الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الاخبار المحلية

البرلمان يقر إدراج مشروع قانون المناقصات في جدول أعماله ويعدل المادة المتعلقة بالديات من قانون العقوبات

اليوم:  6
الشهر:  نوفمبر
السنة:  2006

اقر مجلس النواب اليوم طلب الحكومة إدراج مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ضمن جدول أعمال المجلس لهذه الدورة واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.
وعلى إثر ذلك قرأ الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير شئون مجلس النواب والشورى على المجلس المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون سالف الذكر والتي أوضحت الحكومة فيها أن إيجاد إطار قانوني ينظم المناقصات والمزايدات يكتسب أهمية كبيرة في الواقع العملي نظراً لطبيعة تلك المناقصات والمزايدات سواءً من حيث المتعاملين بها أم القائمين عليها أو بالنظر إلى الأموال الطائلة التي تتفق في المشاريع التي تتم بموجبها أياً كانت  مستوياتها أو نشاطاتها.
وأكدت أنه يجب أن يكفل الإطار القانوني المنظم لها الضمانات التي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات من خلال شفافية وضبط الإجراءات المتعلقة بها، وتعزيز استقلالية وحيادية القائمين عليها وحظر أي تدخل قد يؤدي إلى الإخلال بتلك الاستقلالية والحيادية.
ويهدف ذلك الإطار إلى حماية المال العام من خلال تحديد إجراءات تلك المناقصات أو المزايدات بشكل دقيق حتى لا يؤدي ضعف تلك الإجراءات أوعدم كفايتها إلى جعلها مدخلاً كبيراً للفاسدين والمفسدين من ضعاف النفوس خاصة في ظل عدم وجود جهة رقابية مستقلة تعنى بالرقابة على تلك المناقصات والمزايدات.
وأوضحت الحكومة في مذكرتها أن التشريعات ليست مقصورة بزمن معين فهي بحاجة إلى التطوير والتعديل والتحديث لمواكبة التطورات التي تحدث كل يوم في كافة المجالات, مبينة أن تحقيق تلك الأهداف نابع من حرص القيادة السياسية على أهمية إعادة النظر في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (3) لعام1997م، وتضمينه البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبد الله صالح ولمواكبة التطورات التي حدثت منذ إصداره, و تلبية المتطلبات التي أفرزها صدور قانون السلطة المحلية في عام 2000م، كما أن إعادة النظر في قانون المناقصات النافذ تأتي إستجابة لتوصيات مجلس النواب بهذا الخصوص.
وأفادت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنه استناداً إلى كل ما تقدم قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بديلاًعن القانون السابق بموجب الصلاحية الممنوحة لها وفقاً للمادة  (85) من الدستورالتي كفلت لها حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، وقد بذلت الحكومة في سبيل إعداد ذلك المشروع الكثير من الجهود والدراسات، وتم الاستفادة أثناءإعداده بتجارب وخبرات الآخرين في هذا المجال حتى خرج بالصورة التي تضعها بين أيدي مجلس النواب.
ولعل أهم ما يميز المشروع البديل أنه تفادى جوانب القصور التي ظهرت منذ العمل بالقانون النافذ حتى الآن، ومواءمة نصوصه مع التغييرات التي أفرزها صدور قانون السلطة المحلية، وكذا اعتماد الشفافية والاستقلالية في عمل لجان المناقصات سواءً الأدنى أم اللجنة العليا للمناقصات، وذلك من حيث ممارستها لعملها أوحياديتها واستقلاليتها أو شروط شاغليها وآلية تعيينها، كما أنه تم وضع آلية للرقابة على المناقصات من خلال إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة يشترك في إدارتها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن توسيع مجال المشاركة الشعبيةفي الرقابة والحفاظ على المال العام.
إلى جانب إفراز فصل خاص يعنى بالشكاوى والتظلمات التي تقدم من المتناقصين أو المتزايدين وتحديد آلية البت في تلك الشكاوى والتظلمات، ثم إن المشروع قد تضمن مجموعة من الضوابط والإلتزامات والمحاذير التي يجب على المشمولين بأحكام هذا القانون مراعاتها في أي مرحلة من مراحل إجراء المناقصات والمزايدات.
كما أشارت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أن المشروع الجديد يأتي ضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف في الأساس إلى إصلاح القطاع الاقتصادي والتجاري، وتحسين أجواء الاستثمار، وفي ذات الوقت تحد من التصرفات الخاطئة والمخالفة وتعمق مبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية، وتعمل كمنظومة واحدة لسد منابع الفساد بكافة أشكاله.
واحتوى مشروع القانون على (109) مواد موزعة على 10 قصول شملت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان والمناقصات وإجراءاتها والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، وكذا اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ولجان المناقصات والتظلمات والشكاوى والتظلمات والمزايدات وإجراءاتها وقواعد السلوك والمخازن إلى جانب أحكام عامة وختامية.
وقد أقر المجلس مناقشة مشروع القانون في جلسة قادمة, كما أقر مشروع تعديل المادة 40 المتعلقة بالديات والأروش من القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات بعد مناقشته في ضوء تقرير لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف .
وجاء التعديل على أن تكون دية العمد وشبه العمد بخمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، والأرش نسبة من الدية طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون، ودية الخطأ بمليون وستمائة ألف ريال، والأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية، وإذا ثبت أن الخطأ مشترك بين الجاني والمجني عليه تحمل الجاني من الدية بقدر خطأه ، وتتحمل العاقلة ما يلزمها بموجب القانون.

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department