تكوين المجلس : أخذ الدستور بنظام المجلس الواحد المنتخب كامل أعضائه من قبل الشعب ، حيث تنص المادة (62) منه على أن "يتألف مجلس النواب من أعضاء ينتخبون عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة - 5% - زيادةً أو نقصانا ً، وينتخب عن كل دائرة عضو واحد في مجلس النواب" ويحدد قانون الانتخابات عدد أعضاء المجلس بـ(301) عضواً ينتخبون من ( 301 ) دائرة انتخابية
الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب :
تبين المادة (63- فقرة 2) من دستور الجمهورية أن الترشيح لعضوية مجلس النواب مكفول لكل مواطن تتوفر فيه الشروط الآتية:-
1 - أن يكون يمنياً
-2ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً
3 - أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة
4- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك. مؤدياً للفرائض الدينية و ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بتأمل الشروط السابقة ، يتضح أن المشرع قد إشترط في شرط الجنسية ( اليمنيــة ) ولم يشترط الجنسية الأصليـة، وقيـد ذلك بالنسبة للمتجنسين بمضي المدة القانونية المحددة في قانون الجنسية كاملة..والحكمة من ذلك أنه خلال تلك الفترة يستطيع المواطن المتجنس إثبات صدق ولائه واندماجه في وطنه الجديد
مدة المجلس: يحدد الدستور في المادة (64) منه أن "مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخـاب المجلـس الـجديــد ".
تجدر الملاحظة هنا أن انتخابات المجلس الجديد قد تجرى وتعلن نتائجها كاملة قبل انتهاء الستين يوماً المؤشرة أيضاً إلى إنتهاء مدة المجلس القديم، ويستمر المجلس القديم في مزاولة وظائفه حتى نهاية مدته القانونية . وعليه يتعين علينا معرفة أن بدء مدة المجلس الجديد لا تصبح نافذة عملياً إلا بعد نهاية مدة المجلس القديم، وليس بعد إعلان النتيجة العامة للإنتخابات.
أجهزة المجلس
التنظيم الداخلي للمجلس:-
أعطى الدستور المجلس الحق في أن يضع لائحته الداخلية المتضمنة سير العمل في المجلس ولجانه المادة (66) منـه ، واللائحة التي تم وضعها تتضمن سير العمل في المجلس كما تحدد أجهزة المجلس واختصاص كل منها :-
أجهزة المجلس الرئيسـة
1 . رئاســة المجلس
2 . هيئة رئاسة المجلس
3 . اللجـــان
أولاً: رئاسة المجلس
ينتخب المجلس في أول اجتماع له بالأغلبية المطلقة أعضاء المجلس رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس..وتكون عملية الإنتخاب سرية وتجري في جلسة علنية . وهي فردية بالنسبة لرئيس المجلس
ورئيس المجلس يرأس جلسات المجلس ، فهو الذي يفتتح الجلسات ويضبطها ويديرها ، ويأذن في الكلام ، ويحدد موضوع النقاش وفقاً لجدول الأعمال . ولرئيس المجلس تمثيل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتكلم باسمه وفقاً لإرادة المجلس ، كما أنه يشرف على جميع أعماله وعلى أعمال جميع تكويناتـــه.
ثانيـاً: هيئة رئاسة المجلس
تتكون هيئة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونوابه الثلاثة ، وكلهم يمثلون هيئة رئاسة المجلس ، وتتولى هيئة رئاسة المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه ، ومعاونة مختلف اللجان في شتى المجالات وهي الجهاز الدائم للمجلس ، مسئولة أمامه عن جميع أعماله وتمارس الصلاحيات المحددة لها بمقتضى الدستور ولائحة المجلس ، بالإضافة لممارسة الاختصاصات التالية :
1-مناقشة وإقرار جدول أعمال اجتماعات الهيئة .
2-توزيع المهام فيما بين نواب رئيس المجلس بما يضمن اضطلاع كل منهم بمهام محددة وفقاً لما تحدده اللائحة التنظيمية .
3-مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال المجلس وعرضه على المجلس لإقراره في بداية كل فترة انعقاد .
4-الدعوة لانعقاد دورات المجلس العادية وغير العادية وذلك طبقاً لأحكام الدستور واللائحة .
5-ترأس اجتماعات المجلس العادية وغير العادية .
6-دراسة مشروع موازنة المجلس والحساب الختامي له وإحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية لمراجعتهما وعرضهما مع تقارير اللجنة على المجلس للمناقشة والإقرار .
7-الفصل فيما يحيله المجلس إليها من اعتراضات على مضمون محاضر جلسات المجلس.
8-اقتراح لجنة لفرز الأصوات والقيام بعملية القرعة وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس .
9-متابعة تنفيذ التوصيات التي يقرها المجلس وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في بداية كل دورة انعقاد.
10-اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج وعرض التقارير التي تعدها تلك الوفود على المجلس للإطلاع عليها .
11-مناقشة وإقرار الهيكل التنظيمي القانوني والفني والإداري والمالي الخاص بالأمانة العامة .
12-الدعوة للاجتماع برؤساء ومقرري اللجان وممثلي الكتل البرلمانية ومن ترى دعوتهم وذلك لدراسة أي موضوع معروض عليها .
13-تمارس الهيئة في شؤون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية والخدمة المدنية فيما يتعلق بشؤون الوزارات وموظفيها .
14-العمل على تعزيز علاقات المجلس البرلمانية مع البرلمانات الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.
15-وضع سياسة إعلامية للمجلس تهدف إلى خلق رأي عام يتفاعل مع دور المجلس التشريعي والرقابي ويعزز التجربة الديمقراطية.
16-متابعة اللجان الدائمة والخاصة لإنجاز الأعمال المحالة عليها ، وتقديم تقرير إلى المجلس عن مستوى أداء كل لجنة في بداية كل دورة انعقاد.
17- أي أمر آخر تكلف به من قبل المجلس.
ثالثـاً: لجـان المجلس
تحقيـقـا للفاعلية المطلوبة للبت في مشاريع القوانين ، أنشئت اللجان لتقسيم العمل فيما بينها حسب التخصص ، وتتمتع اللجان بأهمية كبيرة في المجلس ، وهذه الأهمية تنبع من تركيزها على مجالات محددة تسمح بالدراسة الفاحصة والدقيقة لما يدخل في نطاق عملها من موضوعات ، كما أن الحرية التي أعطيت لكل عضو في الانضمام إلى اللجنة أو اللجان التي يستطيع الإسهام في مجال نشاطها جعلت عمل هذه اللجان متسماً بأكبر قدر من المرونة والحيوية .. لذا نجد أنه عند تقييم العمل النيابي فإن أحد المعايير الهامة يكون بتتبع نشاط اللجان الموجودة .. وذلك لان المناقشة المتخصصة والمتعمقة يكون مكانها اللجـان ، لا قاعـة المجلـس.
اللجان الدائمة بمثابة القلب في المجلس ، فبالإضافة إلى أنها متخصصة فمهمتها دراسة التشريع المقترح والتوصية إما بإقراره أو رفضه ، وقرار اللجان يعتبر من أهم العوامل الرئيسية في تحديد مستقبل مشروع القـانون فعندما تقدم اللجنة المتخصصة تقريراً مؤيداً لمشروع القانون إلى المجلس ، فالإحتمال كبير أن يتم إقراره ، ويندر أن ينجح مشروع قانون بدون موافقة اللجنة المختصة
أقام المجلس تسعة عشر لجنة متخصصة وتبين اللائحة الداخلية الجوانب التنظيمية الخاصة بتكوينها ، كما تحدد النواحي الفنية المتعلقة بنشاطها.
وتمثل هذه اللجان أجهزة مساعدة للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والتوجيهية وجميع أعماله ، وتتكون كل لجنة من (10-15) عضواً يتم عرض ترشيحهم من قبل هيئة الرئاسة على المجلس للموافقة عليهم ، وتتشكل اللجان الدائمة بالمجلس على النحو التالي:-
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية
لجنة التجــــارة والصناعـــة
لجنة الشــؤون الـمـاليــــة
لجنة التربيـــة والتعليــــم
لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة
لجنة الإعلام والثقافـة والسياحــة
لجنة الكهرباء والمياه والإنشاءات والتخطيط الحضري
لجنة البيـئة والصحـة العامــة
لجنة المواصـــلات والنقـــل
لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية
لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية
لجنة الشؤون الخارجية والمغــتربــين
لجنة العـــدل والأوقـــــاف
لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية
لجنة الدفـــاع والأمــــن
لجنة الإدارة المحـــليــــة
لجنة العـرائـــض والشكاوى
لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان
الأمانة العامـة: هي الجهاز التنفيذي للمجلس ، تتـولى تسيير أعمال المجلس الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ توجيهات هيئة الرئاسة. وتتكون الأمانة العامة من أمين عام وأمين عام مساعد يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من هيئة رئاسة المجلــس
ضمانات استقلال مجلس النواب
يمكن تقسيم الضمانات إلى مجموعتين رئيسيتين
المجموعة الأولــى / ضمانات تتقرر لحماية العضو ذاته
المجموعة الثانيــة / ضمانات تتقرر لحماية الوظيفة النيابية
ضمانـات حمايـة العضو
يوجد تحت هذا النوع الضمانات الآتية :-
1 . الحصانة البرلمـانيــة
2 . عدم المسئولية البرلمانيـة
3 . المكافأة البرلمـانيـــة
1 . الحصــانة البرلمانيـــة
حمايـة لعضو مجلس النواب من الكيد بمختلف أشكاله ، نصت المادة (81) من الدستور على أنه " لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات، وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما أتُخذ من اجراءات "، ويكتسب عضو مجلس النواب الحصانة البرلمانية من يوم أدائه اليمين الدستورية ، وليس للعضو أن يتنازل عن هذه الحصانة بغير إذن المجلس والهدف من هذه الضمانة هو منع أي سلطة من اختلاق مواقف ضد العضو لإبعاده عن جلسات المجلس ، وحماية له أيضاً من الكيد بمختلف أشكاله
2 . عدم المسؤولية البرلمانية
أقر الدستور هذه الضمانة في المادة (80) منه ، حيث تنص على أنه " لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس ، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب"
ولقد أوردت اللائحة الداخلية للمجلس نفس النص السابق في المادة .(160)
3 . المكافأة البرلمانية
أقر حق المكافأة البرلمانية لمواجهة متطلبات الحياة وتطور الحياة الديمقراطية .. فبعد أن كان الإضطلاع بمهام عضوية البرلمان مجاناً وبدون مقابل، مما يعني أن ذلك قصر العضوية على القادرين مادياً دون غيرهم ، ومن أجل تسهيل مشاركة كل من تنطبق عليهم شروط العضوية ، قررت المكافأة البرلمانية وكمـا أن تحريم الجمع بين الوظيفة البرلمانيه والوظيفة العامة أوجب إيجاد إيراد لمن ترك وظيفته ونجح في اكتساب عضوية المجلس ؛ ولقد اقر مبدأ المكافأة الدستورية في المادة (60) منه، حيث ينص على أن " يتقاضى رئيس مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء المجلس مكافأة يحددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب"
ويستحق عضو المجلس المكافأة من تاريخ أدائة اليمين الدستورية.
الضمانات المقررة لحماية الوظيفــة
تنص الكثير من الدساتير على بعض الضمانات الكفيلة بحماية الوظيفة التشريعية منهـا :-
1 . التفرغ لعضوية المجلس
حيث تنص على عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة العامة ؛ والهدف من ذلك هو ضمان استقلال عضو مجلس النواب وحريته في قيامه بالرقابة على السلطة التنفيذية ولنتصور وضعاً فيه رئيس إحدى اللجان أو أحد أعضائها يمارس عملاً في إحدى الوزارات أو المؤسسات، ففي عمله في المؤسسة الحكومية فهو مسؤول أمام الوزير المعني أحياناً ، وأحياناً نجده في المجلس يحاسب الوزير ويسأل،و قد يستوجبه...ولو تأملنا الوضع لوجدنا فيه خـــللا ً.
حجج أنصار عدم الجمع بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية :-
أ - إن عمل النائب كما هو مقرر في الدستور هو التشريع ومراقبة حسن تطبيق السلطة التنفيذية لهذا التشريع ، بالإضافة لإدارة شؤون الدولة والمال العـــام
ب - إن النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية التي تسمح له القيام بممارسة واجباته بكل حرية واستقلالية ، وهذه الحصانة والإستقلالية لا تتوفر عندما يتولى النائب منصب الوزارة
جـ- إن اشتراك النائب في الوزارة يجعل منه خصماً وحكماً في آن واحد ، الأمر الذي لا يستقيم منطقاً وعقلاً
د - إلغاء الإزدواجية وتأمين الفصل بين السلطات.
هـ-الجمع بين الوظيفتين معناه تقصير مزدوج ، قد يُضحى بجهة لصالح الجهة الأخرى، وغالباً ما تتم التضحية بمجلس النواب وذلك يعني أن النائب لم يفي بوعوده لناخبيه.
و بشكل عام فان المادة (79) من الدستور قد حسمت ذلك اجمالاً و نصت على عدم الجمع بين عضوية المجلس وعضوية المجلس المحلي أو أية وظيفة عامة إلا إنه أستثنى من ذلك جواز الجمع بين الوزارة والنيابة
2 . إنفراد المجلس بإسقاط العضوية -وقبول العضوية -وقبول الإستقالة في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب كالوفاة ، أو الإستقالة ، أو الفصل ، يجب اتخاذ الاجراءات لانتخاب الخلف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الخـلو ، على ألا تتجاوز فترة العضو الجديد مدة سلفه..أما إذا خلا المقعد قبل سنة من انتهاء مدة المجلس فلا حاجة إلى إجراء انتخابات فرعية لملء المقعد نتيجة لقصر الفترة فيترك شاغراً حتى نهاية مدة المجلس وقيام انتخابات عامة جديدة أما بالنسبة لاستقالة أحد أعضاء المجلس فتوجه الاستقالة إلى المجلس وهو الذي يقبل الاستقالة ، وتقدم الإستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار قبولها
3 . استقلالية المجلس بتنظيمـه الداخلـي
القواعد المنظمة لأعمال المجلـس:-
لقد احتوى الدستور على مجموعة من القواعد التي تنظم العمل في المجلس ، كما أنه قد أناط بلائحة المجلس الداخلية ببقية القواعد التي يتضمنها بشرط عدم جواز مخالفتها لأحكام الدستور. ومن الأمور المنظمة لأعمال المجلس التالي:
1- مقر المجلس
2- أدوار انعقاد المجلس
3- جلسات المجلس
أولاً : مقر المجلس
لكي يمارس المجلس الوظائف التي أنشئ من أجلها، لابد له من مقر ثابت لعقد اجتماعاته ، ولذا فالمادة (65) من الدستور تنص على أن "مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، تحدد اللائحة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة " وذلك يعني أنه لا يجوز عقد اجتماعات المجلس خارج العاصمة إلا لظروف قاهرة يستحيل معها انعقاد المجلس داخل العاصمة ، ويكون ذلك بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو بناء على اقتراحٍ من هيئة رئاسة مجلس النواب ، ويشترط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على الاقتراح
ويجب توافر الشروط المنظمة لإنعقاد الإجتماع خارج المجلس لإعتماد القرارات الناتجـة عن الإجتماع وإلا أعتبرت باطلة مالم تكتمل فيها الشروط السابقة
ثانيـاً: دورات انعقاد المجلس
ويقرر الدستور تحديد الفصل التشريعي لمجلس النواب بمدة محددة يقوم خلالها بعقد دورات عادية وغير عادية تسمى ( بأدوار الإنعقاد).
ونجـد أن الدستور قد حدد الفصل التشريعي - بأربع سنوات -ثم تعديل تلك الفترة لتصبح ست سنوات ، وتعتبر مدة معقولة ، فلا هي بالقصيرة كتلك التي تحدد بسنتين أو ثلاث ولاهي بالطويلة التي قد تتسبب في إضعاف علاقة النائب بناخبيه.
قسمت اللائحة الداخلية للمجلس في المادة (173) السنة إلى دورتين يتخللهما شهران إجازة أحدهما رمضان والآخـر تحدده هيئة رئاسة المجلس حسب الظروف.
تكون اجتماعات المجلس شهريـة ، على أن تكون الثلاثة الأسابيع الأولى من كل شهر مخصصة لعمل اللجان لتحضير أعمال المجلس ، ويبدأ المجلس اجتماعاته في اليوم الثاني والعشرين من كل شهر ما لـم يصادف يوم عطلة ، وتستمر اجتماعاته إلى آخر الشهر ولهيئة رئاسة المجلس بعد موافقة المجلس مد فترة الانعقاد أو تغييرها كلما دعت الضرورة.
ثالثـاً: جلسات المجلس
ينص دستور الجمهورية اليمنية في المادة (72) منه على أن جلسات مجلس النواب علنية ، ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل وللمجلس أخيراً حق القرار.
وبدراسة جلسات المجالس في النظم الديمقراطية نجد أن الأصل في الجلسات العلنية ، ولذلك تخصص الكثير من البرلمانات في الدول الديمقراطية أماكن خاصة في شرفاتها لمن يرغب من المواطنين الحضور والإطلاع على سير نقاش موضوع من المواضيع التي قد تهمه . أما الجلسات السرية فهي الاستثناء، وذلك لأن عقدها يتطلب إجراءات معينة كما وضحت ذلك المادة السابقة ، وللمجلس تقرير أهمية ذلك ، أي أن تستمر علنية المناقشة أو جعلها سرية.. وعند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن رخص لهم بدخولها ولا يجوز لأحد أن يحضر الجلسة من غير الاعضاء ، إلا من يرخص لهم المجلس بما في ذلك موظفيه وخبرائـــه.
وللمجلس أن يقرر تدوين محضر الجلسة أو إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب الانعقاد السري.
قرارات المجلس: لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف أعضائه بعد استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين من الاعضاء وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض في دورة أخرى.
ويجب هنا ملاحظة الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور أغلبية خاصة ، حيث لا يصبح القرار صحيحاً إلا إذا حاز على تلك الأغلبية . كما في حالة التعديل الدستوري وإنتخاب رئاسة الدولة قبل التعديل الدستوري.
إختصاصـات مجلس النواب
يتولى مجلس النواب الوظائف الــثلاث التاليـة :-
-
الوظيفة السياسية
-
الوظيفة التشريعية
-
الوظيفة المالــية
1 . الوظيفة السياسية
ويمارس المجلس هذا الاختصاص المتمثل بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وتوجيه سياسة الحكومة عن طريق منحها الثقة أو حجبها عنها، كما يشمل الإختصاص السياسي حق السؤال والتحقيق ، والإستجواب، الإقتراح بسحب الثقة ، تشكيل لجان التحقيق...الخ.
أ- الرقابة والتوجيه على أعمال السلطة التنفيذية
ينص الدستور في المادة (61) منه على ان للمجلس أن "يمارس التوجيه والرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية ".ولممارسة هذا الاختصاص فإن له "حق تقديم توجيهات وتوصيات للحكومة في المسائل العامة: فإذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات وجب عليها أن تبين للمجلس سبب ذلك" أما إذا أتضح للمجلس أن الأعذار التي تقدمت بها الحكومة غير مبررة، جاز له أن يلزم الحكومة بتنفيذ هذه التوجيهات.
ب- تشكيل لجـان التحقيق
إيمانـاً بأن عضو مجلس النواب يمثل الشعب بأكمله، والتزاماً بالقسم الذي أقسمه بأن "يراعي مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة" وأن عمله كنائب للشعب لا يقتصر على التشريع داخل قاعات المجلس وإنما يتعداه إلى الميدان للتأكد من أن مؤسسات الدولة وأجهزتها تؤدي أعمالها بما لا يتعارض مع المصلحة العامة.
وكما أن للمجلس الحق بتكوين لجنة خاصة وذلك بناء على طلب عشرة أعضاء أو يكلف لجنة من لجان المجلس القائمة "لتقص الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة ، أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية" ويحق لاعضاء اللجنه المكلفة بالتحقيق الحق في جمع اية بيانات أو معلومات وسماع شهادة من ترى ضرورة سماع أقواله ، ويتوجب على كل الجهات التنفيذية والخاصة أن تعمل على مساعدة اللجنة للقيام بأعمالها ويتم ذلك بوضع كل ما تملكه من مستندات أو بيانات تحت تصرفها وتقوم اللجنة في نهاية مهمتها بتقديم تقرير عن العمل الذي قامت به وعلى ضوء التقرير يمارس المجلس اختصاصاته عن طريق التوجيه والمسائلة والإستجواب وما يترتب على ذلك من حق مجلس النواب "أن يوصي رئيس الجمهورية بإيقاف رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء عن عملهم وإحالتهم للتحقيق عمَّا يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها "..ويتخذ مجلس النواب التوصية بالإيقاف بأغلبية ثلثي أعضائه . وقد تقدم الحكومة على عزل من ثبت جرمه وإنهاء خدمته..إلا أن ذلك الاجراء لا يعفيه من إقامة الدعوى أو الإستمرار فيها ، وتكون المحاكمة وإجراءاتها وضماناتها والعقاب على الوجه المبين في القانــون.
جـ- السـؤال
هو استفسار من النائب عن أمور يجهلهــا ، وقد يكون السؤال لغرض لفت نظر الحكومة إلى موضوع معين أو قضية معينة.. ويعتبر " مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه..ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة ويقدم السؤال كتابة إلى مجلس النواب..ويجب أن يكون موقعاً من مقدمه..وينحصر السؤال بين النائب السائل ومن يوجه إليه السؤال من الحكومة دون غيره ولا يترتب على السؤال والجواب سحب الثقة من الحكومة.
د- الإستجواب
الإستجواب يعبر عن وضع حرج ، وهو أخطر من السؤال..ويعرفه الدكتور / ماجد راغب بـ "إستفسار ينطوي على اتهام يتقدم به النائب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بقصد محاسبته وتوجيه النقد إليه".
وتنص المادة (96) من الدستور على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ، وتجرى المناقشة في الأستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه..إلا في حالات الإستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة".
بعد المناقشة تنتهي الأمور إما بالاقتناع بردِّ الحكومة وبموقفها الذي بررته.. وقد يؤدي الإستجواب إلى سحب الثقة من الحكومة..ويكون ذلك بأغلبية أعضاء المجلس
هـ- الاقتراح بسحب الثقـة
وذلك يعنى رفض السلطة القائمة كجهاز صالح سواء في مجموعه أو بعض أجزائه على المصالح العامة . ولا يعتبر سحب الثقة بهذا المعنى أداة للتوجيه والاصلاح وانما يعتبر أداة للرقابة والضبط والتهديد به أخطر من ممارسته ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب الحكومــة
و- طرح موضوع عام للمناقشة
فقد نص الدستور على انه يجوز لعشرين على الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه، وقد أضافت اللائحة الداخلية للمجلس حق كل عضو من أعضاء المجلس تقديم طلب احاطة حول موضوع معين للحكومة، وكذلك القاء بيان عاجل عن قضية عامة أمام المجلس.
2. الوظيفة التشريعية
تعتبر الوظيفة التشريعية الاختصاص الاساسي لمجلس النواب.. وتشمل حق الموافقة على مشاريع القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس أو المقترحة من النواب ، عبر المنظمات الجماهيرية..وتمر عملية التشريع بثـلاث مراحل هــي:
-
الاقتراح
-
المداولة والتصويت
-
التصديق والاصدار
التشريع يمثل الثلاث مراحل مجتمعة. ومن المعروف أن الاقتراح هو أول الأعمال التشريعية اذ قبل الاقتراح لا يكون لمشروع القانون أي وجود قانوني. أما بعد أن تقترحه الحكومة أو أحد الاعضاء فانه يصبح مطروحا امام مجلس النواب ويجب على هذا الاخير ان يفحصه عبر لجانه ليقره كما هو أو يعدِّله أو يرفضه ويرى بعض الخبراء أن خير القوانين هي تلك التي تقترحها الحكومة وذلك لأن لديها من الوسائل الفنية والقدرات ما يمكنها من القيام بهذه الوظيفة خير من النواب.
وعليه فانه عادة ما يراعى في النظر لمشاريع القوانين التي يقترحها النواب قيود اجرائية تعفى منها مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة. وطبقا لنص الدستور فان كل مشروع "تقترحه الحكومة" يجب أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه على أنه بالنسبة لمقترحات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس النواب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها وأفضلية أخرى لمقترحات القوانين المقدمة من قبل الحكومة . إن الدستور وضح ايضا في المادة (84) منه على أن كل مشروع قانون اقترحه احد الاعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في نفس دور الانعقاد، وذلك يعني ان لا اثر لهذا القيد على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة . أي أن -مشروع قانون -قدمته الحكومة لمجلس النواب ورفضه فلا يوجد ما يمنع الحكومة من طلب تقديمة إلى المجلس مرة ثانية في نفس دور الانعقاد.
3 . الوظيفـة المـاليـة
بدراسة وظائف المجلس التشريعية نجد ان وظيفتها الماليه تسبق الوظيفة التشريعية وذلك يعود إلى ان هذه المجالس وجدت في الماضي لاقرار الضرائب التي يطلبها الحكام ومن أهم الوظائف التي أناطها الدستور بمجلس النواب التالـي:-
أ- الموافقة على الموازنة العامة للدولـة / حيث تنص المادة (87- فقــرة أ ) على انه يجب عرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية ويتم التصويت على الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون. ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموزانة الابموافقة الحكومة . ولا يجوز تخصيص أي ايراد من الايرادات لوجه معين من اوجه الصرف إلا بقانون . وإذا لم يصدر قانون الموزانة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة ولتدعيم الوظيفة المالية الرقابيه للمجلس يجب موافقته على أي تعديلات أو اعتمادات اضافيه في الميزانية بعد اقرارها- يمكن العودة إلى الملحقات للإطلاع على مواقف الأحزاب من الميزانية
ب- الموافقة على الحساب الختامـي/ فطبقا للمادة (90) من الدستور يجب عرض الحساب الختامي لميزانيه الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية . ويتم التصويت عليه باباً باباً ويصدر بقانون . كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبيه وملاحظاته على مجلس النواب وللمجلس ان يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى.
جـ- الموافقة على المعاهدات والضرائب والقروض: وذلك بدون جدال مبدأ أساسي تتبناه كل الدول الديمقراطية، فلا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون كما لا يجوز أن يعفى احد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. كما أن القانون ينظم القواعد الرئيسية لجباية الأموال العامة وطرق صرفها. ولا يجوز للحكومة عقد قروض أو الارتباط باتفاق يترتب عليه التزامات مالية على الدولة إلا بموافقة مجلس النواب.
رقـابة السلطة التشريعيـة
يمارس المجلس رقابته على الدولة وأجهزتها عن طريق سلسلة من الإجراءات تبدأ بإصدار التشريع المنشئ للجهاز أو المؤسسة أو المصلحة، وإقرار الإعتمادات المالية اللازمة لمباشرة النشاط.
ثم يقوم المجلس عن طريق اللجان المتخصصة بمتابعة تحقيق تلك الأهداف التي تضمنتها التشريعات لتتأكد من سلامة إنفاق الأموال العامة وكفاية استخدامها، وتقوم اللجان المتخصصة بدراسة التقارير السنوية للمؤسسات العامــة.
الوسائل التي يسلكها المجلس لفرض رقابتـه على المؤسسات العـامـة:-
1 . سن التشريعات: وهي إحدى المهام الأساسية للمجلس، وعادة ما يحدد التشريع المنشئ شكل جهاز الإدارة وطريقة تكوينه وعلاقته بالمنظمات الأخرى.. وكذلك يبين مستويات الإشراف والرقابة والنظام الداخلي.
2 . المناقشات العامة التي تدور داخل المجلس بشأن المؤسسات العامة: سواء كان ذلك عن طريق السؤال أو الاستجواب وطلبات الإحاطة التي يتقدم بها أعضاء المجلس إلى أعضاء الحكومة المعنيين فضلاً عن حق المجلس في سحب الثقة من الحكومة.
3 . مناقشة الميزانية العامة للدولـة : ويتم ذلك إما عند اعتماد ميزانية الدولة، أو عند إقرار الحساب الختامي.
4 . اللجان البرلمانيـة : وكما قد عرفنا اللجان فنلاحظ أن من ضمن مهامها مراقبة الإنفاق العام وسير عمل الأجهزة والمؤسسات العامـة .