صدور قانون بشان أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية
اليوم:
11
الشهر:
ديسمبر
السنة:
2006
صدر أمس القانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن انظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية.. فيما يلي نصه : باسم الشعب : رئيس الجمهورية. بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وبعد موفقة مجلس النواب . أصدرنا القانون الأتي نصه :
* الفصل الاول * التسمية والتعاريف ماده (1) يسمى هذا القانون (قانون انظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية) . ماده (2) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر او تدل القرينة على خلاف ذلك :ـ الجمهورية : الجمهورية اليمنية . الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية . البنك : البنك المركزي اليمني .
البنوك : الاشخاص الاعتباريون الذين يمارسون بصفة أساسية الأعمال المصرفية ويشمل البنوك التجارية والبنوك الإسلامية والبنوك المتخصصة او اي فرع لاي مؤسسة اجنبية تعمل في المجال المصرفي . المؤسسة المالية : المؤسسة المصرح لها بالتعامل في التحويلات المالية وفق احكام القوانين النافذة .
انظمة الدفع : مجموعة الإجراءات والطرق والوسائل غير التقليدية المنظمة لعمليات الدفع التي تتم عن طريق الوسائل الالكترونية كاستخدام الصراف الآلي ونقاط البيع وبطاقات الايفاء او الدفع او الائتمان واوامر الدفع والتحويلات الالكترونية وعمليات المقاصه والتسويات العائدة لمختلف وسائل الدفع والادوات المالية .
العمليات الالكترونية : العمليات المالية والمصرفية التي يتم تنفيذها او عقدها عبر الوسائل الالكترونية . نظام معالجة المعلومات : المنظومة الالكترونية المستخدمة لانشاء رسائل البيانات ومعالجتها وتجهيزها وتخزينها وارسالها واستقبالها .
رسالة البيانات : مجموعة من الاوامر والارقام التي تحتاج الى معالجة وتنظيم او اعادة تنظيم لكي تتحول الى معلومات وقد تاخذ شكل نص او ارقام او اشكال او رسومات او صور او تسجيل او اي مزيج من هذه العناصر رسالة المعلومات : هي عبارة عن بيانات تمت معالجتها بواسطة نظام معالجة المعلومات فاخذت شكلا مفهوما. تبادل البيانات الالكترونية : نقل البيانات الكترونيا من شخص الى اخر باستخدام نظام معالجة المعلومات . العقد الالكتروني : الاتفاق الذي يتم ابرامه بوسائل الكترونية كليا او جزئيا . التوقيع الالكتروني : عباره عن جزء مشفر في رسالة البيانات او مضاف اليها او مرتبط بها ويتخذ هيئة حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها ويكون مدرجا بشكل الكتروني او رقمي او ضوئي او اي وسيلة اخرى مماثلة بحيث يمكن من خلاله التعرف على المنشئ وتمييزه وتحديد هويته والتاكيد على موافقته على محتواها . المنشئ : الشخص الذي يقوم سواءا بنفسه او بواسطة من ينيبه بانشاء او ارسال رسالة بيانات ولايشمل الوسيط الالكتروني .
المرسل اليه : الشخص الذي قصد المنشئ ان يتسلم رسالة البيانات ولايشمل الوسيط الالكتروني . الوسيط الالكتروني : برنامج الحاسب الالي او اي وسيلة الكترونية اخرى تستعمل من اجل تنفيذ اجراء او الاستجابة لاجراء بقصد انشاء او ارسال او تسلم رسالة البيانات . السجل الالكتروني : القيد او العقد الالكتروني او رسالة البيانات التي يتم انشاؤها او ارسالها او تسليمها او تخزينها بوسائل الكترونية . السند الالكتروني : هو اي بيان او رسالة او قيد او عملية او معلومة او عقد او توقيع او برنامج او سجل او اجراء او شهادة او رمز او توثيق او اية اوراق مالية او تجارية يتم الحصول عليها بوسيلة الكترونية . اجراءات التوثيق : الاجراءات المتبعة للتحقق من ان التوقيع الالكتروني او السجل الالكتروني قد تم تنفيذه من شخص معين او لتتبع التغيرات والاخطاء التي حدثت في سجل الكتروني بعد انشائه بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والارقام وفك التشفير والاستعادة العكسية او اي وسيلة او اجراءات اخرى تحقق الغرض المطلوب . شهادة التوثيق : الشهادة الصادرة عن الجهة المختصة لاثبات نسبة توقيع الكتروني الى شخص معين استنادا الى اجراءات توثيق معتمدة . رمز التعريف : الرمز الذي تخصصه الجهة المختصة لتوثيق العقود الالكترونية للشخص المنشئ لكي يستعمله المرسل اليه في تمييز البيانات الصادرة عن المنشئ . الجهة المختصة : هي كل شخص قانوني مصرح له من قبل الجهة المسئولة في الدولة يقوم بتسليم شهادات توثيق للجمهور او يقدم خدمات مرتبطة بالتوقيعات الالكترونية . القيد غير المشروع : اي قيد مالي يجري على حساب العميل نتيجة رسالة الكترونية ارسلت باسمه دون علمه او موافقته عليها او دون تفويض منه . اللائحـة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
* الفصل الثاني * الاهداف ونطاق السريان مادة (3) يهدف هذا القانون الى :- 1- تطوير انظمة الدفع وتسهيل استعمال الوسائل الالكترونية في اجراء المدفوعات. 2- تعزيز دور البنك في ادارة وتحديث انظمة الدفع والاشراف والرقابة عليها سعيا لتيسير اجراءاتها وقواعدها والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام المالي والمصرفي بشكل خاص والنظام الاقتصادي بشكل عام والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي .
مادة (4) :أ - يسري هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية على جميع المعاملات التي تتناولها احكامه وعلى وجه الخصوص ما يلي :- 1- انظمة الدفع الالكترونية وسائر العمليات المالية والمصرفية التي تنفذ بوسائل الكترونية . 2- رسائل البيانات والمعلومات الالكتروية وتبادلها ، والسجلات الالكترونية. 3- التوقيع الالكتروني، والترميز والتوثيق الالكتروني. 4- المعاملات التي يتفق اطرافها صراحة اوضمنا على تنفيذها بوسال الكترونية مالم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك . ب- لا يعتبر الاتفاق بين اطراف معينة على اجراء معاملات محددة بوسائل الكترونية ملزما لهم لاجراء معاملات اخرى بهذه الوسائل .
مادة(5): يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون قواعد العرف المصرفي والتجاري الدولي ذات العلاق بالمعاملات الالكترونية مع مراعاة درجة التقدم التقني للانظمة الالكترونية وتبادل بياناتها .
مادة(6): لا تسري احكام هذا القانون على العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لقوانين خاصة بشكل معين او تتم باجراءات محددة غير الكترونية وتحدد اللائحة انواعها .
* الفصل الثالث * انظمة الدفــع مادة(7): 1- للبنك ان يضع الانظمة المصرفية التي تعتمد التقنية الالكترونية في النشاط المصرفي والمالي بهدف :- أ- تطوير وتحديث انظمة دفع مصرفية لتبادل الصوت والصورة والمعلومات. ب- تطوير وتحديث وسائل الدفع بما فيها عمليات التحاويل النقدية . ج- وضع نظام مقاصة يلبي التطورات التقنية في النشاط المصرفي . 2- لغرض تحقيق ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمارس البنك الصلاحيات التالية:- أ- الصلاحيات التنظيمية والرقابية للعمليات الالكترونية وصلاحية فرض الغرامات بما لا يتعارض مع احكام القوانين والانظمة النافذة . ب- التنسيق مع وزارة المالية بهدف تطبيق انظمة الدفع لديها ولدى الجهات الحكومية ذات العلاقة . ج- انشاء الادارة او الادارات اللازمة ضمن هيكلية البنك لمزاولة مهام الاشراف والرقابة على تطوير وتفعيل انظمة الدفع . د- الاشتراك في الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بانظمة الدفع.
مادة (8): للبنك الصلاحيات التالية: 1- تحديد مواصفات الصراف الآلي ، وتحديد عدد الاجهزة لكل بنك مرخص ، ومنح الترخيص لأي مؤسسة مالية ترغب بتشغيل جهاز صراف آلي وفقا للضوابط والشروط التي يضعها لذلك. 2- إجراء الدفع والقبض بواسطة النظام الإلكتروني لتحويل الاموال وابلاغ البنوك بذلك ويكون لهذه الاجراءات حجية في الإثبات.
مادة (9):1- يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب الآلي أو مراسلات أجهزة التلكس أو الفاكس أو غير ذلك من الاجهزة المشابهة . 2- يجب على البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى أن تحتفظ بالأوراق المتصلة بأعمالها المالية والمصرفية لمدة لا تقل عن (10) سنوات بصورة مصغرة / ميكروفيلم او اسطوانة ممغنطة / أو غير ذلك من أجهزة التقنية الحديثة بدلا عن اصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات.
3- تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية والمصرفية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري النافذ وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الاجهزة او غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية لها حجية في الإثبات .
4- تعتبر جميع الاعمال المصرفية والنشاطات المالية الالكترونية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع البنك سواء كان مدنيا أو تجاريا ، وتسري عليها أحكام هذا القانون والقانون التجاري النافذ.
5- يجوز لأي بنك أن يحيل إلى أي شخص آخر أي حق له أو أئتمان منحه إلى عميله مع أو بدون تأمينتات عينية أو شخصية ضامنة للحق أو الائتمان ، أو أن يقبل أي حوالة حق له وذلك دون حاجة للحصول على موافقة العميل او المدين أو الراهن أو الكفيل إلا إذا وجد إتفاق يخالف ذلك .
*الفصل الرابع * الأثار المترتبة على السجل والعقد والرسالة والتوقيع الالكتروني
مادة (10): يكون للسجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني ورسالة البيانات والمعلومات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني نفس الآثار القانونية على الوثائق والمستندات والتوقيعات الخطية من حيث إلزامها لاطرافها أو حجيتها في الإثبات .
مادة(11):1- يعتبر السجل الالكتروني سجلا قانونيا ويكون له صفة النسخة الاصلية إذا توافرت فيه الشروط التالية : أ- أن تكون البينات والمعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بهاوتخزينها بحيث يمكن في أي وقت الرجوع اليها . ب- إمكانية الإحتفاظ بالسجل الالكتروني بالشكل الذي تم به انشاؤه أو إرساله أو تسليمه أو بأي شكل يسهل به اثبات دقة البيانات والمعلومات التي وردت فيه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه . ج- دلالة البيانات والمعلومات الواردة في السجل على من ينشؤه أو يتسلمه وتأريخ ووقت إرساله وتسلمه .
2- لاتطبق الشروط الورادة في الفقرة (1) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل التي يكون القصد منها تسهيل ارساله وتسلمه . 3- يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبات الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بواسطة الغير .
مادة (12):1- إذا اتفق الاطراف على إجراء معاملة بوسائل الكترونية يقضي أي قانون نافذ بشأن هذه المعاملة تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بها أو ارسالها اوتسليمها الى الغير بوسائل خطية فيجوز لهذه الغاية اعتبار اجرائها بوسائل الكترونية متفقا مع متطلبات ذلك القانون . 3- اذا حال المنشئ دون امكانية قيام المرسل اليه بطباعة السجل الالكتروني وتخزينه والاحتفاظ به يصبح هذا السجل غير ملزم للمرسل اليه .
مادة (13):1- اذا استوجب قانون نافذ توقيعا على المستند او نص على ترتيب أثر على خلوه من التوقيع فان التوقيع الالكتروني على السجل الاكتروني يفي بمتطلبات ذلك القانون . 2-يتم اثبات صحة التوقيع الاكتروني ونسبته الى صاحبه اذا توافرت طريقه لتحديد هويته والدلالة على موافقته على المعلومات الواردة في السجل الالكتروني الذي يحمل توقيعه اذا كانت تلك الطريقة مما يعول عليها لهذه الغاية في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاق الاطراف على استخدام تلك الطريقة.
مادة (14): يجوز عدم التقيد باحكام المواد من ( 8 /2 - 13 ) من هذا القانون وذلك اذا اتفق على ارسال او توجيه معلومات معينة بالبريد الممتاز او السريع او بالبريد العادي .
مادة(15):أ- تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الارادة المقبولة قانونا لابداء الايجاب أو القبول بقصد انشاء التزام تعاقدي . ب-تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه اوبواسطة وسيط الكتروني معد للعمل آليا بواسطة المنشئ أو من ينيبه.
مادة(16):1-للمرسل اليه ان يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ وان يتصرف على هذا الاساس في اي من الحالات التالية: أ- اذا استخدم المرسل اليه نظام معالجة معلومات سبق أن اتفق مع المنشئ على استخدمه لهذا الغرض للتحقق من أن الرسالة صادرة عن المنشئ. ب- اذا كانت الرسالة التي وصلت للمرسل اليه ناتجة عن اجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ او من ينوب عنه ومخول بالدخول الى الوسيلة الاكترونية المستخدمة من اي منهما لتحيدث هوية المنشئ. 2- لاتسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على اي من الحالتين التاليتين: أ- اذا تسلم المرسل اليه إشعارا من المنشئ يبلغه فيه ان الرسالة غير صادرة عنه فعليه ان يتصرف على اساس عدم صدورها عن المنشئ ويبقى المنشئ مسؤولا عن أي نتائج قبل الاشعار . ب- اذا علم المرسل اليه ، او كان بوسعه ان يعلم ، ان الرسالة لم تصدر عن المنشئ.
مادة (17):1- اذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب رسالة المعلومات إعلانه بتسلم تلك الرسالة او كان متفقا معه على ذلك فإن قيام المرسل اليه باعلان المنشئ بالوسائل الالكترونية او بأي وسيلة اخرى او قيامه باي تصرف او اجراء يشير الى انه قد تسلم الرسالة يعتبر استجابة لذلك الطلب او الاتفاق. 2- اذا علق المنشئ اثر رسالة المعلومات على تسلمه اعلانا من المرسل اليه بتسلم تلك الرسالة تعامل الرسالة وكأنها لم تكن الى حين تسلمه لذلك الاعلان.
3- اذا طلب المنشئ من المرسل اليه ارسال اشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم يحدد اجلا لذلك ولم يعلق اثر الرسالة على تسلمه ذلك الاشعار فله في حالة عدم تسلمه الاشعار خلال مدة اقصاها ثلاثاة ايام ، ان يوجه الى المرسل اليه تنبيها بوجوب ارسال الاشعار خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار الرسالة ملغاة اذا لم يتسلم الاشعار خلال هذه المدة . 4- يعتبر اشعار التسلم بحد ذاته دليلا على ان مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل اليه مطابق لمضمون الرسالة التي ارسلها المنشئ .
مادة (18) 1- تعتبر رسالة المعلومات قد ارسلت من وقت دخولها الى نظام معالجة معلومات لايخضع لسيطرة المنشئ اوالشخص الذي ارسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ والمرسل اليه على غير ذلك . 2- اذا كان المرسل اليه قد حدد نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها الى ذلك النظام فاذا ارسلت الرسالة الى نظام غير الذي تم تحديده فيعتبر ارسالها قد تم منذ قيام المرسل اليه بالاطلاع عليها لاول مرة . 3- اذا لم يحدد المرسل اليه نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها الى اي نظام معالجة معلومات تابع للمرسل اليه.
مادة (19)1- تعتبر رسالة المعلومات قد ارسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وانها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه واذا لم يكن لاي منهما مقر عمل فيعتبر مكان اقامته مقرا لعمله مالم يكن منشئ الرسالة والمرسل اليه قد اتفقا علي غير ذلك. 2- اذا كان للمنشئ او المرسل اليه اكثر من مقر لاعماله فيعتبر المقر الاقرب صلة بالمعاملة هو مكان الارسال او التسلم وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيسي هو مكان الارسال او التسلم .
* الفصل الخامس * شروط قابلية السند الالكتروني للتحويل مادة (20)1- يكون السند الالكتروني قابلا للتحويل اذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول وفقا لاحكام القانون التجاري باستثناء شرط الكتابة شريطة ان يكون الساحب قد واقف على قابليته للتداول. 2-يعتبر الاحتفاظ بالشيك الكترونيا وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة (9) من هذا القانون اجراءا قانونيا اذا امكن استرجاع البينات الورادة على وجهي الشيك. 3- لاتسري احكام المواد (21، 22، 23، 24، 25) من هذا القانون على الشيكات الالكترونية الا بموافقة من البنك تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
مادة (21) يعتبر حامل السند مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بالسند القابل للتحويل اذا كان نظام معالجة المعلومات المستخدم لانشاء السند وتحويله قابلا لإثبات تحويل الحق في ذلك السند والتحقق من شخصية المستفيد او المحول اليه.
مادة(22)1- تعتبر نظام معالجة المعلومات قابلا لاثبات تحويل الحق في السند تطبيقا لاحكام المادة (21) من هذا القانون اذا كان ذلك النظام يسمح بانشاء السند الالكتروني وحفظه وتحويله وذلك بتوافر الشرطين التاليين مجتمعين: أ- ان تكون النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغيير وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذه المادة .
ب - أن تكون النسخة المعتمدة من السند دالة على أسم الشخص الذي تم سحب السند لمصلحته ودالة على قابلية السند للتحويل ومتضمنة إسم المستفيد . 2- ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الشخص الذي يملك الحق فيها أو الشخص المودعة لديه لمصلحة صاحب الحق في السند. 3- أ- تعتمد النسخ الماخوذة عن النسخة المعتمدة التى حدث عليها تغيير أو اضافة بموافقة من الشخص الذي يملك حق التصرف في السند . ب - يؤشر على كل نسخة ماخوذة من السند بأنها معتمده أو غير معتمده. ج- تعتبر كل نسخة ماخوذة من النسخة المعتمده بأنها نسخة مطابقه للنسخة المعتمدة .
مادرة (23) : يعتبر حامل السند الالكتروني القابل للتحويل هو صاحب الحق فيه والمخول بجيمع الحقوق والدفوع التى يتمتع بها حامل السند العادي وفقا لاي قانون نافذ اذا كان مستوفيا لجميع شروطه مالم يتم الاتفاق على غير ذلك. مادة (24): يتمتع المدين بسند الكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التى يتمتع بها المدين بسند خطي قابل للتحويل. مادة (25) : اذا اعترض شخص على تنفيذ سند الكتروني قابل للتحويل فعلى طالب التنفيذ تقديم إثبات كاف على انه الحامل الحقيقي له وله اثبات ذلك بإبراز النسخة المعتمده من السند القابل للتحويل وسجلات النشاط التجاري التى تتعلق بالسند للتحقق من شروط السند وهوية حامله .
* الفصل السادس *أجراءات الدفع والتحويل الالكتروني للاموال مادة (26): يعتبر تحويل الاموال بوسائل الكترونية وسيلة مقبولة لاجراء الدفع ولا يؤثر هذا الحكم بأي صورة كانت على حقوق الاشخاص المقررة بمقتضى القوانين النافذة ذات العلاقة~. مادة (27) : على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الالكتروني للاموال وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادره بمقتضاه الالتزام بما يلي : - 1- التقيد بأحكام قانون البنك وقانون البنوك والقوانين ذات العلاقة والانظمة والتعليمات الصادرة أستنادا لها . 2- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للعملاء والحفاظ على السرية المصرفيه. ماده (28): لا يعتبر العميل مسؤلاً عن أي قيد غير مشروع يتم على حسابه بواسطة التحويل الالكتروني بعد تبليغه البنك أو المؤسسة المالية عن امكانية دخول الغير الى حسابه أو فقدان بطاقته اواحتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به وطلبه منهم وقف العمل بوسيلة التحويل الالكترونية .
مادة (29): مع مراعاة احكام المادة (28) من هذا القانون ، يعتبر العميل مسؤلا عن اي استعمال غير مشروع لحسابه بواسطة تحويل الكتروني أذا ثبت أن أهماله قد ساهم في ذلك بصورة رئيسة وان البنك او المؤسسة قد قامت بواجباتها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب.
مادة (30) : يصدر البنك التعليمات اللازمة لتنظيم اعمال التحويل الالكتروني للاموال وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني وتحديد موقف الاموال الناتجة عن تحويل غير مشروع واجراءات تصحيح الاخطاء والافصاح عن المعلومات واي أمور اخرى تتعلق بالاعمال المصرفية الالكترونية بما في ذلك المعلومات التى تلتزم البنوك والمؤسسات المالية بتزويده بها .
مادة (31): تنظم اللائحة بطاقات الوفاء وبطاقات الائتمان الالكتروني من حيث بيان انواعها وشروط اصدارها ونطاق استخدامها .
* الفصل السابع * اجراءات توثيق السجل والتوقيع الالكتروني
مادة (32) :1- يهدف التحقق من ان قيدا الكترونيا لم يتعرض الى اي تعديل منذ تاريخ معين فيعتبر هذا القيد موثقا من تاريخ التحقق منه اذا تم بموجب اجراءات توثيق معتمدة او اجراءات توثيق مقبولة تجاريا او متفق عليها بين الاطراف ذوي العلاقة . 2- تعتبر اجراءات التوثيق مقبولة تجاريا اذا تم عند تطبيقها مراعاة الظروف التجارية الخاصة باطراف المعاملة بما في ذلك :- أ- طبيعة المعاملة . ب-علم كل طرف من أطراف المعاملة . ج- حجم المعاملات التجارية المماثلة التى ارتبط بها كل طرف من الاطراف . د- توافر الاجراءات البديلة التى رفض اي من الاطراف استعمالها . هـ- كلفة الاجراءات البديلة. و- الاجراءات المعتادة لمثل هذه المعاملة .
مادة (33)1- اذا تبين ان نتيجة تطبيق اجراءات التوثيق المستخدمة معتمدة او مقبولة تجاريا ومتفقا عليها بين الاطراف فيعتبر التوقيع الالكتروني موثقا اذا اتصف بما يلي :- أ- تميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة . ب- كان كافيا للتعريف بشخص صاحبه . ج- تم انشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته . د- ارتبط بالسجل الذي يتعلق به بصورة لاتسمح باجراء تعديل على القيد بعد توقيعه دون احداث تغيير في التوقيع او ترك اثر مادي ملموس . 2- وفي حالة عدم ثبوت خلاف ماورد في البند (1) من هذه المادة يفترض ما يلي :- أ- ان السجل الالكتروني الموثق لم يتم تغييره او تعديله منذ تاريخ اجراءات توثيقة. ب- ان التوقيع الالكتروني الموثق صادر عن الشخص المنسوب اليه وانه قد وضع من قبله ليدل على موافقته على مضمون السند. 3- اذا لم يكن السجل الالكتروني او التوقيع الالكتروني موثقا فليس له اي حجية .
مادة (34) يعتبر السجل الالكتروني او أي جزء منه يحمل توقيعاً الكترونياً موثقاً، سجلا مؤثقاً بكامله أو فيما يتعلق بذلك الجزء، حسب واقع الحال، اذا تم التوقيع خلال مدة سريان شهادة توثيق معتمدة وكان متطابقا مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة.
مادة (35) تكون شهادة التوثيق التى تبين رمز التعريف معتمدة اذا كانت:- 1- صادرة عن جهة مرخصة او معتمدة . 2- صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى ومعترف بها. 3- صادرة عن جهة وافق اطراف المعاملة على اعتمادها .
مادة (36): تحدد اللائحة اجراءات التوثيق والبيانات التى يجب ان تحتويها شهادة التوثيق الصادرة عن الجهة المختصة .
* الفصل الثامن * العقوبات مادة (37) مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر نافذ يعاقب كل من يخالف احكام هذا القاون بالعقوبات الواردة في هذا الفصل.
مادة (38) يعاقب كل من قام بانشاء او نشر او تقديم شهادة توثيق مستعينا بطرق احتيالية بغرض الاستيلاء او التوصل الى الحصول على فائدة مادية له او لغيره بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن مليون ريال مع ارجاع المبالغ التى قام بالاستيلاء او الحصول عليها وسهل للغير الحصول عليها .
مادة (39) يعاقب كل من يقدم الى جهة تمارس أعمال توثيق المستندات معلومات غير صحيحة بقصد اصدار شهادة توثيق او وقف سريانها او الغائها بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على سته اشهر او بغرامة لاتقل عن مائة الف ريال ولاتزيد على خمسمائة الف ريال .
مادة (40) تعاقب اي جهة تمارس اعمال توثيق المستندات بغرامة لاتقل عن خمسة ملايين ريال اذا قامت بتقديم معلومات غير صحيحة في طلب تسجيلها او افشت اسرار احد عملائها او خالفت الانظمة والتعليمات التي تصدر استنادا الى هذا القانون .
مادة (41) يعاقب كل من يرتكب فعلا يشكل جريمة بموجب احكام القوانين النافذة بواسطة استخدام الوسائل الالكترونية بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لاتقل عن ثلاثمائة الف ريال ولاتزيد على مليون ريال .
* الفصل التاسع * احكام ختامية
مادة (42) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون على البنوك التى تشغل لديها اجهزة صراف آلي قبل سريان هذا القانون ان ترتب اوضاعها طبقا لاحكامه خلال عامين من تاريخ صدوره.
مادة (43) لايجوز لاي جهة القيام بتسليم شهادات توثيق للجمهور او تقديم خدمات مرتبطة بالتوقيعات الالكترونية الا بعد حصولها على ترخيص بذلك وفقا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة .
مادة (44) يصدر محافظ البنك الانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بانظمة واجراءات المدفوعات وبصفة خاصة مايلي :- 1- اقامة البنية التحتية المناسبة لانظمة الدفع والعمل على تحديثها باستمرار . 2- تنظيم اصدار شهادات التوثيق من الجهة المختصة بوضع وتسويق برامج الحاسب الالي وبما يكفل وضع ضوابط تحفظ سرية استخدام الشفرة الخاصة بالتوقيع الالكتروني من الشخص المعني واتخاذ الضمانات المناسبة لذلك وتخضع مسؤولية الجهة المذكورة وفقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية او المسؤولية الجنائية . 3- تحديد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في الاجهزة والالات المستخدمة في التقنيات المالية والمصرفية وتشكيل اللجان الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة .
مادة (45) تصدر اللائحة بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك .
مادة (46)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ 8 /ذى الحجة/ 1427ه الموافق 28 /ديسمبر/ 2006م