طالب مجلس النواب بسرعة تحديث قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لعام 1990م وإدخال التعديلات اللازمة عليه بما يستوعب التطورات ومواكبة المستجدات في مجال العمل الإعلامي بوسائله وفنونه المختلفة وتقديمه إلى المجلس في أقرب وقت ممكن لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة الدكتور جعفر سعيد باصالح نائب رئيس مجلس النواب والتي أقر فيها تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن نتائج تقصي الحقائق حول حيثيات إيقاف عمل بعض المواقع الالكترونية الإخبارية القصيرة (SMS) وبعض مواقع الانترنت مع عدد من التوصيات الموجهة إلى الحكومة.
وأكد المجلس على ضرورة الإسراع بإعداد مشروع القانون الخاص بتنظيم الخدمة الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية والصحافة الإلكترونية وتقديمه إلى المجلس في أقرب وقت ممكن لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه ، إلى جانب تحديث السياسة الإعلامية للدولة من واقع التجربة خلال السنوات المنصرمة وجعلها مستوعبة ومواكبة لمجمل التطورات والنمو الحاصل في مختلف المجالات،إضافة الى إطلاق عمل الخدمة المضافة عبر الهاتف النقال مع إلزام الجهات المسؤولة عن هذه الخدمة الإعلامية بمحظورات النشر الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م وحتى يتم إعداد وإقرار مشروع القانون المنظم لعمل المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت وخدمات الرسائل الإخبارية لشبكات الهاتف النقال.
كما أقر المجلس تقرير لجنة النقل والمواصلات حول نتائج الزيارة الميدانية لبعض محافظات الجمهورية للإطلاع على أوضاع الموانئ والمطارات مع توجيه عدد من التوصيات للحكومة في هذا المجال على النحو التالي:
أولاً : فيما يخص الموانئ:
1ـ استكمال إصدار التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لأنشطة المؤسسات والهيئات المعنية بالموانئ وحركة النقل البحري.
2ـ إزالة التعارض والتداخل في الاختصاصات بين المؤسسة والمصلحة والجهات الحكومية الأخرى.
3ـ تحسين مستوى تقديم الخدمات المساندة في الموانئ اليمنية حتى تكون عامل جذب للسفن الطالبة لتلك الخدمات لدخول الموانئ وكذا عمليات الشحن والتفريغ وإخضاعها للمنافسة.
4ـ الاهتمام بصيانة الموانئ وآلياتها وتجهيزاتها وتحديثها ووضع نظام لتأمين سلامة الملاحة البحرية وحماية السواحل اليمنية.
5ـ تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال النقل البحري وخاصة في إنشاء وتسيير خطوط النقل من والى اليمن وفي مجال الخدمات الملاحية والشحن والتفريغ والتخزين وتموين وصيانة السفن.
ثانياً :فيما يخص المطارات والنقل الجوي:
1ـ العمل على زيادة رحلات الطيران (الحركة الجوية) من وإلى مطارات الجمهورية وذلك عن طريق :
أ ـ تحرير النقل الجوي من الاحتكار
ب ـ تخفيض أسعار تذاكر الطيران
ج ـ تخفيض رسوم استخدام المعدات الأرضية بالمطارات
دـ الانضباط في مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية
2 ـ العمل على جذب الاستثمارات الخاصة بالنقل الجوي ومنح التسهيلات اللازمة لتشجيع شركات الطيران العربية والأجنبية لاستخدامات المطارات اليمنية في تسيير رحلات مباشرة او سياحية او شحن جوي.
3ـ العمل على تحديث أسطول النقل الجوي وتوسيعه واللجوء الى المصادر المناسبة للتمويل بما في ذلك دراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تملك نسبة معينة من أسهم الشركة.
4ـ العمل على توفير وتحديث أجهزة ومعدات الخدمات الأرضية اللازمة لتسهيل عمليات شحن وتفريغ البضائع الصادرة والواردة وحث المصدرين على زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والسمكية عبر الشحن الجوي وإعطاء أسعار شحن تشجيعية للصادرات الوطنية.
5ـ الاهتمام بأعمال الصيانة اللازمة لمرافق ومباني ومنشآت المطارات بالشكل المطلوب وزيادة مخصص بند الصيانة المعتمد في الموازنة.
6ـ توفير خدمة الاتصالات وإصلاح أجهزة التكييف والإضاءة في صالات ومرافق المطارات.
7ـ ضرورة توفير وتحديث أجهزة الملاحة الجوية اللازمة لعمليات الهبوط والإقلاع لضمان أمن وسلامة الطيران المدني وكذا توفير عربات الإطفاء والإنقاذ.
8ـ تفعيل آلية تحصيل الديون المستحقة للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لدى الخطوط الجوية اليمنية.
من جهة ثانية اقر مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لعدد من محافظات الجمهورية لمتابعة مستوى تنفيذ مشاريع الطرق المدرجة في البرنامج الاستثماري وبعض مشاريع الطرق الممولة بقروض خارجية التي اقرها مجلس النواب (للأعوام 1997 ـ 2004م) الى جانب توجيه عدد من التوصيات للحكومة في هذا المجال وذلك على النحو الاتي :
1ـ العمل على تنفيذ مشاريع الطرق الممولة بقروض خارجية عقب إصدارها بقانون, والالتزام بالمواعيد الزمنية لتنفيذها واستغلال أي وفورات تحقق من حصيلة تلك القروض في تنفيذ اكبر عدد من مشاريع الطرق .
2ـ القيام بمراجعة كافة مشاريع الطرق المتعثرة التي بدأ اعتمادها في البرنامج الاستثماري لعام 1997م وما قبله والمرحلة حتى البرنامج الاستثماري لعام 2006م وإعطاؤها الأولوية في التنفيذ والانتهاء منها خلال فترة ثلاث سنوات وذلك من خلال رصد الاعتمادات الكافية لها في الموازنات العامة للدولة للأعوام 2007م ـ 2009م .
3ـ مراجعة كافة مشاريع الطرق المدرجة في البرامج الاستثمارية والعمل على التالي :
(أ) استبعاد المشاريع التي قد تم تنفيذها او تم الاستغناء عنها ولازالت مدرجة ضمن البرنامج الاستثماري وكذا حذف المشاريع التي تكرر مسمياتها ومخصصاتها .
(ب) وضع مسميات دقيقة وواضحة وموحدة لتلك المشاريع وفي كافة الوثائق الخاصة بهذه المشاريع لدى مختلف الجهات المعنية على مستوى السلطات المركزية .
4ـ اختيار مقاولين مؤهلين يمتلكون الخبرة والإمكانيات اللازمة والكفاءة الفنية في تنفيذ المشاريع وعدم التعاقد مع المقاولين الذين لاتتوفر فيهم المعايير والشروط المطلوبة وكذا المقاولين الذين ثبت تلاعبهم ومماطلتهم وتعثرهم في تنفيذ مشاريع سابقة .
5ـ على الوزارة إعداد الدراسات وتقدير التكاليف الخاصة بمشاريع الطرق بحيث يتم ذلك وفقا لأسس علمية ومعطيات واقعية مدروسة تجنب المشاريع عند تنفيذها اي إشكالات فنية أو استحداث أعمال إضافية خارجة عن الدراسات والتكاليف المعتمدة للمشاريع .
6ـ تعيين مهندسين مشرفين في كل مشروع قبل البدء بالتنفيذ وصرف بدل الإشراف أسوة ببقية القطاعات الإنشائية لتفعيل عملية المتابعة والرقابة.
7ـ صرف المخصصات المالية للمشاريع الاستثمارية عقب صدور قانون الموازنة العامة للدولة وبحسب الأعمال المنفذة في كل مشروع وإزالة أي معوقات إدارية وروتينية عند صرف المستخلصات المستحقة للمقاولين .
8ـ الالتزام بتنفيذ مشاريع الطرق المتعثرة والمرحلة من الأعوام الماضية قبل إدراج اي مشاريع جديدة .
9ـ إلزام وزارة الأشغال العامة والطرق باعتماد المبالغ الكافية لمشاريع الطرق المتعثرة وقيد التنفيذ بحيث لايقل الاعتماد المالي لاي مشروع في البرنامج الاستثماري عن 50 مليون ريال .
10ـ تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات الفنية والتي تتلاءم مع الظروف والعوامل الطبيعية والمناخية السائدة في مختلف المناطق التي تنفذ فيها المشاريع بما يضمن استمرار كفاءتها بعد تنفيذها لأطول فترة ممكنة .
11ـ الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية في تنفيذ المشاريع وعدم العمل بالتكليف المباشر .
12ـ إلزام وزارة الأشغال العامة والطرق بإعداد قاعدة بيانات وخارطة مشاريع الطرق الإستراتيجية والرئيسية الممولة بقروض خارجية والممولة عبر البرنامج الاستثماري وذلك خلال الربع الثاني من عام 2006م .
13ـ العمل على تنفيذ مشاريع الطرق بكامل اجزائها من شق وأعمال إنشائية وإسفلتية حتى لاتتعرض الأعمال المنفذة للانجراف بفعل العوامل الطبيعية .
14ـ ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة الأشغال العامة والطرق والوزارات الخدمية الأخرى وذلك قبل البدء بتنفيذ مشاريع الطرق في المدن الرئيسية تجنبا لاستحداث مشاريع خدمية تؤدي إلى القيام بحفريات بعد استكمال تنفيذ الطريق .
15ـ الإسراع في إعداد مشروع قانون الطرق وتقديمه الى مجلس النواب خلال شهرين من تاريخه .
16ـ تزويد مكاتب فروع وزارة الأشغال العامة والطرق في عموم محافظات الجمهورية بالتالي :
أـ معدات صيانة متكاملة تمكنها من القيام بدورها في عملية صيانة مشاريع الطرق المنفذة مع تأهيل ما يتوفر لديها من ممتلكات .
ب ـ توفير الأجهزة والآلات الحديثة التي تساعدها في انجاز أعمالها بصورة أفضل .
17ـ إشراك مكاتب فروع الوزارة في المحافظات في اقتراح واعتماد المشاريع وعملية الإشراف والمتابعة والرقابة على مشاريع الطرق المعتمدة والمنفذة مركزيا .
18ـ مساءلة الوزارة عن :
أـ أسباب عدم البدء بتنفيذ عدد من المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري والتي لها سنوات طويلة دون العمل على تنفيذها .
ب ـ مصير المخصصات المالية التي اعتمدت لتلك المشاريع والتي لم تصرف على تنفيذها او تنفيذ أجزاء منها .
وعلى ذات الصعيد البرلماني أقر المجلس تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج نزولها الميداني الى عدد من محافظات الجمهورية لدراسة وتقييم مستوى تنفيذ الموازنة الوظيفية المعتمدة لعام 2006م إضافة الى توجيه عدد من التوصيات الموجهة للحكومة بهذا الشأن على النحو التالي :
1- إنشاء إدارة مختصة تتبع ديوان عام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تتولى تنفيذ الموازنة الوظيفية المركزية بعيدا عن الإدارات المختصة حاليا بالوزارة بهدف تفرغ تلك الإدارات للقيام بعملية التخطيط والإشراف والرقابة ومتابعة إجراءات التوظيف المنفذة من قبل هذه الإدارة الناشئة وبقية المكاتب بالمحافظة ووحدات القطاعين العام والمختلط وإعداد التقارير التقييمية أولا بأول .
2- إلزام الحكومة ممثلة با لوزارات المعنية بإعداد الموازنة العامة للدولة بعد إقرار موازنة أي وحدة من وحدات الخدمة العامة مالم ترفق بموازنتها خطة احتياجها من الدرجات الوظيفية وتقديمها عددا وتخصصا وكلفة ضمن الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب إبتداء من موازنة العام المالي 2008م .
3- تزويد مراكز المعلومات بالمحافظات بالأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية والنفقات التشغيلية اللازمة لتسيير أعمالها, بما في ذلك فروع الخدمة المدنية بالمحافظات .
4- سرعة إصدار اللوائح المنظمة لاعتماد وصرف البدلات المصاحبة ( طبيعة العمل/ وبدل الريف) المنصوص عليها في قانون الأجور والمرتبات لتحفيز الموظفين الذين يتم توزيعهم على مناطق نائية وبعيدة على البقاء في مناطق أعمالهم ويساعد على استقرارهم الوظيفي .
5- إحالة العمالة الفائضة المتواجدة بالمحافظات إلى صندوق الخدمة المدنية ومعالجة أوضاعها وفقا للقانون .. وإلزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفروعها بالمحافظات بضرورة التقيد بأحكام قانوني الهيئة والمؤسسة رقم (25), (26) لسنة 1991م المحددان لاختصاصات كل منهما وبما يكفل للمحالين الى التقاعد الحصول على حقوقهم التأمينية والتقاعدية.
6- مساءلة المتسببين في المخالفات الواردة في هذا التقرير واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وموافاة المجلس بما تم اتخاذه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخه .
7- مراعاة عدد المخرجات الوظيفية المحالة إلى التقاعد عند اعتماد الدرجات الوظيفية الجديدة لكل محافظة, بحيث يتم اعتماد الدرجات الوظيفية الكافية لتغطية الفراغ الوظيفي المترتب على إحالة تلك المخرجات .. مع مراعاة اعتماد الدرجات المعاونة والمساعدة التي تحتاج اليها المحافظات في خدمة الحراسة والمراسلات وغير ذلك من الوظائف الخدمية .
8- الالتزام التام بالأسس والمعايير المنظمة لعملية التوظيف وإيقاف أي تدخلات مخالفة لقواعد وإجراءات التوظيف والتي أدت وتؤدي إلى الإخلال بسلامة الاختيار واستبعاد المستحقين وتوظيف غير المستحقين .
9- على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعزيز الإجراءات الرقابية المصاحبة واللاحقة للعمليات المتصلة بتنفيذ التوظيف بما في ذلك تشكيل لجان للطعون والتظلمات تختص بفحص ومراجعة ملفات وبيانات التوظيف والإدخال الآلي لتلك البيانات وبما يكفل عدم حدوث أي تجاوزات في التنفيذ ومتابعة تقييم الاداء لمكاتب فروع الوزارة بالامانة والمحافظات.
10- إعطاء الأولوية في شغل الوظائف الكتابية المساعدة الخاضعة لاختيار الوحدات الإدارية للخريجين الجامعيين ودبلوم بعد الثانوية من المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها بالمحافظات وتعذر توظيفهم لعدم توفر وظائف لتخصصاتهم وبحيث يتم استيعابهم في كل تخصص على مستوى الوحدات الإدارية على ان تسري عليهم القرارات المنظمة للتوظيف .
11- يرتبط النقل من وحدة خدمة عامة الى وحدة خدمة عامة أخرى سواء كانت رئيسية او فرعية او من وحدة إدارية ا لى وحدة إدارية اخرى سواء كان في إطار المحافظة أو من محافظة الى أخرى بوجود درجة وظيفية معتمدة في الموازنة العامة للدولة باستثناء النقل المرتبط بإعادة التوزيع .
جرى ذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشته لتلك التقارير بناء على دراسة اللجان المعنية بذلك وبعد الاستماع الى آراء وإيضاحات الجانب الحكومي والتزامه بتلك التوصيات كلا فيما يعنيه .
من جهة أخرى سيصوت المجلس على مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بصيغته النهائية في جلسة قادمة وذلك بعد أن أستكمل مناقشة كافة مواده بما فيها المواد التي طلب إعادة المداولة فيها من قبل الجانب الحكومي.
وكان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة, وأقره وسيواصل أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الارحبي, ووزير الإعلام حسن احمد ا للوزي, ووزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي, ووزير المالية نعمان الصهيبي ووزير النقل خالد إبراهيم الوزير ووزير الأشغال العامة والطرق عمر عبد الله الكرشمي ووزير مجلسي النواب والشورى الدكتور عمر الجفري.
المصدر: سبانت