مادة (63): أ-يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية حرة مباشرة ،وتبدأ الإجراءات لانتخابات الرئيس الجديد للجمهورية قبل تسعين يوماً من انتهاء مدة رئيس الجمهورية.
ب- تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قبل تسعين يوماً من نهاية المدة الدستورية للرئيس.
ج- تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أيام ابتداءً من اليوم الأول للفترة المشار إليها في الفقرة(أ)من هذه المادة.
د- تقدم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب خلال فترة فتح باب الترشيح المشار إليها في الفقرة السابقة ،ويقدم طالب الترشيح طلبه بنفسه كتابة وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي ،وإذا كان طالب الترشيح مرشحاً من قبل أحد الأحزاب أو التنظيمات السياسية وجب عليه أن يقدم ما يثبت ذلك ،ويعطى كل طالب ترشيح إيصال استلام بما أودعه من وثائق في ملفه.
هـ- يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى.
و- تستكمل هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى فحص طلبات الترشيح والبت فيها خلال الثلاثة الأيام التالية لانتهاء فترة استقبال طلبات الترشيح ،وتقوم بإعلان أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم في اليوم التالي لانتهاء فترة فحص الطلبات.
مادة (64) : أ- لكل ناخب الحق في الاعتراض أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على أي شخص تقدم بترشيح نفسه بالمخالفة للشروط الواردة في المادة (107)من الدستور كما يحق لكل شخص تقدم بطلب ترشيح نفسه ولم يقبل أن يتظلم أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وذلك خلال الثلاثة الأيام التالية لإعلان أسماء المرشحين.
ب- تبت هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وتعلن قراراتها بشان الاعتراضات والتظلمات المقدمة إليها في اليوم التالي لانتهاء فترة تقديمها.
ج- لكل طالب ترشيح حق الطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى المتعلقة بالاعتراضات والتظلمات المشار إليها في الفقرة السابقة ،والفصل فيها خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان قرارات هيئتي الرئاسة .
مادة (65) : أ- لطالب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حق سحب ترشيحه بطلب كتابي يقدم لرئيس مجلس النواب قبل عرض أسماء طالبي الترشيح على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية.
ب- تعرض هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على الاجتماع المشترك للمجلسين تقريراً بنتائج فحص طلبات الترشيح متضمناً أسماء طالبي الترشيح الذين توفرت فيهم الشروط الدستورية للتزكية من قبل المجلسين وذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء فترة الفصل في الطعون.
ج- يكون الاجتماع المشترك للمجلسين ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية .
د-لا يجوز إجراء الانتخابات الرئاسية بأقل من أثنين من المرشحين.
مادة (66) : يعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة (5%)من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر ،ولا يجوز لأي عضو أن يزكي لانتخاب الرئاسة أكثر من مرشح واحد من بين أسماء طالبي الترشيح المعروضة من قبل هيئتي الرئاسة للمجلسين.
مادة (67) : على هيئة رئاسة مجلس النواب موافاة اللجنة العليا بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية مع صورة من وثائق ترشيحهم خلال موعد أقصاه (48)ساعة من تاريخ صدور قرار التزكية.
مادة (68) : يصدر رئيس الجمهورية قراراً يدعو فيه الناخبين لانتخاب رئيساً للجمهورية ،وذلك بعد استكمال مجلسي النواب والشورى الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة .
مادة (69) : على اللجنة العليا الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات التنافسية لمنصب رئيس الجمهورية طبقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (70) : يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاقتراع .
مادة (71) : استثناء من أحكام المادة (40)من هذا القانون يمنح كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مبلغاً مالياً يدفع له من الخزانة العامة للدولة بناءً على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب وموافقة المجلس شريطة أن تكون المبالغ متساوية لكافة المرشحين وذلك دعماً لمواجهة تكاليف الحملة الانتخابية لكل منهم.
مادة (72) : على كل مرشح لانتخابات الرئاسة أن يقوم بعمل مهرجان خطابي واحد على الأقل في عاصمة كل محافظة من محافظات الجمهورية بما في ذلك أمانة العاصمة.
مادة (73) : يجوز لمرشحي الرئاسة في الأسبوع الأخير من المدة القانونية المحددة للدعاية الانتخابية إجراء مناظرات تبث عبر وسائل الإعلام الرسمية.
مادة (74) : يحق لكل مرشح من مرشحي الانتخابات الرئاسية عقد ندوات ومؤتمرات صحفية لعرض برنامجه الانتخابي.
مادة (75) : يجوز لكل مرشح لرئاسة الجمهورية تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين اليمنيين شريطة أن يكون عن طريق فتح حساب في أحد البنوك ،وأن يقدم كشف بحساب التبرعات أولاً بأول للجنة العليا،ولا يجوز مطلقاً تلقي أية مبالغ من أية جهة أجنبية.
مادة (76) : لا تسري أحكام المادة (60)من هذا القانون على مرشحي الانتخابات الرئاسية.
مادة (77) : تمنح اللجنة العليا المرشح الفائز لمنصب رئيس الجمهورية شهادة فوزه في الانتخابات الرئاسية .
الباب الخامس من قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 2001م .....الفصل الثاني