الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / معلومات فطاعية / السياسة / السلطة القضائية

النظام الدستوري للسلطة القضائية

يؤكد قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م ) على أن القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم .

إن استقلال القضاء هدف ثابت وحتمي لتحقيق العدالة في المجتمع فرضته طبيعة العمل القضائي ذاته وفرضته إرادة الشعوب الحرة تجسيداً لمثلها العليا في العدل وضبطاً لحركتها نحو تحقيق أهدافها في الحياة الكريمة فان لم يكن القضاء مستقلاً فلا يمكن أن تكون هناك عدالة وإذا كان العدل هو أساس الحكم فان استقلال القضاء هو أساس العدل.

تنبع أهمية استقلال القضاء من التالـي:-

استقلال القضـاء ضمان أساسي لحريات المواطنين وحقوقهم

استقلال القضـاء ضرورة لحماية سيادة القانون

استقلال القضـاء يكسب الناس الثقة في نزاهة القضاء وفي شرعية النظام السياسي

ولقد حرص الدستور على النص على مبدأ استقلال القضاء حيث تنص المادة ( 149) على أن "القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإدارياً ... والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".

ولتحقيق مبدأ استقلال القضاء ونزاهته نص الدستور على أهم مبادئ ضمان استقلاله ،كما صدر قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (91) الذي تولى تنظيم القضاء وأجهزته والوظائف التي يمارسها وضماناتها.

وكي يقوم القضاء بمهامه وواجباته اوجد العديد من المحاكم التي يناط بها تحقيق العدل بين الناس والجهات المختلفة.

وضماناً لنزاهة واستقلال القضاء يحظر قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (91) على القضاة مزاولة التجارة، ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخرى أو أي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاء

ويجب على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشفاً بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى بصورة سنويـة

كمـا يحظر القانون على القضاة إفشاء سر المداولات ويجب على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته لأعماله أن يحلف اليمين التالية:

" أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن احترم الدستور والقانون، وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب، وأتصرف في كل أعمالي وفقاً لما تقتضيه واجبات القاضي والله على ما أقول شهيد ".

ويحلف رئيـس وقضـاة المحكمـة العليـا والنائـب العـام أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير العدل ، أما باقي القضاة فيحلفون أمام رئيس المحكمة العليا بحضور رئيس وأعضاء إحدى دوائرها كما يؤدي أعضاء النيابة العامة الآخرون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.

درجـات السلطة القضائية

تحدد وظائف السلطة القضائية وفقــــا ً لمــا يلـــي :-

-مساعد قاضي ( أ ) مساعد نيابة عامة ( أ )

-مساعد قاضي (ب) مساعد نيابة عامة (ب)

- قـاضي محكمة ابتدائية (جـ ) وكيل نيابة عامة ( ب )

-قــاضي محكمة ابتدائية ( ب ) وكيل نيابـة عـامة ( أ )

-قـاضي محكمة ابتدائية ( أ ) رئيس نيابةـ عام ( ب )

-قــاضي محكمة استئناف لواء، رئيس نيابة عامة ( أ )

-قــاضي بالمحكمة العليا محامي عــام

-نائـب بالمحكمة العليا محامي عام أول

- نائـب رئيس المحكمة العليا النائب العام

- رئيــس المحكـمة العلـيا

الحصانة التي يتمتع بها القضاة

يتمتع القضـاة بالحصانـة التاليـة :-

1. لا يجوز عزل القضاة من مناصبهم إلا بعد عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب أحكام قانون السلطة القضائية.

2. لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطاً في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان.

3. لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي.

4. مع عدم الإخلال بما للقضاء من استقلال فيما يصدر عنه من أحكام أو قرارات يكون لوزير العدل حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع المحاكم والقضاة، ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين له وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة العامة على ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك.

5. لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفهياً أو خطيا وفي الحالة الأخيرة ترسل صورة لوزير العدل، وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة إلى مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه، ولمجلس القضاء الأعلى أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة العليا في إجراء التحقيق بعد سماع أقوال القاضي ،وللمجلس أن يؤكد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره لوزير العدل ،ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء محاكم استئناف الألوية والمحاكم الابتدائية بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم (إذا كان التنبيه كتابةً) حق الاعتراض أمام مجلس القضاء الأعلى وفي جميع الأحوال .وإذا تكررت المخالفة واستمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.

6. لوزير العدل تنبيه القضاة خطيا إلى كل ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم حول مقتضيات وظيفتهم وذلك بعد رد القاضي خطياً على ما هو منسوب إليه وثبوت مخالفته رغم ذلك لتلك الواجبات، وللقاضي أن يتظلم من التنبيه خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس القضاء الأعلى، وللمجلس أن يسمع أقوال القاضي ويجري بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضائه ما يراه لازماً من أوجه التحقيق ، ثم يصدر قراره برفض التظلم أو بقبوله وإلغاء التنبيه واعتباره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل.

 

شروط التعيين في وظائف السلطة القضائية

يشترط فيمن يعين ابتداءً في وظائف السلطة القضائية ما يلــي:-

1. أن يكون يمني الجنسية ، كامل الأهلية، خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء

2. ألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً، ولا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضى فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي

3. أن يكون حائزاً على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون، أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية أو خارجها

4. أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة

5. ألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

6. يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة.

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department