الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / معلومات فطاعية / السياسة / الانتخابات والاستفتاء

الأدلة الانتخابية ( دليل اطلاع المنظمات )

قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رقم (30) لسنة 2001م

بإصدار دليل ضوابط إطلاع الهيئات الشعبية المحلية والأجنبية على عمليات الانتخاب والاستفتاء.

رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء ولائحته التنفيذية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (52) لسنة 2001م بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

وبناء على عرض رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء ورئيس قطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني 

وبعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في محضر اجتماعها رقم (27) بتاريخ 15/4/2002م.

قـــرر

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا الدليل بـ (دليل ضوابط إطلاع الهيئات الشعبية المحلية والأجنبية على عمليات الانتخاب والاستفتاء)

مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا الدليل يقصد بالكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت المعاني المبينة قرين كل منها  ما لم يقتض سياق النص معنى أخر .

أ- الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

ب- اللجنة العليا : اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء .

ج- القانون : قانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء .

د-  القطاع : قطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني .

هـ - رئيس القطاع : رئيس قطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني .

و- التصريح : بطاقة صادرة عن اللجنة العليا يسمح لحاملها من ممثلي الهيئات والمنظمات المحلية و العربية والدولية بالمشاركة في الإطلاع على سير أي من مراحل العملية الانتخابية أو الاستفتاء على النحو المبين في هذا الدليل                                     

ز- الهيئات الشعبية المحلية : هيئات ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بالديمقراطية والانتخابات المصرح لها بممارسة نشاطها وفقا للقوانين النافذة في الجمهورية.

ح- الهيئات العربية والدولية : الهيئات والمنظمات العربية  والدولية التي تعنى بالديمقراطية والانتخابات المصرح لها بممارسة نشاطها وفقاً للقوانين النافذة في بلدانها .

ط- الإعلاميون : ممثلوا أو مندوبوا المؤسسات الإعلامية ووكالات الأنباء والصحف والإذاعات  والقنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية المكلفين أو الراغبين بالإطلاع على سير العمليات الانتخابية والتغطية الإعلامية لها .

الفصل الثاني

حق الإطلاع على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء والتصاريح المتعلقة بذلك

مادة (3) : حق الإطلاع على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء التي تجرى داخل الجمهورية مكفول وفقاً للقانون وتتم ممارسته بموجب تصريح يمنح من اللجنة العليا للهيئات والمنظمات الآتية:-

أ – الهيئات الشعبية المحلية الناشطة في مجال الديمقراطية والانتخابات المصرح لها بممارسة نشاطها في الجمهورية وفقاً للقوانين النافذة..

ب- الهيئات والمنظمات العربية والدولية الناشطة والمتخصصة في مجال الديمقراطية والانتخابات المصرح لها لممارسة نشاطها وفقاً للقوانين النافذة في بلدانها.

ج- كل من تدعوهم اللجنة العليا من البلدان الشقيقة والصديقة للمشاركة في الإطلاع على سير الانتخابات أو الاستفتاء .

د-  ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية المختلفة .

مادة (4) : يشترط للحصول على تصريح الإطلاع على سير العمليات الانتخابية أو الاستفتاء تقديم طلب بذلك إلى قطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني محررا على النموذج المعد لهذا الغرض قبل إجراء العملية الانتخابية أو الاستفتاء التي سيتم تنفيذها بمدة لا تقل عن عشرين يوماً من التاريخ المحدد لبدئها وعلى أن يرفق بالطلب الوثائق الآتية  -

1-صورة طبق الأصل من قرار الترخيص الممنوح للهيئة أو المنظمة لممارسة نشاطها في الجمهورية.

2-مذكرة رسمية من الهيئة أو المنظمة التي ترغب في الإطلاع على سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء بأسماء الأشخاص الذين سيمثلونها في ذلك.

3- أربع صور فوتوغرافية لكل شخص يمثل الهيئة طالبة التصريح.

مادة (5) : أ – تشكل لجنة لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على تصاريح الإطلاع على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء على النحو الأتي -

1- رئيس قطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني     رئيساً                             

2- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات                           عضواً ومقرراً

3- مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتوعية الانتخابية           عضوا

4- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية والإفتاء             عضوا

ب- تقوم اللجنة المذكورة بدراسة الطلبات المقدمة والوثائق المرفقة بها للتأكد من صحتها وتوافر الشروط المطلوبة وتبت فيها قبل موعد بدء العملية المطلوب الإطلاع على سيرها بعشرة أيام على الأقل و يتم إصدار التصاريح اللازمة قبل موعد بدء العملية التي سيتم إجرائها بثمانية وأربعين ساعة على الأقل .

مادة (6) : أ- تصدر التصاريح في شكل بطائق ملونة على النحو المبين في المادة (6) من هذا الدليل على النموذج المعد لذلك .

ب- يجب أن تشتمل التصاريح على البيانات الآتية:-

1-  شعار اللجنة العليا .

2- عنوان التصريح وهو ( تصريح بالإطلاع على سير العمليات الانتخابية أو الاستفتاء )

3- اسم الشخص المرخص له بالإطلاع وجنسيته.

4- اسم الجهة التي يمثلها حامل التصريح وجنسيتها .

5- نوع العملية التي سيتم الإطلاع على سيرها .

6- صورة شمسية تلصق بالتصريح وتختم بخاتم اللجنة العليا.

7- تاريخ نفاذ التصريح.

ج- تصدر التصاريح موقعه من قبل رئيس اللجنة العليا بناءً على عرض رئيس القطاع.

مادة (7) : تحدد ألوان وفئات التصاريح التي تمنح للمشاركين في الإطلاع على سير العملية التي سيتم تنفيذها على النحو الأتي:-

 
اللون

الفئة

الأبيض

لممثلي الهيئات الشعبية المحلية

الأخضر

لممثلي وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقرؤة

الأزرق

لممثلي الهيئات والمنظمات العربية والدولية ومن تدعوهم اللجنة العليا للمشاركة في الإطلاع على سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء

الأحمر

لممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية (المرئية والمسموعة والمقرؤه)

مادة (8) : للجنة العليا حق إنهاء صلاحية أي تصريح عند ثبوت مخالفة حامل التصريح لإحكام القوانين النافذة وهذا الدليل وذلك بناء على عرض رئيس القطاع ويتم التعميم بذلك إلى كافة المقار واللجان المعنية وإبلاغ المخالفين وهيئاتهم أو سفارات بلدانهم بذلك .

الفصل الثالث

صلاحيات القطاع بشأن تطبيق أحكام هذا الدليل

مادة (9) : وفقا لأحكام القانون  يتولى القطاع تطبيق وتنفيذ هذا الدليل والرقابة على الهيئات والمنظمات المصرح لها بالإطلاع على سير العمليات الانتخابية أو الاستفتاء وللقطاع في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات الآتية :-

1- تلقي طلبات المشاركة للإطلاع على سير العمليات الانتخابية أو الاستفتاء وإحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها والبت فيها وفقاً لأحكام هذا الدليل.

2- إعداد كافة الوثائق والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الدليل .

3- إبلاغ كافة الجهات والهيئات الشعبية المحلية والعربية والدولية الناشطة في مجال الديمقراطية والانتخابات وإعلانها بموعد إجراء العملية التي سيتم تنفيذها ودعوتها للمشاركة في الإطلاع على سيرها .

4- إعداد التصاريح اللازمة لممثلي الهيئات الشعبية المحلية والعربية والدولية الراغبين في المشاركة للإطلاع على سير العملية التي سيتم إجرائها ورفعها إلى رئيس اللجنة العليا للتوقيع عليها.

5- التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة في الجمهورية في كل ما يتعلق بتنظيم عمليات الإبلاغ ودعوات المشاركة .

6- القيام بكافة الرتيبات اللازمة لتسهيل مشاركة ممثلي الهيئات الشعبية المحلية والعربية والدولية المصرح لها بالإطلاع  على سير العملية الانتخابية والاستفتاء التي يجرى تنفيذها

7-عقد اللقاءات مع ممثلي الهيئات والمنظمات المشاركة في الإطلاع على سير الانتخابات أو الاستفتاء لشرح وتعميم مضامين هذا الدليل والتوضيح لهم بضرورة الالتزام بكافة أحكامه.

8-متابعة التقارير التي تنشرها الهيئات والمنظمات التي شاركت في الإطلاع على سير العملية التي جرى تنفيذها في الجمهورية.

9- إعداد التقارير التقييمية عن الهيئات والمنظمات التي شاركت في الإطلاع على سير الانتخابات أو الاستفتاء الذي تم وتحديد مدى التزامهم بالضوابط الواردة في هذا الدليل ورفع التقارير إلى رئيس اللجنة العليا .

الفصل الرابع

حقوق وواجبات ممثلي الهيئات الشعبية المحلية والعربية والدولية المصرح لهم بالإطلاع على سير عمليات الانتخاب أو الاستفتاء

مادة (10) : يحق لممثلي الهيئات الشعبية المحلية و العربية والدولية الإطلاع على سير العمليات الانتخابية أو الاستفتاء ولهم في سبيل ذلك القيام بالأتـــي ـ

‌أ-  الالتقاء بالناخبين أو المستفتين لمعرفة آرائهم عن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء.

‌ب- استفسار اللجان الانتخابية المشرفة والمنفذة للعملية وكذا استفسار المرشحين أو مندوبيهم بشأن سير إجراءات العملية الانتخابية أو الاستفتاء.

ج- الإطلاع لمعرفة الإحصائيات والبيانات المتصلة بالعمليات الانتخابية التي يتم تنفيذها وعلى وجه الخصوص الأتي ـ

1- عدد المرشحين والمرشحات والفائز منهم .

2-  عدد المقيدين في سجلات القيد والتسجيل

3-  عدد الناخبين والناخبات الذين أدلوا بأصواتهم وتحديد نسبة المشاركين / المشاركات يوم الاقتراع من إجمالي عدد المسجلين في جداول الناخبين.

4- عدد اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية المشاركة في تنفيذ العملية الانتخابية.

د – يحق لممثلي الهيئات الشعبية المحلية والعربية والدولية حضور المؤتمرات الصحفية العامة التي تنضمها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أثناء سير العملية الانتخابية وكذا الإطلاع والاستفادة من المعلومات والبيانات التي يقدمها المركز الإعلامي الخاص بالعملية الانتخابية.

مادة (11) : يتمتع المصرح لهم بالإطلاع على سير العمليات الانتخابية أو الاستفتاء بحق الدخول إلى المقار الانتخابية وقاعات الاقتراع والفرز المبينة في التصريح الممنوح لكل منهم مع مراعاة الالتزام بما يأتي  -

يلتزم ممثلوا الهيئات والمنظمات أثناء عملية الإطلاع بالضوابط المحددة في هذا الدليل وعدم مخالفة القوانين النافذة في الجمهورية أو التدخل في مهام اللجان الانتخابية أو إعاقة أعمالها.

مادة (12) : يجب على ممثلي الهيئات والمنظمات ممارسة مهامها بحياد و توخي الأمانة والموضوعية عند نشرهم تقارير ونتائج سير العملية التي صرح لهم بالإطلاع على سيرها وموافاة اللجنة العليا بصورة من التقارير التي أعدوها للاستفادة من ملاحظاتهم وآرائهم المثبتة في تلك التقارير .

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة (13) : على كافة اللجان الانتخابية تسهيل مهمة المصرح لهم من ممثلي الهيئات الشعبية المحلية والدولية والرد على استفساراتهم بحيادية و تجرد وإبلاغ اللجنة العليا بأية مخالفات ترتكب منهم.

مادة (14): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

صدر بديوان عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

 

بتاريخ  7  /  3  / 1423هـ.

الموافق  20 /  5 / 2002م.

                                    خالد عبد الوهاب الشريف

                                          رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department