صدر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2007م بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2008 م فيما يلي نصه:
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاتها .
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها .وبناء على عرض وزير المالية .
قــــــــرر :
مادة (1) تشكل لجنة عليا للموازنات العامة ( لجنة الاقتصاد الكلي ) للسنة المالية 2008م على النحو التالي : ـ
1 ـ رئيس مجلس الوزراء رئيسا
2 ـ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عضوا
3 ـ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي
عضـوا
4 ـ وزير المالية عضوا
5 ـ وزير الخدمة المدنية والتامينات عضوا
6ـ وزير النفط والمعادن عضوا
7ـ وزير الادارة المحلية عضوا
8ـ وزير الصناعة والتجارة عضوا
9ـ محافظ البنك المركزي اليمني عضوا
10ـ نائب وزير المالية عضوا
11 ـ امين عام رئاسة الوزراء عضوا
12ـ وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضوا
13ـ وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضوا
14ـ وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضوا
15ـ وكيل وزارة المالية لقطاع الايرادات عضوا
16 ـ وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضوا
17 وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء عضوا
18- عميد المعهد المالي عضوا
19 - رئيس مصلحة الجمارك عضوا
20 -رئيس مصلحة الضرائب عضوا
21 -وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضوا
22 -وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضوا
23 -وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية
عضوا
24- وكيل وزارة الخدمة المدنية والتامينات لقطاع ادارة شئون الافراد
عضوا
25-وكيل وزارة الخدمة المدنية والتامينات لقطاع المعلومات والتخطيط
عضوا
26 - وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة
عضوا
مادة (2): تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي :
اولا ـ دراسة ومناقشة واقرار الاطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الاساسية للاقتصاد الكلي ( الناتج المحلي الاجمالي ، ميزان المدفوعات ، العرض النقدي ) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2008م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع مايلي :
1 ـ خطة التنمية والتخفيف من الفقر.
2ـ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري .
3ـ الموارد المالية المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية .
4ـ الالتزامات المالية القائمة .
5ـ التقلبات السعرية في الاسواق العالمية .
ثانيا : وضع الاسس العامة لاعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2008م في ضوء الاطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية .
1- الموازنة العامة للدولة متضمنة موازنات :
أ - وحدات السلطة المركزية .
ب- وحدات السلطة المحلية .
وعلى أن تشمل هذه الموازنة تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محلياً وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ضوء هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية) .
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه انفاقها الجاري والرأسمالي .
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملاً كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لفطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة .
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2008م موزعة على :أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية .
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) .
ج- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثا:ً دراسة ومناقشة مشاريع التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية, وكذا دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2008م في ضوء الاطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية .
مادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة عليها .
مادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة ان تستدعي وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة .
مادة (5) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لايقل عن ثلاثة ولايزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها أو من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة .
مادة (6) يصدر وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الاجهزة الادارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي .
مادة (7) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المصدر: سبأ