الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / معلومات فطاعية / السياسة / الانتخابات والاستفتاء

إجراءات الانتخابات( انتخابات مجلس النواب )

مادة (53) : يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية إلى ثلاثمائة دائرة ودائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني بناءً على نتيجة الإحصاء السكاني العام مع التجاوز عن نسبة (5%)زيادة أو نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.

مادة (54) : أ-يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس نواب جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل.

ب- تنفذ الإجراءات الخاصة بالانتخابات العامة في المواعيد المحددة لها في هذا القانون .

مادة (55) : يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي.

مادة (56) : يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط التالية :-

أ-أن يكون يمنياً.

ب-أن لا يقل سنه عن (خمسة وعشرين عاماً).

ج-أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة.

د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (57) : أ-يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية أثناء ساعات الدوام الرسمي للجنة وذلك في الأيام العشرة التالية لفتح باب الترشيح،على أن يتم كتابة استمارة طلب الترشيح من قبل المرشح نفسه أمام اللجنة للتأكد من توفر شرط إجادة القراءة والكتابة ويوثق ذلك بمحضر يوقع من قبل اللجنة .

ب-يتضمن نموذج طلب الترشيح البيانات التالية :-

1-اسم المرشح رباعياً.

2-مكان وتاريخ الميلاد.

3-المستوى التعليمي.

4-الانتماء السياسي( إن وجد ).

5-المهنة أو الوظيفة ( إن كان موظفاً ).

6-الدائرة والمركز الانتخابي المقيد فيه المرشح ضمن جداول الناخبين وعنوانه.

7-الرمز الخاص بالمرشح أو الحزب أو التنظيم السياسي.

8-تاريخ ترك العمل أو الاستقالة إن كان ممن شملتهم الفقرتان(هـ-و)من المادة(60)من هذا القانون .

ج-تقيد طلبات الترشيح في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدمها بعد التثبت من صحة البيانات وكل الشروط اللازم توافرها في المرشح ،ويحق لكل ناخب الإطلاع على دفتر الترشيحات ويحرر كشف بالمرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن والساحات العامة للدائرة الانتخابية ابتداءً من اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح.

د- لكل حزب أو تنظيم سياسي أن يختار رمزاً واحداً بالتنسيق مع اللجنة العليا لجميع مرشحيه في كافة الدوائر، ولا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياسي أن يختار رمزاً مماثلاً أو مشابهاً لرمز قد سبق اختياره لحزب أو تنظيم آخر.

هـ ـ تضع اللجنة العليا عدداً من الرموز الانتخابية للمرشحين المستقلين، بحيث يختار المرشح أحد الرموز المعتمدة،وتعطى الأولوية في اختيار الرمز بحسب تقديم طلبات الترشيح المستوفية للشروط القانونية .

مادة (58) : أ-يلزم لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي أن يعتمد ذلك الترشيح من قبل رئيس الحزب أو التنظيم السياسي المعني أو أمينة العام أو من ينوب عن أي منهما رسمياً.

ب- يشترط لقبول ترشيح المستقل لعضوية مجلس النواب أن يتم تزكيته من مجموعة من الناخبين لا يقل عددهم عن ثلاثمائة ناخب يمثلون أغلب مراكز الدائرة الانتخابية ويشترط في المزكين ما يلي:-

1- أن يكونوا من المقيدين في جدول الناخبين للدائرة الانتخابية .

2- أن لا يتكرر تزكية الناخب الواحد لأكثر من مرشح واحد.

ج-على كل مرشح تسديد رسوم ملصقات الدعاية الانتخابية الخاصة به مبلغاً وقدرة (خمسة آلاف) ريال تدفع لصالح المجلس المحلي في المدن الرئيسية ،ويسلم له وصل بذلك ولا يجوز قبول طلب الترشيح إلا بإيصال سند الدفع لهذا الرسم وعلى المجلس المحلي إزالة الملصقات بعد الانتخابات.

د-في حالة قيام الحزب أو التنظيم السياسي بسحب ترشيح أحد أعضائه يحق للعضو أن يستمر كمرشح مستقل إذا رغب بذلك ،ويستثنى في هذه الحالة من إجراءات طلب الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (59) : لا يحق لأي ناخب أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة اعتبر ترشيحه ملغياً في جميع الدوائر.

مادة (60) : أ-مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (هـ،و)من هذه المادة يعتبر كل موظف يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ فتح باب الترشيح ،ويعود إليها إن لم يفز في الانتخابات وتدفع له كافة مستحقاته فإن فاز استمرت مستحقاته من جهة عمله خلال مدة عضويته في المجلس،وكان له بعد انتهائها الحق في العودة إلى عمل مواز لعمله السابق على الأقل.

ب-يعتبر كل عضو مجلس محلي مرشح لمجلس النواب مستقيلاً عن عضوية المجلس المحلي ولا يعود إليها إلا بانتخاب جديد.

ج- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة الوظيفة العامة أو عضوية المجالس المحلية.

د- يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء فقط.

هـ- لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب إلا إذا مضى على تركهم للعمل مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.

و-لا يجوز للمحافظين ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات ومدراء الأمن والقادة العسكريين والمسئولين التنفيذيين في المجالس المحلية أو أي موظف عام في نطاق الوحدة الإدارية أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب في الدوائر التي يعملون بها إلا إذا مضى على تركهم للعمل في نطاق الدائرة الانتخابية مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.

ز- تخفض المدة المذكورة في الفقرتين (هـ،و)من هذه المادة إلى شهر بالنسبة للانتخابات التي يتم إجراؤها لانتخاب خلف لعضو من أعضاء مجلس النواب خلا مكانه أو الدعوة لانتخابات مبكرة.

مادة (61) : أ-لكل مرشح الحق في الانسحاب من الترشيح على أن يقدم طلب انسحابه كتابة على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية التي رشح نفسه لديها قبل ميعاد يوم الاقتراع بعشرين يوماً .

ب-يتم التأشير بالانسحاب أمام أسم المرشح المنسحب ورمزه في كشف المرشحين ويعلن عنه في وسائل الإعلام الرسمية،ويعلن عن ذلك في الدائرة الانتخابية ،كما يعلن يوم الاقتراع في مقر اللجنة الأصلية ومراكز الدائرة.

ج-في حالة وفاة المرشح أو انسحابه بعد غلق باب الترشيح وقبل ميعاد الاقتراع وانفراد مرشح آخر وحيد بالدائرة نتيجة لذلك تعلن اللجنة العليا إعادة فتح باب الترشيح في الدائرة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (62) : إذا لم يتقدم في الدائرة أكثر من مرشح واحد تحاط اللجنة العليا بذلك فوراً لتقوم بإعادة إعلان فتح باب الترشيح في الدائرة خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء الموعد الأصلي للترشيح بعد التأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذت لذلك ،وفي حالة عدم تقدم مرشح أو مرشحين آخرين تجرى عملية الانتخابات وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

·   لا يجوز لأي كان إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (133) من قانون الانتخابات والاستفتاء وهي ( مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة مع عزله من وظيفته).

 

 

الباب الخامس من قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 2001م .....الفصل الأول

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department