الدائرة الدستورية تقبل طعون أربعة من طالبي الترشيح لإنتخابات الرئاسة، وترفض طلب البيضاني
اليوم:
27
الشهر:
يوليو
السنة:
2006
اقرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اليوم قبول الطعون التي تقدم بها اربعة من طالبي الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ضد قرارات رفض طلباتهم من هيئتي مجلسي النواب والشورى.. فيما رفضت الدائرة الطعن الخامس المقدم من عبد الرحمن عبدربه المرادي البيضاني لعدم استيفائه الشروط القانونية لمرشح منصب رئيس الجمهورية. وقبلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها التي عقدتها اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا- رئيس الدائرة الدستورية الطعن المقدم من طالب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية المستقل مصلح حسين على صالح الصماط ضد القرار الصادر من هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى بتاريخ 18/ 6 / 2006 لعدم اقتران قرار الهيئتي بالدليل العلمي والإكتفاء بالاستشعار الذاتي مما لايعد مبررا لرفض طلبه. فيما قبلت الدائرة الدستورية الطعنين شكلا وموضوعا المقدمان من الأخوين عبدالقادر عبدالله نعمان العريقي وغيلان أحمد محمد حسن الحماني ضد قرار هيئتي مجلسي النواب والشورى لاستيفئاهما الشروط القانونية المطلوبة لمرشح الرئاسة وعدم الأخذ بالملاحظات التي اوردها قراري هئيتي الرئاستين من رداءة في الخطوالاملاء. وقررت الدائرة قبول الطعن المقدم من حسن محمد يحيي الأهدل ضد قرار هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى بعدم قبول طلبه للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بحجة صغر سنه وعدم بلوغه سن الأربعين طبقاً لما اشترطته المادة (107) من الدستور. وأرجعت الدائرة الدستورية قبول الطعن شكلياً كون ملفه قدم في ميعاده وقبولة من الناحية الموضوعية بعد أن تبين من خلال مراجعة مستندات الطاعن وهي البطاقة الشخصية والعائلية والانتخابية انه من مواليد 1966م وخاصة العائلية الصادرة مؤخرا بتاريخ 8/ 7/ 2006 م وهذا مستند لايقبل الطعن فيه الا بالتزوير ويدعو الى اعتماد هذه البطاقة وهو الأمر الذي يستلزم قبول الطلب . في حين رفضت الدائرة الدستورية الطعن المقدم من طالب الترشيح عبد الرحمن عبد ربه المرادي البيضاني موضوعا لعدم اثباته بأن والدته أمينه عبد الخالق وهبة تحمل الجنسية اليمنية ولم تقتنع الدائرة بما جاء في عريتضه بان والدته تزوجت والده عام 1917 في ظل الدولة العثمانية التي كانت تحكم المنطقة العربية بأسرها وانها لم تكتسب الجنسية المصرية. وأشار الحكم الى ان عبء الاثبات يقع على من يدعي وهو الأمر الذي لم يستطع ان يثبته المدعي ولم يرفق حتى مؤيدات لتاريخ الزواج باستثناء انه من مواليد عام 1926م وهو العام الذي لم يكن يعد للدولة العثمانية أي وجود حي وان الحرب العالمية الأولى كانت قد وضعت اوزارها وفرض الحلفاء شروطهم والتي قضت بتسليم الجنود العثمانيين في اليمن وغيرها من البلدن معداتهم وأسلحتهم للانجليز. ولم تقبل الدائرة المسوغات القانونية التي اعتمد عليها المدعي من القانون المصري المتعلق بترتيب الجنسيات بعد الحكم العثماني للمنطقة وذلك لعدم ثبوت تلازم بين جنسية الزوج والزوجة وتبعية الزوجة لجنسية زوجها بقوة القانون. كما أن القانون اليمني النافذ الذي لايكسب الجنسية للزوجة بالتبعية مباشرة الا بشروط المادة (11) من القانون رقم (6) لسنة 90م. ولتخلف هذا الشرط في حق والدة المتقدم للترشيح البيضاني فان ذلك يغني عن بحث بقية الأسباب الواردة في قرار هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى . الجدير ذكره ان المادة (107) من الدستور تلزم طالب الترشيح للإنتخابات الرئاسية بأن يكون من ابوين يمنيين.