استمع البرلمان إلى ردود الحكومة الايضاحية بشأن استفسارات أعضائه المتعلقة بقضايا ومشاكل اقتصادية واجتماعية وإدارية وقانونية تقع مسؤولية معالجاتها تحت ناطق مهام الوزراء المعنيين بهذه الجوانب .
وفي الجلسة المنعقدة امس أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور حرصه الشديد وأعضاء الحكومة على الحضور إلى البرلمان للرد على أي استفسار يقدم لأحد أعضاء الحكومة, وعلى ضرورة أن تكون الأسئلة أكثر دقة وموضوعية في طرحها، وأن يستهدف خدمة المصلحة العامة.
ففي إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية استمع إلى رد رئيس الحكومة حول السؤال المتعلق بالتعويضات التي صرفت من شركة توزيع المنتجات النفطية لمستأجر ثلاجتي الخضار والفواكه ومحطة وقود الديزل المملوكة لشركة توزيع المنتجات النفطي- وأفاد رئيس الوزراء بأن هناك متابعة لهذا الموضوع المرتبط بأكثر من جهة والبحث جاري عن كافة المعلومات وحال ستيفائها سيتم تقديم الإجابة الشاملة لهذا السؤال.
وفيما يخص السؤال المتعلق بحرمان مديرية الحزم محافظة إب من المشاريع الخدمية والإنمائية المخصصة ضمن الخطة الاستثنائية بعموم مديريات محافظة إب التي احتضنت احتفالات العيد الوطني السابع عشر، والمعايير التي تم على ضوئها توزيع المشاريع بين مديريات المحافظة ضمن الخطة الاستثنائية.. عرض رئيس الوزراء على المجلس خلاصة بعدد المشاريع التي تم إنجازها في مديرية الحزم وتكلفتها خلال الفترة 2001م وحتى 2007م.
وعن السؤال المتعلق بتفعيل الرقابة على كافة الأسعار ومحاسبة العابثين والمتلاعبين والأخذ على أيديهم والإجراءات التي قامت بها الحكومة لمكافحة الخلل في هذا الجانب.
بّين الدكتور مجور أن الحكومة أولت منذ تشكيلها اهتماماً خاصاً للجانب الاقتصادي والأوضاع التموينية، واتخاذ عدد من القرارات التي ترجمت في إجراءات لضمان عدم حدوث أية اختناقات تموينية أو اختلالات سعرية حادة رغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية نتيجة نقص المعروض من السلع الغذائية, وعلى وجه الخصوص مادة القمح وارتفاع حجم الطلب العالمي عليها.
مشيراً إلى أن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع العالمي لمادة القمح تكمن في نقص العرض وزيادة الطلب جراء تراجع الإنتاج العالمي وارتفاع عناصر تكلفة الإنتاج خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والظروف المناخية التي أثرت بشكل مباشرةً على كمية الإنتاج العالمي، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل بشكل عام والبحري على وجهه الخصوص.. مفيداً أن ما اتخذته الحكومة من قرارات وأوامر وإجراءات في معالجة الأوضاع التموينية والأسعار استندت إلى النصوص الدستورية والقوانين
والتشريعات التي تنص على حرية النشاط الاقتصادي ورعاية الدولة لحرية التجارة والاستثمار.. منوهاً بأن الحكومة عملت على إنشاء مجلس للغذاء ومتابعة تشكيل وتفعيل المجالس التموينية في أمانة العاصمة والمحافظات، وحرصت الحكومة على تفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وتحمل المسئولية بشكل مشترك فيما يتعلق بالأوضاع التموينية وحركة الأسعار.
لافتاً إلى أن الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص قد أكدت على الالتزام باستمرار تدفق السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسعار وعدم رفع الأسعار ما لم يتم العرض على وزارة الصناعة والتجارة مع الوثائق والمؤيدات التي تبرر اي زيادة سعرية مطلوبة، وإشهار الأسعار من قبل المستوردين والمنتجين والإعلان عنها.
كما بيّن أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بتعزيز وتشديد الرقابة عبر إدارتها المختصة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات وكذلك هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بدورهما الرقابي وفقا للتشريعات المنظمة لهذا الدور.
وأفاد رئيس الوزراء بأن عمليات الرقابة قد تعززت من خلال فرق الضبط القضائي التي صدر بها قرار وزير العدل وغرف العمليات التي أقر مجلس الوزراء تشكيلها في كل من ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة وأمانة العاصمة والمحافظات، وكذا متابعة كل ما من شأنه تشجيع توريد مادة القمح وإنتاج الدقيق تحقيقا لمبدأ تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والتوجيه بمضاعفة استيراد المواد الغذائية الأساسية من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية في إطار توسيع دور المؤسسة، وبما يخدم استقرار الأوضاع التموينية، إلى جانب الاهتمام بمشروع صوامع الغلال ومخازن الحبوب بالاستفادة من الدراسات والتصاميم الفنية السابقة، وكذلك تكليف المؤسسة الاقتصادية اليمنية بإعداد الدراسات الفنية والتصاميم والجدوى الاقتصادية لمشروع صوامع الغلال ومخازن الحبوب حيث تتفاوض مع شركات متخصصة بشأن تنفيذ المشروع، وذلك باتجاه خلق نواة لمشروع التخزين الاستراتيجي.
وبالنسبة الى السؤال المتعلق حول أسباب عدم قيام الحكومة بإلغاء كافة الرسوم غير القانونية التي يتم جبايتها وإيقاف الجبايات التي تفرض على المواطنين باسم أجرة الأطقم.. أكد رئيس الوزراء أنه تم إعداد لائحة تنظيم إجراءات التكليف بالحضور والضبط وتطبيق الغرامات القانونية على المتخلفين عن الحضور، والتي صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2004م، والتي هدفت إلى تنظيم وتوحيد الإجراءات الواجب إتباعها في أوامر التكليف بالحضور وإجراءات الضبط والإحضار التي تصدر من مأمورية الضبط القضائي كلا في نطاق صلاحيته ودائرة اختصاصه.
أما ما يخص فرض رسوم غير قانونية أكد رئيس الوزراء أنه لا توجد أية رسوم تفرض دون سند قانوني، وإذا وجدت فيجب الإبلاغ عنها إلى الجهات المختصة لإيقافها ومحاسبة المتسببين في فرضها..
وحول السؤال المتصل بتعرض الكثير من أبناء المناطق الوسطى والضالع لحوادث إنفجارات الألغام المزروعة منذ فترات سابقة وتعويض المتضررين.. بين الدكتور مجور أن كل من محافظتي إب والضالع تعد من المناطق عالية التأثير من آفة الألغام المزروعة في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وبكثافة عالية، كما أن تضاريس المناطق المزروعة من أوعر المناطق حيث أن تضاريسها جبلية، وأن اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام تعمل جاهدة في هذه المناطق من خلال المراحل اللازمة لنزع الألغام وهي المسح الأولي لمناطق المتأثرة وبموجب هذه المراحل يتم تحديد المساحة اللازمة للتطهير وعمل الإرشادات التوعوية لخطورة هذه المساحة، والمرحلة الثانية تتمثل بنزول سرايا نزع الألغام .. مشيراً إلى أن العمل في هذه المناطق مجهد بالنسبة لهذه السرايا حيث يتطلب الوصول إلى مناطق النزع المشي بالأقدام، وهذا هو السبب الذي أدى إلى جعل العمل في هذه المناطق بوتيرة بطيئة ورغم كل ذلك فان العمل متواصل حتى الآن.
أما بشأن تعويض المتضررين من انفجار الألغام بيّن رئيس الوزراء أن من ضمن المهام التي أخذتها اللجنة الوطنية العليا لنزع الألغام على عاتقها هو برنامج مساعدة ضحايا الألغام حيث تتكون مراحل هذا البرنامج من ثلاث مراحل تتعلق بمرحلة المسح الطبي للضحايا والفحص الطبي لهم..وقال:" إنه إذا كانت هناك استفسارات أو ملاحظات في هذا الجانب يتم التواصل مباشرة مع اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام والمركز الوطني للتعامل مع الألغام.
وبشأن الاستفسار المتعلق بالأسباب التي تقف وراء تعثر إعلان مدينة عدن منطقة حرة ومتى يتم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع، أفاد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لدراسة البدائل المختلفة والمتمثلة في أن تكون عدن بكاملها منطقة حرة أو إقامة منطقة حرة بعدن.
مشيراً إلى أنه تم تخصيص مساحة تقدر بحوالي ( 32 مليون متر مربع ) مقسمة بحسب دراسات استخدام الأرض إلى خمسة عشر قطاع لإقامة مختلف المشاريع الاستثمارية ( صناعية ـ سياحية ـ تخزينية .. وغيرها)، بالإضافة إلى أن ميناء الحاويات وإقامة مناطق صناعية نموذجية قد روعي عند تنفيذ هذه المساحات أن تحتوي على كافة خدمات البنية التحتية، وتقوم إدارة المنطقة الحرة بتخطيط مساحة ( 7 ملايين متر مربع ) وتسويقها للبحث عن مستثمرين لتنفيذ ذلك.
مفيداً بأن الإجراءات المتخذة حالياً الإعداد لإقامة قرية الشحن الجوي وإعداد نظام النافذة الواحدة، وتم الترخيص لعدد ( 15 ) مشروعاً استثماريا وبدأ النشاط الفعلي لمصنع إعادة صهر الحديد, كما تجري الترتيبات لإقامة مصنع تكرير السكر والتوقيع على مذكرة التفاهم مع الشركة التركية لإقامة مشروع سياحي تقدر تكلفته بمبلغ ( 450 مليون دولار).
من جهة أخرى وفي معرض رد وزير النفط والثروات المعدنية خالد محفوظ بحاح على استفسار حول عائدات النفط المخصصة لمحافظة مأرب من بند التنمية الاجتماعية التي شملتها الاتفاقيات السابقة بعد أن حول جزء منها لبناء مستشفى الرئيس الصالح .. أوضح أنه فيما يخص عائدات محافظة مأرب من منح التنمية الاجتماعية للأعوام السابقة، والتي شملتها الاتفاقيات السابقة، نود الإحاطة بأن الشركة الأجنبية السابقة التي كانت تشغل قطاع صافر في المحافظة كانت تدفع المبلغ السنوي من منح التنمية الاجتماعي للوزارة البالغ 100 ألف دولار أمريكي وهذه المنحة كانت تعتمد في المساهمة في تمويل مستشفى الرئيس العام في مأرب وقد بلغت تكلفة تنفيذ هذا المشروع لكافة مراحل التنفيذ ما يلي:
(711 ر348ر766 ) ريال إجمالي المستخلصات المدفوعة بالريال اليمني ( 967ر493ر2) دولار أمريكي إجمالي المستخلصات المدفوعة بالدولار الأمريكي.
بهذا يتضح أن مخصصات المحافظة من بند التنمية الاجتماعية لا تغطي إلا ما نسبته 10 % من تكلفة تنفيذ مشروع المستشفى، وهذا يعني أن الوزارة قامت بتمويل ما نسبته 90 % من حساباتها الخاصة.
وفي عام 2006م، قامت الوزارة بتقديم دعم استثنائي لمحافظة مأرب بمبلغ 250 ألف دولار لتنفيذ مشاريع اجتماعية بالمحافظة. وفي عام 2007م، قامت الوزارة بصورة استثنائية بتعزيز وزارة الكهرباء بمبلغ وقدره 774 ألف و600 دولار أمريكي في تمويل وشراء اثنين مولدات كهرباء بقوة 2 ميجا كمساهمة من الوزارة للمحافظة في توصيل الكهرباء لمدينة مأرب. وهناك مشاريع المرحلة النهائية لاستكمال الإجراءات القانونية للتنفيذ وهي :
1- مشروع مياه آل معيلي في المحافظة حيث تبلغ التكلفة التقديرية 11 مليون و650 ألف ريال والذي سبق للوزارة تحويل تكلفة هذا المشروع إلى فرع الوزارة في المحافظة في نهاية عام 2005م، كدفعة مقدمة من مخصصات المحافظة لعام 2006م .. موضحا أنه حدث خلافات بين المحافظة والأهالي مما أدى إلى عرقلة التمويل وأعيد المبلغ إلى الوزارة وهذا المبلغ موجود في حساب الوزارة.
2- مشروع حفر بئر مع مضخة في منطقة البربر - خولان بتكلفة تقديرية 18 مليون و872 ألف ريال.
3- مشروع حفر بئر مع شراء مضخة والتركيب في منطقة العرش - مأرب بتكلفة مالية 18 مليون و872 ألف ريال.
وفيما يخص مخصصات التنمية الاجتماعية لعام 2007م لمحافظة مأرب أشار وزير النفط انه تم اشعار محافظ المحافظة ومكتب الوزارة بالمحافظة بالمخصصات المعتمدة لعام 2007م لمحافظة مأرب وتم طلب رفع خطة بمشاريع التنمية الاجتماعية لعام 2007م ليتم البت في تحويل تلك المخصصات ومن هنا يتضح أن الوزارة أولت محافظة مأرب اهتماما خاصا في دعم مشاريع حيوية هامة مثل تعزيز الطاقة الكهربائية ومستشفى الرئيس بالرغم من أن المخصص السنوي للمحافظة لا يزيد عن 100 ألف دولار أمريكي.
وحول السؤال المتعلق بالمعايير التى تستند اليها الوزارة وشركة النفط في تعبئة اسطوانات الغاز وما مقدار الوزن الحقيقي لكل اسطوانة وما مقدار الكميات المخصصة لكل محافظة .أفاد الأخ بحاح أن المعايير التى يستند اليها هي معايير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في ضبط الاوزان مع المادة بحيث لايقل وزن الاسطوانة عن 26 كيلوجرام منها مادة الغاز 11 كيلو للإسطوانة .
وهناك رقابة مشتركة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والشركة اليمنية للغاز تتعلق بضبط الأسعار والأوزان في كل المحافظات وبشكل دورى من خلال نزول فرق تفتيش ميدانية وتقوم الشركة اليمنية للغاز بين الوقت والاخر بتكليف لجان تفتيش خاصة بها الى محطات التعبئة في مختلف محافظات الجمهورية للرقابة علىالاوزان والاسعار واستقرار السوق في مادة الغاز وتحاول الشركة اليمنية للغاز بذل قصارى جهدها في توفير احتياجات السوق من مادة الغاز في مختلف محافظات الجمهورية والبيع للمستهلك بالسعر الرسمي وفي هذا الصدد نامل ان تتظافر الجهود والمتمثلة في المجالس المحلية بالقيام باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المتلاعبين بالاوزان والاسعار .
وبشأن السؤال الخاص بدور الوزارة في تشغيل اليمنيين لدى الشركات النفطية وما دور الباطن في عملية تشغيلهم ؟ وهل تخضع هذه الشركات وشركات التشغيل من الباطن لقانون العمل اليمني ؟ قال وزير ان النفط والمعادن ان الوزارة تعمل منذ المراحل الاولى في عملية الاستكشافات النفطية باشراك عمالة يمنية ولو بشكل انتداب او متدربين لاكتساب خبرات في هذا الجانب وبعد دخول الشركات في العمليات الانتاجية تبدأ الشركات بالتوظيف بشكل اكبر وتسعى الوزارة الى تنظيم هذا العمل من خلال تطوير الية عملها وبشكل مستمر وكان اخرها عدم الموافقة على استقدام العمالة الاجنبية الا بعد الاعلان عن الوظائف في الصحف الرسمية ومنح الاولوية للكادر اليمني وحصر وظائف الاجانب في الوظائف العليا والاشرافية وفي حالة عدم توفر العمالة اليمنية يتم الموافقة على الاستقدام ووضع نظراء يمني والوزارة تعمل على فرض توظيف اليمنيين وبالاخص الوظائف البسيطة العضلية والمساعدة ومنع الشركات من استقدام عمالة في هذا الجانب تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 1991 م الذي ينظم هذا الجانب وهناك استجابة جيدة من قبل الشركات الانتاجية .
اما بالنسبة لدور شركات الباطن في عملية تشغيل اليمنيين لدى الشركات النفطية ثمة شركات مقاولة من الباطن تعمل لصالح الشركات النفطية الانتاجية والاستكشافية بعضها تعمل في المجالات الفنية وبعضها في مجالات الخدمات المساعدة ويتم اتباع نفس سياسة الوزارة في التوظيف مع الشركات الانتاجية من خلال عمل خطط سنوية للعمالة والاعلان عن الوظائف الشاغرة لليمنيين وحث هذه الشركات على تدريب وتاهيل اليمينيين في الوظائف الغير متوفرة في السوق المحلية .
وبالنسبة لخضوع هذه الشركات النفطية وشركات التشغيل من الباطن لقانون العمل اليمني ؟ قال الاخ الوزير ان هذه الشركات النفطية وشركات التشغيل من الباطن التي تعمل في مجال النفط والمعادن سواء الانتاجية منها او الاستكشافية او حتى الخدمية (من الباطن) تخضع لقانون العمل اليمني بكل بنوده وضوابطه المختلفة والوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الجانب تسعى الى منع اي تلاعب من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة ( وزارة الداخلية ، مصلحة الهجرة والجوازات، وزارة العمل ) لالزام جميع الشركات بالتقيد والتنفيذ .
من جانبه اوضح عبدالقادر علي هلال وزير الادارة المحلية عند رده على سؤال بشان اسباب قيام السلطة المحلية في محافظة الحديدة بمنع الشركة المقاول على تسوير ارضية نادي الهلال الرياضي بمدينة الحديدة من القيام بعمله حسب العقد الموقع بين الشركة ووزارة الشباب والرياضة ,أنه تم التواصل مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة وكانت الافادة منهم أن المحافظة كانت قد قامت بتحديد موقع أرضية للنادي قبل أكثر من سبع سنوات غير أن النادي لم يباشر البناء فيها طوال هذه المدة..مع وجود تعليمات تقضي بسحب الاراضي المخصصة للمشاريع إذا لم يشرع في التنفيذ خلال فترة زمنية محددة ونتيجة لبقاء الارض على حاله طوال الفترة الماضية فقد دخلت هذه الارضية ضمن منطقة تم تخصيصها لمشروع إستثماري كبيرمدينة كويت الخير ,وفقاً لاتفاق موقع عليه في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعلى كل فقد أبدت قيادة محافظة الحديدة استعداداً للتعاون مع النادي بمنحة ارضية بديلة لإقامة المشروع إذا ما تقدمت إدارة النادي بطلب ذلك مع دراسة متكاملة للمشروع حسب الانظمة النافذة.
وقال وزير الادارة المحلية رداً على سؤال بشأن المسوغ الشرعي القاضي بصرف الزكاة على أصحاب البيوت المؤجرة واصحاب الورش والمطاعم والبوفيات والمخابز والحرف أن هذا المسوغ القانوني لفرض الزكاة على الفئات المشمولة بالسؤال هو قانون الزكاة رقم (2)لسنة 1999م.موضحاً أن فرض الزكاة على البيوت يجد أساسه في المادة (2) من هذا القانون التي تعرف (المستغلات)بانها ( كل مال عقار كان أو منقول غير معد للتجارة وإنما اتخذ للنماء بواسطة تأجير عينه أوبيع ما يحصل من انتاجه.
أما مقدار الزكاة على المستغلات فتحددها المادة (15)من ذات القانون بـ (5ر 2) في المائة إجمالي الايراد السنوي سواء كان في المدن أو القرى.
أما بالنسبة لاصحاب المطاعم والبوفيات والجزارين والمخابز فأن هذه المناشط تنطوي على أعمال الشراء والبيع وانها بهذه الصفة تعامل معاملة عروض التجارة وتندرج حكماً في اطارها وفقاً لحكم المادة (9) من القانون التي تنص على ان:(تسري احكام زكاة عروض التجارة على كل مال صار للتجارة ويعامل معاملتها من حيث الخضوع وتحديد الوعاء الزكوي وكذا النصاب).
وفيما يتصل بأصحاب الورش وصوالين الحلاقه فأن مناشطهم تتدرج بحكم طبيعتها ضمن المهن الحرة المفروضه عليها الزكاة تحت مسمى زكاة الدخل بمقتضى المادة (19 ) من هذا القانون.
وحول اسباب عدم اعادة الانتخابات في مديرية حريب القراميش رغم صدور الاحكام الشرعية بذلك وكذلك توجيهات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ؟
اوضح وزير الادارة المحلية انه توجد ثلاث دوائر انتخابيه محلية في مديرية حريب القراميش لم تنتخب ممثليها للمجلس المحلي وهي الدوائر المحلية (5 و 6 و 7 ) واجراء هذه الانتخابات من اختصاصات اللجنة العليا للانتخبات والاستفتاء وبهذا الصدد تلقت الوزارة مذكرة اللجنة العليا للانتخابات برقم (63 ) تاريخ 20 / 2 / 2007 م تفيد انها قد قررت تعليق الاقتراع في الدوائر المشار اليها حتى حل الاشكالات .
وبشأن أسباب عد م تنفيذ المواد (145 و 146 و 147 و 148 ) من الدستور الخاصة بالسلطة المحلية وكذا أسباب اقتطاع اجزاء من مديريات محافظة صنعاء وضمها الى أمانة العاصمة دون مسوغ قانوني ، وعدم وجود مركز للمحافظة في النطاق الجغرافي في مخالفة لقانون السلطة المحلية ، وصرف معظم ايرادات المحافظة مساعدات لاشخاص ، وقيام السلطة المحلية بمخالفة قانون النظافة والتحسين ؟ وعن اسباب تعثر المشاريع رغم اعتماد المبالغ المخصصة لها في الموازنه؟ بين عبدالقادر هلال وزير الادارة المحلية ان المادة (145 ) من الدستور والتى تنص على ان (تقسم أراضي الجمهورية اليمنية الى وحدات ادارية يبين القانون عددها وحدودها وتقسيماتها والاسس والمعايير العلمية التى يقوم عليها التقسيم الاداري كما بين القانون طريقة ترشيح وانتخاب او اختيار وتعيين رؤسائها وتحديد اختصاصاتهم واختصاصات رؤسا المصالح فيها ), وبهذا الصدد لا نستطيع ان ننفي وجود تقسيم اداري يعتمد على الممارسة الوطنية الفعلية وجملة من القوانين والقرارات المنشئة لعدد من المحافظات والمديريات وكان هذا التقسيم محل تطبيق سواء من حيث الانتخابات النيابية او المحلية .
وكذا في مجال التعيينات لرؤسا الوحدات الادارية ومع ذلك نود ان نطمئن الاخوة النواب ان برنامج الحكومة ضمن اعداد قانون عام للتقسيم الاداري ، وتنفيذا لذلك تعكف الوزراة حاليا على اعداد مشروع هذا القانون ، وفي هذا الاتجاه شكلت الوزارة فريقاً موسعا يضم الجهات ذات العلاقة لاجازة هذا العمل .
اما بالنسبة للمادة (146 ) من الدستور والتى تنص على الاتي: ( تمتع الوحدات الادارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة نتخابا حرا مباشرا ومتساويا على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الادارية ولها اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الادارية كما تقوم بالاشراف والرقابة والمحاسبة لاجهزة السلطة المحلية وفقا للقانون، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات اعضائها ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع الاحكام الاخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتماد مبدأ اللامركزية الادارية والمالية كاساس لنظام الادارة المحلية ) .
فان ما جاء فيها من احكام قد دخل حيز التنفيذ بصدور قانون السلطة المحلية في فبراير عام 2000م ونشؤ نظام السلطة المحلية القائم على مبدأ اللامركزية المالية والادارية وانتخاب المجالس المحلية في الربع الاول من عام 2001م الدورة الاولى والدورة الثانية سبتمبر 2006م ، وعلى ذلك فان هذه المادة قد اضحت واقعا اداريا وتنمويا معاشا في جميع الوحدات الادارية .
وبالنسبة للمادة (147) من الدستور التي تنص على الاتي ( تعتبر كل من الوحدات الادارية والمجالس المحلية جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة ويكون المحافظون محاسبين ومسؤولين امام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات ويحدد القانون طريقة الرقابة على اعمال المجالس المحلية ) .
هذه المادة مجسدة في قانون السلطة المحلية بكل ابعادها اذ اكد قانون السلطة المحلية عليها في المواد(10، 15، 40، 144، 145، 146 ) حيث اكدت المادة العاشرة من القانون على ان المجالس المحلية والوحدات الادارية جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة ، كما اخضعت المادة (15) من القانون عمل وممارسات السلطة المحلية للدستور والقوانين والسياسات العامة للدولة .
اما المادة(40) فقد حددت مسؤولية المحافظ امام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء واعتبرت قراراتهما ملزمة له ويجب عليه تنفيذها في كل الحالات اما بالنسبة للرقابة المركزية على اعمال السلطة المحلية فقد افرد لها بابا كاملا مخصصا لهذا الغرض المواد ( 144، 145، 146، 147، 148) .
اما بالنسبة للمادة 148 من الدستور ونصها كما يلي :( تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الادارية باعتبارها من اهم وسائل التنمية المحلية ).
هذا وفي الوقت الذي اسس قانون السلطة المحلية نظاما متطورا للادارة المحلية فاننا نجد في مادتيه ( 19 و 61 ) تخويلا صريحا للمجالس المحلية لتشجيع انشاءالجمعيات التعاونية النوعية باشكالها المختلفة وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والابداعي والاشراف على الانشطة التعاونية وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطط التنمية المحلية .
اما بالنسبة للشق الثاني من السؤال القائل باقتطاع اجزاء من محافظة صنعاء وضمها الى امانة العاصمة الى اخر السؤال فان النطاق الجغرافي لامانة العاصمة قد انبنى على القانون الامانة وما لحق ذلك من قرارات جمهورية ومهما يكن من الامر نؤكد انه يجري الان العمل على اعداد قانون متكامل للتقسيم الاداري.
وردا على استفسارا بشان المستند القانوني لتنفيذ طريق الصلب راس حويرهمحافظة حضرموت عن طريق الاسلوب الاستثماري وماهي التزامات المستثمر والتزامات الحكومة؟
اوضح وزير الادارة المحلية ان هذا المشروع يعود بالفائدة على الوطن وقد نفذ عقد المشروع بالاستناد الى قانون الاستثمار ونفذ منه حوالي ستين بالمائه كما نفذت مشاريع اخرى مماثلة في مجالات عديدة .
وفي ضؤ تلك الاستفسارات والاجابات الايضاحية المطروحة حولها عقب اعضاء المجلس على تلك الاجابات .
المصدر: سبأنت