مادة (85) : تجري عملية الاستفتاء العام بناءً على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء وفقاً للمدد والمواعيد المحددة في الدستور.
مادة (86) : تقوم اللجنة العليا بمجرد تبليغها بشأن الاستفتاء العام بالتحضير والإعداد للاستفتاء طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (87) : إذا أقر مجلس النواب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور التي تستلزم إجراء استفتاء عليها يقوم بتبليغ اللجنة العليا للقيام بإجراء الاستفتاء العام حولها.
مادة (88) : تعتبر الدوائر الانتخابية وجداول الناخبين دوائر وجداول للاستفتاء العام.
مادة (89) : تسري الأحكام الخاصة بحقوق الناخبين ووجباتهم المتعلقة بالانتخابات على المستفتين في أي استفتاء عام.
مادة (90) : مع مراعاة ما جاء في هذا الفصل تطبق بشأن الاستفتاء العام الأحكام والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.
مادة (91) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتوعية العامة للجمهور حول الاستفتاء العام عبر وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة.
مادة (92) : باستثناء الفقرة (أولاً) من المادة (132)والفقرة (ثالثاً)من المادة (133)الواردتين في هذا القانون تعتبر جرائم الاستفتاء جرائم انتخابات وتسري عليها نفس العقوبات .
مادة (93) : لا يكون موضوع الاستفتاء العام نافذاً إلا إذا حصل على موافقة الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين لمن أدلوا بآرائهم.
الباب الخامس من قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 2001م .....الفصل الرابع