هيئة التفتيش القضائي
تشكل وزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائب وعدد كاف من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين على الأقل قابلة للتجديد على أن يكون رئيسها من بين أعضاء المحكمة العليا
معايير تقييم كفاءة القاضي
يكون تقييم كفاءة القاضي بإحدى الدرجات التالية:-
كفـؤ ، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة ، ويجوز أن يكون مفاجئاً في أي وقت ، ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش ويخطر القاضي به خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإيداع وعلى الهيئة إرسال نسختين إحداهما لرئيس مجلس القضاء الأعلى والأخرى لوزير العدل فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالتفتيش على أعمال القضاة
اختصاصات هيئة التفتيش القضائي
تختص هيئة التفتيش القضائي بمـا يلـــي :-
1 . التفتيش على أعمال القضاة وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء وظيفتهم وإعداد البيانات اللازمة عنهم ولذلك لعرضها على مجلس القضاء الأعلى عند النظر في الحركة القضائية
2 . تلقي الشكاوي التي تقدم ضد القضاة
3 . مراقبة سير العمل في المحاكم ، وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لوزير العدل
4 . يجب على هيئة التفتيش القضائي إحاطة القضاة علماً بكل ما يرفع عنهم من ملاحظات
5 . تعد هيئة التفتيش القضائي ملفاً سرياً لكل قاض تودع به جميع الأوراق المتعلقة به ،ولا يجوز إيداع ورق بهذا الملف تتضمن مآخذ على القاضي دون إطلاعه عليها وتمكنه من الرد وحفظ ذلك الرد، ولا يجوز لغير القاضي صاحب الشأن ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى الإطلاع على الملف السري.