .

  • صورة البطاقة الشخصية أو العائلية .

  • عدد (2) صور شمسية 4×6سم .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

  • استمارة تقييم اختبار تحقيق المهنة .

  • استمارة تقييم لتحقيق المهنة .

  • شهادات الخبرة المكتسبة من سوق العمل التي على ضوءها يتم تقييم المتقدم بموجب اختبار من المركز الاختباري .

رسوم نقدية:-

  • 2000ريال رسوم اختبار .

  • 500 ريال قيمة الشهادة .

الإجمالي 2500 ريال فقط ألفين وخمسمائة ريال لاغبر .

الإجراءات:-

  • تقديم الطلب إلى مدراء عموم المكاتب بأمانة العاصمة والمحافظات .

  • المدير العام يحيل الطلب الى الإدارة المختصة .

  • الإدارة المختصة تقوم بالتأكد من صحة البيانات وفي حالة صحتها تقوم بإحالة المتقدم إلى الصندوق لدفع الرسم المقررة .

  • بعد سداد الرسوم يتم إحالة المتقدم إلى المركز الاختباري لأداء الاختبارات بحسب الأنظمة .

  • على ضوء نتائج الاختبارات وفي حالة نجاح المتقدم تمنح له شهادة تحقيق المهنة.

 زمن إنجاز الخدمة:-

  • 3 أيام .


 

اسم الخدمة:-

  • منح تصاريح إنشاء مركز تدريبي أو مهني / معهد .

شروط الحصول على الخدمة:-

  • استيفاء المعايير اللازمة مثل معايير التجهيز والمبنى وهيئة التدريب والهيئة الإدارية والمنهج .

الوثائق المطلوبة:-

  • صورة مؤهل المدير وهيئة التدريب / التدريس .

  • صورة البطاقة الشخصية للمؤسس والمدير .

  • صورة البطاقة التأمينية بالنسبة للأجانب .

  • صورة عقد الإيجار للمبنى .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة:-

  • تقرير الزيارة الميدانية لزيارة المعهد من قبل اللجنة المختصة .

رسوم نقدية:-

  • 15000ريال/ بقرار وزاري رسوم الترخيص / 10000 ريال رسوم تحديد سنوي .

الإجراءات:-

  • تقديم طلب الحصول على ترخيص من مؤسس المركز/ المعهد .

  • يحال الطلب من الوزير أو نائبة إلى القطاع المختص .

  • يحال الطلب الى الإدارة العامة المختصة ثم الى مدير الإدارة المختصة ويحدد. موعد نزول اللجنة للمعاينة إمكانيات المعهد/ المركز ورفع تقرير .

  • طباعة التقرير ومقارنته بالمعايير المعتمدة وتوقيعه من اللجنة المختصة ثم المدير العام ثم وكيل القطاع ثم يعتمد من قبل نائب الوزير .

  • في حالة اعتماد التقرير من قيادة الوزارة يتم إبلاغ المركز بدفع الرسوم المقررة ( من مدير الإدارة المختص مدير إدارة التنظيم المهني ) .

  • ثم يتم تجهيز الرخصة ( في الإدارة العامة للمعايير والتصنيف ).

أما بالنسبة للمستثمر الأجنبي ينطبق عليه كافة الشروط بإضافة الشروط التالية:

  • تقديم طلب الحصر على رخصة مزاولة  المهنة من المؤسس للمركز / المعهد إلى الهيئة العامة للاستثمار .

  • تحرير رسالة على ضوء الطلب من الهيئة العامة للاستثمار إلى الوزارة .

  • تحرير رسالة الهيئة العامة للاستثمار يعطي عدم ممانعة (موافقة مبدئية ).

  • على ضوء الموافقة المبدئية من الوزارة يعود المستثمر إلى الهيئة العامة للاستثمار  للحصول على ترخيص بحسب اللوائح النافذة لدى الهيئة العامة للاستثمار .

  • ومن ثم يعود المستثمر إلى الوزارة وتمنح له الرخصة لمزاولة المهنة بناء على معاينة ميدانية للمنشأة أسوة بالإجراءات والشروط السابقة بالاعتماد على ترخيص الهيئة العامة للاستثمار .

زمن إنجاز الخدمة:-

  • شهرين على أقل تقديره .




عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department