الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الوزارات / وزارة الخارجية

اللائحة التنظيمية لوزارة الخارجية

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء .

وعلى القرار الجمهوري رقم (153) لسنة بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها .

وبناءً على عرض وزير الخارجية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قــــرر

 

الباب الأول

التسمية والأهداف والمهام

والاختصاصات العامة

مادة (1) تسمى هذه (اللائحة التنظيمية لوزارة الخارجية) .

مادة (2) وزارة الخارجية هي جهاز الدولة الرئيسي المسئول عن إقامة وتطوير وتعزيز علاقة الجمهورية اليمنية بالدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ولها في سبيل ذلك اقتراح وتنفيذ سياسة الدولة الخاصة بالعلاقة العربية والدولية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وتسهم في المحافظة على أمن البلاد وسلامتها وحماية مصالحها وذلك استناداً إلى أحكام الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وتتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية :-

‌أ-  اقتراح وتنفيذ السياسة الخارجية .

‌ب- الإشراف على العلاقات الخارجية (سياسية - قانونية - اقتصاديه - ثقافية - إعلامية - فنيه - تجاريه - عسكريه - اجتماعيه) مع البلدان العربية والإسلامية والأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية بالتنسيق والاشتراك مع الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة بما في ذلك المسائل التالية :

  • الشئون السياسية بكافة جوانبها .

  • الشئون الاقتصادية والنقد والاتفاقيات التجارية الخارجية والاستثمارات الأجنبية بالداخل وغيرها من المشاريع المشتركة.

  • المعونات والإعانات والمنح والمساعدات والقروض الأجنبية.

  • التعاون الثقافي والفني مع الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية .

  • شئون الإعلام والدعاية للجمهورية اليمنية بالخارج .

  • الموضوع والمسائل الخاصة بهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز والوكالات والهيئات المنبعثة عنها أو التابعة لها وجميع المنظمات الإقليمية والدولية لغرض تحديد موقف الجمهورية اليمنية منها ومن القضايا المعروضة أمامها .

‌ج- دراسة وتحليل الأوضاع السياسية المتعلقة بسياسة الدول الأخرى ومدى تأثيراتها الآنية والمستقبلية على سياسة الدولة ومتابعة تطويراتها وتقييمها في ضوء السياسة الخارجية للدولة .

‌د- المشاركة والتنسيق مع الأجهزة الرسمية ذات العلاقة في وضع الترتيبات المتعلقة بأمن الجمهورية وسلامتها.

‌ه- التنسيق والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في المساءل المتصلة بقضايا الحدود .

‌و- وجمع البيانات والمعلومات المتصلة بسياسة الدولة الخارجية من الوزارات والمصالح والجهات ذات العلاقة وتزويدها بما يهما من بيانات أو معلومات أو أبحاث أو تقارير وغيرها مما له صلة بعلاقة الجمهورية الخارجية.

‌ز- تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والإسلامية والأجنبية والإشراف على أعمال البعثات التمثيلية للجمهورية لدى الدول المعتمدة لديها ولدى الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية .

‌ح- تمثل الجمهورية في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية والمشاركة في الوفود ذات الصلة بالعلاقة الثنائية والإقليمية والدولية .

‌ط- رعاية المصالح اليمنية وقضايا المغتربين اليمنيين طبقاً للاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية وفقاً للتشريعات الوطنية للدول والتشريعات النافذة في الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

‌ي- الاشتراك مع الأجهزة الرسمية المختصة في المباحثات والمفاوضات المتعلقة بعقد وإبرام أو تفسير أو نقص المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية والولية ومتابعة جميع الإجراءات الدستورية للتصديق عليها ومتابعة تطبيقها بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة .

‌ك- إجراء الاتصالات الرسمية مع الحكومات العربية والإسلامية والأجنبية عن طريق بعثاتها التمثيلية المعتمدة في الجمهورية أو بواسطة البعثات التمثيلية اليمنية وكذا تنظيم الاتصالات بين الجهات الرسمية في الجمهورية وبين الجهات الأجنبية في الداخل والخارج في كل ما له صلة بعلاقات الجمهورية طبقاًُ للفقرة (ب) من هذه المادة .

‌ل- تولى شئون المراسم طبقاً للاختصاصات والقواعد الصادرة بذلك .

‌م- إصدار وتجديد وإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وفقاً للقانون المنظم لذلك .

‌ن- حفظ صور لكافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات والوثائق الرسمية التي تبرم بين الجمهورية وجميع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية .

‌س- التوسط في الأمور القضائية في العلاقات الدولية كاسترداد المجرمين وغيرها من القضايا ذات الصلة بالعلاقات الخارجية .

‌ع- اقتراح منح الأوسمة للأجانب واليمنيين وابدأ الرأي بشأن السماح لليمنيين فيما يتصل بحمل الأوسمة العربية والإسلامية والأجنبية طبقاً للقانون المنظم لذلك.

‌ف- إعداد وتنمية الكادر الدبلوماسي والقنصلي ورفع مستواه العلمي والفني .

‌ص- تنظيم سفر الوفود اليمنية الرسمية إلى الخارج وفقاً للقواعد المقرة من قبل مجلس الوزراء .

‌ق- القيام بأعمال جمع وتوثيق وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمهام واختصاصات الوزارة .

‌ر- أية مهام واختصاصات أخرى تنص التشريعات النافذة .

 

الباب الثاني

مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الأول

مهام واختصاصات الوزير

مادة (3) الوزير هو الرئيس الأعلى في الوزارة ويعتبر مسئولاً مسئولية فردية عن الأعمال التي تجرى في مجال اختصاصه ضمن إطار التشريعات النافذة ويتولى المهام والاختصاصات التالية :

  1.  الإشراف على الوزارة وتوجيه إدارتها ومكاتبها .

  2. ‌يصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات وأوامر تنظيمية وله الحق في إصدار التوجيهات المباشرة لمرؤوسيه العاملين في الوزارة .

  3. ‌يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة وله حق إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة أو لتحسين تنفيذ المهام .

  4. ‌يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ، ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة ويتابع ويقيم تقارير إنجازها كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته .

  5. ‌يشكل مجل الوزارة واللجان الاستثمارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقاً للنظم .

  6. ‌يشكل لجنة شئون السلك الدبلوماسي والقنصلي والمنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 1991م بشان السلك الدبلوماسي والقنصلي .

  7. ‌يصادق على قرارات مجلس الوزارة أو إلغائها أو تعديلها تجميدها وفقاً للسياسة العامة للدولة والتشريعات النافذة .

  8. ‌يبلغ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسمية لنظام الدولة وسياستها وفقاً للتشريعات النافذة .

  9. ‌ينسق مع الوزراء تخطيطاً أو تنفيذاً عندما يتعلق الأمر بوزارات أخرى .

  10. ‌ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة ، على وجه الخصوص في إعداد الخطط الخمسية والسنوية من أجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسئوليته وعليه أن يشترك ممثلي مكاتب المحافظات ودوائرها المختصة في إعداد تلك القرارات المركزية التي يترتب عليها تأثير في إطار المحافظات وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة .

  11. ‌يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .

  12. ‌يقوم بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

 

الفصل الثاني

نائب الوزير

مادة (4) يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية :

  1. يعاون الوزير في أداء مهامه واختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهاته .

  2. يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء .

  3. يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفرضه أو يكلفه بها .

  4. التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الأخرى عندما يكون التنسيق في مستواه .

  5. يعاون الوزير في الإشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات النافذة .

  6. يشرف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ .

  7. ينسق بين أعمال القطاعات والدوائر والإدارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات .

  8. يقيم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ورؤساء الدوائر والإدارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلى الوزير .

  9. يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدى رأيه بشأنها إلى الوزير .

  10. يتابع تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل .

  11. رئاسة لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي وفقاً لما نص عليه قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي .

  12. القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

الفصل الثالث

وكيل الوزارة

مادة (5) يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات التالية :

  1. الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه من قطاعات الوزارة في ضوء القرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير أو من نائبه.

  2. يتولى التنسيق بين الدوائر أو الإدارات العامة الواقعة تحت إشرافه .

  3. يتابع يومياً تنفيذ مهام وأعمال وبرامج الدوائر أو الإدارات العامة التابعة له .

  4. ينسق بين أعمال الدوائر أو الإدارات العامة والإدارات التابعة له.

  5. ينظم الاجتماعات اللازمة بين الدوائر أو الإدارات العامة والإدارات التابعة له .

  6. يقيم الأعمال والنشاطات في قطاعه ويقدم المقترحات بهذا الصدد إلى نائب الوزير .

  7. يصدر التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق أعماله وفقاً للوائح.

  8. يقوم بأية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

الفصل الرابع

مجلس الوزارة

مادة (6) تشكله مجلس الوزارة برئاسة الوزير على النحو التالي :

(1) نائب الوزيـر                                    نائباً للرئيس

(2) وكيلي الوزارة                                       أعضاء

(3) مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والبحوث         مقرراً

(4) مستشارو الوزارة                                   أعضاء

(5) أي شخص آخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره من مدراء العموم أو رؤساء الدوائر أو غيرهم .

ثانياً :  مهام المجلس :

يتولى المجلس تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور التالية :

  1. الأوضاع السياسية والإقليمية والدولية وتطوراتها وما يتعلق منها بالجمهورية اليمنية .

  2. الخطة السنوية للتحرك السياسي الخارجي للوزارة .

  3. خطة الدوائر العامة والدوائر الجغرافية والتخصصية .

  4. تقييم علاقات الجمهورية مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية كذا مستوى فعاليات ونشاط البعثات التمثيلية اليمنية .

  5. خطط العمل السنوية للوزارة .

  6. الخطة المالية وخطة القوى العاملة .

  7. تطوير مهام الوزارة وتنظيم إعمالها وتعديل هيكلتها .

  8. مناقشة وإقرار التقارير السنوية عن منجزات الوزارة وتقييمها.

  9. المواضيع التي تقدم إلى رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة .

  10. مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الوزارة.

ثالثاً:  يصدر الوزير نظاماً يسير أعمال مجلس الوزارة على أن تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .

رابعاً:  تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام إلى الأمانة العامة لمجلس الوزارة .

الباب الثالث

تنظيم الوزارة

الفصل الأول

البناء التنظيمي

مادة (7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وبعثاتها التمثيلية ومكاتبها وإداراتها في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .

مادة (8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي :

  1. مكتب الوزير .

  2. مجلس الوزارة .

  3. دائرة الشئون القانونية والمعاهدات .

  4. دائرة الحدود .

  5. دائرة المراسيم .

  6. دائرة التوثيق والمعلومات .

  7. الإدارة العامة للتخطيط والبحوث .

مادة (9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من :

أولاً :- قطاع الشئون السياسية ويتكون من الوحدات الجغرافية والتخصصية التالية :

‌أ-      الدوائر الجغرافية :

  1. دائرة الوطن العربي .

  2. دائرة آسيا واستراليا .

  3. دوائر إفريقيا (وتشمل دول القرن الإفريقي العربية) .

  4. دوائر أوروبا .

  5. دوائر الأمريكيتين .

‌ب-    الدوائر التخصصية التالية :

  1. دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات .

  2. الدائرة الإعلامية .

  3. الدائرة الثقافية .

ثانياً : قطاع الشئون المالية والإدارية :

  1. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية .

  2. دائرة الشئون القنصلية والمغتربين .

مادة (10) يرأس كل قطاع وكيل وزارة بدرجة سفير يتم اختباره من الكادر الدبلوماسي ويتم تعيينه بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير الخارجية ويعد موافقة مجلس الوزراء .

مادة (11) يرأس كل من الدائرة والإدارات العامة أحد موظفي السلك الدبلوماسي بدرجة سفير أو وزير مفوض ويصدر بتعيينه قرار من وزير الخارجية .

مادة (12) يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للدوائر والإدارات العامة .

مادة (13) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بدائرة ويصدر بتحديد اختصاصاته قراراً من الوزير .

الفصل الثاني

مهام واختصاصات الدوائر والإدارات العامة

مادة (14) تتولى الدوائر الجغرافية المهام والاختصاصات التالية:

  1. ‌متابعة تنفيذ السياسة الخارجية للدولة والعمل على تنمية علاقاتها مع الدول الأخرى في مختلف المجالات في حدود المهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة .

  2. ‌متابعة البلدان ذات العلاقة ودراسة اتجاهاتها الرئيسية في جميع المجالات ورفع التقارير بشأنها .

  3. ‌دراسة وبحث وتقييم أهم القضايا الإقليمية ومتابعة تطويراتها وتقديم التقارير حولها متضمنة المقترحات لمواقف الجمهورية  منها .

  4. ‌تعزيز وتنشيط علاقات الجمهورية مع الدول المختلفة وتنمية علاقاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع تلك الدول .

  5. ‌تقديم المقترحات والتصورات المتصلة بالتمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول في نطاق اختصاصاتها.

  6. ‌الإعداد والتحضير للمحادثات الرسمية وفود حكومات الدول المختلفة التي تجري داخل الجمهورية أو خارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتلك المحادثات.

  7. ‌التنسيق والمشاركة مع الجهات المختلفة في الدولة في المفاوضات المتعلقة بإبرام الاتفاقيات والبروتوكولات .

  8. ‌متابعة وتقييم تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة مع مختلف الدول .

  9. ‌الإشراف على البعثات التنفيذية المعتمدة وتوجيهها وتقييم أنشطتها وتزويدها بالمعلومات والدراسات ومتابعة التقارير التي ترد منها .

  10. ‌إجراء الاتصالات مع البعثات المعتمدة في الجمهورية في الأمور التي تدخل في نطاق اختصاصاتها .

  11. ‌إعداد الخطط السنوية لكل دوائر على حده عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية حول إنجازاتها .

  12. ‌أي مهام أخرى تكلف بها .

مادة (15) الإدارة العامة للتخطيط والبحوث : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :

  1. إعداد مشروع الخطة السنوية للتحرك السياسي والدبلوماسي الخارجي لوزارة الخارجية .

  2. إعداد الدراسات والبحوث ذات الطبيعة الإستراتجية والسياسية حول التطويرات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الجمهورية اليمنية ومصالحها الوطنية العليا وتقديم المقترحات بموافقة الجمهورية تجاهها .

  3. دراسة وبحث الوسائل الكفيلة بتطوير عمل الوزارة وبعثاتها التمثيلية وإبداء المقترحات الهادفة لذلك .

  4. إبلاغ الوحدات التنظيمية بالخطة المعتمدة للوزارة وبعثاتها التمثيلية وإبداء المقترحات الهادفة لذلك .

  5. متابعة سير العمل وتقييم مستوى تنفيذ الخطة السنوية .

  6. التنسيق مع الدائرة مع الدوائر المعنية في الوزارة وخارجها حول استقدام خبراء غير يمنيين للوزارة للقيام بمهام محدده وذلك بعد موافقة وزير الخارجية .

  7. الإشراف على المعهد الدبلوماسي وإقرار برامجه وخططه بما يحقق أهداف الوزارة .

‌ح- تحليل المعلومات والتطويرات الخارجية الأمنية والعسكرية وغيرها والمرتبطة بكل مباشر أو غير مباشر بمصالح الجمهورية اليمنية والتي تؤثر فيها سلباً أو إيجابياً وتقديم المقترحات المناسبة بشأن تلك المعلومات أو التطويرات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها .

‌ط- إعداد الخطط السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية حول إنجازاتها .

‌ي- أية مهام أخرى .

مادة (16) دائرة الشئون القانونية والمعاهدات تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

  1. ‌دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ورفع التوصيات والمقترحات للجهات المعنية لاتخاذ القرارات  اللازمة بشأنها .

  2. المشاركة في إعداد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تبرمها الجمهورية ومتابعة استكمال الإجراءات الدستورية بشأن المصادقة عليها .

  3. متابعة أنشطة محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدولي ولجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة وأعمال الهيئات والمنظمات واللجان والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الطابع القانوني وإعداد التقارير عنها .

  4. إبداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي حاول إلى الدائرة من قيادة الوزارة .

  5. إبداء الرأي القانوني في المفاوضات المتعلقة بحدود الجمهورية .

  6. متابعة المسائل المتعلقة الإنسان ورفع التقارير المطلوبة في هذا الشأن والرد على أي استفسارات متعلقة بالتزامات الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

  7. تقديم الرأي القانوني بشأن تطبيقات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ولوائحه التنفيذية وأية تشريعات أخرى متعلقة بالوزارة .

  8. ممارسة المهام الداخلية في اختصاصاتها وفقاً لقانون قضايا الدولة .

  9. تقييم كفاءة التنظيم القانوني للوزارة وتقديم المقترحات المناسبة  في هذا الشأن بهدف تطويره .

  10. إعداد وثائق التفويض للوفود اليمنية لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية وعقد الاتفاقيات باسم الجمهورية وتقديمها لوزير الخارجية للتوقيع عليها .

  11. إعداد الدراسات (قانونية - عملية - سياسية) الدورية للاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي سبق إبرامها من قبل الجمهورية أو الانضمام إليها وبغرض تحسين تنفيذها أو للتحقق من مدى ملاءمتها للظروف المستجدة .

  12. متابعة العلاقة بين الوزارة والبرلمان وتزويده بما يطلبه من معلومات حول السياسة الخارجية للدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب .

  13. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذها عن أنشطة وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .

  14. أي مهام أخرى تكلف بها .

مادة (17) دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

  1. تعزيز دور الجمهورية اليمنية داخل المنظمات الدولية .

  2.  تقديم المقترحات حول انضمام الجمهورية إلى أي منظمات دولية أو إقليمية ليست عضواً فيها .

  3. الإعداد والتحضير السياسي والفني للدورات العادية والاستثنائية للمؤتمرات والندوات التي تعقد في إطار منظمات الأمم المتحدة وتزويد الوفود المشاركة بالوثائق والتوجيهات اللازمة .

  4. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن مواقف الجمهورية من أعمال وأنشطة المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة .

  5. إعداد التقارير حول أعمال المنظمات الدولية والوكالات المتفرعة عنها ومتابعة تنفيذ ما يتخذ فيها قرارات وتوصيات وإطلاع الجهات المختصة والبعثات التمثيلية عليها .

  6. إبداء الرأي حول جدوى مشاركة الوفود اليمنية في المؤتمرات والندوات الدولية .

  7. متابعة الجهات المختصة بشأن تسديد الاشتراكات المالية للجمهورية للمنظمات الدولية والإقليمية .

  8. المشاركة في لجنة الترشيحات للوزارة بشأن الطلبات المقدمة من مختلف الدول لدعم عضويتها في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية .

  9. متابعة حصص الجمهورية في وظائف المنظمات الدولية والإقليمية ومتابعة إجراءات قبول المرشحين للتوظيف فيها .

  10. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .

  11. أية مهام أخرى تكلف بها .

مادة (18) دائرة التوثيق والمعلومات : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

  1. جمع وتصنيف وفهرست وتوصيف وتنظيم وحفظ كافة المعلومات والبيانات والحقائق المعرفية بمختلف أشكالها وأوعيتها المتعلقة بنشاط الوزارة ومتابعة انتظام تدفقها وتحديثها واسترجاعها وبثها وتعديلها وذلك باستخدام أحدث الوسائل والنظم .

  2. إدارة نظام متكامل للمعلومات والخدمات المعلوماتية .

  3. تنظيم الأرشيف العام ومكتبة الوزارة بالتنسيق مع الدوائر والإدارات المعنية .

  4. مواكبة التطويرات الحديثة في مجال التوثيق وخدماته والاتصال والتنسيق مع نظم المعلومات الوطنية والخارجية .

  5. وضع أسس منهجية لربط البعثات التمثيلية اليمنية بالمعلومات المتوفرة بالدائرة وتزويدها بالمعلومات التي تحتاج إليها لتسيير أعمالها ونشاطها بفاعلية واستقبال وتخزين المعلومات الواردة منها . وإجراء الاتصال معها عبر شبكة الاتصال الآلية.

  6. اقتراح أسس ومنهجية حصر وتقييم حجم ونوع المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الوزارة والبعثات لفرزها وتجهيزها وتسليمها لاستكمال إجراءات ومراحل التوثيق والحفظ والاسترجاع والبث .

  7. وضع نظام للعمل بالدوائر والإدارات مما يسهل استخدام النظام الآلي وتطبيق أساليب موحده للأعمال المختلفة .

  8. إعداد الدورات التدريبية التي تساهم في الاستخدام الأمثل للمعلومات بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والإدارية بالوزارة للمساهمة في تأهيل كادر الوزارة .

  9. الإشراف على جميع إرشيفات الدوائر والإدارات العامة بالوزارة وإرشيفات البعثات التمثيلية اليمنية وشبكاتها الآلية الداخلية والخارجية بهدف تطوير أدائها .

  10. وضع نظام معلومات خاص بالوزير وقيادة الوزارة يتعامل مع المعلومات الحيوية والسرية .

  11. التنسيق مع المركز الوطني والجهات الأخرى المعنية فبما يتعلق بالنظم العلمية والفنية التي تساعد على تطوير أداتها .

  12. المساهمة في إعداد الخطط السنوية للوزارة لتقديم تصور لتطوير الخدمات المعلوماتية فيها والمساهمة في إعداد الميزانية السنوية للدائرة ملحقة بميزانية الوزارة .

  13. الإشراف على المكتبة وتنظيمها .

  14. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .

  15. أي مهام أخرى تكلف بها .

مادة (19) دائرة الحدود : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

  1. حصر وحفظ كافة الوثائق والخرائط المتعلقة بقضايا الحدود وترتيبها وتنظيمها في أرشيف خاص .

  2. المشاركة مع الجهات المختصة في إعداد الخرائط الخاصة بالحدود البرية والبحرية للجمهورية اليمنية وجع المعلومات الطبوغرافية عن الأرض .

  3. إعداد الدراسات والمقترحات حول المسائل المتعلقة بحدود الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع دائرة الشئون القانونية والمعاهدات ومع الجهات ذات الصلة .

  4. متابعة أي أحداث أو تطويرات في مناطق الحدود بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية الأخرى .

  5. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .

  6. أية مهام أخرى تكلف بها .

مادة (20) الدائرة الإعلامية : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

  1. اقتراح خطة الوزارة الإعلامية في إطار خطة الدولة الخاصة بالإعلام الخارجي وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة .

  2. توزيع الصحف والنشرات والكتب والمواد الإعلامية المحلية المختلفة بين أوساط الطلاب المغتربين في الخارج عبر البعثات التمثيلية .

  3. ‌متابعة ورصد كل ما ينشر عن الجمهورية وتجميعها وتقديم التقارير عنها .

  4. التنسيق مع الملحقات الإعلامية في البعثات التمثيلية وتزويدها بالمستجدات المتعلقة بطبيعة عملها .

  5. متابعة تنفيذها البروتوكولات الإعلامية بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج الوزارة .

  6. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير عنها .

  7. أية مهام أخرى تكلف بها .

مادة (21) دائرة المراسم : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

  1. كافة المسائل المتعلقة بالنواحي المراسمية في الجمهورية اليمنية .

  2. تطبيق لائحة المراسم في الجمهورية .

  3. تطبيق نظام المزايا والحصانات لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدين في الجمهورية وكبار الشخصيات الأجنبية التي تزور الجمهورية .

  4. المشاركة في الترتيبات المراسيمية الخاصة بزيارات رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء إلى الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية .

  5. المشاركة في المراسم المتعلقة بزيارات رؤساء الدول والحكومات وأية وفود أخرى تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

  6. متابعة الجهات المعنية للحصول على ردها فيما يتعلق بالمرشحين لرئاسة البعثات التمثيلية المعتمدة في الجمهورية لغرض ترتيب إجراءات اعتمادهم .

  7. موافاة الدوائر الجغرافية بالمعلومات اللازمة حول سفر مختلف الوفود اليمنية في الخارج بغرض إبلاغها للبعثات التمثيلية .

  8. التنسيق مع أقسام العلاقات العامة بالوزارات والمرافق المختلفة بما يمكنها من الإشراف على ترتيبات مرافقة الوفود الزائرة للجمهورية والخبراء العاملين فيها .

  9. إصدار وتجديد وإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وفقاً للقانون المنظم لذلك .

  10. إجراء الاتصالات والترتيبات اللازمة المتعلقة بترشيح سفراء الجمهورية في الخارج .

  11. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .

  12. أية مهام أخرى تكلف بها .

مادة (22) الدائرة الثقافية : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

  1. متابعة تنفيذ القضايا ذات الطابع الفني البحت فيما يتصل بمهام واختصاصات الدائرة وذلك بعدم قيام الدائرة الجغرافية بدراسة مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية الهادفة لتطوير العلاقات الثقافية للجمهورية مع مختلف الدول والمنظمات .

  2. متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الثقافية والفنية والعلمية والتربوية التي تعقدها الجمهورية .

  3. المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن المنح الدراسية وأوضاع الطلبة في الخارج .

  4. الإشراف على الملحقات الثقافية في البعثات التمثيلية وتزويدها بالتوجيهات اللازمة .

  5. المساهمة في وضع مشاريع البرامج اليونسكو والمعونات الأخرى المقدمة منها بالتنسيق مع دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بالديوان والجهات المعنية بالدولة .

  6. وإعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .

  7. أية مهام أخرى تكلف بها .

مادة (23) الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

  1. تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والنظم المتعلقة بشئون الخدمة في الكادر الدبلوماسي والإداري وكذلك اللوائح المالية والتعليمات التي تصدرها الوزارة وأجهزة الدولة الرسمية .

  2. القيام بالأعمال المالية والإدارية ومراقبة مسك السجلات والدفاتر والملفات اللازمة لكل الأعمال المختصة بتلك الشئون وفقاً للتعليمات الرسمية واللوائح والنظم المالية .

  3. إعداد مشروع ميزانية الوزارة وتحديد احتياجاتها واستكمال وتلبية هذه الاحتياجات بالتنسيق مع الإدارات والدوائر المعنية والجهات الحكومية ذات العلاقة .

  4. إعداد مشاريع القرارات المتعلقة بتنظيم وترتيب الوظائف وكافة شئون الخدمة ، وإبداء الرأي في كل ما يتصل بها من مسائل .

  5. إدارة وتصريف الشئون المالية والإدارية المتصلة بالنشاط اليومي في الوزارة بما فيها مستحقات الموظفين والسرعة في تنفيذها .

  6. تقدير الاحتياجات من المواد والأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية ووضع خطط لشرائها طبقاً لأحكام الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها .

  7. المحافظة على سلامة الممتلكات العامة والتأمين عليها وتسجيلها بالكمية والقيمة وتنظيم المخازن الخاصة بها وإدارتها وجردها دورياً وإعداد وتنفيذ برامج لصيانتها .

  8. تنظيم حركة المواصلات وتوفير وسائلها بالوزارة ومتابع إجراءات التسجيل والترخيص وتسديد الرسوم .

  9. معالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيين ونقل وندب واستقالة وغيرها من الحالات وتنظيم أجازاتهم ومعالجة قضايا الأجور والحوافز والبدلات وفقاً للقانون .

  10. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتطوير التنظيم الإداري وأساليب العمل في الوزارة .

  11. الاحتفاظ بيانات شاملة عن الموظفين بما فيها تقارير الكفاءة السنوية وحفظ ملفاتهم والقضايا المتعلقة بخدماتهم وتنظيمها وتصنيفها .

  12. تنظيم السجلات والوثائق وحفظها وصيانتها ومراجعتها دورياً.

  13. علاوة على المهام والاختصاصات السابقة تتولى أية مهام واختصاصات أخرى لم تشملها هذه اللائحة ونص عليها القانون العام بشأن اختصاصات الإدارة العامة النمطية بالدولة.

  14. ‌إعداد خطة الإدارية السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .

  15. ‌أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة مهامها أو تكلف بها .

مادة (24) دائرة الشئون القنصلية والمغتربين :وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

  1. تعزيز وتطوير العلاقات القنصلية مع الدول الأخرى .

  2. إعداد الاتفاقيات القنصلية الثنائية التي تبرمها الجمهورية مع الدول الأخرى ومتابعة إجراءات تنفيذها بالتنسيق مع دائرة الشئون القانونية والمعاهدات والجهات ذات العلاقة .

  3. الإشراف على الأنشطة القنصلية للبعثات التمثيلية اليمنية ومتابعتها .

  4. إجراء الاتصالات بالبعثات القنصلية المعتمدة في الجمهورية في حدود اختصاصاتها .

  5. إبداء الرأي والمشورة في المسائل القنصلية البت تحال إلى الدائرة من قيادة الوزارة .

  6. متابعة التصاريح الخاصة بالطيران والملاحة بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الدولة .

  7. تنفيذ القواعد والأنظمة المتعلقة برعاية مواطني الجمهورية ومصالحهم في الخارج .

  8. المصادقة على الشهادات والوثائق القنصلية .

  9. متابعة المسائل المتعلقة باكتساب الجنسية اليمنية وفقاً للقانون بالتنسيق مع دائرة الشئون القانونية والمعاهدات والجهات ذات العلاقة .

  10. المساهمة في تقديم المساعدات اللازمة للمغتربين لتذليل الصعوبات التي يواجهونها في الداخل الخارج .

  11. تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بشئون المغتربين وتوثيق روابط أعضاء الجاليات اليمنية في الخارج بوطنهم .

  12. تقديم التقارير عن شئون المغتربين بمختلف جوانبها إلى قيادة الوزارة والجهات المعنية .

  13. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذها عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .

  14. أية مهام أخرى تكلف بها .

الفصل الثالث

المهام المشتركة للدوائر والإدارات العامة

مادة (25) تلتزم الدوائر والإدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:

  1. إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام تنفيذ مهامها واختصاصاتها .

  2. إعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وإنجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها .

  3. تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب .

  4. الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .

  5. إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة .

  6. القيام بأية أعمال أخرى توكل إليها .

الفصل الرابع

مبادئ عامة في التنظيم والأداء لمهام الوزارة

مادة (26) لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والأسس التنظيمية:

  1. ‌تطبيق الوزارة في تنظيم عملياتها وإدارة نشاطها المبادئ والأساليب العلمية في الإدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الأخرى فيما تضعه من خطط أو برامج أو نظم في معالجة وتحديد المشكلات والظواهر التي تنشأ في محيط الإدارة .

  2. ‌تقوم الدوائر والإدارات العامة في الوزارة بإعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .

  3. ‌تقوم العلاقة بين قيادات الوزارة على أساس التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .

  4. ‌تبني العلاقة التنظيمية من حيث سلطة الإشراف والمسئولية في مختلف المستويات الإدارية للتنظيم وذلك دونما إخلال بالأساليب والأشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدأ المشاركة والتشاور في تسيير الأعمال .

  5. ‌تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بوحدات الدوائر أو الإدارات العامة على تطبيق مبدأ تفويض السلطة والتوسيع فيه طبقاً لتطوير الإدارة في الدولة وبما يؤدي إلى خدمة أهداف الإصلاح الإداري .

  6. ‌تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الإدارية فيها التنظيم الموضوعي لتنفيذ مهامها وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطاً وتنفيذاً في علاقاتها الداخلية ومع وحدات الدوائر والإدارات العامة الأخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة أغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الأساسية .

  7. ‌إعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ المهام خاصة ما كان منها متصل بالجمهورية واستخدامها كأدلة إرشادية للعاملين في الوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دورياً بهدف تطويرها .

  8. ‌يعتبر الرؤساء الإداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الأفراد العاملين تحت إشرافهم بالإضافة إلى دورهم الأساسي في تنظيم وتبسيط الأعمال والتوجيه والرقابة .

  9. ‌تعمل الوزارة على إعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الإنسانية وعلاقات العمل بهدف الارتقاء المستمر بمستوى أعمالها وإدارتها .

  10. ‌الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفية العامة اعتماداً على مدى الالتزام بالواجبات وفقاً للقوانين والنظم .

  11. ‌تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها بالمحافظات لاسيما النائبة منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الإدارية والريفية بصورة فاعلة.

  12. ‌تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتصنيف وتحليل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب علمي لاتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الأعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الإدارية .

  13. ‌تولى قيادة الوزارة عناية خاصة بأعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزاً لذاكرة الوزارة .

  14. ‌يكون لزاماً على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة أن يرفع الأمر إلى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة .

  15. ‌تحديد مهام وواجبات وسلطة الوظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .

  16. ‌تتولى كل دائرة أو إدارة عامة في الوزارة أعمال السكرتارية للجان المشكلة في مجال اختصاصاتها إلا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات .

الباب الرابع

أحكام عامة

مادة (27) يولى الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين تنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤسية في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في إطار وزارته .

مادة (28) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها .

مادة (29) يكون للوزارة بحسب الأحوال مكاتب في المحافظات بمستوى إدارات وإدارات عامه طبقاً لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير المقرة من وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري .

مادة (30) يعمل بهذا القرار م تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء

بتاريخ: 16/جماد الثاني/1418هـ

المـــوافق: 18/أكـتوبر/1997م

د. عبد الكريم الإرياني                         د/ فرج بن غانم                  الفريق/ علي عبد الله صالح

نائب رئيس الوزراء                       رئيس مجلس الوزراء                      رئيس الجمهورية

وزير الخارجية 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department